Pilgrimage
Worship
In the four schools’ base texts
-
الحج: واجب على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة فاضلا عن مسكنه وما لا بد منه وعن نفقة عياله إلى حين عوده وكان الطريق آمنا
-
ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم يحج بها أو زوج
-
ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام ولياليها
-
وإذا بلغ الصبي بعد ما أحرم أو أعتق العبد فمضيا على ذلك لم يجزيهما عن حجة الإسلام
باب تحديد المواقيت
-
والمواقيت التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرما: لأهل المدينة ذو الحليفة
-
ولأهل العراق ذات عرق
-
ولأهل الشام الجحفة
-
ولأهل نجد قرن المنازل
-
ولأهل اليمن يلملم
-
فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز
-
ومن كان منزله بعد المواقيت فميقاته الحل
-
ومن كان بمكة فميقاته في الحج الحرم
-
وفي العمرة الحل
-
وإذا أراد الإحرام اغتسل أو توضأ - والغسل أفضل -
-
ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزارا ورداء
-
ومس طيبا إن كان له طيب
-
وصلى ركعتين
-
وقال: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني
-
ثم يلبي عقيب صلاته
-
فإن كان مفردا بالحج نوى بتلبيته الحج
-
والتلبية أن يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
-
ولا ينبغي أن يخل بشي من هذه الكلمات
-
فإن زاد فيها جاز
-
فإذا لبى فقد أحرم
-
فليتق ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والجدال
-
ولا يقتل صيدا
-
ولا يشير إليه
-
ولا يدل عليه
-
ولا يلبس قميصا
-
ولا سراويل
-
ولا عمامة
-
ولا قلنسوة
-
ولا قباء
-
ولا خفين
-
إلا أن لا يجد النعلين فيقطعهما أسفل الكعبين
-
ولا يغطي رأسه ولا وجهه
-
ولا يمس طيبا
-
ولا يحلق رأسه ولا شعر بدنه
-
ولا يقص من لحيته ولا من ظفره
-
ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس زعفران ولا عصفر
-
إلا أن يكون غسلا لا ينفض
-
ولا بأس أن يغتسل
-
ويدخل الحمام
-
ويستظل بالبيت والمخمل
-
ويشد في وسطه الهميان
-
ولا يغتسل رأسه ولا لحيته بالخطمي
-
ويكثر من التلبية عقب الصلوات وكلما علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبانا وبالأسحار
-
فإذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد الحرام
-
فإذا عاين البيت كبر وهلل
-
ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر ورفع يديه واستلمه وقبله إن استطاع من غير أن يؤدي مسلما
-
ثم آخذ عن يمينه مما يلي الباب وقد اضطبع رداءه قبل ذلك فيطوف بالبيت سبعة أشواط
-
ويجعل طوافه من وراء الحطيم
-
ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول
-
ويمشي فيما بقي على هينته
-
ويستلم الحجر كلما مر به إن استطاع
-
ويختم الطواف بالاستلام
-
ثم يأتي المقام فيصلي عنده ركعتين أو حيث تيسر من المسجد
-
وهذا الطواف طواف القدوم وهو سنة وليس بواجب
-
وليس على أهل مكة طواف القدوم
-
ثم يخرج إلى الصفا فيصعد عليه ويستقبل البيت ويكبر ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله تعالى بحاجته
-
ثم ينحط نحو المروة ويمشي على هينته
-
فإذا بلغ إلى بطن الوادي سعى بين الميلين الأخضرين سعيا حتى يأتي المروة
-
فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا
-
وهذا شوط
-
فيطوف سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة
-
ثم يقيم بمكة حراما يطوف بالبيت كلما بدا له
-
فإذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الإمام خطبة يعلم الناس فيها الخروج إلى منى والصلاة بعرفات والوقوف والإفاضة
-
فإذا صلى الفجر يوم التروية بمكة خرج إلى منى فأقام بها حتى يصلي الفجر يوم عرفة
-
ثم يتوجه إلى عرفات فيقيم بها
-
فإذا زالت الشمس من يوم عرفة صلى الإمام بالناس الظهر والعصر
-
ثم يبتدئ فيخطب خطبتين قبل الصلاة يعلم الناس فيها الصلاة والوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار والنحر والحلق وطواف الزيارة
-
ويصلي بهم الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان ةإقامتين
-
ومن صلى في رحله وحده صلى كل واحدة منهما في وقتها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
-
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجمع بينهما المنفرد
-
ثم يتوجه إلى الموقف فيقف بقرب الجبل
-
وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة
-
وينبغي للإمام أن يقف بعرفة على راحلته ويدعو ويعلم الناس المناسك
-
ويستحب أن يغتسل قبل الوقوف ويجتهد في الدعاء
-
فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هينتهم حتى يأتوا المزدلفة فينزلوا بها
-
والمستحب أن ينزل بقرب الجبل الذي عليه الميقدة يقال له قزح
-
ويصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء بأذان وإقامة
-
ومن صلى المغرب في الطريق لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد
-
فإذا طلع الفجر صلى الإمام بالناس الفجر بغلس
-
ثم وقف ووقف الناس معه فدعا:
-
والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر
-
ثم أفاض الإمام والناس معه قبل طلوع الشمس حتى يأتوا منى
-
فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل الخذف
-
ويكبر مع كل حصاة
-
ولا يقف عندها
-
ويقطع التلبية مع أول حصاة
-
ثم يذبح إن أحب
-
ثم يحلق أو يقصر
-
والحلق أفضل
-
وقد حل له كل شيء إلا النساء
-
ثم يأتي مكة من يومه ذلك أو من الغد أو من بعد الغد فيطوف بالبيت طواف الزيارة ستعة أشواط
