Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Guarantee

Dealings

My school

These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter

In the four schools’ base texts

Hanafi
Another book
مختصر القدوريal-Quduri · 40 masa’il
  1. الكفالة ضربان: كفالة بالنفس وكفالة بالمال

  2. فالكفالة بالنفس جائزة

  3. والمضمون بها إحضار المكفول به

  4. وتنعقد إذا قال تكفلت بنفس فلان أوبرقبته أو بروحه أو بجسده أو برأسه أو بنصفه أو بثلثه

  5. وكذلك إن قال ضمنته أو هو علي أو إلي أو أنا زعيم به أو قبيل

  6. فإن شرط في الكفالة تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه إحضاره إذا طالبه به في ذلك الوقت

  7. فإن أحضره وإلا حبسه الحاكم حتى يحضره

  8. وإذا أحضره وسلمه في مكان يقدر المكفول له على محاكمته برئ الكفيل من الكفالة

  9. وإذا تكفل به على أن يسلمه في مجلس القاضي فسلمه في السوق برئ

  10. وإن سلمه في برية لم يبرأ

  11. وإن مات المكفول به برئ الكفيل بالنفس من الكفالة

  12. فإن تكفل بنفسه على أنه إن لم يواف به في وقت كذا فهو ضامن لما عليه وهو ألف ولم يحضره في ذلك الوقت لزمه ضمان المال ولم يبرأ من الكفالة بالنفس

  13. ولا يجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي حنيفة

  14. وقالا: يجوز

  15. وأما الكفالة بالمال فجائزة معلوما كان المال المكفول به أو مجهولا إذا كان دينا صحيحا مثل أن يقول: تكلفت عنه بألف أو بما لك عليه أو بما يدركك في هذا البيع

  16. والمكفول به بالخيار: إن شاء طالب الذي عليه الأصل وإن شاء طالب كفيله

  17. ويجوز تعليق الكفالة بالشرط مثل أن يقول: ما بايعت فلانا فعلي أو ما ذاب لك عليه فعلي أو ما غصبك فلانا فعلي

  18. وإذا قال: تكفلت بما لك عليه فقامت البينة بألف عليه ضمنه الكفيل

  19. فإن لم تقم البينة فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به

  20. فإن اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك لم يصدق على كفيله

  21. وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره

  22. فإن كفل بأمره رجع بما يؤدي عليه

  23. وإن كفل بغير أمره لم يرجع بما يؤديه

  24. وليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يؤدي عنه

  25. فإن لوزم بالمال كان له أن يلازم المكفول عنه حتى يخلصه

  26. وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه أو استوفى منه برئ الكفيل

  27. وإن أبرأ الكفيل لم يبرإ المكفول عنه

  28. ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بشرط

  29. وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة به كالحدود والقصاص

  30. وإذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز

  31. وإن تكفل عن البائع بالمبيع لم يصح

  32. ومن استأجر دابة للحمل فإن كانت بعينها لم تصح الكفالة بالحمل

  33. وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة

  34. ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد

  35. إلا في مسألة واحدة وهي أن يقول المريض لوارثه: تكفل عني بما علي من الدين فتكفل به مع غيبة الغرماء

  36. وإذا كان الدين على اثنين وكل واحد منهما كفيل ضامن عن الآخر فما أدرى أحدهما لم يرجع به على شريكه حتى يزيد ما يؤديه على النصف فيرجع بالزيادة

  37. وإذا كفل اثنان عن رجل بألف على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فما أداره أحدهما يرجع بنصفه على شريكه قليلا كان أو كثيرا

  38. ولا تجوز الكفالة بمال الكتابة حر تكفل به أو عبد

  39. وإذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئا فتكفل رجل عنه للغرماء لم تصح الكفالة عند أبي حنيفة

  40. وقالا: تصح

Maliki
Another book
مختصر خليلKhalil · 94 masa’il
  1. الضمان: شغل ذمة أخرى بالحق

  2. وصح من أهل التبرع:

