وإن أذن له في رهنه بقدر من المال فنقص عنه صح وبأكثر صح في القول المأذون فيه فقط
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(فإن أذن) المؤجر، أو المعير (له) أي: للراهن (في رهنه) أي: رهن ما استأجره، أو استعاره لذلك (بقَدْرٍ من المال) كمائة مثلًا (فنقص عنه) بأن رهنه بثمانين مثلًا (صح) الرهن؛ لأنه فعل بعض المأذون فيه. (و) إن رهنه (بأكثر) كمائة وخمسين مثلًا (صح) الرهن (في القَدْر المأذون فيه) وهو المائة (فقط) وبطل في الزيادة، كتفريق الصفقة
6,131
بخلاف ما لو آذنه بدنانير، فرهنه بدراهم، أو بمؤجل، فرهنه بحالٍّ ونحوه؛ فإنه لا يصح؛ لأن العقد لم يتناول مأذونًا فيه بحال.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.