Guarantee
Dealings
In the four schools’ base texts
-
الكفالة ضربان: كفالة بالنفس وكفالة بالمال
-
فالكفالة بالنفس جائزة
-
والمضمون بها إحضار المكفول به
-
وتنعقد إذا قال تكفلت بنفس فلان أوبرقبته أو بروحه أو بجسده أو برأسه أو بنصفه أو بثلثه
-
وكذلك إن قال ضمنته أو هو علي أو إلي أو أنا زعيم به أو قبيل
-
فإن شرط في الكفالة تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه إحضاره إذا طالبه به في ذلك الوقت
-
فإن أحضره وإلا حبسه الحاكم حتى يحضره
-
وإذا أحضره وسلمه في مكان يقدر المكفول له على محاكمته برئ الكفيل من الكفالة
-
وإذا تكفل به على أن يسلمه في مجلس القاضي فسلمه في السوق برئ
-
وإن سلمه في برية لم يبرأ
-
وإن مات المكفول به برئ الكفيل بالنفس من الكفالة
-
فإن تكفل بنفسه على أنه إن لم يواف به في وقت كذا فهو ضامن لما عليه وهو ألف ولم يحضره في ذلك الوقت لزمه ضمان المال ولم يبرأ من الكفالة بالنفس
-
ولا يجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي حنيفة
-
وقالا: يجوز
-
وأما الكفالة بالمال فجائزة معلوما كان المال المكفول به أو مجهولا إذا كان دينا صحيحا مثل أن يقول: تكلفت عنه بألف أو بما لك عليه أو بما يدركك في هذا البيع
-
والمكفول به بالخيار: إن شاء طالب الذي عليه الأصل وإن شاء طالب كفيله
-
ويجوز تعليق الكفالة بالشرط مثل أن يقول: ما بايعت فلانا فعلي أو ما ذاب لك عليه فعلي أو ما غصبك فلانا فعلي
-
وإذا قال: تكفلت بما لك عليه فقامت البينة بألف عليه ضمنه الكفيل
-
فإن لم تقم البينة فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به
-
فإن اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك لم يصدق على كفيله
-
وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره
-
فإن كفل بأمره رجع بما يؤدي عليه
-
وإن كفل بغير أمره لم يرجع بما يؤديه
-
وليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يؤدي عنه
-
فإن لوزم بالمال كان له أن يلازم المكفول عنه حتى يخلصه
-
وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه أو استوفى منه برئ الكفيل
-
وإن أبرأ الكفيل لم يبرإ المكفول عنه
-
ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بشرط
-
وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة به كالحدود والقصاص
-
وإذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز
-
وإن تكفل عن البائع بالمبيع لم يصح
-
ومن استأجر دابة للحمل فإن كانت بعينها لم تصح الكفالة بالحمل
-
وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة
-
ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد
-
إلا في مسألة واحدة وهي أن يقول المريض لوارثه: تكفل عني بما علي من الدين فتكفل به مع غيبة الغرماء
-
وإذا كان الدين على اثنين وكل واحد منهما كفيل ضامن عن الآخر فما أدرى أحدهما لم يرجع به على شريكه حتى يزيد ما يؤديه على النصف فيرجع بالزيادة
-
وإذا كفل اثنان عن رجل بألف على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فما أداره أحدهما يرجع بنصفه على شريكه قليلا كان أو كثيرا
-
ولا تجوز الكفالة بمال الكتابة حر تكفل به أو عبد
-
وإذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئا فتكفل رجل عنه للغرماء لم تصح الكفالة عند أبي حنيفة
-
وقالا: تصح
Another book
-
الضمان: شغل ذمة أخرى بالحق
-
وصح من أهل التبرع:
-
كمكاتب ومأذون أذن سيدهما
-
وزوجة
-
ومريض بثلث
-
واتبع ذو الرق به إن عتق
-
وليس للسيد جبره عليه
-
وعن الميت خلمفلس
-
والضامن
-
والمؤجل حالا إن كان مما يعجل
-
وَعَكْسُهُ إنْ أَيْسَرَ غَرِيمُهُ أَوْ لَمْ يُوسِرْ في الأجل
-
وبالموسر أو بالمعسر
-
لا الجميع
-
بدين لازم أو آيل إليه
-
لا كتابة
-
بل كجعل
-
وداين فلانا
-
ولزم فيما ثبت
-
وهل يقيد بما يعامل به؟ تأويلان
-
