ولو صبرة بمشاهدة وبوزن صنجة لا يعلمان وزنها وبما يسع هذه الكيل ولو كان بموضع فيه كيل معروف وبنفقة عبده شهرا
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ولو) كان الثمن (صُبْرة) من دراهم، أو فلوس، ونحوها، وعَلِمَاها (بمشاهدتـ) ـها كالمبيع. (و) يصح البيع (بوزن صَنْجة لا يعلمان وزنها) كبعتك هذا بوزن هذا الحجر فضة، ولا يعلمان وزنه. (و) يصح البيع (بما يَسَعُ هذا الكيلُ) وهما لا يعلمان ما يسع (ولو كان) ذلك (بموضع فيه كيل معروف) اكتفاء بالمشاهدة. (و) يصح البيع (بنفقة عبده) فلان، أو أَمَته فلانة (شهرًا) أو زمنًا معينًا قَلَّ أو كثر؛ لأن ذلك له عُرفٌ يضبطه،
5,630
بخلاف نفقة بعيره أو نحوه.
وكذا حكم إجارة.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.