-
فإن كان سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم لم يرمل في هذا الطواف ولا سعي عليه
-
وإن لم يكن قدم السعي رمل في هذا الطواف وسعى بعده على ما قدمناه
-
وقد حل له النساء
-
وهذا الطواف هو المفروض في الحج
-
ويكره تأخيره عن هذه الأيام
-
فإن أخره عنها لزمه دم عند أبي حنيفة
-
ثم يعود إلى منى فيقيم بها
-
فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من النحر رمى الجمار الثلاث
-
يبتدئ بالتي تلي المسجد فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف ويدعو عندها
-
ثم يرمي التي تليها مثل ذلك ويقف عندها
-
ثم يرمي جمرة العقبة كذلك ولا يقف عندها
-
فإذا كان من الغد رمى الجمار الثلاث بعد زوال الشمس كذلك
-
فإذا أراد أن يتعجل النفر نفر إلى مكة
-
وإن أراد أن يقيم رمى الجمار الثلاث في يوم الرابع بعد زوال الشمس
-
فإن قدم الرمي في هذا اليوم قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة رحمه الله،
-
ويكره أن يقدم الإنسان ثقله إلى مكة ويقيم بها حتى يرمي
-
فإذا نفر إلى مكة نزل بالمحصب
-
ثم طاف بالبيت سبعة أشواط لا يرمل فيها
-
وهذا طواف الصدر
-
هو واجب إلا على أهل مكة
-
ثم يعود إلى أهله
-
فإن لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها على ما قدمناه فقد سقط عنه طواف القدوم ولا شيء عليه لتركه
-
ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج
-
ومن اجتاز بعرفة وهو نائم أو مغمى عليه أو لم يعلم أنها عرفة أجزأه ذلك عن الوقوف
-
والمرأة في جميع ذلك كالرجل
-
غير أنها لا تكشف رأسها
-
وتكشف وجهها
-
ولا ترفع صوتها بالتلبية
-
ولا ترمل في الطواف
-
ولا تسعى بين الميلين
-
ولا تحلق رأسها ولكن تقصر
-
القران أفضل عندنا من التمتع والإفراد
-
وصفة القران: أن يهمل بالعمرة والحج معا من الميقيات ويقول عقيب صلاته: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني
-
فإذا دخل مكة ابتدأ فطاف بالبيت سبعة أشواط يرمل في الثلاث الأول منها ويسعى يعدها بين الصفا والمروة
-
وهذه أفعال العمرة
-
ثم يطوف بعد السعي طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة كما بينا في المفرد
-
فإذا رمى الجمرة يوم النحر ذبح شاة أو بقرة أو بدنة أوسبع بدنة
-
فهذا دم القران
-
فإن لم يكن له ما يذبح صام ثلاثة أيام في الحج وآخرها يوم عرفة
-
فإن فاته الصوم حتى جاء يوم النحر لم يجزه إلا الدم
-
ثم يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله
-
وإن صامها بمكة بعد فراغه من الحج جاز
-
وإن لم يدخل القارن مكة وتوجه مكة وتوجه إلى عرفات فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف
-
وبطل عنه دم القران
-
وعليه دم لرفض
-
عمرته وعليه قضاؤها
-
التمتع أفضل من الإفراد عندنا
-
والتمتع على وجهين: ومتمتع يسوق الهدي ومتمتع لا بسوق الهدي
-
وصفة التمتع: أن يبتدئ من الميقات فيحرم بعمرة ويدخل مكة فيطوف لها ويسعى ويحلق أو يقصر وقد حل من عمرته
-
ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف
-
ويقيم بمكة حلالا
-
فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد وفعل ما يفعله الحاج المفرد
-
وعليه دم التمتع
-
فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
-
وإذا أراد المتمتع أن يسوق الهدي أحرم وساق هديه
-
فإن كانت بدنة قلدها بمزادة أو نعل
-
وأشعر البدنة عند أبي يوسف ومحمد
-
وهو: أن يشق سنامها من الجانب الأيمن
-
ولا يشعرها عند أبي حنيفة
-
فإذا دخل مكة طاف وسعى ولم يتحلل حتى يحرم بالحج يوم التروية
-
وإن قدم الإحرام قبله جاز
-
وعليه دم
-
فإذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين
-
وليس لأهل مكة تمتع ولا قران وإنما لهم الإفراد خاصة
-
وإذا عاد التمتع إلى أهله بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه
-
ومن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فطاف لها أقل من أربعة أشواط ثم دخلت أشهر الحج فتممها وأحرم بالحج كان متمتعا
-
وإن طاف لعمرته قبل أشهر الحج أربعة أشواط فصاعدا ثم حج من عامه ذلك لم يكن متمتعا
-
وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة
-
فإن قدم الإحرام بالحج عليها جاز إحرامه وانعقد حجا
-
وإذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كما يصنعة الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر
-
وإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة انصرفت من مكة ولا شيء عليها لترك طواف الصدر
-
إذا تطيب المحرم فعليه الكفارة
-
فإذا طيب عضوا كاملا فما زاد فعليه دم
-
وإن طيب أقل من عضو فعليه صدقة
-
وإن لبس ثوبا مخيطا أو غطى رأسه يوما كاملا فعليه دم
-
وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة
-
وإن حلق ربع رأسه فصاعدا فعليه دم
-
وإن حلق أقل من الربع فعليه صدقة
-
وإن حلق مواضع المحاجم فعليه دم عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: عليه صدقة
-
وإن قص أظافير يديه ورجليه فعليه دم
-
وإن قص يدا أو رجلا فعليه دم
-
وإن قص أقل من خمسة أظافير متفرقة من يديه ورجليه فعليه صدقة عند أبي حنيفة وأبي يوسف
-
وقال محمد: عليه دم
-
وإن تطيب أو حلق أو لبس من عذر فهو مخير: إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من طعام وإن شاء صام ثلاثة أيام
-
وإن قبل أو لمس بشهوة فعليه دم
-
ومن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة
-
ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسد حجه
-
وعليه القضاء
-
وليس عليه أن يفارق امرأته إذا حج بها في القضاء
-
ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه وعليه بدنة
-
فإن جامع بعد الحلق فعليه شاة
-
ومن جامع في العمرة يقبل أن يطوق أربعة أشواط أفسدها ومضى فيها وقضاها وعليه شاة
-
وإن وطئ بعدها طاف أربعة أشواط فعليه شاة ولا تفسد عمرته ولا يلزمه قضاؤها
-
ومن جامع ناسيا كمن جامع عامدا
-
ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقه
-
وإن طاف جنبا فعليه شاة
-
ومن طاف طواف الزيارة محدثا فعليه شاة
-
وإن كان جنبا فلعيه بدنة
-
والأفضل أن يعيد الطواف ما دام بمكة ولا ذبح عليه
-
ومن طاف طواف الصدر محدثا فعليه صدقة
-
وإن طاف جنبا فعليه شاة
-
ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها فعليه شاة
-
وإن ترك أربعة أشواط بقي محرما أبدا حتى يطوفها
-
ومن ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر فعليه صدقة
-
وإن ترك طواف الصدر أو أربعة أشواط منه فعليه شاة
-
ومن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه شاة وحجه تام
-
ومن أقاض من عرفه قبل الإمام فعليه دم
-
ومن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم
-
ومن ترك رمي الجمار في الأيام كلها فعليه دم
-
وإن ترك رمي يوم واحد فعليه دم
-
وإن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث فعليه صدقة
-
وإن ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر فعليه دم
-
ومن أخر الحلف حتى مضت أيام النحر فعليه دم عند أبي حنيفة
-
وكذلك لو أخر طواف الزيارة عند أبي حنيفة رحمه الله
-
وإذا قتل المحرم صيدا أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء
-
يستوي في ذلك العامد والناسي والمبتدئ والعائد
-
والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن يقوم الصيد في المكان الذي قتله فيه أو في أقرب المواضع منه إن كان في برية يقومه ذوا عدل
-
ثم هو مخير في القيمة إن شاء ابتاع بها هديا وإن شاء اشترى بها طعاما فتصدق به على كل مسكين نصيف صاع من بر أو صاعا من تمر أوشعير وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر يوما وعن كل صاع من شعير يوما
-
فإن فضل من الطعام أقل من نصف صاع فهو مخير: إن شاء تصدق به وإن شاء صام عنه يوما كاملا
-
وقال محمد: يجب في الصيد النظير فيما له نظير
-
ففي الظبي شاة
-
وفي الضبع شاة
-
وفي الأرنب عناق
-
وفي النعامة بدنة
-
وفي اليربوع جفرة
-
ومن جرح صيدا أو نتف شعره أو قطع عضوا منه ضمن ما نقصه
-
وإن نتف ريش طائر أو قطع قوائم صيد فخرج من حيز الامتناع فعليه قيمته كاملة
-
ومن كسر بيض صيد فعليه قيمته
-
فإن خرج من البيض فرخ فلعيه قيمته كاملة
-
ومن كسر بيض صيد فعليه قيمته
-
فإن خرج من البيض فرخ ميت فعليه قيمته حيا
-
وليس في قتل الغراب والحدأة والذئب والحية والعقرب والفأرة جزاء
-
وليس في قتل البعوض والبراغيث والقراد شيء
-
ومن قتل قملة تصدق بما شاء
-
ومن قتل جرادة تصدق بما شاء
-
وتمرة خير من جرادة
-
ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من الصيد كالسباع ونحوها فعليه الجزاء
-
ولا يتجاوز بقيمتها شاة
-
وإن صال السبع على محرم فقتله فلا شيء عليه
-
وإن اضطر المحرم إلى أكل لحم الصيد فقتله فعليه الجزاء
-
ولا بأس أن يذبح المحرم الشاة والبقرة والبعير والدجاج والبط الكسكري
-
وإن قتل حماما مسرولا أو ظبيا مستأنسا فعليه الجزاء
-
وإن ذبح المحرم صيدا فذبيحته ميتة لا يحل أكلها
-
ولا بأس أن يأحل المحرم لحم صيد اصطاده أو ذبحه إذا لم يدله المحرم عليه ولا أمره بصيده
-
وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال فعليه الجزاء
-
وإن قطع حشيش الحرم أو شجره الذي ليس بمملوك ولا هو مما ينبته الناس فعليه قيمته
-
وكل شيء فعله القارن مما ذكرنا أن فيه على المفرد دما فعليه دمان: دم لحجته ودم لعمرته
-
إلا أن يتجاوز الميقات من غير إحرام ثم يحرم بالعمرة والحج فيلزمه دم واحد
-
وإذا اشترك المحرمان في قتل صيد فعلى كل واحد منهما الجزاء كاملا
-
وإذا اشترك الحلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد
-
وإذا باع المحرم صيدا أو ابتاعه فالبيع باطل
-
إذا أحصر المحرم بعدو أو أصابه مرض منعه من المضي جاز له التحلل
-
وقيل له: ابعث شاة تذبح في الحرم وواعد من يحملها يوما بعينه يذبحها فيه ثم تحلل
-
وإن كان قارنا بعث بدمين
-
ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا في الحرم
-
ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحر
-
ويجوز للمحصر بالعمرة أن يذبح متى شاء
-
والمحصر بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة
-
وعلى المحصر بالعمرة القضاء
-
وعلى القارن حجة وعمرتان
-
وإذا بعث المحصر هديا وواعدهم أيذبحوه في يوم بعينه ثم زال الإحصار فإن قدر على إدراك الهدي والحج لم يجز له التحلل ولزمه المضي
-
وإن قدر على إدراك الهدي دون الحج تحلل
-
وإن قدر على إدراك الحج دون الهدي جاز له التحلل استحسانا
-
ومن أحضر بمكة وهو ممنوع من الوقوف والطواف كان محصرا
-
وإن قدر على إحدهما فليس بمحصر
-
ومن أحرم بالحج ففاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج
-
وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي الحج من قابل
-
ولا دم عليه
-
والعمرة لا تفوت
-
وهي جائزة في جميع السنة
-