وله الرجوع قبل المعاملة
-
بخلاف احلف وأنا ضامن به
-
إنْ أَمْكَنَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ ضَامِنِهِ
-
وَإِنْ جُهِلَ أو من له
-
وبغير إذنه
-
كأدائه رفقا
-
لا عنتا فيرد:
-
كَشِرَائِهِ
-
وَهَلْ إنْ عَلِمَ بَائِعُهُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ؟ تأويلان
-
لَا إنْ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ فَضَمِنَ ثُمَّ أنكر
-
أَوْ قَالَ لِمُدَّعٍ عَلَى مُنْكِرٍ: إنْ لَمْ آتِك بِهِ لِغَدٍ فَأَنَا ضَامِنٌ وَلَمْ يَأْتِ به إن لم يثبت حقه ببينة
-
وهل بإقراره؟ تأويلان:
-
كَقَوْلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: أَجِّلْنِي الْيَوْمَ فَإِنْ لَمْ أوافك غدا فالذي تدعيه علي حق
-
وَرَجَعَ بِمَا أَدَّى وَلَوْ مُقَوَّمًا إنْ ثَبَتَ الدفع
-
وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم على الأصح
-
ورجع بالأقل منه أو قيمته
-
وإن برىء الأصل: برىء
-
لا عكسه
-
وعجل بموت الضامن
-
ورجع وارثه بعد أجله
-
أو الغريم إن تركه
-
ولا يطالب إن حضر الغريم موسرا أو لم يبعد إثباته عليه
-
وَالْقَوْلُ لَهُ فِي مِلَائِهِ
-
وَأَفَادَ شَرْطُ أَخْذِ أيهما شاء
-
وتقديمه
-
أو إن مات
-
كَشَرْطِ ذِي الْوَجْهِ أَوْ رَبِّ الدَّيْنِ التَّصْدِيقَ في الإحضار
-
وله طلب المستحق بتخليصه عند أجله
-
لَا بِتَسْلِيمِ الْمَالِ إلَيْهِ
-
وَضَمِنَهُ إنْ اقْتَضَاهُ
-
لا أرسل به
-
ولزمه تأخير ربه المعسر
-
أو الموسر إن سكت أَوْ لَمْ يَعْلَمْ إنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يؤخره مسقطا
-
وإن أنكر حلف أنه لم يسقط ولزمه
-
وتأخر غريمه بتأخيره
-
إلا أن يحلف
-
وبطل إن فسد متحمل به أو فسدت:
-
كبجعل من غير ربه لمدينه
-
وإن ضمان مضمونه
-
إلَّا فِي اشْتِرَاءِ شَيْءٍ بَيْنَهُمَا أَوْ بَيْعِهِ
-
كقرضهما على الأصح
-
وإن تعدد حملاه أتبع كل بحصته
-
إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ حَمَالَةَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ:
-
كترتبهم
-
وَرَجَعَ الْمُؤَدِّي بِغَيْرِ الْمُؤَدَّى عَنْ نَفْسِهِ بِكُلِّ ما على الملقي ثم ساواه
-
فَإِنْ اشْتَرَى سِتَّةً بِسِتِّمِائَةٍ بِالْحَمَالَةِ فَلَقِيَ أَحَدَهُمْ: أَخَذَ مِنْهُ الْجَمِيعَ ثُمَّ إنْ لَقِيَ أَحَدَهُمْ: أَخَذَهُ بِمِائَةٍ ثُمَّ بِمِائَتَيْنِ فَإِنْ لَقِيَ أَحَدَهُمَا ثَالِثًا: أَخَذَهُ بِخَمْسِينَ وَبِخَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ: فَإِنْ لَقِيَ الثَّالِثُ رَابِعًا: أَخَذَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَبِمِثْلِهَا ثُمَّ باثني عشر ونصف وبستة وربع
-
وَهَلْ لَا يَرْجِعُ بِمَا يَخُصُّهُ أَيْضًا إذَا كان الحق على غيرهم أولا وعليه الأكثر؟ تأويلان
-
وصح بالوجه
-
وللزوج: رده من زوجته
-
وبرىء بتسليمه له
-
وإن بسجن
-
أَوْ بِتَسْلِيمِهِ نَفْسَهُ إنْ أَمَرَهُ بِهِ
-
إنْ حل الحق
-
وبغير مجلس الحكم إن لم يشترط
-
وبغير بلده إن كان به حاكم
-
ولو عديما
-
وإلا أغرم بعد خفيف تلوم إن قربت غيبة غريمه: كاليوم
-
وَلَا يَسْقُطُ الْغُرْمُ بِإِحْضَارِهِ إنْ حُكِمَ بِهِ
-
لَا إنْ أَثْبَتَ عَدَمَهُ أَوْ مَوْتَهُ فِي غيبته
-
ولو بغير بلده
-
ورجع به
-
وبالطلب وإن في قصاص
-
كَأَنَا حَمِيلٌ بِطَلَبِهِ
-
أَوْ اشْتَرَطَ نَفْيَ الْمَالِ
-
أو قال: لا أضمن إلا وجهه
-
وطلبه بما يقوى عليه
-
وَحَلَفَ مَا قَصَّرَ
-
وَغَرِمَ إنْ فَرَّطَ أَوْ هربه
-
وعوقب
-
وحمل في مطلق: أنا حميل وزعيم وأذين وَقَبِيلٌ وَعِنْدِي وَإِلَيَّ وَشِبْهُهُ عَلَى الْمَالِ عَلَى الأرجح والأظهر
-
لا إن اختلفا
-
وَلَمْ يَجِبْ وَكِيلٌ لِلْخُصُومَةِ
-
وَلَا كَفِيلٌ بِالْوَجْهِ بالدعوى
-
إلا بشاهد
-
وَإِنْ ادَّعَى بَيِّنَةً بِكَالسُّوقِ أَوْقَفَهُ الْقَاضِي عِنْدَهُ.
