Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

ورهنها حتى بشرط الإبقا ... يصح لا كالبيع فالمح فرقا أي: يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر حتى بشرط الإبقاء

694

بخلاف البيع.

وقال الشافعي: لا يصح رهنهما؛ لأنه لا يصح بيعهما فلم يصح رهنهما كسائر ما لا يجوز بيعه .

وأجيب بالفرق بين الرهن والبيع فإن الرهن يقل فيه الغرر فإن الثمرة أو الزرع متى تلف فحق المرتهن في ذمة الراهن، ولأنه يجوز بيعهما في الجملة فجاز رهنهما بشرط التبقية.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.