باب الضمان ونحوه
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6114 to 6160
-
1/6651/665
وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة من ضمن عنه.
-
وقيل: التزام زيد في ذمته ما على عمرو مع بقائه عليه.
-
ولم يعم ما قد يجب.
-
ولفظه: أنا ضامن لك ما عليه، أو كفيل، أو زعيم أو حميل أو قبيل، فلرب الحق الأخذ من أيهما شاء،
-
ولو مات فمن تركته.
-
ويعتبر رضى الضامن دون المضمون له وعنه.
-
ويصح أن يضمن عمرًا ولمن لا يعرفهما.
-
وقيل: لا.
-
وقيل: يعتبر أن يعرف رب الدين فقط.
-
1/6661/666
ويصح ضمان إبل الدية، والدين وإن جهل قدره وجنسه وصفته إذا آل إلى العلم، وضمان ما وجب وما قد يجب غالبًا، وله إبطاله قبله في الأصح، وكل عين تضمن بغضبٍ أو عارية أو سومٍ، وعهدة المبيع للمشتري، والثمن للبائع إن استحق العوض.
-
وما بناه المشتري فنقضه المستحقّ رجع، بقيمة التالف على البائع، ويدخل في ضمان العهدة.
-
وقيل: لا.
-
وإن قال: ما أعطيته فهو عليَّ؛ فهو لما وجب.
-
وقيل: لما قد يجب مع فقد القرينة.
-
وإن قال ضمنت بعض هذا الدّين؛ لم يصح.
-
وقيل: يصحّ، ويلزم بتقديره.
-
ويصحّ ضمان الحال مؤجلًا،
-
فإن ضمن المؤجل حالًا صحّ حالًا.
-
وقيل: مؤجلًا.
-
وقيل: يبطل.
-
وفي ضمان الحرّ دين الكتابة روايتان.
-
فإن صحّ فضمنه مكاتبٌ أو ضمن دينًا غيره فوجهان.
-
ولا يصح ضمانة أمانة كوديعة؛ لكن التعدي فيها.
-
وعنه: يصحّ، ويحمل عليه.
-
1/6671/667
ويصح تعليق الضمان والكفالة بشرط مستقبل.
-
وقيل: لا إلا بسبب الحق.
-
ومن ضمن أو قضى بإذن رجع بالأقل مما قضى أو قدر الدين، وإلا فروايتان إن نواه أو أحال بما وجب.
-
وإن برئ المديون برئ ضامنه، ولا عكس.
-
وإن قال له ربّ الدّين: برئت إلىَّ من الدّين؛ فقد أقرّ بقبضه.
-
وإن لم يقل: إليَّ؛ فوجهان.
-
وإن ادّعى الضامن الوفاء فكذّباه ولا بيّنة لم يرجع، ولربّ الدّين أن يحلف ويأخذ من أيّهما شاء.
-
فإن أخذ منه رجع على المديون مرة واحدة،
-
وإن صدّقه ربّ الدّين فقط رجع على المديون.
-
وقيل: لا يرجع.
-
وإن صدّقه المديون فقط رجع فيما مضى بحضرته في الأصحّ أو بإشهاد وإلّا فلا.
-
ولا يكفي رجلٌ وحده.
-
ويصح ضمان دين المفلس، والضامن والميّت وإن لم يدع وفاء، ولا يبرأ وفائه.
-
وعنه: بلى.
-
ومن ضمن دينًا فقضاه بخيرٍ منه لم يأخذ ما زاد،
-
وإن قضاه بدونه أخذ ما غرم.
-
وإن أعطي بالدين عرضًا أخذ الأقل من قيمته أو الدين.
-
1/6681/668
وإن أحاله من له عليه دين رجع على من ضمن عنه.
-
ومن ضمن دينًا مؤجلًا فقضاه قبل أجله لم يرجع قبله.
-
وإن مات أحدهما لم يحلّ،
-
وإن ماتا معًا فروايتان،
-
وإن حلّ على أحدهما لم يحلّ على الآخر.
-
ومن ضمن بإذنٍ فطولب بالدّين كلّف المديون خلاصه. وفيه قبل طلبه وجهان.