-
شرط الضامن الرشد
-
وضمان محجور عليه بفلس كشرائه
-
وضمان عبد بغير إذن سيده باطل في الأصح
-
ويصح بإذنه
-
فإن عين للأداء كسبه أو غيره قضى منه
-
وإلا فالأصح أنه إن كان مأذونا له في التجارة تعلق بما في يده وما يكسبه بعد الإذن وإلا فبما يكسبه
-
والأصح اشتراط معرفة المضمون له
-
وأنه لا يشترط قبوله ورضاه
-
ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا
-
ولا معرتفه في الأصح
-
ويشترط في المضمون كونه ثابتا
-
وصحح القديم ضمان ما سيجب
-
والمذهب صحة ضمان الدرك بعد قبض الثمن وهو أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص الصنجة
-
وكونه لازما لا كنجوم كتابه
-
ويصح ضمان الثمن في مدة خيار في الأصح
-
وضمان الجعل كالرهن به
-
وكونه معلوما في الجديد
-
والإبراء من المجهول باطل في الجديد
-
لا من إبل الدية
-
ويصح ضمانها في الأصح
-
ولو قال ضمنت مالك على زيد من درهم إلى عشرة فالأصح صحته وأنه يكون ضامنا لعشرة.
-
قلت: الأصح لتسعة. والله أعلم.
فصل
-
المذهب صحة كفالة البدن
-
فإن كفل بدن من عليه مال لم يشترط العلم بقدره
-
ويشترط كونه مما يصح ضمانه
-
والمذهب صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف
-
ومنعها في حدود الله تعالى
-
وتصح ببدن صبي ومجنون ومحبوس وغائب وميت ليحضره فيشهد على صورته
-
ثم إن عين مكان التسليم تعين وإلا فمكانها
-
ويبرأ الكفيل بتسليمه في مكان التسليم بلا حائل كمتغلب
-
وبأن يحضر المكفول به ويقول سلمت نفسي عن جهة الكفيل
-
ولا يكفي مجرد حضوره
-
فإن غاب لم يلزم الكفيل إحضاره إن جهل مكانه
-
وإلا فيلزمه ويمهل مدة ذهاب وإياب
-
فإن مضت ولم يحضره حبس
-
وقيل: إن غاب إلى مسافة القصر لم يلزمه إحضاره
-
والأصح أنه إذا مات ودفن لا يطالب الكفيل بالمال
-
وأنه لو شرط في الكفاية أنه يغرم المال إن فات التسليم بطلت
-
وأنها لا تصح بغير رضا المكفول.
