فصل والأضحية سنة مؤكدة لمسلم
الإقناعHanbalimasa’il 8111 to 8137
-
1/4081/408
ولو مكاتبا بإذن سيده
-
وبغير إذنه فلا لنقصان ملكه
-
ويكره تركها لقادر عليها
-
وليست واجبة إلا أن ينذرها
-
وكانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم
-
وذبحها ولو عن ميت وذبح العقيقة ـ أفضل من الصدقة بثمنها
-
ولا يضحي عما في البطن
-
ومن بعضه حر إذا ملك يجزئه الحر فله أن يضحي بغير إذن سيده
-
والسنة أكل ثلثها وإهداء ثلثها ولو لغني ولا يجبان
-
ويجوز الإهداء منها لكافر إن كان تطوعا
-
والصدقة بثلثها ولو كانت منذورة أو معينة
-
ويستحب أن يتصدق بأفضلها ويهدي الوسط ويأكل الأدون
-
وكان من شعار الصالحين تناول لقمة من الأضحية من كبدها أو غيرها تبركا
-
وإن كانت ليتيم فلا يتصدق الولي عنه ولا يهدي منها شيئا ويأتي في الحجر ويوفرها له
-
وكذا المكاتب لا يتبرع منها بشيء
-
فإن أكل أكثر أو أهدى أكثر أو أكلها كلها أو أهداها كلها إلا أوقية تصدق بها ـ جاز لأنه يجب الصدقة ببعضها على فقير مسلم
-
فإن لم يتصدق بشي ضمن أقل ما يقع عليه الاسم بمثله لحما
-
ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه
-
ومن أراد التضحية فدخل العشر حرم عليه وعلى من يضحي عنه أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته إلى الذبح ولو بواحدة لمن يضحي بأكثر
-
فإن فعل تاب ولا فدية عليه
-
ويستحب حلقه بعد الذبح
-
ولو أوجبها ثم مات قبل الذبح أو بعده قام وارثه مقامه
-
1/4091/409
ولا تباع في دينه وتقدم قريبا
-
ونسخ تحريم ادخار لحمها فوق ثلاث فيدخر ما شاء
-
قال الشيخ: إلا زمن مجاعة
-
وقال: الأضحية من النفقة بالمعروف فتضحي المرأة من مال زوجها عن أهل بيتها بلا إذنه ومدين لم يطالبه رب الدين
-
ولا يعتبر التمليك في العقيقة.