Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإن باعه) سلعة (بعشرة) دنانير (صِحاحًا، أو أحد عشر مُكَسَّرة) لم يصح، ما لم يفترقا على أحدهما. (أو) باعه (بعَشَرة نقدًا، أو عشرين نسيئةً، لم يصحَّ) البيع؛ لعدم الجزم بأحدهما، وقد فسَّر جماعة حديث "النهي عن بيعتين في بيعة" بذلك لما ذكر. (ما لم يَتَفرَّقا على أحدِهما) فإن تفرَّقا على الصحاح، أو المُكسَّرة في الأُولى، أو على النقد، أو النَّسيئة في الثانية، صَحَّ؛ لانتفاء المانع بالتعيين.

5,634

ولا يصحُّ البيع -أيضًا- إن جعل مع الثمن رطلًا من خمر، أو كلبًا ونحوه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.