فصل
-
يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالتزام كضمنت دينك عليه أو تحملته أو تقلدته أو تكفلت ببدنه أو أنابا لمال أو بإحضار الشخص ضامن أو كفيل أو زعيم أو حميل
-
ولو قال أؤدي المال أو أحضر الشخص فهو وعد
-
والأصح أنه لا يجوز تعليقهما بشرط
-
ولا توقيت الكفالة
-
ولو تجزها وشرط تأخير الإحضار شهرا جاز
-
وأنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما
-
وأنه يصح ضمان المؤجل حالا
-
وأنه لا يلزمه التعجيل
-
وللمستحق مطالبة الضامن والأصيل
-
والأصح أنه لا يصح بشرط براءة الأصيل
-
ولو أبرأ الأصيل برىء الضامن
-
ولا عكس
-
ولو مات أحدهما حل عليه دون الآخر
-
إذا طالب المستحق الضامن فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء إن ضمن بإذنه
-
والأصح أنه لا يطالبه قبل أن يطالب
-
وللضامن الرجوع على الأصيل إن وجد إذنه في الضمان والأداء
-
وإن انتفى فيهما فلا
-
وإن أذن في الضمان فقط رجع في الأصح
-
ولا عكس في الأصح
-
ولو أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن مائة بثوب قيمته خمسون فالأصح أنه لا يرجع إلا بما غرم
-
ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع
-
وإن أذن بشرط الرجوع رجع
-
وكذا إن أذن مطلقا في الأصح
-
والأصح أن مصالحته على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع
-
ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي إذا أشهد بالأداء رجلا أو رجلا وامرأتين
-
وكذا رجل ليحلف معه في الأصح
-
فإن لم يشهد فلا رجوع إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه
-
وكذا إن صدقه في الأصح
-
فإن صدقه المضمون له أو أدى بحضرة الأصيل رجع على المذهب.
-
الضمان: التزام من يصح تبرعه أو مفلس برضاهما ما وجب أو يجب على غيره مع بفائه عليه:
-
غير ضمان مسلم جزيته وكفالته من هي عليه فلا يصح فيهما
-
ويصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير وزعيم وضمنت دينك أو تحملته وضمنت إيصاله أو هو على نحوه
-
فإن قال أنا أؤدي أو أحضر لم يصر ضامنا
-
- وقال الشيخ: قياس المذهب يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا: مثل زوجه وأنا أؤدي الصداق أو بعه وأنا أعطيك أو أتركه ولا تطالبه وأنا أعطيك ونحو ذلك -
-
وإن ضمن وهو مريض مرضا غير مخوف أو مخوفا ولم يتصل به الموت فكالصحيح
-
ويصح الضمان من اخرس بإشارة مفهومة
-
ولا يثبت بكتابته منفردة عن إشارة يفهم بها أن قصد الضمان لأنه قد يكتب عبثا وتجربة قلم
-
ومن لا تفهم إشارته لا يصح ضمانه وكذلك سائر تصرفاته
-
ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما لثبتوته في ذمتيهما جميعا ومطالبتهما معا في الحياة والموت ولو كان المضمون عنه باذلا:
-
فإن أحال رب الحق أو أحيل أو زال العقد بريء الضامن والكفيل وبطل الرهن إن كان
-
فإن بريء المضمون عنه بريء الضامن
-
وإن بريء الضامن أو أقر ببراءته كقوله: برئت من الجين أو أبراتك لم يكن مقرا بالقبض ولم يبرا مضمون عنه
-
والقائل برئت إلى من الدين مقر بقبضته
-
ووهبتك الحق تمليك له فيرجع على مديون
-
ويصح أن يضمن الحق عن الواحد اثنان فأكثر سواء ضمن كل واحد جميعه أو جزءا منه
-
فإن قال: كل واحد منا ضامن من لك الألف فهو ضمان اشتراك في انفراد له مطالبتهما معا بالألف ومطالبة أحدهما به
-
فإن قضاه أحدهما لم يرجع إلا على المضمون عنه
-
فإن أبرا المضمون عنه بريء الجميع
-
وإن أبرا أحد الضامنين بريء وحده
-
وإن ضمن أحدهما صاحبه لم يصح
-
وإن قال: ضمنا لك الألف فهو بينهما بالحصص فكل واحد منهما ضامن لحصته
-
ولو تكفل بالواحد اثنان صح
-
ويصح أن يتكفل كل واحد من الكفيلين بالآخر
-
فلو سلمه أحدهما بريء كفيله به لا من إحضار المكفول