  3. كمكاتب ومأذون أذن سيدهما

  4. وزوجة

  5. ومريض بثلث

  6. واتبع ذو الرق به إن عتق

  7. وليس للسيد جبره عليه

  8. وعن الميت خلمفلس

  9. والضامن

  10. والمؤجل حالا إن كان مما يعجل

  11. وَعَكْسُهُ إنْ أَيْسَرَ غَرِيمُهُ أَوْ لَمْ يُوسِرْ في الأجل

  12. وبالموسر أو بالمعسر

  13. لا الجميع

  14. بدين لازم أو آيل إليه

  15. لا كتابة

  16. بل كجعل

  17. وداين فلانا

  18. ولزم فيما ثبت

  19. وهل يقيد بما يعامل به؟ تأويلان

  20. وله الرجوع قبل المعاملة

  21. بخلاف احلف وأنا ضامن به

  22. إنْ أَمْكَنَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ ضَامِنِهِ

  23. وَإِنْ جُهِلَ أو من له

  24. وبغير إذنه

  25. كأدائه رفقا

  26. لا عنتا فيرد:

  27. كَشِرَائِهِ

  28. وَهَلْ إنْ عَلِمَ بَائِعُهُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ؟ تأويلان

  29. لَا إنْ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ فَضَمِنَ ثُمَّ أنكر

  30. أَوْ قَالَ لِمُدَّعٍ عَلَى مُنْكِرٍ: إنْ لَمْ آتِك بِهِ لِغَدٍ فَأَنَا ضَامِنٌ وَلَمْ يَأْتِ به إن لم يثبت حقه ببينة

  31. وهل بإقراره؟ تأويلان:

  32. كَقَوْلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: أَجِّلْنِي الْيَوْمَ فَإِنْ لَمْ أوافك غدا فالذي تدعيه علي حق

  33. وَرَجَعَ بِمَا أَدَّى وَلَوْ مُقَوَّمًا إنْ ثَبَتَ الدفع

  34. وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم على الأصح

  35. ورجع بالأقل منه أو قيمته

  36. وإن برىء الأصل: برىء

  37. لا عكسه

  38. وعجل بموت الضامن

  39. ورجع وارثه بعد أجله

  40. أو الغريم إن تركه

  41. ولا يطالب إن حضر الغريم موسرا أو لم يبعد إثباته عليه

  42. وَالْقَوْلُ لَهُ فِي مِلَائِهِ

  43. وَأَفَادَ شَرْطُ أَخْذِ أيهما شاء

  44. وتقديمه

  45. أو إن مات

  46. كَشَرْطِ ذِي الْوَجْهِ أَوْ رَبِّ الدَّيْنِ التَّصْدِيقَ في الإحضار

  47. وله طلب المستحق بتخليصه عند أجله

  48. لَا بِتَسْلِيمِ الْمَالِ إلَيْهِ

  49. وَضَمِنَهُ إنْ اقْتَضَاهُ

  50. لا أرسل به

  51. ولزمه تأخير ربه المعسر

  52. أو الموسر إن سكت أَوْ لَمْ يَعْلَمْ إنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يؤخره مسقطا

  53. وإن أنكر حلف أنه لم يسقط ولزمه

  54. وتأخر غريمه بتأخيره

  55. إلا أن يحلف

  56. وبطل إن فسد متحمل به أو فسدت:

  57. كبجعل من غير ربه لمدينه

  58. وإن ضمان مضمونه

  59. إلَّا فِي اشْتِرَاءِ شَيْءٍ بَيْنَهُمَا أَوْ بَيْعِهِ

  60. كقرضهما على الأصح

  61. وإن تعدد حملاه أتبع كل بحصته

  62. إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ حَمَالَةَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ:

  63. كترتبهم

  64. وَرَجَعَ الْمُؤَدِّي بِغَيْرِ الْمُؤَدَّى عَنْ نَفْسِهِ بِكُلِّ ما على الملقي ثم ساواه

