Usurpation
Dealings
These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter
In the four schools’ base texts
-
هو إزالة اليد المحقّة بإثبات اليد المبطلة
-
فالاستخدام والحمل على الدّابّة غصبٌ
-
لا الجلوس على البساط
-
ويجب ردّ عينه في مكان غصبه
-
أو مثله إن هلك، وهو مثليٌّ
-
وإن انصرم المثليّ فقيمته يوم الخصومة
-
وما لا مثل له فقيمته يوم غصبه
-
فإن ادّعى هلاكه حبسه الحاكم حتّى يعلم أنّه لو بقي لأظهره ثمّ قضى عليه ببدله
-
والغصب فيما ينقل
-
فإن غصب عقارًا، وهلك في يده لم يضمنه
-
وما نقص بسكناه وزراعته ضمن النّقصان كما في النّقليّ
-
وإن استغلّه تصدّق بالغلّة
-
كما لو تصرّف في المغصوب الوديعة وربح
-
وملكٌ بلا حلّ انتفاعٍ قبل أداء الضّمان بشيٍّ وطبخٍ وطحنٍ وزرعٍ واتّخاذ سيفٍ، وإناء غير الحجرين وبناءٍ على ساجةٍ
-
ولو ذبح شاةً أو خرق ثوبًا فاحشًا ضمن القيمة وسلّم المغصوب إليه أو ضمن النّقصان
-
وفي الخرق اليسير ضمن نقصانه
-
ولو غرس أو بنى في أرض الغير قلعا وردّت
-
وإن نقصت الأرض بالقلع ضمن له البناء والغرس مقلوعًا ويكون له
-
وإن صبغ أو لتّ السّويق بسمنٍ ضمّنه قيمة ثوبٍ أبيض، ومثل السّويق أو أخذهما وغرم ما زاد الصّبغ والسّمن
فصلٌ في تصرفات الغاصب في المغصوب
-
غيّب المغصوب وضمن قيمته ملكه
-
والقول في القيمة للغاصب مع يمينه
-
والبيّنة للمالك
-
فإن ظهر وقيمته أكثر، وقد ضمّنه بقول المالك أو ببيّنته أو بنكول الغاصب فهو للغاصب،
-
ولا خيار للمالك
-
وإن ضمّنه بيمين الغاصب فالمالك يمضي الضّمان أو يأخذ المغصوب ويردّ العوض
-
وإن باع المغصوب فضمّنه المالك نفذ بيعه
-
وإن حرّره ثمّ ضمّنه لا
-
وزوائد المغصوب أمانةٌ
-
فتضمن بالتّعدّي أو بالمنع بعد طلب المالك
-
وما نقصت الجارية بالولادة مضمونٌ
-
ويجبر بولدها
-
ولو زنى بمغصوبةٍ فردّت فماتت بالولادة ضمن قيمتها
-
ولا يضمن الحرّة
-
ومنافع الغصب
-
وخمر المسلم أو خنزيره بالإتلاف
-
وضمن لو كانا لذمّيٍّ
-
وإن غصب خمرًا من مسلمٍ فخلّل أو جلد ميتةٍ فدبغ فللمالك أخذهما وردّ ما زاد الدّباغ
-
وإن أتلفهما ضمن الخلّ فقط
-
ومن كسر معزفًا أو أراق سكرًا أو منصّفًا ضمن
-
وصحّ بيع هذه الأشياء
-
ومن غصب أمّ ولدٍ أو مدبّرةً فماتت ضمن قيمة المدبّرة لا أمّ الولد.