-
وإن كفل المكفول به الكفيل لم يصح
-
وإن كفل به في غيره صح
-
ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا فاسلم المضمون له أو المضمون عنه بريء هو والضامن
-
وإن أسلم الضامن بريء وحده
-
ولا يصح إلا من جائز التصرف:
-
إلا المحجوز عليه لفلس فيصح ضمانه ويتبع بعد فك الحجر عنه
-
فلا يصح من مجنون ولا مبرسم ولا صبي ولا مميز
-
فلو ضمن وقال: كان قبل بلوغي وقال خصمه: بل بعده فالقول قول المضمون له وتقدم مثله في الخيار في البيع
-
وكذا لو ادعى الجنون ولو عرف له حال جنون
-
ولا يصح من سفيه ولا من عبد بغير إذن سيده ولو كان مأذونا له في التجارة
-
ويصح بأذنه ويتعلق بذمة السيد
-
فإن أذن له في الضمان فيكون القضاء من المال الذي في يده صح ويكون ما في ذمته متعلقا بالمال الذي في يد العبد كتعلق حق الجناية برقبة الجاني: كما لو قال الحر: ضمنت لك هذا الدين على أن تأخذ من مالي هذا صح
-
ولا يصح ضمان المكاتب لغيره أذن سيده كالقن
-
ولا يصح إلا برضا الضامن
-
ولا يعتبر رضا المضمون له
-
ولا المضمون عنه
-
ولا معرفة الضامن لهما
-
ولا كون الحق معلوما
-
ولا واجبا إذا كان مآله إلى العلم والوجوب
-
فلو قال: ضمنت لك ما على فلان أو ما على فلان على أو ما تداينه به أو ما يقر به أو ما تقوم به البينة أو ما يخرجه الحساب بينكما ونحوه صح
-
ومنه ضمان السوق: وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين وما يقبضه من عين مضمونة له - قاله الشيخ
-
وقال: وتجوز كتابته والشهادة به لمن لم ير جوازه لأنه محل اجتهاد
-
واختار صحة ضمان حارس ونحوه وتجار حرب ما يذهب من البلد أو البحر
-
وإن غايته ضمان ما لم يجب وضمان المجهول كضمان السوق وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التجار للناس من الديون وهو جائز عند أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد
-
وقال: الطائفة الواحدة الممتنعة من أهل الحرب التي ينصر بعضها بعضا تجري مجرى الشخص الواحد في معاهداتهم وإذا شورطوا على أن تجارهم يدخلون دار الإسلام بشرط ألا يأخذوا للمسلمين شيئا وما أخذوه كانوا ضامنين له والمضمون يؤخذ من أموال التجار جاز ذلك
-
ويجب على ولي الأمر إذا أخذوا مالا لتجار المسلمين أن يطالبهم بما ضمنوه ويحبسهم على ذلك كالحقوق الواجبة انتهى -
-
ولا تصح الكفالة ببعض الدين مبهما
-
ولا بدين السلم وتقدم في بابه
-
وإن قال: ما أعطيته فهو على ولا قرينة فهو لما وجب في الماضي
-
وله إبطال الضمان قبل وجوبه.
فصل:
-
ويصح ضمان دين الضامن: نحو أن يضمن الضامن آخر
-
فيثبت الحق في ذمم الثلاثة أيهم قضاه برئت ذممهم كلها
-
وإن أبرأ الغريم المضمون عنه بريء الضامنان
-
وإن أبرأ الضامن الأول بريء الضامنان ولم يبرأ المضمون عنه
-
وإن أبرأ الثاني بريء وحده
-
ومتى حصلت براءة الذمة بالإبراء فلا رجوع فيها
-
والكفالة كالضمان في هذا المعنى
-
ويصح ضمان دين الميت ولو غير مفلس
-
ولا تبرأ ذمته قبل القضاء
-
وضمان كل دين صح أخذ الرهن به
-
فإن أدى الدين الضامن الأول رجع على المضمون عنه
-
وإن أداه الثاني وهو ضامن الضامن رجع على الضامن الأول وهو على الأصل
-
ويصح المهر قبل الدخول وبعده ولو عن ابنه الصغير كالكبير
-
وضمان عهدة بائع لمشتر: بأن يضمن عنه الثمن متى خرج المبيع مستحقا أو رد بعيب أو أرش العيب وعن مشتر للبائع: بان يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه أو إن ظهر به عيب أو استحق
-
فضمان العهدة في الموضعين ضمان الثمن أو بعضه عن أحدهما للآخر
-
وألفاظ ضمان العهدة ضمنت عهدته أو ثمنه أو دركه أو يقول للمشتري: ضمنت خلاصك منه أو متى خرج المبيع مستحقا فقد ضمنت لك الثمن
-
ولو بنى المشتري فنقضه المستحق فالأنقاض للمشتري
