باب القضاء
قرة العين بمهمات الدينShafi'imasa’il 485 to 499
-
2/6092/609
هو فرض كفاية
-
2/6102/610
وشرط قاض كونه أهلا للشهادات كافيا مجتهدا,
-
2/6122/612
فإن ولى سلطان أو ذو شوكة غير أهل نفذ,
-
2/6162/616
ويجوز تحكيم اثنين رجلا أهلا لقضاء,
-
2/6172/617
وينعزل القاضي ونائبه لا عن إمام بخبره وعزل نفسه وجنون وفسق,
-
2/6182/618
ولا ينعزل قاض بموت إمام ولا يقبل قول متول في غير محل ولايته حكمت بكذا كمعزول.
-
2/6192/619
وليسو القاضي بين الخصمين,
-
2/6202/620
وحرم قبوله هدية من لا عادة له بها قبل ولاية إن كان في محله ومن له خصومة وإلا جاز,
-
2/6222/622
ونقض حكما بخلاف نص أو إجماع أو بمرجوح,
-
2/6232/623
ولا يقضي بخلاف علمه,
-
2/6242/624
ويقضي بعلمه ولا لبعض ولو رأى قاض ورقة فيها حكمه لم يعمل به حتى يتذكر,
-
2/6252/625
وله حلف على استحقاق اعتمادا على خط مورثه إن وثق بأمانته والقضاء على غائب جائز إن كان لمدع
-
2/6262/626
حجة ولم يقل: هو مقر ووجب تحليفه بعد بينة أن الحق في ذمته,
-
2/6272/627
كما لو ادعى على صبي وميت وإذا ثبت مال الغائب وله مال قضاه منه إذا
-
2/6282/628
طلبه المدعي وإلا فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أجابه فينهي إليه سماع بينته ليحكم بها ثم يستوفي الحق أو حكما ليستوفي والإنهاء أن يشهد عدلين بذلك.