فصل في الغَصْبِ والتَّعَدِّي
-
وغَاصِبٌ يَغْرَمُ ما اسْتَغَلَّهُمِنْ كُلِّ شيءٍ وَيَرُدُّ أَصْلَهُ
-
حيثُ يُرى بِحالِه فَإِنْ تَلِفْقُوِّمَ وَالمِثْلُ بِذِي مِثْلِ أُلِفْ
-
والقَوْلُ لِلْغاصِبِ في دَعْوَى التَّلَفْوَقَدْرِ مغْصوبٍ وَمَا بِهِ اتَّصَفْ
-
والْغُرْمُ والضَّمانُ مَعْ عِلْمٍ يَجِبْعَلَى الَّذي انْجَرَّ إليهِ مَا غُصِبْ
-
بإرْثٍ أوْ مِنْ واهِبٍ أوْ بائِعِكالمُتَعَدِّي غاصِبِ المنافِعِ
-
وشُبْهَةٌ كالمِلْكِ في ذا الشَّأْنِلِقَوْلِهِ الْخَراجُ بالضمانِ
-
ولاَ يَكونُ الرَّدُّ في اسْتِحْقاقِوفاسِدِ الْبَيْعِ عَلَى الإِطْلاقِ
-
والرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَلا في السِّلْعَهْمَوْجودَةً في فَلَسٍ والشُّفْعَهْ
-
وَمُتْلِفٌ مَنْفَعَةً مَقْصودَهْمما له كيفيَّةٌ مَعْهودَهْ
-
صاحِبُهُ خُيِّرَ في الأَخْذِ لَهُمَعْ أَخْذِهِ الأرْش عَيْبٍ حَلَّهُ
-
أَوْ أخْذِهِ لِقيمةِ المَعيبِيَوْمَ حُدُوثِ حالةِ التَّعْيِيبِ
-
وَلَيْسَ إِلاَّ الأَرْشُ حَيْثُ الْمَنْفَعَهْيَسيرَةٌ والشَّيْءُ مَعْهَا في سِعَهْ
-
مِنْ بَعْدِ رَفْوِ الثَّوْبِ أَوْ إِصْلاحِما كانَ مِنْهُ قابِلَ الصَّلاحِ
-
هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا
-
فلو ركب دابة أو جلس على فراش فغاصب وإن لم ينقل
-
ولو دخل داره وأزعجه عنها أو أزعجه وقهره على الدار ولم يدخل فغاصب
-
وفي الثانية وجه واه
-
ولو سكن بيتا ومنع المالك منه دون باقي الدار فغاصب للبيت فقط
-
ولو دخل بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها فغاصب
-
وإن كان ولم يزعجه فغاصب لنصف الدار إلا أن يكون ضعيفا لا يعد مستوليا على صاحب الدار
-
وعلى الغاصب الرد
-
فإن تلف عنده ضمنه
-
ولو أتلف مالا في يد مالكه ضمنه
-
ولو فتح رأس زق مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح أو منصوب فسقط بالفتح وخرج ما فيه ضمن
-
وإن سقط بعارض ريح لم يضمن
-
ولو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار ضمن
-
وإن اقتصر على الفتح فالأظهر أنه إذا طار في الحال ضمن وإن وقف ثم طار فلا
-
والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان وإن جهل صاحبها الغصب
-
ثم إن علم فكغاصب من غاصب فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده
-
وكذا إن جهل وكانت يده في أصلها يد ضمان كالعارية
-
وإن كانت يد أمانة كوديعة فالقرار على الغاصب
-
ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلا به فالقرار عليه مطلقا
-
وإن حمله الغاصب عليه بأن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله فكذا في الأظهر
-
وعلى هذا لو قدمه لمالكه فأكله برىء الغاصب.
