ولا بمائة على أن أراهن بها وبالقرض الذي لك هذا
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ولا) يصحُّ البيع، إن قال: اشتريت (بمائةٍ على أن أرْهَنَ بها) أي: بالمائة التي هي الثمن (وبالقرض الذي لك) أو نحوه مما له عليه من دين (هذا) الشيء؛ لأن الثمن مجهول؛ لكونه جعله مائة ومنفعة، هي الوثيقة بالدين الأول، وتلك المنفعة مجهولة، ولأنه بمنزلة بيعتين في بيعة؛ لأنه باع بشرط أن يرهنه على الدين الأول،
5,635
وكذا لو أقرضه بشرط أن يرهنه عليه وعلي دَين له آخر كذا، فلا يصحُّ القَرْض؛ لأنه شرط يجرُّ نفعًا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.