باب صيد الحرمين ونباتهما
الإقناعHanbalimasa’il 7436 to 7446
-
1/3751/375
ويحرم صيد حرم مكة على الحلال والمحرم
-
فمن أتلف منه شيئا، ولو كان المتلف كافرا أو صغيرا أو عبدا فعليه ما على المحرم في مثله
-
1/3761/376
ولا يلزم المحرم جزاآن
-
وحكم صيده حكم صيد الإحرام مطلقا: إلا القمل فإنه لا يضمن ولا يكره قتله فيه
-
وإن رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم أو بعض قوائمه فيه أو أرسل كلبه عليه أو قتل صيدا على غصن في الحرم: أصله في الحل أو أمسك طائر في الحل فهلك فراخه في الحرم: ضمنه لا أمه
-
ولو رمى الحلال صيدا ثم أحرم قبل أن يصيبه ضمنه
-
ولو رمى المحرم صيدا ثم حل قبل الإصابة لم يضمن اعتبار بحالة الإصابة
-
وإن قتل من الحرم صيدا في الحل بسهمه أو كلبه أو صيدا على غصن في الحل: أصله في الحرم أو أمسك حمامته في الحرم فهلك فراخها في الحل ـ لم يضمن
-
وإن كان الصيد والصائد في الحل فرماه بسهمه أو أرسل كلبه عليه فدخل الحرم ثم خرج فقتله في الحل فلا جزاء فيه
-
وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتله أو غيره في الحرم أو فعل ذلك بسهمه بأن شطح السهم فدخل الحرم ـ لم يضمن ولا يؤكل كما لو ضمنه
-
ولو جرح من الصيد أو في الحل فمات في الحرم حل ولو يضمن.