فصل
-
تضمن نفس الرقيق بقيمة تلف أو أتلف تحت يد عادية
-
وأبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر بما نقص من قيمته
-
وكذا المقدرة إن تلفت
-
وإن أتلفت فكذا في القديم
-
وعلى الجديد تتقدر من الرقيق والقيمة فيه كالدية في الحر ففي يده نصف قيمته
-
وسائر الحيوان بالقيمة
-
وغيره مثلى ومتقوم
-
والأصح أن المثلى ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه كماء وتراب ونحاس وتبر ومسك وكافور وقطن وعنب ودقيق لا غالية ومعجون
-
فيضمن المثلى بمثله تلف أو أتلف
-
فإن تعذر فالقيمة
-
والأصح أن المعتبر أقصى قيمة من وقت الغصب إلى تعذر المثل
-
ولو نقل المغصوب المثلى إلى بلد آخر فللمالك أن يكلفه رده وأن يطالبه بالقيمة في الحال
-
فإذا رده ردها
-
فإن تلف في البلد المنقول إليه طالبه بالمثل في أي البلدين شاء
-
فإن فقد المثل غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة
-
ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله كالنقد فله مطالبته بالمثل وإلا فلا مطالبة بالمثل بل يغرمه قيمة بلد التلف
-
وأما المتقوم فيضمن بأقصى قيمه من الغصب إلى التلف
-
وفي الإتلاف بلا غصب بقيمة يوم التلف
-
فإن جنى وتلف بسراية فالواجب الأقصى أيضا
-
ولا تضمن الخمر
-
ولا تراق على ذمي إلا أن يظهر شربها أو بيعها
-
وترد عليه إن بقيت العين
-
وكذا المحترمة إذا غصبت من مسلم
-
والأصنام وآلات الملاهي لا يجب في إبطالها شيء
-
والأصح أنها لا تكسر الكسر الفاحش بل تفصل لتعود كما قبل التأليف
-
فإن عجز المنكر عن رعاية هذا الحد لمنع صاحب المنكر أبطله كيف تيسر
-
وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما بالتفويت والفوات في يد عادية
-
ولا تضمن منفعة البضع إلا بتفويت
-
وكذا منفعة بدن الحر في الأصح
-
وإذا نقص المغصوب بغير استعمال وجب الأرش مع الأجرة
-
وكذا لو نقص به بأن بلى الثوب في الأصح.
فصل
-
ادعى تلفه وأنكر المالك صدق الغاصب بيمينه على الصحيح
-
فإذا حلف غرمه المالك في الأصح
-
ولو اختلف في قيمته أو الثياب التي على العبد المغصوب أو في عيب خلقي صدق الغاصب بيمينه
-
وفي عيب حادث يصدق المالك بيمينه في الأصح
-
ولو رده ناقص القيمة لم يلزمه شيء
-
ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصار بالرخص درهما فلبسه فأبلاه فصارت نصف درهم فرده لزمه خمسة وهي قسط التالف من أقصى القيم.
-
قلت: ولو غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما ورد الآخر وقيمته درهمان أو أتلف أحدهما غصبا أو في يد مالكه لزمه ثمانية في الأصح والله أعلم
-
ولو حدث نقص يسرى إلى التلف بأن جعل الحنطة هريسة فكالتالف
-
وفي قول يرده مع أرش النقص
-
ولو جنى المغصوب فتعلق برقبته مال لزم الغاصب تخليصه بالأقل من قيمته والمال
-
فإن تلف في يده غرمه المالك وللمجني عليه تغريمه وأن يتعلق بما أخذه المالك ثم يرجع المالك على الغاصب
-
ولو رد العبد إلى المالك فبيع في الجناية رجع المالك بما أخذه المجني عليه على الغاصب
-
ولو غصب أرضا فنقل ترابها أجبرها المالك على رده أو رد مثله وإعادة الأرض كما كانت
-
وللناقل الرد وإن لم يطالبه المالك إن كان له فيه غرض وإلا فلا يرده بلا إذن في الأصح
-
ويقاس بما ذكرنا حفر البئر وطمها
-
إذا أعاد الأرض كما كانت ولم يبق نقص فلا أرش لكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة
-
وإن بقي نقص وجب أرشه معها
-
ولو غصب زيتا ونحوه وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته رده ولزمه الذاهب في الأصح
-
وإن نقصت القيمة فقط لزمه الأرش
-
وإن نقصتا غرم الذاهب ورد الباقي مع أرشه إن كان نقص القيمة أكثر
-
والأصح أن السمن لا يجبر نقص هزال قبله
-
وإن تذكر صنعة نسيها يجبر النسيان
-
وتعلم صنعة لا يجبره نسيان أخرى قطعا
-
ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل فالأصح أن الخل للمالك وعلى الغاصب الأرش إن كان الخل أنقص قيمة
