فصل: - الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال
الإقناعHanbalimasa’il 21901 to 21913
-
4/1954/195
فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصة ولا ذات أظفار بما لا أظفار هلا ولا بناقصة الأظفار: رضي الجاني أو لا
-
فلو قطع من له خمس أصابع يد من له أربع أو قطع من له أربع يد من له ثلاث أو قطع ذو اليد الكاملة يدا فيها إصبع شلاء فلا قصاص
-
وإن كانت المقطوعة ذات أظفار إلا أنها خضراء أو مستحشفة - أخذت بها السليمة
-
ولا يؤخذ لسان ناطق بأخرس ولا ذكر صحيح بأشل ولا ذكر فحل بذكر خصي أو عنين
-
ويؤخذ مارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم والمجذوم وهو المقطوع وتر أنفه والمستحشف - وهو الرديء - وأذن سميع صحيحة بأذن أصم شلاء
-
ويؤخذ معيب من ذلك كله بصحيح وبمثله
-
فتؤخذ الشلاء بالشلاء إذا أمن من قطع الشلاء التلف
-
وتؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوتا فيه: بأن يكون المقطوع من يد الجاني كالمقطوع من يد المجني عليه
-
فإن اختلفا فكان المقطوع من يد أحدهما الإبهام ومن الأخرى إصبع غيرها لم يجز القصاص
-
ولا يجب له إذا أخذ المعيب بالصحيح والناقص بالزائد مع ذلك أرش
-
وإن اختلفا في شلل العضو وصحته فالقول قول ولي الجناية مع يمينه
-
وظفر كسن في انقلاع وعود
-
4/1964/196
وإن قطع بعض لسان أو شفة أو حشفة أو ذكر أو أذن قدر بالأجزاء: كنصف وثلث وربع وأخذ منه مثل ذلك لا بالمساحة.