-
ويرجع بقيمة التالف على البائع
-
ويدخل في ضمان العهدة في حق ضامنها
-
ولو خالف المشتري فساد البيع بغير استحقاق المبيع أو كون العوض معيبا أو شك في كمال الصنجة أو جودة جنس الثمن فضمن ذلك صريحا صح كضمان العهدة
-
ويصح ضمان نقص الصنجة ونحوها ويرجع بقوله مع يمينه
-
وولد المقبوض على وجه السوم كهو
-
ولا يصح ضمان دين الكتابة
-
ولا ضمان الأمانات كالوديعة والعين المؤجرة والشركة والمضاربة والعين المدفوعة إلى الخياط والقصار ونحوها:
-
إلا أن يضمن التعدي فيها
-
ويصح ضمان الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه السموم من بيع وإجارة
-
فلو ضمن مقبوضا على وجه سوم: بان يساوم إنسانا على عين ويقطع ثمنها أو لم يقطعه ثم يأخذها ليريها أهله فإن رضوها وإلا ردها ضمنه إذا تلف وصح ضمانه فيهما:
-
إلا أن أخذه بأذن ربه ليريه أهله فإن رضوه أخذه وإلا رده من غير مساومة ولا قطع ثمن فلا يضمنه إذا تلف بغير تفريط ولا يصح ضمانه
-
- قال الشيخ: لو تغيب مضمون عنه: أطلقه في موضع وقيده في آخر بقادر على الوفاء: فامسك الضامن وغرم شيئا بسبب ذلك وأنفقه في الحبس رجع به على المضمون عنه - ويأتي أول الحجر
-
ويصح ضمان الجعل في الجعالة وفي المسابقة وفي المناضلة لأنه يؤول إلى اللزوم إذا عمل العمل:
-
لا ضمان العمل فيها:
-
ويصح ضمان أرش الجناية نقودا كانت كقيم المتلفات أو حيوانا كالديات
-
ويصح ضمان نفقة الزوجة مستقبلة كانت أو ماضية
-
ويلزمه ما يلزم الزوج ولو زاد على نفقة المعسر.
فصل:
-
- وإن قضى الضامن الدين أو أحال به متبرعا لم يرجع بشيء: ضمنه بأذنه أو بغير أذنه
-
وناويا الرجوع يرجع ولو كان الضمان والقضاء أو أحدهما بغير أذن المضمون عنه
-
وإن لم ينو رجوعا ولا تبرعا بل ذهل عن قصد الرجوع وعدمه لم يرجع
-
وكذا حكم من أدى عن غيره دينا واجبا: لا زكاة ونحوها
-
ويرجع الضامن بأقل الأمرين مما قضى: حتى قيمة عرض عرضه به أو قدر الدين
-
وللضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه قبل الأداء إذا طولب به إن كان ضمن بإذنه وإلا فلا:
-
لكن إن أدى الدين فله المطالبة بما أدى
-
وإذا كان له ألف على رجلين: على كل واحد منهما نصفه وكل واحد منهما ضامن عن صاحبه فابرأ الغريم أحدهما من الألف بريء منه وبريء صاحبه من ضمانه وبقي عليه خمسمائة
-
وإن قضاه أحدهما خمسمائة أو أبراه الغريم منها وعين القضاء بلفظه أو نية عن الأصل أو الضمان انصرف إليه
-
وإن أطلق صرفه إلى ما شاء منهما كما تقدم
-
والمعتبر في القضاء لفظ القضاء ونيته وفي الإبراء لفظ المبريء ونيته
-
ومتى اختلفوا في ذلك فالقول قول من أعتبر لفظه ونيته
-
وإن أدعى ألفا على حاضر وغائب وإن كلا منهما ضامن عن صاحبه فإن اعترف الحاضر بذلك فله أخذ الألف منه
-
فإذا قدم الغائب واعترف رجع عليه صاحبه بنصفه
-
إن أنكر فقوله مع يمينه
-
وإن كان الحاضر أنكر فقوله مع يمينه
-
فإن قامت عليه ببينة فاستوفى الألف منه لم يرجع على الغائب بشيء
-
فإن اعترف الغائب ورجع الحاضر عن إنكاره فله الاستيفاء منه
-
وإن لم تقم على الحاضر بينة حلف وبريء
-
وإن اعترف لزمه دفع الألف
-
وإن ادعى الضامن أنه قضى الدين وأنكر المضمون له ولا بينة وحلف لم يرجع ضامن على مضمون عنه ولو صدقه:
-
إلا أن يكون بحضرته أو إشهاد ولو مات الشهود أو غابوا إن صدقه المضمون عنه أو ثبت
-
وإن اعترف المضمون له بالقضاء وأنكر المضمون عنه لم يسمع إنكاره
-
وإن قضى المؤجل قبل اجله لم يرجع حتى يحل
-
وإن مات المضمون عنه أو الضامن لم يحل الدين
-
وإن ماتا فكذلك إن وثق الورثة وإلا حل
-
ويصح ضمان الحال مؤجلا فلصاحب الحق مطالبة المضمون عنه في الحال دون الضامن
-
وإن ضمن المؤجل حالا صح ولم يلزمه قبل أجله.
