ورهنها حتى بشرط الإبقايصح لا كالبيع فالمح فرقا
Its commentaries
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti
ورهنها حتى بشرط الإبقا ... يصح لا كالبيع فالمح فرقا أي: يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر حتى بشرط الإبقاء
694
بخلاف البيع.
وقال الشافعي: لا يصح رهنهما؛ لأنه لا يصح بيعهما فلم يصح رهنهما كسائر ما لا يجوز بيعه .
وأجيب بالفرق بين الرهن والبيع فإن الرهن يقل فيه الغرر فإن الثمرة أو الزرع متى تلف فحق المرتهن في ذمة الراهن، ولأنه يجوز بيعهما في الجملة فجاز رهنهما بشرط التبقية.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.