الشرط الثالث
الإقناعHanbalimasa’il 9267 to 9332
فصل:
-
أن يكون المبيع مالا
-
وهو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة
-
فيجوز بيع بغل وحمار وعقار ودود قز وبزره وما يصاد عليه كبومة شباشبا
-
ويكره فعل ذلك
-
وديدان لصيد سمك وعلق لمص دم وطير لقصد صوته كبلبل وهزاز وببغاء وهي الدرة ونحوها
-
ونحل منفردا عن كوّاراته بشرط كونه مقدورا عليه وفيها معها وبدونها إذا شوهد داخلا إليها
-
فيشترط معرفته بفتح رأسها ومشاهدته
-
وخفاء بعضه لا يمنع الصحة كالصبرة
-
ولا يصح بيعها بما فيها من عسل ونحل
-
ولا بيع ما كان مستورا بأقراصه
-
ويجوز بيع هر
-
وعنه لا يجوز بيعه اختاره في الهدى والفائق وصححه في القواعد الفقهية
-
ويجوز بيع فيل وسباع بهائم وجوارح طير يصلحان لصيد معلمة أو تقبله وولده وفرخه وبيضه لاستفراخه
-
وقرد لحفظ لا للعب
-
وكره أحمد بيعه وشراءه
-
ومرتد وجان عمدا أو خطأ على نفس أو ما دونها أوجبت القصاص أولا:
-
ولجاهل الخيار ويأتي آخر خيار العيب
-
2/602/60
ومريض ولو مايؤسا منه ولجاهل الخيار
-
وقاتل في محاربة متحتم قتله بعد القدرة ومتحتم قتله بكفر
-
وأمة لمن به عيب يفسخ به النكاح كجذام وبرص
-
وهل لها منعه من وطئها؟ يحتمل وجهين: أولهما ليس لها منعه وبه قالت الشافعية حكاه عنهم ابن العماد في كتاب التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان
-
ولبن آدمية ولو حرة ويكره
-
ولا يصح بيع لبن رجل
-
ولا خمر ولو كانا ذميين
-
ولا كلب ولو مباح الاقتناء
-
ومن قتله وهو معلم أساء لأنه فعل محرما ولا غرم عليه لأن الكلب لا يملك
-
ويحرم اقتناؤه كخنزير ولو لحفظ البيوت ونحوها
-
إلا كلب ماشية وصيد وحرث إن لم يكن أسود بهيما أو عقورا ويأتي في الصيد
-
ويجوز تربية الجرو الصغير لأجل الثلاثة
-
ومن اقتنى كلب صيد ثم ترك الصيد مدة وهو يريد العودة إليه لم يحرم اقتناؤه في مدة تركه
-
وكذا لو حصد الزرع أبيح اقتناؤه حتى يزرع زرعا آخر
-
وكذا لو هلكت ماشية أو باعها وهو يريد شراء غيرها فله إمساك كلها لينتفع به في التبني يشتريها
-
ومن مات وفي يده كلب فورثته أحق به
-
ويجوز إهداء الكلب المباح والإتابة عليه
-
ولا يصح بيع منذور عتقه - قال ابن نصر الله نذر تبرر -
-
ولا ترياق يقع فيه لحوم الحيات ولا سموم قاتلة كسم الأفاعي
-
فأما السم من الحشائش والنبات فإن كان لا ينتفع به أو كان يقتل قليله لم يجز بيعه
-
وإن انتفع به وأمكن التداوي بيسيره كالسقمونيا ونحوها جاز بيعه
-
ويحرم بيع مصحف ولو في دين ولا يصح كبيعه لكافر
-
فإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة يده عنه
-
وكذا إجارته ورهنه
-
ويلزم بذله لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد مصحفا غيره
-
2/612/61
ولا تجوز القراءة فيه لا إذن ولو مع عدم الضرر
-
ولا يكره شراؤه لأنه استنقاذ ولا إبداله لمسلم بمصحف آخر ولو وصى ببيعه أو بيع
-
ويجوز نسخه باجرة
-
ولا يقطع بسرقته
-
ويجوز وقفه وهبته والوصية به وتقدم بعض أحكامه في نواقض الوضوء
-
ويصح شراء كتب زندقة ليتلفها
-
لا خمر ليريقها ولأن في الكتب مالية الورق
-
ولا يصح بيع آلة لهو
-
ولا حشرات سوى ما تقدم كفأر وحيات وعقارب ونحوها
-
ولا ميتة ولا شيء منها ولو لمضطر إلا سمكا وجرادا ونحوهما
-
ولا دم خنزير وصنم
-
ولا سباع بهائم وجوارح طير لا تصلح لصيد كنمر وذئب ودب وسبع وغراب وحدأة ونسر وعقعق ونحوها
-
ولا سرجين نجس وأدهان نجسة العين من شحوم الميتة وغيرها
-
ولا يحل الانتفاع بها باستصباح ولا غيره
-
ولا بيع نصف معين من إناء وسيف ونحوهما
-
ولا بيع أدهان متنجسة ولو لكافر لحديث: "إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه"
-
ولا يجوز الاستصباح بها في غير مسجد على وجه لا تتعدى نجاسته
-
وإن تدفع إلى كافر في فكاك مسلم ويعلم الكافر بنجاستها لأنه ليس بيعا حقيقة
-
وإن اجتمع من دخانه شيء فهو نجس
-
فإن علق بشيء عفى عن يسيره
-
ويصح بيع نجس يمكن تطهيره كثوب ونحوه
-
ويجوز بيع كسوة الكعبة إذا خلعت وتقدم
-
ولا يصح بيع الحر ولا ما ليس بمملوك كالمباحات قبل حيازتها وتملكها
-
2/622/62
ولو باع أمة حاملا بحر قبل وضعه صح فيها.