فصل:
-
- الكفالة التزام رشيد برضاه إحضار مكفول به تعلق به حق مالي إلى مكفول حاضرا كان المكفول به أو غائبا بأذنه وبغير أذنه ولو صبيا ومجنونا ولو بغير أذن وليهما
-
ويصح إحضارهما مجلس الحكم للشهادة عليهما بالإتلاف
-
وتنعقد بألفاظ الضمان كلها
-
وإن ضمن معرفته أخذ به
-
ومعناه: أني أعرفك من هو وأين هو كأنه قال: ضمنت لك حضوره
-
فإن لم يعرفه ضمن
-
وإن عرفه فليس عليه أن يحضره
-
وتصح ببدن من عليه دين لازم يصح ضمانه معلوما كان الدين أو مجهولا من كان يلزمه الحضور إلى مجلس الحكم ولو محبوسا لكون المحبوس يمكن تسليمه بأمر الحاكم ثم يعيده إلى الحبس بالحقين جميعا
-
وإن كان محبوسا عند غير الحاكم لم يلزمه تسليمه محبوسا لأن ذلك الحبس يمنعه استيفاء حقه
-
وتصح بالأعيان المضمونة كالغصوب والعواري
-
ولا تصح بالأمانات إلا بشرط التعدي
-
ولا بزوجة لزوجها ولا بشاهد ليشهد له
-
ولا إلى أجل مجهول ولو في ضمان كمجيء المطر وهبوب الرياح لأنه ليس له وقت يستحق مطالبته فيه
-
وإن جعله إلى الحصاد أو الجذاذ فكأجل في بيع
-
والأولى صحته هنا
-
ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص لإقامة الحد لأنه لا يجوز استيفاؤه من الكفيل: كحد زنا وسرقة وقذف
-
إلا لأجل مال بالدفع وغرم السرقة
-
ولا تصح بغير معين: كأحد هذين ولا بالمكاتب من أجل دين الكتابة
-
وإن كفل بجزء شائع من إنسان: كثلثه وربعه ونحوهما أو عضو منه: كوجهه ويده ورجله ونحوه أو روحه أو نفسه أو كفل بإنسان على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل آخر أو ضامن ما عليه أو إذا قدم الحاج فانا كفيل بفلان شهرا ضح
-
ولو قال: كفلت ببدن فلان على أن يبرئ فلان الكفيل أو على أن يبرئه من الكفالة فسد الشرط والعقد
-
وكذا لو قال: كفلت لك بهذا الغريم على أن تبرئني من الكفالة بفلان أو ضمنت لك هذا الدين على أن تبرئني من ضمان الدين الآخر أو على أن تبرئني من الكفالة بفلان
-
وكذا لو شرط في الكفالة أو الضمان أن يتكفل المكفول به آخر أو يضمن دينا عليه أو يؤجره داره ونحوه
-
ولا تصح إلا برضا الكفيل
-
ولا يعتبر رضا مكفول له ولا مكفول به
-
وتصح حالة ومؤجلة: كالضمان والثمن
-
فإن أطلق كانت حالة: كالضمان لأن كل عقد يدخله الحلول اقتضى إطلاقه الحلول
-
فإن عين تسليمه في مكان لزمه تسليمه فيه
-
وإن وقعت الكفالة مطلقة وجب تسليمه وكان العقد كالمسلم
-
وإذا تكفل حالا فله مطالبته بإحضاره
-
فمتى احضره مكان العقد لتعيينه فيه أو لكون الكفالة وقعت مطلقة أو أحضره في مكان عينه غيره بعد حلول اجل الكفالة أو أحضره قبله ولا ضرر في قبضه وسلمه أو سلم مكفول به نفسه في محله بريء ولو لم يقل: قد برئت إليك منه أو قد سلمته إليك أو قد أخرجت نفسي من كفالته: ما لم تكن هناك يد حائلة ظالمة
-
وإن أحضره وأمتنع من تسلمه بريء ولو لم يشهد على امتناعه من تسلمه
-
وإن كانت الكفالة مؤجلة لم يلزمه إحضاره قبل أجلها
-
قال الشيخ: إن كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه بريء
-
ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأئمة ويمكنه الحاكم من الإخراج ليحاكم غريمه ثم يرده
-
وإن مات مكفول به سواء توانى الكفيل في تسليمه حتى مات أولا أو تلفت العين المكفول بها بفعل الله تعالى قبل المطالبة بها بريء الكفيل:
-
لا بموت الكفيل فيؤخذ من تركته ما كفل به
-
فإن كان دينا مؤجلا فوثق ورثته برهن أو ضمين وإلا حل
-
ولا بموت المكفول له
-
وورثته كهو في المطالبة بإحضاره
-
وإن ادعى الكفيل براءة المكفول به من الدين وسقوط الكفالة أو قال: لم يكن عليه دين حين كفلته فقول المكفول له مع يمينه
