بَابٌ، حُكْمُ الْمُرْتَدِّ
المقنعHanbalimasa’il 6361 to 6388
-
7/4797/479
وَهُوَ الَّذِي يَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ
-
فَمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ أَوْ جَحَدَ رُبُوبِيَّتَهُ، أَوْ وَحْدَانِيَّتَهُ أَوْ صِفَةً مِنْ صِفَاتِهِ اتَّخَذَ لِلَّهِ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا أَوْ جَحَدَ نَبِيًّا أَوْ كِتَابًا مِنْ كُتُبِ اللَّهِ، أَوْ شَيْئًا مِنْهُ أَوْ سَبَّ اللَّهَ، أَوْ رَسُولَهُ، كَفَرَ
-
7/4807/480
وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ، أَوْ شَيْئًا مِنْهَا أَوْ أَحَلَّ الزِّنَا، أَوِ الْخَمْرَ أَوْ شَيْئًا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ الظَّاهِرَةِ الْمُجْمَعِ عَلَى تَحْرِيمِهَا لِجَهْلٍ، عُرِّفَ ذَلِكَ
-
وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَجْهَلُ ذَلِكَ كُفِّرَ
-
وَإِنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ تَهَاوُنًا لَمْ يَكْفُرْ
-
7/4817/481
فَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَهُوَ بَالِغٌ عَاقِلٌ دُعِيَ إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَضُيِّقَ عَلَيْهِ
-
7/4827/482
فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ
-
وَعَنْهُ: لَا تَجِبُ اسْتِتَابَتُهُ بَلْ تُسْتَحَبُّ
-
وَيَجُوزُ قَتْلُهُ فِي الْحَالِ وَيُقْتَلُ بِالسَّيْفِ
-
وَلَا يَقْتُلُهُ إِلَّا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ
-
فَإِنْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَسَاءَ وَعُزِّرَ
-
وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ قُتِلَ قَبْلَ الِاسْتِتَابَةِ أَوْ بَعْدَهَا
-
7/4837/483
وَإِذَا عَقَلَ الصَّبِيُّ الْإِسْلَامَ صَحَّ إِسْلَامُهُ وَرِدَّتُهُ
-
7/4847/484
وَعَنْهُ: يَصِحُّ إِسْلَامُهُ دُونَ رِدَّتِهِ
-
وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ
-
وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ وَإِنْ أَسْلَمَ
-
ثُمَّ قَالَ: لَمْ أَدْرِ مَا قُلْتُ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى قَوْلِهِ وَأُجْبِرَ عَلَى الْإِسْلَامِ
-
وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُجَاوِزُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ وَقْتِ بُلُوغِهِ
-
7/4857/485
فَإِنْ ثَبَتَ عَلَى كُفْرِهِ، قُتِلَ
-
وَمَنِ ارْتَدَّ وَهُوَ سَكْرَانُ لَمْ يُقْتَلْ حَتَّى يَصْحُوَ وَتَتِمُّ لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ وَقْتِ رِدَّتِهِ
-
فَإِنْ مَاتَ فِي سُكْرِهِ مَاتَ كَافِرًا
-
وَعَنْهُ: لَا تَصِحُّ رِدَّتُهُ وَهَلْ تُقْبَلُ تَوْبَةُ الزِّنْدِيقِ؟
-
7/4867/486
وَمَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ، أَوْ مَنْ سَبَّ اللَّهَ، أَوْ رَسُولَهُ، أَوِ السَّاحِرِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا: لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، وَيُقْتَلُ بِكُلِّ حَالٍ
-
7/4877/487
وَالْأُخْرَى تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ كَغَيْرِهِ وَتَوْبَةُ الْمُرْتَدِّ إِسْلَامُهُ، وَهُوَ أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ رِدَّتُهُ بِإِنْكَارِ فَرْضٍ، أَوْ إِحْلَالِ مُحَرَّمٍ، أَوْ جَحْدِ نَبِيٍّ، أَوْ كِتَابٍ، أَوْ إِلَى دِينِ مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا بُعِثَ إِلَى الْعَرَبِ خَاصَّةً،
-
7/4887/488
فَلَا يَصِحُّ إِسْلَامُهُ حَتَّى يُقِرَّ بِمَا جَحَدَهُ يَشْهَدَ أَنَّ مُحَمَّدًا بُعِثَ إِلَى الْعَالَمِينَ أَوْ يَقُولُ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ دِينٍ يُخَالِفُ الْإِسْلَامَ
-
7/4897/489
وَإِذَا مَاتَ الْمُرْتَدُّ، فَأَقَامَ وَارِثُهُ بَيِّنَةً أَنَّهُ صَلَّى بَعْدَ الرِّدَّةِ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ
-
7/4907/490
وَلَا يَبْطُلُ إِحْصَانُ الْمُسْلِمِ بِرِدَّتِهِ
-
وَلَا عِبَادَاتُهُ الَّتِي فَعَلَهَا فِي إِسْلَامِهِ إِذَا عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