والغسل للكبرى فقط لا يرفعصغرى وإن نوى فعنه ينفع
Its commentaries
والغسل للكبرى فقط لا يرفع ... صغرى وإن نوى فعنه ينفع
أي: وإن نوى بالغسل الطهارة الكبرى أي: رفع الحدث الأكبر لم يرتفع حدثه الأصغر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإنما لكل امرئ ما نوى" وهذا لم ينو الوضوء، هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم،
وإن اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما على المذهب مطلقًا، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وعنه لا يجزيه حتى يتوضأ
إما قبل الغسل أو بعده وهذه هي المشار إليها بقوله،
وإن نوى فعنه ينفع أي وإن نوى بالغسل الطهارتين فعنه لا ينفعه ذلك أي لا يجزيه عن الوضوء فينفع منفي بلا مقدرة بقرينة السياق لأن كلامه في المفردات وهذه الرواية هي التي منها دون رواية الرفع التي هي المذهب. ومثل نية الوضوء والغسل لو نوى استباحة أمر لا يباح إلا بهما كالصلاة والطواف ومس المصحف أو نوى رفع الحدث وأطلق. [
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.