  65. فَإِنْ اشْتَرَى سِتَّةً بِسِتِّمِائَةٍ بِالْحَمَالَةِ فَلَقِيَ أَحَدَهُمْ: أَخَذَ مِنْهُ الْجَمِيعَ ثُمَّ إنْ لَقِيَ أَحَدَهُمْ: أَخَذَهُ بِمِائَةٍ ثُمَّ بِمِائَتَيْنِ فَإِنْ لَقِيَ أَحَدَهُمَا ثَالِثًا: أَخَذَهُ بِخَمْسِينَ وَبِخَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ: فَإِنْ لَقِيَ الثَّالِثُ رَابِعًا: أَخَذَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَبِمِثْلِهَا ثُمَّ باثني عشر ونصف وبستة وربع

  66. وَهَلْ لَا يَرْجِعُ بِمَا يَخُصُّهُ أَيْضًا إذَا كان الحق على غيرهم أولا وعليه الأكثر؟ تأويلان

  67. وصح بالوجه

  68. وللزوج: رده من زوجته

  69. وبرىء بتسليمه له

  70. وإن بسجن

  71. أَوْ بِتَسْلِيمِهِ نَفْسَهُ إنْ أَمَرَهُ بِهِ

  72. إنْ حل الحق

  73. وبغير مجلس الحكم إن لم يشترط

  74. وبغير بلده إن كان به حاكم

  75. ولو عديما

  76. وإلا أغرم بعد خفيف تلوم إن قربت غيبة غريمه: كاليوم

  77. وَلَا يَسْقُطُ الْغُرْمُ بِإِحْضَارِهِ إنْ حُكِمَ بِهِ

  78. لَا إنْ أَثْبَتَ عَدَمَهُ أَوْ مَوْتَهُ فِي غيبته

  79. ولو بغير بلده

  80. ورجع به

  81. وبالطلب وإن في قصاص

  82. كَأَنَا حَمِيلٌ بِطَلَبِهِ

  83. أَوْ اشْتَرَطَ نَفْيَ الْمَالِ

  84. أو قال: لا أضمن إلا وجهه

  85. وطلبه بما يقوى عليه

  86. وَحَلَفَ مَا قَصَّرَ

  87. وَغَرِمَ إنْ فَرَّطَ أَوْ هربه

  88. وعوقب

  89. وحمل في مطلق: أنا حميل وزعيم وأذين وَقَبِيلٌ وَعِنْدِي وَإِلَيَّ وَشِبْهُهُ عَلَى الْمَالِ عَلَى الأرجح والأظهر

  90. لا إن اختلفا

  91. وَلَمْ يَجِبْ وَكِيلٌ لِلْخُصُومَةِ

  92. وَلَا كَفِيلٌ بِالْوَجْهِ بالدعوى

  93. إلا بشاهد

  94. وَإِنْ ادَّعَى بَيِّنَةً بِكَالسُّوقِ أَوْقَفَهُ الْقَاضِي عِنْدَهُ.

Shafi'i
Another book
منهاج الطالبينal-Nawawi · 68 masa’il
  1. شرط الضامن الرشد

  2. وضمان محجور عليه بفلس كشرائه

  3. وضمان عبد بغير إذن سيده باطل في الأصح

  4. ويصح بإذنه

  5. فإن عين للأداء كسبه أو غيره قضى منه

  6. وإلا فالأصح أنه إن كان مأذونا له في التجارة تعلق بما في يده وما يكسبه بعد الإذن وإلا فبما يكسبه

  7. والأصح اشتراط معرفة المضمون له

  8. وأنه لا يشترط قبوله ورضاه

  9. ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا

  10. ولا معرتفه في الأصح

  11. ويشترط في المضمون كونه ثابتا

  12. وصحح القديم ضمان ما سيجب

  13. والمذهب صحة ضمان الدرك بعد قبض الثمن وهو أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص الصنجة

  14. وكونه لازما لا كنجوم كتابه

  15. ويصح ضمان الثمن في مدة خيار في الأصح

  16. وضمان الجعل كالرهن به

  17. وكونه معلوما في الجديد

  18. والإبراء من المجهول باطل في الجديد

  19. لا من إبل الدية

  20. ويصح ضمانها في الأصح

  21. ولو قال ضمنت مالك على زيد من درهم إلى عشرة فالأصح صحته وأنه يكون ضامنا لعشرة.

