Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

وإن يكن بعد الصلاح المشترى ... ونزلت جائحة بها ترى عن مشتر فوضعها لا ينتفي ... ومالك لا بد بالثلث تفي يعني: إذا تلفت الثمرة بجائحة سماوية وهي ما لا صنع فيها لآدمي وكان قد اشتراها بعد بدو صلاحها انفسح البيع ورجع المشتري على البائع بالثمن إن كان دفعه وإلا سقط عنه،

695

وإن تلف بعضها انفسخ العقد فيه فقط سواء أتلف قدر الثلث أو أقل أو أكثر إلا أنه يسامح في الشيء اليسير الذي لا ينضبط نص عليه .

696

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: في الجديد هو من ضمان المشتري لما روى أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن ابني اشترى ثمرة من فلان فأذهبتها الجائحة فسأله أن يضع عنه فتألى أن لا يفعل فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تألى فلان أن يفعل خيرًا" متفق عليه ،

697

ولو كان واجبًا لأجبره عليه ، ولأن التخلية يتعلق بها جواز التصرف فتعلق بها الضمان كالنقل .

698

وقال مالك والشافعيُّ: في القديم ما كان دون الثلث فمن ضمان المشتري؛ لأنه لا بد أن يأكل الطائر منها ويثير الريح ويسقط منها فلم يكن بد من ضابط، والثلث قد اعتبره الشارع في الوصية وعطايا المريض ونحوها .

ولنا: ما روى مسلم في صحيحه وأبو داود عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح ..

699

وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابه جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " . ولا حجة لهم في حديثهم فإن فعل الواجب خير فإذا تألى ألا يفعل الواجب فقد تألى أن لا يفعل خيرًا.

700

وأما الإجبار فلا يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بمجرد إخبار أُمِّ المدعي من غير إقرار من البائع ولا حضوره، ولأن التخلية ليست بقبض تام،

701

ولا يلزم من إباحة التصرف تمام القبض بدليل المنافع في الإجارة يصح التصرف فيها ولو تلفت كانت من ضمان المؤجر. وما دون الثلث داخل في الخير المذكور فيجب وضعه

702

وأما ما يأكله الطير ونحوه فلا تأثير له في العادة؛ لأنه لا يمكن التحرز منه ولا يدخل في الجائحة فهو معلوم بحكم العادة فكأنه مشروط.

703

وإن كان بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع وتمكن منه المشتري ولم يفعله حتى اجتاحت فلا ضمان على البائع جزم به في الإقناع وغيره وإن لم يتمكن منه حتى اجتاحت فعلى البائع ضمانها، وما تتكرر ثمرته كالقثاء والباذنجان حكم ثمرته في الجائحة وغيرها حكم الشجر

704

بخلاف سائر الزروع، والله أعلم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.