إلا خمسة أيام يكره فعلها فيها: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق
-
والعمرة سنة
-
وهي: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير
-
الهدي: أدناه شاة
-
وهو من ثلاثة نوع: الإبل والبقر والغنم
-
يجزئ في ذلك الثني فصاعدا
-
إلا من الضأن فإن الجذع منه يجزئ
-
ولا يجوز في الهدي مقطوع الأذن أو أكثرها
-
ولا مقطوع الذنب
-
ولا اليد
-
ولا الرجل
-
ولا الذاهبة العين
-
ولا العجفاء
-
ولا العرجاء التي لا تمشي إلى المسك
-
والشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين: من طاف طواف الزيارة جنبا ومن جامع بعد الوقوف بعرفة فإنه لا يجوز إلا بدنة
-
والبدنة والبقرة تجزئ كل واحدة منهما عن سبعة إذا كان كل واحد من الشركاء يريد القربة
-
فإن أراد أحدهم بنصيبه اللحم لم يجزئ عن الباقين
-
ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران
-
ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا
-
ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا في يوم النحر
-
ويجوز ذبح بقية الهدايا أي وقت شاء
-
ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم
-
ويجوز أن يتصدق بها على مساكين الحرم وغيرهم
-
ولا يجب التعريف بالهدايا
-
والأفضل في البدن النحر
-
وفي البقر والغنم الذبح
-
والأولى أن يتولى الإنسان ذبحها بنفسه إذا كان يحسن ذلك
-
ويتصدق بجلالها وخطامها
-
ولا يعطي أجرة الجزار منها
-
ومن ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها ركبها
-
وإن استغنى عن ذلك لم يركبها
-
وإن كان لها لبن لم يحلبها وينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن
-
ومن ساق هديا فعطب فإن كان تطوعا فليس عليه غيره
-
وإن كان عن واجب فعليه أن يقيم غيره مقامه
-
وإن أصابه عيب كبير أقام غيره مقامه وصنع بالمغيب ما شاء
-
وإذا عطبت البدنة في الطريق فإن كان تطوعا نحرها وصبغ نعلها بدمها وضرب بها صفحتها
-
ولا يأكل منها هو ولا غيره من الأغنياء
-
وإن كانت واجبة أقام غيرها مقامها وصنع بها ما شاء
-
ويقلد هدي التطوع والمتعة والقران
-
ولا يقلد دم الإحصار ولا دم الجنايات
Another book
-
فرض الحج
-
وسنت العمرة مرة
-
وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات: خلاف
-
وصحتهما بالإسلام
-
فَيُحْرِمُ وَلِيٌّ عَنْ رَضِيعٍ
-
وَجُرِّدَ قُرْبَ الْحَرَمِ
-
ومطبق
-
لا مغمى
-
وَالْمُمَيِّزُ بِإِذْنِهِ
-
وَإِلَّا فَلَهُ تَحْلِيلُهُ
-
وَلَا قَضَاءَ
-
بخلاف العبد
-
وَأَمَرَهُ مَقْدُورَهُ
-
وَإِلَّا نَابَ عَنْهُ إنْ قَبِلَهَا: كطواف
-
لا: كتلبية وركوع
-
وأحضرهم المواقف
-
وريادة النفقة عليه إن خيف ضيعة
-
وإلا فوليه:
-
كجزاء صيد
-
وفدية بلا ضرورة
-
وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية
-
وتكليف
-
وقت إحرامه بلا نية نفل
-
ووجب باستطاعة بإمكان الوصول:
-
بلا مشقة عظمت
-
وأمن على نفس ومال
-
إلَّا لِأَخْذِ ظَالِمٍ مَا قَلَّ لَا يَنْكُثُ على الأظهر
-
ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به وقدر على المشي:
-
كأعمى بقائد
-
وإلا اعتبر المعجوز عنه منهما
-
وَإِنْ بِثَمَنِ وَلَدِ زِنًا
-
أَوْ مَا يُبَاعُ على المفلس
-
أو بافتقاره
-
أو ترك ولده للصدقة إن لم يخش هلاكا
-
لَا بِدَيْنٍ
-
أَوْ عَطِيَّةٍ
-
أَوْ سُؤَالٍ مُطْلَقًا
-
وَاعْتُبِرَ مَا يَرُدُّ بِهِ إنْ خَشِيَ ضَيَاعًا
-
والبحر كالبر
-
إلا أن يغلب عطبه
-
أو يضيع ركن صلاة لكميد
-
وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ
-
إلَّا فِي بَعِيدِ مَشْيٍ
-
وَرُكُوبِ بحر إلا أن تختص بمكان
-
وزيادة محرم أو زوج لها
-
كرفقة أمنت بفرض
-
وَفِي الِاكْتِفَاءِ بِنِسَاءٍ أَوْ رِجَالٍ أَوْ بِالْمَجْمُوعِ: تردد
-
وصح بالحرام وعصى
-
وفضل على غزو إلا لخوف
-
وركوب
-
ومقتب
-
وتطوع وليه عنه بغيره: كصدقة ودعاء
-
وإجارة ضمان على بلاغ
-
فالمضمونة كغيره
-
وتعينت في الإطلاق:
-
كميقات الميت
-
وله بالحساب إن مات ولو بمكة أو صد
-
والبقاء لقابل
-
واستؤجر من الانتهاء
-
ولا يجوز اشتراط: كهدي تمتع عليه
-
وَصَحَّ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْعَامَ
-
وَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ
-
وعلى عام مطلق
-
وعلى الجعالة
-
وحج على ما فهم
-
وجنى إن وفعى دينه ومشى
-
والبلاغ: إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف
-
وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما
-
ورجع عليه بالسرف
-
واستمر إن فرغ
-
أو أحرم ومرض
-
وإن ضاعت قبله رجع
-
وإلا فنفقته على آجره
-
إلَّا أَنْ يُوصِيَ بِالْبَلَاغِ فَفِي بَقِيَّةِ ثُلُثِهِ ولو قسم
-
وأجزأ إن قدم على عام الشرط
-
أو ترك الزيارة ورجع بقسطها
-
أو خالف إفرادا لغيره إن لم يشترطه الميت
-
وإلا فلا
-
كَتَمَتُّعٍ بِقِرَانٍ
-
أَوْ عَكْسِهِ
-
أَوْ هُمَا بِإِفْرَادٍ
-
أو ميقاتا شرط
-
وفسخت إن عين العام أو عدم
-
كَغَيْرِهِ وَقَرَنَ
-
أَوْ صَرَفَهُ لِنَفْسِهِ
-
وَأَعَادَ أَنَّ تمتع
-
وهل تنفسخ إن اعتمر عن نفسه فِي الْمُعَيَّنِ أَوْ إلَّا أَنْ يَرْجِعَ لِلْمِيقَاتِ فيحرم عن الميت فيجزيه؟ تأويلان.
-
ومنع استنابة صحيح في فرض
-
وإلا كره:
-
كبدء مستطيع به عن غيره
-
وإجارة نفسه
-
ونفذت الوصية به من الثلث
-
وَحُجَّ عَنْهُ حِجَجٌ إنَّ وَسَّعَ وَقَالَ: يَحُجُّ به لا منه
-
وإلا فميراث:
-
كوجوده بأقل
-
أو تطول غَيْرٍ
-
وَهَلْ إلَّا أَنْ يَقُولَ: يَحُجُّ عَنِّي بكذا فحجج؟ تأويلان
-