  22. قلت: الأصح لتسعة. والله أعلم.

  23. فصل

  24. المذهب صحة كفالة البدن

  25. فإن كفل بدن من عليه مال لم يشترط العلم بقدره

  26. ويشترط كونه مما يصح ضمانه

  27. والمذهب صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف

  28. ومنعها في حدود الله تعالى

  29. وتصح ببدن صبي ومجنون ومحبوس وغائب وميت ليحضره فيشهد على صورته

  30. ثم إن عين مكان التسليم تعين وإلا فمكانها

  31. ويبرأ الكفيل بتسليمه في مكان التسليم بلا حائل كمتغلب

  32. وبأن يحضر المكفول به ويقول سلمت نفسي عن جهة الكفيل

  33. ولا يكفي مجرد حضوره

  34. فإن غاب لم يلزم الكفيل إحضاره إن جهل مكانه

  35. وإلا فيلزمه ويمهل مدة ذهاب وإياب

  36. فإن مضت ولم يحضره حبس

  37. وقيل: إن غاب إلى مسافة القصر لم يلزمه إحضاره

  38. والأصح أنه إذا مات ودفن لا يطالب الكفيل بالمال

  39. وأنه لو شرط في الكفاية أنه يغرم المال إن فات التسليم بطلت

  40. وأنها لا تصح بغير رضا المكفول.

  41. فصل

  42. يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالتزام كضمنت دينك عليه أو تحملته أو تقلدته أو تكفلت ببدنه أو أنابا لمال أو بإحضار الشخص ضامن أو كفيل أو زعيم أو حميل

  43. ولو قال أؤدي المال أو أحضر الشخص فهو وعد

  44. والأصح أنه لا يجوز تعليقهما بشرط

  45. ولا توقيت الكفالة

  46. ولو تجزها وشرط تأخير الإحضار شهرا جاز

  47. وأنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما

  48. وأنه يصح ضمان المؤجل حالا

  49. وأنه لا يلزمه التعجيل

  50. وللمستحق مطالبة الضامن والأصيل

  51. والأصح أنه لا يصح بشرط براءة الأصيل

  52. ولو أبرأ الأصيل برىء الضامن

  53. ولا عكس

  54. ولو مات أحدهما حل عليه دون الآخر

  55. إذا طالب المستحق الضامن فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء إن ضمن بإذنه

  56. والأصح أنه لا يطالبه قبل أن يطالب

  57. وللضامن الرجوع على الأصيل إن وجد إذنه في الضمان والأداء

  58. وإن انتفى فيهما فلا

  59. وإن أذن في الضمان فقط رجع في الأصح

  60. ولا عكس في الأصح

  61. ولو أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن مائة بثوب قيمته خمسون فالأصح أنه لا يرجع إلا بما غرم

  62. ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع

  63. وإن أذن بشرط الرجوع رجع

  64. وكذا إن أذن مطلقا في الأصح

  65. والأصح أن مصالحته على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع

  66. ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي إذا أشهد بالأداء رجلا أو رجلا وامرأتين

  67. وكذا رجل ليحلف معه في الأصح

  68. فإن لم يشهد فلا رجوع إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه

  69. وكذا إن صدقه في الأصح

  70. فإن صدقه المضمون له أو أدى بحضرة الأصيل رجع على المذهب.

Hanbali
Another book
الرعاية الصغرىIbn Hamdan · 86 masa’il
  1. وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة من ضمن عنه.

  2. وقيل: التزام زيد في ذمته ما على عمرو مع بقائه عليه.

  3. ولم يعم ما قد يجب.

  4. ولفظه: أنا ضامن لك ما عليه، أو كفيل، أو زعيم أو حميل أو قبيل، فلرب الحق الأخذ من أيهما شاء،

  5. ولو مات فمن تركته.

