وآلة الصَّيد فمن أرسلهاولم يسم قل ولو أغفلها
Its commentaries
وآلة الصَّيد فمن أرسلها ... ولم يسم قل ولو أغفلها فصيده محرم لا يؤكل ... والذبح ليس هكذا قد جعلوا أي: يشترط التّسمية عند إرسال آلة الصَّيد من سهم أو جارح أو (شرك (٧) ) (أو) منجل ونحوه،
فلو ترك التّسمية ولو سهوًا فصيده محرم لا يباح أكله
بخلاف التّسمية في الذّكاة فتسقط سهوًا وبهذا قال الشّعبيّ وأبو ثور وداود.
وقال أبو حنيفة ومالك: يباح متروك التّسمية سهوًا لا عمدًا لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنِّسيان
وقال الشّافعيّ: يباح متروك التّسمية عمدًا وسهوًا ؛ لأنّ البراء روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم" . وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل فقال: "أرأيت الرَّجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله فقال اسم الله في قلب كلّ مسلم" وقد روي عن أحمد مثل ذلك.
ولنا: قول الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: ١٢١] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أرسلت كلبك وسميت فكل" ، قلت : أرسل كلبي فأجد معه كلبًا آخر؟ " قال: " لا تأكل فإنّما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر " متفق عليه.
وفي لفط: "إذا خالط كلابًا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل"،
وفي حديث أبي ثعلبة: (وما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل " وهذه نصوص صحيحة لا يعرج على ما خالفها وحديث : " عفي لأمتي عن الخطأ والنِّسيان" يقتضي نفي الإثم لا جعل الشرط المعدوم كالموجود بدليل ما لو نسي شرط الصّلاة والفرق بين الصَّيد والذبيحة أن الذَّبح وقع في محله فجاز أن يتسامح فيه
بخلاف الصَّيد، وأحاديث أصحاب الشّافعيّ لم يذكرها أصحاب السنن المشهورة،
وإن صحت فهي في الذبيحة وقد علم الفرق بينهما فلا يصح قياسه عليها.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.