-
ولو غصب خمرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغه فالأصح أن الخل والجلد للمغصوب منه
فصل
-
زيادة المغصوب إن كانت أثرا محضا كقصارة فلا شيء للغاصب بسببها
-
وللمالك تكليفه رده كما كان إن أمكن وأرش النقص
-
وإن كانت عينا كبناء وغراس كلف القلع
-
وإن صبغ الثوب بصبغه وأمكن فصله اجبر عليه في الأصح
-
وإن لم يمكن فإن لم تزد قيمته فلا شيء للغاصب فيه
-
وإن نقصت لزمه الأرش
-
وإن زادت اشتركا فيه
-
ولو خلط المغصوب بغيره وأمكن التمييز لزمه وإن شق
-
فإن تعذر فالمذهب أنه كالتالف فله تغريمه
-
وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط
-
ولو غصب خشبة وبنى عليها أخرجت
-
ولو أدرجها في سفينة فكذلك إلا أن يخاف تلف نفس أو مال معصومين
-
ولو وطىء المغصوبة عالما بالتحريم حد
-
وإن جهل فلا حد
-
وفي الحالين يجب المهر إلا أن تطاوعه فلا يجب على الصحيح
-
وعليها الحد إن علمت
-
ووطء المشتري من الغاصب كوطئه في الحد والمهر
-
فإن غرمه لم يرجع به على الغاصب في الأظهر
-
وإن أحبل عالما بالتحريم فالود رقيق غير نسيب
-
وإن جهل فحر نسيب وعليه قيمته يوم الانفصال ويرجع بها المشتري على الغاصب
-
ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه لم يرجع به
-
وكذا لو تعيب عنده في الأظهر
-
ولا يرجع بغرم منفعة استوفاها في الأظهر
-
ويرجع بغرم ما تلف عنده وبأرش نقض بنائه وغراسه إذا نقض في الأصح
-
وكل ما لو غرمه المشتري رجع به لو غرمه الغاصب لم يجرع به على المشتري وما لا فيرجع.
-
قلت: وكل من انبنت يده على يد الغاصب فكالمشتري. والله أعلم.
-
إن تلف المغصوب وهو مثليوعدم المثل فحقق نقلي
-
يضمن بالقيمة يوم العدملا يوم غصب أو بأقصى القيم
-
وإن يكن كالثوب مثل منتفيضمنه بالقيمة يوم التلف
-
والمهر إن ضمُنّه المغرورعلى الذي غَرَّ فقل يحور
-
ويفد أولادًا له بالمثلمن العبيد في صحيح النقل
-
بالاحترام أحكم لزرع الغاصبوليس كالباني أو كالناصب
-
إن شاء رب الأرض ترك الزرعبأجرة المثل فوجه مرعى
-
أو ملكه إن شاء بالإنفاقأو قيمة للزرع بالوفاق
-
إن صنع الغاصب بابًا بالخشبأو ضرب الفضة أو صك الذهب
-
أو حاك غزلًا أو لثوب قصرابزائد شارك نصًا ظهرًا
-
رجحه الأكثر في الخلافونصر الشيخان للمنافي
-
لا يبر في المغصوب بالإطعاملمالك إن ظن بالإعلام
-
وبالنقود غاصب إن تجراوالشيخ بالعروض أيضًا قررا
-
فالربح بالمالك قد يختصفيه وفي المودع جاء بالنص
-
بالعين أو في ذمة كان الشرامع نقدها في أشهر قد حررا
-
حتى بذاجز ما كثير نقلواوذا على الأصول فرع مشكل
-
وآلة اللهو فكالطنبورتكسر لا ضمان في المشهور
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-MundhirNothing of it on this topic
التجريدal-Quduriمسألة ٨٠٢، مسألة ٨٠٣، مسألة ٨٠٤39 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiكِتَابُ الْغَصْبِ، بَابٌ الْغَصْبِ فِي ذَلِكَ، بَابُ الْغَصْبِ فِي الرَّهْنِ1,175 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الْغَصْبِ [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي ضَّمَانِ المغصوب]، الْبَابُ الثَّانِي115 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيباب الغصب735 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ الْغَصْبِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ782 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-JaziriNothing of it on this topic
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالفصل الثالث: مسائل الإجماع في مسائل الغصب.، الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات17 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf١٧ - الغصب، * أقسام الظلم:، * حكم الغصب:43 masa’il
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Usurpation