Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6176 to 6199

  1. 1/6691/669

    الكفالة: التزم إحضار المكفول به.

  2. وتنعقد بألفاظ الضمان.

  3. وقيل: بل بكفيل، وزعيم، وضامن فقط.

  4. وتصح بكل عين مضمونة فإن سلّمها، وإلا ضمن عوضها إلا أن تتلف بفعل الله عزّ وجل.

  5. 1/6701/670

    وتصحّ ببدن من عليه دين.

  6. فإن كفله إلى مدّة فأحضره قبلها بلا ضررٍ، أو طلب منه، فأحضره، أو حضر هو؛ بريء كفيله.

  7. وكذا إن مات، نصّ عليه.

  8. وقيل: بل يغرم الدّين.

  9. وإن تعذّر بهربٍ أو إخفاء أو غيبة بعلم، ومضت مدّة يردّه فيها، أو عيّن وقتًا لإحضاره فعبر، أو انقطع خبره؛ ضَمِنَ الدين وعوض العين إن لم يشترط البراءة.

  10. وإن عيّن مكانًا فأحضره في غيره لم يبرأ من الكفالة.

  11. وقيل: إن أحضره في ذلك البلد وسلّمه بريء إن لم ينضرّ به.

  12. وإن لم يعيّن مكانًا سلّمه موضع عقدها.

  13. وإن كفل بوجه أحدٍ صار كفيلًا بكلّه.

  14. وكذا إن كفل منه بجزءٍ شائع أو معيّن غير وجهه.

  15. وقيل: تبطل.

  16. ولا تصح ببدن من عليه حدٌّ أو قود إلّا لأخذ مالٍ، كالدّين.

  17. ولا بأخذ هذين ولا بدون رضى المكفول في الأصحّ.

  18. ويلزمه الحضور معه إن كفله بإذنه، أو طولب بإحضاره، وإلّا فلا.

  19. 1/6711/671

    ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر،

  20. وإن كفل واحد لاثنين فأبرأه أحدهما بقي الآخر.

  21. وتصحّ الكفالة بالكفيل، فإن برئ الأول برئ الثاني، ولا عكس.

  22. وإن كفل برجلٍ على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن ما عليه صحّ فيهما.

  23. وقيل: لا.

  24. وإن مات المديون فأبرأه ربّ الدين فلم تقبل ورثته برئ مع كفيله.