وَدَفَعَ الْمُسَمَّى وَإِنْ زَادَ عَلَى أُجْرَتِهِ لِمُعَيِّنٍ لا يرث فهم إعطاؤه له
-
وَإِنْ عَيَّنَ غَيْرَ وَارِثٍ وَلَمْ يُسَمِّ: زِيدَ إنْ لَمْ يَرْضَ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ ثُلُثُهَا
-
ثُمَّ تربص
-
ثم أوجر للضرورة فقط غير عبد وصبي
-
وإن امرأة
-
ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدا
-
وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ بِمَا سَمَّى مِنْ مَكَانِهِ حج من الممكن ولو سمى
-
إلا أن يمنع فميراث
-
ولزمه الحج بنفسه
-
لا الإشهاد إلا أن يعرف
-
وَقَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِيمَنْ يَأْخُذُهُ فِي حَجَّةٍ
-
وَلَا يَسْقُطُ فَرْضٌ مِنْ حَجٍّ عَنْهُ
-
وَلَهُ أجر النفقة والدعاء
-
وركنهما الإحرام
-
ووقته للحج شوال لآخر الحجة
-
وكره قبله
-
كمكانه
-
وفي رابع تردد
-
وصح للعمرة أبدا
-
إلا لمحرم بحج فلتحلله
-
وكره بعدهما وقبل غروب الرابع
-
ومكانه له للمقيم بمكة
-
وندب المسجد:
-
كخروج ذي النفس لميقاته
-
ولها وللقران: الحل
-
والجعرانة أولى ثم التنعيم
-
وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ أَعَادَ طَوَافَهُ وَسَعْيَهُ بَعْدَهُ
-
وأهدى إن حلق
-
وَإِلَّا فَلَهُمَا: ذُو الْحُلَيْفَةِ
-
وَالْجُحْفَةُ
-
وَيَلَمْلَمُ
-
وَقَرْنٌ
-
وذات عرق
-
ومسكن دونها
-
وحيث حاذى واحدا
-
أو مر ولو ببحر
-
إلا كمصري يمر بالحليفة فهو أولى
-
وإن لحيض رجي رفعه:
-
كإحرامه أوله
-
وإزالة شعثه
-
وترك اللفظ به
-
وَالْمَارُّ بِهِ إنْ لَمْ يَرِدْ مَكَّةَ أَوْ كَعَبْدٍ فَلَا إحْرَامَ عَلَيْهِ وَلَا دَمَ وَإِنْ أحرم
-
إلا الضرورة المستطيع فتأويلان
-
ومريدها إن تردد أو عادلها لأمر فكذلك
-
وإلا وجب الْإِحْرَامُ
-
وَأَسَاءَ تَارِكُهُ
-
وَلَا دَمَ إنْ لَمْ يقصد نسكا
-
وإلا رجع وإن شارفها
-
ولا دم وإن علم
-
ما لم يخف فوتا فالدم:
-
كراجع بعد إجرامه
-
ولو أفسد
-
لا فات
-
وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ
-
وَإِنْ خَالَفَهَا لَفْظُهُ
-
وَلَا دم
-
وإن بجماع مع قول أو فعل تعلقا به
-
بَيَّنَ أَوْ أَبْهَمَ وَصَرَفَهُ لِحَجٍّ وَالْقِيَاسُ لِقِرَانٍ
-
وإن نسي فقران
-
ونوى الحج وبرىء منه فقط:
-
كشكه أفرد أو تمتع
-
وَلَغَا عُمْرَةٌ عَلَيْهِ:
-
كَالثَّانِي فِي حَجَّتَيْنِ أَوْ عمرتين
-
ورفضه
-
وفي كإحرام زيد: تردد
-
وندب: إفراد
-
ثم قران: بأن يحرم بهما وقدمها
-
أو يردفه بطوافها إن صحت وكمله
-
ولا يسعى
-
وتندرج
-
وكره قبل الركوع
-
لا بعده
-
وصح بعد سعي
-
وحرم الحلق
-
وأهدى لتأخيره ولو فعله
-
ثُمَّ تَمَتَّعَ بِأَنْ يَحُجَّ بَعْدَهَا وَإِنْ بِقِرَانٍ
-
وَشَرْطُ دَمِهِمَا: عَدَمُ إقَامَةٍ بِمَكَّةَ أَوْ ذِي طوى وقت فعلهما
-
وإن بانقطاع بها
-
أو خرج لحاجة
-
لا انقطع بغيرها
-
أو قدم بها ينوي الإقامة
-
وَنُدِبَ لِذِي أَهْلِينَ
-
وَهَلْ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بأحدهما أكثر فيعتبر؟ تأويلان
-
وحج من عامه
-
وللتمتع عدم عوده لبلده أو مثلها ولو بالحجاز
-
لا أقل
-
وفعل بعض ركنها في وقته
-
وفي شرط كونهما عن واحد: تردد
-
ودم التمتع يجب بإحرام الحج
-
وأجزأ قبله
-
ثم الطواف لهما سبعا
-
بالطهرين
-
والستر
-
وبطل بحدث: بناء
-
وجعل البيت عن يساره
-
وخروج كل البدن عن الشاذروان
-
وستة أذرع من الحجر
-
ونصب المقبل قامته
-
داخل المسجد
-
ولاء
-
وابتدأ إن قطع لجنازة أو نفقة
-
أو نسي بعضه إن فرغ سعيه
-
وقطعه للفريضة
-
وندب كمال الشوط
-
وبنى إن رعف أو علم بنجس
-
وأعاد ركعتيه بالقرب
-
وعلى الأقل إن شك
-
وَجَازَ بِسَقَائِفَ لِزَحْمَةٍ
-
وَإِلَّا أَعَادَ وَلَمْ يَرْجِعْ له ولا دم
-
ووجب كالسعي قبل عرفة إنْ أَحْرَمَ مِنْ الْحِلِّ وَلَمْ يُرَاهِقْ وَلَمْ يردف بحرم
-
وإلا سعى بعد الإفاضة
-
وإلا فدم إن قدم ولم يعد
-
ثُمَّ السَّعْيُ سَبْعًا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
-
مِنْهُ البدء مرة والعود أخرى
-
وَصِحَّتُهُ بِتَقَدُّمِ طَوَافٍ
-
وَنَوَى فَرْضِيَّتَهُ
-
وَإِلَّا فَدَمٌ
-
وَرَجَعَ إنْ لَمْ يَصِحَّ طَوَافُ عُمْرَةٍ حَرَمًا
-
وافتد لحلقه
-
وإن أحرم بعد سعيه بحج فقارن
-
كطواف القدوم إن سعى بعده واقتصر
-
والإفاضة إلا أن يتطوع بعده
-
ولا دم
-
حِلًّا إلَّا مِنْ نِسَاءٍ وَصَيْدٍ
-
وَكُرِهَ الطِّيبُ
-
واعتمر
-
والأكثر إن وطىء
-
وللحج حضور جزء عرفة ساعة ليلة النحر
-
ولو مر إن نواه
-
أو بإغماء قبل الزوال
-
أو أخطأ الجم بعاشر فقط
-
لا الجاهل:
-
كبطن عرنة
-
وأجزأ بمسجدها بكره
-
وصلى ولو فات
-
والسنة غسل متصل
-
ولا دم
-
وندب بالمدينة للحليفي
-
ولدخول غير حائض مكة بطوى
-
وللوقوف
-
ولبس إزار ورداء ونعلين
-
وتقليد هدي ثم إشعاره ثم ركعتان
-
والفرض مجز
-
يُحْرِمُ الرَّاكِبُ إذَا اسْتَوَى
-
وَالْمَاشِي إذَا مَشَى
-
وتلبية
-
وجددت لغير حال
-
وخلف صلاة
-
وهل لمكة أو للطواف؟ خلاف:
-
وإن تركت أوله فدم إن طال
-
وتوسط في علو صوته
-
وفيها
-
وعاودها بعد سعي وإن بالمسجد لرواج مصلى عرفة
-
ومحرم مكة يلبي بالمسجد
-
ومعتمر الميقات وفائت الحج للحرم
-
ومن الجعرانة والتنعيم للبيوت
-
وَلِلطَّوَافِ الْمَشْيُ
-
وَإِلَّا فَدَمٌ لِقَادِرٍ لَمْ يُعِدْهُ
-
وتقبيل حجر بفم أوله
-
وفي الصوت قولان
-
وَلِلزَّحْمَةِ لَمْسٌ بِيَدٍ ثُمَّ عُودٍ وَوُضِعَا عَلَى فيه ثم كبر
-
والدعاء بلا حد
-
ورمل رجل في الثلاثة الأول
-
ولو مريضا
-
وصبييا حملا
-
وللزحمة الطاقة.