-
وإذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه لزمه ذلك إن كانت الكفالة بأذنه أو طالبه صاحب الحق بإحضاره معه لزمه ذلك إن كانت الكفالة بأذنه أو طالبه صاحب الحق بإحضاره وإلا فلا
-
فإن كان المكفول به غائبا غيبة تعلم غير منقطعة ولو مرتدا لحق بدار الحرب أمهل بقدر ما يمضي ويحضره
-
وإن لم يعلم فيها خبره لزمه الدين من غير إمهال
-
فإن مضى ولم يحضره إما لتوان أو لهربه واختفائه أو لامتناعه أو لغير ذلك بحيث تعذر إحضاره مع حياته لزمه ما عليه من الدين:
-
إلا إذا شرط البراءة منه
-
وكذا عوض العين الملزوم بها إذا لم يشرط إلا مال عليه بتلفها
-
فإن اشترط بريء
-
والسجان ونحوه ممن هو وكيل على بدن الغريم بمنزلة الكفيل للوجه عليه إحضار الخصم
-
فإن تعذر إحضاره ضمن عليه - قاله الشيخ
-
وقال: وإذا لم يكن الوالد ضامنا لولده ولا له عنده مال لم يجز لمن له على الولد حق أن يطالب والده بما عليه:
-
لكن أن أمكن الوالد معاونة صاحب الحق على إحضار ولده بالتعريف بمكان ونحوه لزمه -
-
ثم قدر على المكفول به فظاهر كلامهم أنه في رجوعه عليه كضامن وأنه لا يسلمه أي المكفول له ثم يسترد ما أداه
-
بخلاف مغصوب تعذر إحضاره مع بقائه لامتناع بيعه
-
وإن كفل اثنان واحدا فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر
-
وإن أسلم نفسه برئا
-
وإن كفل واحد غريما لاثنين فأبرأه أحدهما لم يبرأ من الآخر
-
وإن كفل الكفيل كفيل آخر صح
-
فإن بريء الأول بريء الثاني ولا عكس
-
وإن كفل الثاني ثالث بريء كل منهم ببراءة من قبله ولا عكس كضمان
-
ولو كفل اثنان واحدا وكفل كل واحد منهما كفيل آخر فاحضره أحدهما بريء هو ومن تكفل به وبقي الآخر ومن تكفل به
-
ومتى أحال رب الحق أو أحيل أو زال العقد بريء الكفيل وبطل الرهن لأن الحوالة استيفاء في المعنى وتقدم أول الباب
-
ولو خيف من غرق السفينة فألقى بعض من فيها متاعه في البحر لتخف لم يرجع به على أحد ولو نوى الرجوع
-
ويجب الإلقاء إن خيف تلف الركاب بالغرق
-
ولو قال بعض أهلها: الق متاعك فالقاه فلا ضمان على الآمر
-
وإن قال القه وأنا ضامنه ضمن وحده
-
وإن قال كل واحد منا ضامن لك متاعك أو قيمته ضمن القائل الحصة ضمان الجميع سواء كانوا يسمعون قوله فسكتوا أو قالوا: لا تفعل أو لم يسمعوا
-
وإن رضوا بما قال لزمهم،
-
وكذا الحكم في ضمانهم ما عليه من دين
-
ولو قال لزيد: طلق زوجتك وعلى ألف أو مهرها لزمه ذلك بالطلاق قاله في الرعاية
-
وقال: لو قال بع عبدك من زيد بمائة وعلى مائة أخرى لم يلزمه شيء.
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-MundhirNothing of it on this topic
التجريدal-QuduriNothing of it on this topic
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الْكَفَالَةِ بِالْأَجْرِ، بَابُ إجَارَةِ الظِّئْرِ، بَابُ إجَارَةِ الدُّورِ وَالْبُيُوتِ2,389 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الْكَفَالَةِ37 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيNothing of it on this topic
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ الضَّمَانِ، فصل فِي الْكَفَالَةِ327 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriتعريفه، أركان الضمان وشروطه، أحكام تتعلق بالكفالة215 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersNothing of it on this topic
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf٧ - الضمان والكفالة16 masa’il
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Guarantee