Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

فتح المعين بشرح قرة العينZayn al-Din al-Malibari

ولا يقضي بخلاف علمه, وجعل ذلك من الحكم

1,741

بخلاف ما أنزل الله لان الله تعالى أوجب على المجتهدين أن يأخذوا بالراجح وأوجب على غيرهم تقليدهم فيما يجب عليهم العمل به ونقل الجلال البلقيني عن والده أنه كان يفتي أن الحاكم إذا حكم بغير الصحيح من مذهبه نقض.

1,742

وقال البرهان بن ظهيرة: وقضيته والحالة هذه أنه لا فرق بين أن يعضده اختيار لبعض المتأخرين أو بحث.

1,743

تنبيه ثان [في بيان المعتمد في المذهب] : اعلم أن المعتمد في المذهب للحكم والفتوى ما اتفق عليه الشيخان كما جزم به النووي فالرافعي فما رجحه الأكثر فالأعلم فالأروع.

قال شيخنا: هذا ما أطلق عليه محققو المتأخرين والذي أوصى باعتماده مشايخنا.

1,744

وقال السمهودي: ما زال مشايخنا يوصوننا بالإفتاء بما عليه الشيخان وأن نعرض عن أكثر ما خولفا به.

1,745

وقال شيخنا ابن زياد: يجب علينا في الغالب ما رجحه الشيخان وإن نقل عن الأكثرين خلافه.

ولا يقضي القاضي أي لا يجوز له القضاء

1,746

بخلاف علمه وإن قامت به بينة كما إذا شهدت برق أو نكاح أو ملك من يعلم حريته أو

إعانة الطالبينal-Bakri al-Dimyati · a gloss on فتح المعين بشرح قرة العين

(قوله: وجعل ذلك) أي الحكم

12,677

بخلاف الراجح في المذهب.

(وقوله: من الحكم) بخلاف ما أنزل الله تعالى.

12,678

قال في التحفة: وبه يعلم أن مراد الاولين بعدم الجواز عدم الاعتداد به فيجب نقضه،

12,679

وقال فيها أيضا: قال ابن الصلاح وتبعوه، وينفذ حكم من له أهلية الترجيح إذا رجح قولا ولو مرجوحا في مذهبه بدليل جيد، وليس له أن يحكم بشاذ أو غريب في مذهبه، إلا إن ترجح عنده، ولم يشرط عليه إلتزام مذهب باللفظ أو العرف، كقوله على قاعدة من تقدمه.

اه.

(قوله: لأن الله تعالى إلخ) تعليل لجعل الحكم

12,680

بخلاف الراجح من الحكم بغير ما أنزل الله تعالى.

(قوله: أنه) أي والد الجلال.

(وقوله: نقض) أي حكمه.

(قوله: وقضيته) أي الافتاء بنقض الحكم.

(قوله: والحالة هذه) أي حالة كون الحكم كائنا بغير الصحيح من مذهبه.

(وقوله: أنه) أي الحال والشأن.

(وقوله: لا فرق) أي في نقض الحكم بغير الصحيح.

(وقوله: بين أن يعضده) أي يقويه، وضميره يعود على غير الصحيح، والمقابل محذوف: أي أولا.

(قوله: تنبيه ثان) أي في بيان المعتمد في المذهب.

(قوله: ما اتفق عليه الشيخان) أي النووي والرافعي، ومحله ما لم يتفق المتأخرون على أن ما اتفقا عليه سهو أو غلط.

(قوله: فما جزم به النووي) يعني إذا اختلف كلام النووي والرافعي، فالمعتمد ما جزم به النووي.

وأعلم أنه إذا اختلفت كتب النووي، فالمتبحر لا يتقيد بشئ منها في الاعتماد عليه،

12,681

وأما غيره فيعتمد منها المتأخر الذي يكون تتبعه فيه لكلام الاصحاب أكثر، فالمجموع فالتحقيق فالتنقيح فالروضة فالمنهاج، وما اتفق عليه الاكثر من كتبه مقدم على ما اتفق عليه الاقل منها، وما ذكر في بابه مقدم على ما ذكر في غيره غالبا فيهما.

قاله ابن حجر وتبعه ابن علان وغيره.

(قوله: فالرافعي) أي فما جزم به الرافعي إن لم يجزم النووي بشئ.

(قوله: فما رجحه إلخ) أي فإن اختلفا ولم يجزما بشئ، فالمعتمد من كلامهما ما رجحه أكثر الفقهاء، ثم ما رجحه أعلمهم، ثم ما رجحه أورعهم.

(قوله: قال شيخنا هذا) أي ما ذكر من كون المعتمد فيما ذكر ما اتفق عليه الشيخان الخ.

(وقوله: ما أطبق) أي أجمع واتفق.

(قوله: والذي أوصى الخ) أي وهذا هو الذي أوصى به الخ.

فاسم الموصول معطوف على ما قبله.

وأعلم أنه إذا اختلف كلام المتأخرين عن الشيخين - كشيخ الاسلام وتلامذته - فقد ذهب علماء مصر إلى اعتماد ما قاله الشيخ محمد الرملي، خصوصا في نهايته، لانها قرئت على المؤلف إلى آخرها في أربعمائة من العلماء فنقدوها وصححوها.

وذهب علماء حضرموت وأكثر اليمن والحجاز إلى أن المعتمد ما قاله الشيخ أحمد بن حجر في كتبه، بل في تحفته لما فيها من الاحاطة بنصوص الامام مع مزيد تتبع المؤلف فيها، ولقراءة المحققين لها عليه الذين لا يحصون، ثم إذا لم يتعرضا بشئ فيفتي بكلام شيخ الاسلام، ثم بكلام الخطيب، ثم بكلام الزيادي، ثم بكلام ابن قاسم، ثم بكلام عميرة، ثم بكلام ع ش، ثم بكلام الحلبي، ثم بكلام الشوبري، ثم بكلام العناني، ما لم يخالفوا أصول المذهب.

كقولهم لو نقلت صخرة من أرض عرفات إلى غيرها يصح الوقوف عليها، وقد تقدم في خطبة الكتاب ما هو أبسط مما هنا، فارجع إليه إن شئت.

(قوله: وقال السمهودي الخ) تأييد لما قبله.

(قوله: ولا يقضي القاضي) أي أو نائبه.

(قوله: أي لا يجوز الخ) تفسير للمراد من نفي القضاء بخلاف العلم.

(قوله: بخلاف علمه) أي بالشئ المخالف لعلمه.

قال بعضهم: الصواب التعبير بما يعلم خلافه،

12,682

فإن من يقضي بشهادة من لا يعلم صدقهما ولا كذبهما قاض

12,683

بخلاف علمه وهو نافذ إتفاقا.

اه.

ورده في التحفة بقوله: وهو عجيب فإنه فرضه فيمن لا يعلم صدقا ولا كذبا فكيف يصح أن يقال إن هذا قضى

12,684

بخلاف علمه حتى يرد على المتن؟ فالصواب صحة عبارته.

اه.

قال في المغني: وقوله ولا يقضي

12,685

بخلاف علمه يندرج فيه حكمه

12,686

بخلاف عقيدته.

قال البلقيني: وهذا يمكن أن يدعي فيه إتفاق العلماء، لان الحكم إنما يبرم من حاكم بما يعتقده.

اه.

(قوله: وان قامت به) أي

12,687

بخلاف علمه بينة، وفي هذه الحالة لا يقضي بعلمه، كما لا يقضي بالبينة، للتعارض بينهما، فيعرض عن القضية بالكلية.

(قوله: كما إذا شهدت) أي البينة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.