-
وللسعي تقبيل الحجر
-
ورقيه عليهما:
-
كامرأة إن خلا
-
وإسراع بين الأخضرين فوق الرمل
-
ودعاء
-
وفي سنية ركعتي الطواف ووجوبهما: تردد
-
وندبا كالإحرام
-
بالكافرون والإخلاص
-
وبالمقام
-
ودعاء بالملتزم
-
واستلام الحجر اليماني بعد الأول
-
واقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم
-
ودخول مكة نهارا
-
والبيت
-
ومن كداء: لمدني
-
والمسجد من باب بني شيبة
-
وخروجه من كدى
-
وركوعه للطواف بعد المغرب قبل تنفله
-
وبالمسجد
-
ورمل محرم من كالتنعيم أو بالإضافة لمراهق
-
لا تطوع
-
ووداع
-
وكثرة شرب ماء زمزم
-
ونقله
-
وللسعي شروط الصلاة
-
وخطبة بعد ظهر السابع بمكة واحدة: يخبر فيها بالمناسك
-
وَخُرُوجُهُ لِمِنًى قَدْرَ مَا يُدْرِكُ بِهَا الظُّهْرَ
-
وبياته بها
-
وسيره لعرفة بعد الطلوع
-
ونزوله بنمرة
-
وخطبتان بعد الزوال ثم أذن
-
وجمع بين الظهرين إثر الزوال
-
ودعاء وتضرع للغروب
-
وَوُقُوفُهُ بِوُضُوءٍ
-
وَرُكُوبُهُ بِهِ
-
ثُمَّ قِيَامٌ إلَّا لتعب
-
وصلاته بمزدلفة العشاءين
-
وبياته بها
-
وإن لم ينزل فالدم
-
وجمع وقصر إلا أهلها كمنى وعرفة
-
وَإِنْ عَجَزَ فَبَعْدَ الشَّفَقِ إنْ نَفَرَ مَعَ الإمام
-
وإلا فكل لوقته
-
وإن قدمتا عليه أعادهما
-
وارتحاله بعد الصبح مغلسا
-
ووقوفه بالمشر الحرام يكبر ويدعو للإسفار
-
واستقباله به
-
ولا وقوف بعده
-
ولا قبل الصبح
-
وإسراع ببطن محسر
-
ورميه العقبة حين وصوله
-
وإن راكبا
-
والمشي في غيرها
-
وَحَلَّ بِهَا غَيْرَ نِسَاءٍ وَصَيْدٍ
-
وَكُرِهَ الطِّيبُ
-
وتكبيره مع كل حصاة
-
وتتابعها
-
ولقطها
-
وَذَبْحٌ قَبْلَ الزَّوَالِ
-
وَطَلَبُ بَدَنَتِهِ لَهُ لِيَحْلِقَ
-
ثم حلقه
-
ولو بنورة إن عم رأسه
-
والتقصير مجز
-
وهو سنة المرأة: تأخذ قدر الأنملة
-
والرجل من قرب أصله
-
ثم يفيض
-
وحل به ما بقي إن حلق
-
وإن وطىء قبله فدم
-
بخلاف الصيد:
-
كتأخير الحلق لبلده
-
أو الإفاضة للمحرم
-
ورمي كل حصاة أوالجميع لليل
-
وإن لصغير لا يحسن الرمي أَوْ عَاجِزٍ
-
وَيَسْتَنِيبُ فَيَتَحَرَّى وَقْتَ الرَّمْيِ وَيُكَبِّرُ
-
وَأَعَادَ إنْ صَحَّ قَبْلَ الْفَوَاتِ بِالْغُرُوبِ مِنْ الرابع
-
وقضاء كل إليه
-
والليل قضاء
-
وَحُمِلَ مُطِيقٌ وَرَمَى
-
وَلَا يَرْمِي فِي كَفِّ غيره
-
وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي
-
لا إن خالف في غير
-
وعاد للمبيت بمنى فوق العقبة ثلاثا
-
وإن ترك جل ليلة فدم
-
أَوْ لَيْلَتَيْنِ إنْ تَعَجَّلَ
-
وَلَوْ بَاتَ بِمَكَّةَ
-
أَوْ مَكِّيًّا قَبْلَ الْغُرُوبِ مِنْ الثَّانِي: فَيَسْقُطُ عنه رمي الثالث
-
وَرُخِّصَ لِرَاعٍ بَعْدَ الْعَقَبَةِ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَأْتِي الثالث فيرمي لليومين
-
وتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة
-
وترك التحصيب لغير مقتدى به
-
ورمي كل يوم الثلاث وختم بالعقبة من الزوال للغروب
-
وصحته بحجر كحصى الخزف
-
ورمى وإن بمتنجس على الجمرة
-
وإن أصابت غيرها إن ذهبت بقوة
-
لا دونها
-
وإن أطارت غيرها لها
-
ولا طين ومعدن
-
وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد
-
وبترتبهن
-
وَأَعَادَ مَا حَضَرَ بَعْدَ الْمَنْسِيَّةِ
-
وَمَا بَعْدَهَا في يومها فقط
-
وندب تتابعه
-
فَإِنْ رَمَى بِخَمْسٍ خَمْسٍ اعْتَدَّ بِالْخَمْسِ الْأُوَلِ
-
وَإِنْ لَمْ يَدْرِ مَوْضِعَ حَصَاةٍ اعْتَدَّ بِسِتٍّ من الأولى
-
وأجزأ عنه وعن صبي ولو حصاة حصاة
-
ورمي العقبة أول يوم طلوع الشمس
-
وإلا إثر الزوال قبل الظهر
-
ووقوفه إثر الأوليين قدر إسراع البقرة
-
وتياسره في الثانية
-
وتحصيب الراجح ليصلي أربع صلوات
-
وَطَوَافُ الْوَدَاعِ إنْ خَرَجَ لِكَالْجُحْفَةِ
-
لَا كَالتَّنْعِيمِ
-
وإن صغيرا
-
وتأدى بالإضافة والعمرة
-
ولا يرجع القهقرى
-
وبطل بإقامة بعض يوم بمكة
-
لا بشغل خف
-
ورجع له إن لم يخف قوات أصحابه
-
وحبس الكري والولي: لحيض أو نفاس وقدره
-
وقيد إن أمن
-
والرفقة في كيومين.
-
وكره رمي بمرمي به:
-
كأن يقال للإفاضة: طواف الزيارة
-
أو زرنا قبره صلى الله عليه وسلم
-
وَرُقِيُّ الْبَيْتِ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مِنْبَرِهِ صلى الله عليه وسلم بنعل
-
بخلاف الطواف والحجر
-
وَإِنْ قَصَدَ بِطَوَافِهِ نَفْسَهُ مَعَ مَحْمُولِهِ لَمْ يجز عن واحد منهما
-
وأجزأ السعي عنهما: كمحمولين فيهما.
