ورهنها حتى بشرط الإبقايصح لا كالبيع فالمح فرقا
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
ورهنها حتى بشرط الإبقا ... يصح لا كالبيع فالمح فرقا أي: يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر حتى بشرط الإبقاء
٦٩٤
بخلاف البيع.
وقال الشافعي: لا يصح رهنهما؛ لأنه لا يصح بيعهما فلم يصح رهنهما كسائر ما لا يجوز بيعه .
وأجيب بالفرق بين الرهن والبيع فإن الرهن يقل فيه الغرر فإن الثمرة أو الزرع متى تلف فحق المرتهن في ذمة الراهن، ولأنه يجوز بيعهما في الجملة فجاز رهنهما بشرط التبقية.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.