فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6176 to 6199
-
1/6691/669
الكفالة: التزم إحضار المكفول به.
-
وتنعقد بألفاظ الضمان.
-
وقيل: بل بكفيل، وزعيم، وضامن فقط.
-
وتصح بكل عين مضمونة فإن سلّمها، وإلا ضمن عوضها إلا أن تتلف بفعل الله عزّ وجل.
-
1/6701/670
وتصحّ ببدن من عليه دين.
-
فإن كفله إلى مدّة فأحضره قبلها بلا ضررٍ، أو طلب منه، فأحضره، أو حضر هو؛ بريء كفيله.
-
وكذا إن مات، نصّ عليه.
-
وقيل: بل يغرم الدّين.
-
وإن تعذّر بهربٍ أو إخفاء أو غيبة بعلم، ومضت مدّة يردّه فيها، أو عيّن وقتًا لإحضاره فعبر، أو انقطع خبره؛ ضَمِنَ الدين وعوض العين إن لم يشترط البراءة.
-
وإن عيّن مكانًا فأحضره في غيره لم يبرأ من الكفالة.
-
وقيل: إن أحضره في ذلك البلد وسلّمه بريء إن لم ينضرّ به.
-
وإن لم يعيّن مكانًا سلّمه موضع عقدها.
-
وإن كفل بوجه أحدٍ صار كفيلًا بكلّه.
-
وكذا إن كفل منه بجزءٍ شائع أو معيّن غير وجهه.
-
وقيل: تبطل.
-
ولا تصح ببدن من عليه حدٌّ أو قود إلّا لأخذ مالٍ، كالدّين.
-
ولا بأخذ هذين ولا بدون رضى المكفول في الأصحّ.
-
ويلزمه الحضور معه إن كفله بإذنه، أو طولب بإحضاره، وإلّا فلا.
-
1/6711/671
ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر،
-
وإن كفل واحد لاثنين فأبرأه أحدهما بقي الآخر.
-
وتصحّ الكفالة بالكفيل، فإن برئ الأول برئ الثاني، ولا عكس.
-
وإن كفل برجلٍ على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن ما عليه صحّ فيهما.
-
وقيل: لا.
-
وإن مات المديون فأبرأه ربّ الدين فلم تقبل ورثته برئ مع كفيله.