-
حرم بالإحرام على المرأة: لبس قفاز
-
وستروجه:
-
إلا لستر بلا غرز وربط
-
وإلا ففدية
-
وَعَلَى الرَّجُلِ مُحِيطٌ بِعُضْوٍ
-
وَإِنْ بِنَسْجٍ أَوْ زر أو عقد:
-
كخاتم
-
وقباء وإن لم يدخل كما
-
وستر وجه أو رأس بما يعد ساترا كطين
-
ولا فدية في سيف وإن بلا عذر
-
واحترام أو استثفار لعمل فقط
-
هو فرض
-
وكذا العمرة في الأظهر
-
وشرط صحته الإسلام
-
فللويّ أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز والمجنون
-
وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز
-
وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلف الحر
-
فيجزىء حج الفقير دون الصبي والعبد
-
وشرط وجوبه الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة
-
وهي نوعان أحدهما: استطاعة مباشرة ولها شروط.
-
أحدها: وجود الزاد وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه
-
وقيل: إن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة لم تشترط نفقة الإياب
-
فلو كان يكتسب كل يوم ما يفي بزاده وسفره طويل لم يكلف الحج
-
وإن قصر وهو يكتسب في يوم كفاية أيام كلف.
-
الثاني: وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان
-
فإن لحقته بالراحلة مشقة شديدة اشترط وجود محمل
-
واشترط شريك يجلس في الشق الآخر
-
ومن بينه وبينها دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج
-
فإن ضعف فكالبعيد
-
ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه
-
والأصح اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته
-
وأنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما.
-
الثالث: أمن الطريق
-
فلو خاف على نفسه أو ماله سبعا أو عدوا أو رصديا ولا طريق سواه لم يجب الحج
-
والأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة
-
وأنه يلزمه أجرة البذرقة
-
ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان
-
وعلف الدابة في كل مرحلة
-
وفي المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات
-
والأصح أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن
-
وأنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها.
-
الرابع: أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة
-
وعلى الأعمى الحج إن وجد قائدا وهو كالمحرم في حق المرأة
-
والمحجور عليه لسفه كغيره لكن لا يدفع المال إليه بل يخرج معه الولي أو ينصب شخصا له.
-
النوع الثاني: استطاعة تحصيله بغيره
-
فمن مات وفي ذمته حج وجب الإحجاج عنه من تركته
-
والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لزمه
-
ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه لكن لا يشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا
-
ولو بذل ولده أو أجنبي مالا للأجرة لم يجب قبوله في الأصح
-
ولو بذل الولد الطاعة وجب قبوله
-
وكذا الأجنبي في الأصح.
-
وقت إحرام الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة
-
وفي ليلة النحر وجه
-
فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة على الصحيح
-
وجميع السنة وقت لإحرام العمرة
-
والميقات المكاني للحج في حق من بمكة نفس مكة
-
وقيل: كل الحرم
-
وأما غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة
-
ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة
-
ومن تهامة اليمن يلملم
-
ومن نجد الحجاز قرن
-
ومن المشرق ذات عرق
-
والأفضل أن يحرم من أول الميقات
-
ويجوز من آخره
-
ومن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات فإن حاذى ميقاتا أحرم من محاذاته
-
أو ميقاتين فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعدهما
-
وإن لم يحاذ أحرم على مرحلتين من مكة
-
ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه
-
ومن بلغ ميقاتا غيرت مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه
-
وإن بلغه مريدا لم تجز مجاوزته بغير إحرام
-
فإن فعل لزمه العود ليحرم منه إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا
-
فإن لم يعد لزمه دام
-
وإن أحرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم وإلا فلا
-
والأفضل أن يحرم من دويرة أهله
-
وفي قول من الميقات
-
قلت: الميقات أظهر وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم
-
وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج
-
ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة
-
فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة أجزأته في الأظهر وعليه دم
-
فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه سقط الدم على المذهب
-
وأفضل بقاع الحل الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية.
-
ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما
-
ومطلقا بأن لا يزيد على نفس الإحرام
-
والتعيين أفضل
-
وفي قول الإطلاق
-
فإن أحرم مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين أو إليهما ثم اشتغل بالأعمال
-
وإن أطلق في غير أشهره فالأصح انعقاده عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره
-
وله أن يحرم كإحرام زيد
-
فإن لم يكن زيد محرما انعقد إحرامه مطلقا
-
وقيل: إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد
-
وإن كان زيد محرما انعقد إحرامه كإحرامه
-
فإن تعذر معرفة إحرامه بموته جعل نفسه قارنا وعمل أعمال النسكين.
فصل
-
المحرم ينوي ويلبي
-
فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه
-
وإن نوى ولم يلب انعقد على الصحيح
-
ويسن الغسل للإحرام
-
فإن عجز تيمم
-
ولدخول مكة
-
وللوقوف بعرفة
-
وبمزدلفة غداة النحر
-
وفي أيام التشريق للرمي
-
وأن يطيب بدنه للإحرام
-
وكذا ثوبه في الأصح
-
ولا بأس باستدامته بعد الإحرام
-
ولا بطيب له جرم
-
لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لزمه الفدية في الأصح
-
وأن تخضب المرأة للإحرام يديها
-
ويتجرد الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب
-
ويلبس إزارا ورداء أبيضين ونعلين
-
ويصلي ركعتين
-
ثم الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته أو توجه لطريقه ماشيا
-
وفي قول يحرم عقب الصلاة
-
ويستحب إكثار التلبية ورفع صوته بها في دوام إحرامه
-
وخاصة عند تغاير الأحول كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط رفقة
-
ولا تستحب في طواف القدوم
-
وفي القديم تستحب فيه بلا جهر
-
ولفظها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
-
وإذا رأى ما يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة
-
وإذا فرغ من تلبيته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه واستعاذ به من النار.
-
الأفضل دخولها قبل الوقوف
-
وأن يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوى
-
ويدخلها من مر ثنية كداء
-
ويقول إذا أبصر البيت اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهامة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام
-
ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة
-
ويبتدىء بطواف القدوم
-
ويختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف
-
ومن قصد مكة لا لنسك استحب له أن يحرم بحج أو عمرة
-
وفي قول يجب إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد.
فصل
-
للطواف بأنواعه واجبات وسنن
-
أما الواجبات: فيشترط ستر العورة وطهارة الحدث والنجس
-
فلو أحدث فيه توضأ وبنى
-
وفي قول يستأنف
-
وأن يجعل البيت عن يساره مبتدئا بالحجر الأسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه
-
فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب فإذا انتهى إليه ابتدأ منه
-
ولو مشى على الشاذروان أو مس الجدرا في موازاته أو دخل من إحدى فتحتي الحجر وخرج من الأخرى لم تصح طوفته
-
وفي مسألة المس وجه
-
وأن يطوف سبعا داخل المسجد.