  6. ويعتبر رضى الضامن دون المضمون له وعنه.

  7. ويصح أن يضمن عمرًا ولمن لا يعرفهما.

  8. وقيل: لا.

  9. وقيل: يعتبر أن يعرف رب الدين فقط.

  10. ويصح ضمان إبل الدية، والدين وإن جهل قدره وجنسه وصفته إذا آل إلى العلم، وضمان ما وجب وما قد يجب غالبًا، وله إبطاله قبله في الأصح، وكل عين تضمن بغضبٍ أو عارية أو سومٍ، وعهدة المبيع للمشتري، والثمن للبائع إن استحق العوض.

  11. وما بناه المشتري فنقضه المستحقّ رجع، بقيمة التالف على البائع، ويدخل في ضمان العهدة.

  12. وقيل: لا.

  13. وإن قال: ما أعطيته فهو عليَّ؛ فهو لما وجب.

  14. وقيل: لما قد يجب مع فقد القرينة.

  15. وإن قال ضمنت بعض هذا الدّين؛ لم يصح.

  16. وقيل: يصحّ، ويلزم بتقديره.

  17. ويصحّ ضمان الحال مؤجلًا،

  18. فإن ضمن المؤجل حالًا صحّ حالًا.

  19. وقيل: مؤجلًا.

  20. وقيل: يبطل.

  21. وفي ضمان الحرّ دين الكتابة روايتان.

  22. فإن صحّ فضمنه مكاتبٌ أو ضمن دينًا غيره فوجهان.

  23. ولا يصح ضمانة أمانة كوديعة؛ لكن التعدي فيها.

  24. وعنه: يصحّ، ويحمل عليه.

  25. ويصح تعليق الضمان والكفالة بشرط مستقبل.

  26. وقيل: لا إلا بسبب الحق.

  27. ومن ضمن أو قضى بإذن رجع بالأقل مما قضى أو قدر الدين، وإلا فروايتان إن نواه أو أحال بما وجب.

  28. وإن برئ المديون برئ ضامنه، ولا عكس.

  29. وإن قال له ربّ الدّين: برئت إلىَّ من الدّين؛ فقد أقرّ بقبضه.

  30. وإن لم يقل: إليَّ؛ فوجهان.

  31. وإن ادّعى الضامن الوفاء فكذّباه ولا بيّنة لم يرجع، ولربّ الدّين أن يحلف ويأخذ من أيّهما شاء.

  32. فإن أخذ منه رجع على المديون مرة واحدة،

  33. وإن صدّقه ربّ الدّين فقط رجع على المديون.

  34. وقيل: لا يرجع.

  35. وإن صدّقه المديون فقط رجع فيما مضى بحضرته في الأصحّ أو بإشهاد وإلّا فلا.

  36. ولا يكفي رجلٌ وحده.

  37. ويصح ضمان دين المفلس، والضامن والميّت وإن لم يدع وفاء، ولا يبرأ وفائه.

  38. وعنه: بلى.

  39. ومن ضمن دينًا فقضاه بخيرٍ منه لم يأخذ ما زاد،

  40. وإن قضاه بدونه أخذ ما غرم.

  41. وإن أعطي بالدين عرضًا أخذ الأقل من قيمته أو الدين.

  42. وإن أحاله من له عليه دين رجع على من ضمن عنه.

  43. ومن ضمن دينًا مؤجلًا فقضاه قبل أجله لم يرجع قبله.

  44. وإن مات أحدهما لم يحلّ،

  45. وإن ماتا معًا فروايتان،

  46. وإن حلّ على أحدهما لم يحلّ على الآخر.

  47. ومن ضمن بإذنٍ فطولب بالدّين كلّف المديون خلاصه. وفيه قبل طلبه وجهان.

فصل15 masa’il
  1. ومن صحّ تصرّفه بنفسه وتبرعه صحّ ضمانه حتى المريض، ومن لا فلا.

  2. ويحتمل صحة ضمان من حُجر عليه لسفه ويتبع به بعد فك حجره كالمفلس.

