Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب في بيان الضمان وأقسامه

مختصر خليلMalikimasa’il 8474 to 8567

  1. 1/1761/176

    الضمان: شغل ذمة أخرى بالحق

  2. وصح من أهل التبرع:

  3. كمكاتب ومأذون أذن سيدهما

  4. وزوجة

  5. ومريض بثلث

  6. واتبع ذو الرق به إن عتق

  7. وليس للسيد جبره عليه

  8. وعن الميت خلمفلس

  9. والضامن

  10. والمؤجل حالا إن كان مما يعجل

  11. وَعَكْسُهُ إنْ أَيْسَرَ غَرِيمُهُ أَوْ لَمْ يُوسِرْ في الأجل

  12. وبالموسر أو بالمعسر

  13. لا الجميع

  14. بدين لازم أو آيل إليه

  15. لا كتابة

  16. بل كجعل

  17. وداين فلانا

  18. ولزم فيما ثبت

  19. وهل يقيد بما يعامل به؟ تأويلان

  20. وله الرجوع قبل المعاملة

  21. بخلاف احلف وأنا ضامن به

  22. إنْ أَمْكَنَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ ضَامِنِهِ

  23. وَإِنْ جُهِلَ أو من له

  24. وبغير إذنه

  25. كأدائه رفقا

  26. لا عنتا فيرد:

  27. كَشِرَائِهِ

  28. وَهَلْ إنْ عَلِمَ بَائِعُهُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ؟ تأويلان

  29. لَا إنْ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ فَضَمِنَ ثُمَّ أنكر

  30. أَوْ قَالَ لِمُدَّعٍ عَلَى مُنْكِرٍ: إنْ لَمْ آتِك بِهِ لِغَدٍ فَأَنَا ضَامِنٌ وَلَمْ يَأْتِ به إن لم يثبت حقه ببينة

  31. وهل بإقراره؟ تأويلان:

  32. كَقَوْلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: أَجِّلْنِي الْيَوْمَ فَإِنْ لَمْ أوافك غدا فالذي تدعيه علي حق

  33. وَرَجَعَ بِمَا أَدَّى وَلَوْ مُقَوَّمًا إنْ ثَبَتَ الدفع

  34. وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم على الأصح

  35. ورجع بالأقل منه أو قيمته

  36. وإن برىء الأصل: برىء

  37. لا عكسه

  38. وعجل بموت الضامن

  39. ورجع وارثه بعد أجله

  40. أو الغريم إن تركه

  41. ولا يطالب إن حضر الغريم موسرا أو لم يبعد إثباته عليه

  42. وَالْقَوْلُ لَهُ فِي مِلَائِهِ

  43. وَأَفَادَ شَرْطُ أَخْذِ أيهما شاء

  44. وتقديمه

  45. أو إن مات

  46. كَشَرْطِ ذِي الْوَجْهِ أَوْ رَبِّ الدَّيْنِ التَّصْدِيقَ في الإحضار

  47. وله طلب المستحق بتخليصه عند أجله

  48. لَا بِتَسْلِيمِ الْمَالِ إلَيْهِ

  49. وَضَمِنَهُ إنْ اقْتَضَاهُ

  50. لا أرسل به

  51. ولزمه تأخير ربه المعسر

  52. 1/1771/177

    أو الموسر إن سكت أَوْ لَمْ يَعْلَمْ إنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يؤخره مسقطا

  53. وإن أنكر حلف أنه لم يسقط ولزمه

  54. وتأخر غريمه بتأخيره

  55. إلا أن يحلف

  56. وبطل إن فسد متحمل به أو فسدت:

  57. كبجعل من غير ربه لمدينه

  58. وإن ضمان مضمونه

  59. إلَّا فِي اشْتِرَاءِ شَيْءٍ بَيْنَهُمَا أَوْ بَيْعِهِ

  60. كقرضهما على الأصح

  61. وإن تعدد حملاه أتبع كل بحصته

  62. إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ حَمَالَةَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ:

  63. كترتبهم

  64. وَرَجَعَ الْمُؤَدِّي بِغَيْرِ الْمُؤَدَّى عَنْ نَفْسِهِ بِكُلِّ ما على الملقي ثم ساواه

  65. فَإِنْ اشْتَرَى سِتَّةً بِسِتِّمِائَةٍ بِالْحَمَالَةِ فَلَقِيَ أَحَدَهُمْ: أَخَذَ مِنْهُ الْجَمِيعَ ثُمَّ إنْ لَقِيَ أَحَدَهُمْ: أَخَذَهُ بِمِائَةٍ ثُمَّ بِمِائَتَيْنِ فَإِنْ لَقِيَ أَحَدَهُمَا ثَالِثًا: أَخَذَهُ بِخَمْسِينَ وَبِخَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ: فَإِنْ لَقِيَ الثَّالِثُ رَابِعًا: أَخَذَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَبِمِثْلِهَا ثُمَّ باثني عشر ونصف وبستة وربع

  66. وَهَلْ لَا يَرْجِعُ بِمَا يَخُصُّهُ أَيْضًا إذَا كان الحق على غيرهم أولا وعليه الأكثر؟ تأويلان

  67. وصح بالوجه

  68. وللزوج: رده من زوجته

  69. وبرىء بتسليمه له

  70. وإن بسجن

  71. أَوْ بِتَسْلِيمِهِ نَفْسَهُ إنْ أَمَرَهُ بِهِ

  72. إنْ حل الحق

  73. وبغير مجلس الحكم إن لم يشترط

  74. وبغير بلده إن كان به حاكم

  75. ولو عديما

  76. وإلا أغرم بعد خفيف تلوم إن قربت غيبة غريمه: كاليوم

  77. وَلَا يَسْقُطُ الْغُرْمُ بِإِحْضَارِهِ إنْ حُكِمَ بِهِ

  78. لَا إنْ أَثْبَتَ عَدَمَهُ أَوْ مَوْتَهُ فِي غيبته

  79. ولو بغير بلده

  80. ورجع به

  81. وبالطلب وإن في قصاص

  82. كَأَنَا حَمِيلٌ بِطَلَبِهِ

  83. أَوْ اشْتَرَطَ نَفْيَ الْمَالِ

  84. أو قال: لا أضمن إلا وجهه

  85. وطلبه بما يقوى عليه

  86. وَحَلَفَ مَا قَصَّرَ

  87. وَغَرِمَ إنْ فَرَّطَ أَوْ هربه

  88. وعوقب

  89. وحمل في مطلق: أنا حميل وزعيم وأذين وَقَبِيلٌ وَعِنْدِي وَإِلَيَّ وَشِبْهُهُ عَلَى الْمَالِ عَلَى الأرجح والأظهر

  90. لا إن اختلفا

  91. وَلَمْ يَجِبْ وَكِيلٌ لِلْخُصُومَةِ

  92. وَلَا كَفِيلٌ بِالْوَجْهِ بالدعوى

  93. إلا بشاهد

  94. وَإِنْ ادَّعَى بَيِّنَةً بِكَالسُّوقِ أَوْقَفَهُ الْقَاضِي عِنْدَهُ.