  3. وفي ضمان الممّيز روايتان،

  4. وإن بلغ وقال: ضمنت قبل بلوغي، فقال: بل بعده؛ فوجهان.

  5. ويصحّ من أخرس تفهم إشارته.

  6. ولا يصحّ من عبدٍ بلا إذن سيده.

  7. وقيل: بلى، ويتبع به بعد عتقه.

  8. ويصحّ بإذنه ويتعلق برقبته.

  9. وعنه: بذمة سيّده.

  10. وولد الأمة الضامنة لا يتبعها فيه.

  11. وإن ألقى راكب السفينة متاعه لتخف لم يرجع به على من معه فيها، ولو نوى الرجوع.

  12. فإن قال له أحدهم: ألقه، ففعل؛ فهدرٌ.

  13. وإن قال: وعليَّ ضمانه؛ لزمه.

  14. وإن قال: أنا والجماعة نضمنه؛ ضمنه وحده إن لم يسبق إذنهم له في ذلك.

  15. وقيل: يضمن حصته فقط إن أراد ضمان اشتراك.

فصل24 masa’il
  1. الكفالة: التزم إحضار المكفول به.

  2. وتنعقد بألفاظ الضمان.

  3. وقيل: بل بكفيل، وزعيم، وضامن فقط.

  4. وتصح بكل عين مضمونة فإن سلّمها، وإلا ضمن عوضها إلا أن تتلف بفعل الله عزّ وجل.

  5. وتصحّ ببدن من عليه دين.

  6. فإن كفله إلى مدّة فأحضره قبلها بلا ضررٍ، أو طلب منه، فأحضره، أو حضر هو؛ بريء كفيله.

  7. وكذا إن مات، نصّ عليه.

  8. وقيل: بل يغرم الدّين.

  9. وإن تعذّر بهربٍ أو إخفاء أو غيبة بعلم، ومضت مدّة يردّه فيها، أو عيّن وقتًا لإحضاره فعبر، أو انقطع خبره؛ ضَمِنَ الدين وعوض العين إن لم يشترط البراءة.

  10. وإن عيّن مكانًا فأحضره في غيره لم يبرأ من الكفالة.

  11. وقيل: إن أحضره في ذلك البلد وسلّمه بريء إن لم ينضرّ به.

  12. وإن لم يعيّن مكانًا سلّمه موضع عقدها.

  13. وإن كفل بوجه أحدٍ صار كفيلًا بكلّه.

  14. وكذا إن كفل منه بجزءٍ شائع أو معيّن غير وجهه.

  15. وقيل: تبطل.

  16. ولا تصح ببدن من عليه حدٌّ أو قود إلّا لأخذ مالٍ، كالدّين.

  17. ولا بأخذ هذين ولا بدون رضى المكفول في الأصحّ.

  18. ويلزمه الحضور معه إن كفله بإذنه، أو طولب بإحضاره، وإلّا فلا.

  19. ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر،

  20. وإن كفل واحد لاثنين فأبرأه أحدهما بقي الآخر.

  21. وتصحّ الكفالة بالكفيل، فإن برئ الأول برئ الثاني، ولا عكس.

  22. وإن كفل برجلٍ على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن ما عليه صحّ فيهما.

  23. وقيل: لا.

  24. وإن مات المديون فأبرأه ربّ الدين فلم تقبل ورثته برئ مع كفيله.

In the books of comparative fiqh

الإجماعIbn al-MundhirNothing of it on this topic
التجريدal-QuduriNothing of it on this topic
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الْكَفَالَةِ بِالْأَجْرِ، بَابُ إجَارَةِ الظِّئْرِ، بَابُ إجَارَةِ الدُّورِ وَالْبُيُوتِ2,389 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الْكَفَالَةِ37 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيNothing of it on this topic
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ الضَّمَانِ، فصل فِي الْكَفَالَةِ327 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriتعريفه، أركان الضمان وشروطه، أحكام تتعلق بالكفالة215 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersNothing of it on this topic
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf٧ - الضمان والكفالة16 masa’il

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Guarantee