-
وأما السنن: فأن يطوف ماشيا
-
ويستلم الحجر أول طوافه ويقبله ويضع جبهته عليه
-
فإن عجز استلم فإن عجز أشار بيده
-
ويراعي ذلك في كل طوفة
-
ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما
-
ويستلم اليماني ولا يقبله
-
وأن يقول أول طوافه بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
-
وليقل قبالة الباب اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار
-
وبين اليمانيين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
-
وليدع بما شاء
-
ومأثور الدعاء أفضل من القراءة وهي أفضل من غير مأثوره
-
وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه ويمشي في الباقي
-
ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي
-
وفي قول بطواف القدوم
-
وليقل فيه اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا
-
وأن يضطبع في جميع كل طواف يرمل فيه
-
وكذا في السعي على الصحيح
-
وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر
-
ولا ترمل المرأة ولا تضطبع
-
وأن يقرب من البيت
-
فلو فات الرمل بالقرب لزحمة فالرمل مع بعد أولى إلا أن يخاف صدم النساء فالقرب بلا رمل أولى
-
وأن يوالي طوافه
-
ويصلي بعده ركعتين خلف المقام يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الإخلاص
-
ويجهر ليلا
-
وفي قول تجب الموالاة والصلاة
-
ولو حمل الحلال محرما وطاف به حسب للمحمول
-
وكذا لو حمله محرم قد طاف عن نفسه
-
وإلا فالأصح أنه إن قصده للمحمول فله وإن قصده لنفسه أولهما فللحامل فقط.
فصل
-
يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته ثم يخرج من باب الصف للسعي
-
وشرطه أن يبدأ بالصفا
-
وأن يسعى سبعا ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه أخرى
-
وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة
-
ومن سعى بعد قدوم لم يعده
-
ويستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة
-
فإذا رقى قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا.
-
قلت: ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا، والله أعلم.
-
وأن يمشي أول المسعى وآخره ويدعو في الوسط وموضع النوعين معروف.
فصل
-
يستحب للإمام أو منصوبه أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة بعد صلاة الظهر خطبة فردة يأمر فيها بالغدو إلى منى ويعلمهم ما أمامهم من المناسك
-
ويخرج بهم من الغد إلى منى ويبيتون بها
-
فإذا طلعت الشمس قصدوا عرفات.
-
قلت: ولا يدخلونها بل يقيمون بنمرة بقرب عرفات حتى نزول الشمس والله أعلم
-
ثم يخطب الإمام بعد الزوال خطبتين
-
ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا
-
ويقفوا بعرفة إلى الغروب ويذكروا الله تعالى ويدعوه ويكثروا التهليل
-
فإذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا
-
وواجب الوقوف حضوره بجزء من أرض عرفات وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه
-
بشرط كونه أهلا للعبادة لا مغمى عليه
-
ولا بأس بالنوم
-
ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة
-
والصحيح بقاؤه إلى الفجر يوم النحر
-
ولو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق دما استحبابا
-
وفي قول يجب
-
وإن عاد فكان بها عند الغروب فلا دم
-
وكذا إن عاد ليلا في الأصح
-
ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا أجزأهم إلا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح
-
وإن وقفوا في الثامن وعلموا قبل فوات الوقت وجب الوقوف في الوقت
-
وإن علموا بعده وجب القضاء في الأصح.
فصل
-
ويبيتون بمزدلفة
-
ومن دفع منها بعد نصف الليل أو قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه
-
ومن لم يكن بها في النصف الثاني أراق دما
-
وفي وجوبه القولان
-
ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى
-
ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين ثم يدفعون إلى منى
-
ويأخذون من مزدلفة حصى الرمي
-
فإذا بلغوا المشعر الحرام وقفوا ودعوا إلى الأسفار
-
ثم يسيرون فيصلون منى بعد طلوع الشمس
-
فيرمي كل شخص حينئذ سبع حصيات إلى جمرة العقبة
-
ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي
-
ويكبر مع كل حصاة
-
ثم يذبح من معه هدى
-
ثم يحلق أو يقصر
-
والحلق أفضل
-
وتقصر المرأة
-
والحلق نسك على المشهور
-
وأقله ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراقا أو قصا
-
ومن لا شعر برأسه يستحب إمرار الموصى عليه
-
فإذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن وسعى إن لم يكن سعى ثم يعود إلى منى
-
وهذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا
-
ويدخل وقتها بنصف ليلة النحر
-
ويبقى وقت الرمي آخر يوم النحر
-
ولا يختص الذبح بزمن.
-
قلت: الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية وسيأتي في آخر باب محرمات الإحرام على الصواب والله أعلم
-
والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها
-
وإذا قلنا الحلق نسك ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف حصل التحلل الأول وحل به اللبس والحلق والقلم
-
وكذا الصيد وعقد النكاح في الأظهر.
-
قلت: الأظهر لا يحل عقد النكاح، والله أعلم.
-
وإذا فعل الثالث: حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات.
فصل
-
إذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق ورمى كل يوم إلى الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات
-
فإذا رمى اليوم الثاني فأراد النفر قبل غروب الشمس جاز وسقط مبيت الليلة الثالث: ة ورمى يومها
-
فإن لم ينفر حتى غربت وجب مبيتها ورمى الغد
-
ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس ويخرج بغروبها
-
وقيل: يبقى إلى الفجر
-
ويشترط رمي السبع واحدة واحدة
-
وترتيب الجمرات
-
وكون المرمى حجرا
-
وأن يسمى رميا فلا يكفي الوضع
-
والسنة أن يرمي بقدر حصى الخزف
-
ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى
-
ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة
-
ومن عجز عن الرمي استناب
-
وإذا ترك رمى يوم تداركه في باقي الأيام على الأظهر ولا دم
-
وإلا فعليه دم
-
والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات رمي
-
وإذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع ولا يمكث بعده
-
وهو واجب يجبر تركه بدم
-
وفي قول سنة لا يجبر
-
فإن أوجبناه فخرج بلا وداع فعاد قبل مسافة القصر سقط الدم
-
أو بعدها فلا على الصحيح
-
وللحائض النفر بلا وداع
-
ويسن شرب ماء زمزم
-
وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج.
فصل
-
أركان الحج خمسة: الإحرام، والوقوف، والطواف، والسعي، والحلق، إذا جعلناه نسكا
-
ولا تجبر
-
وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا
-
ويؤدي النسكان على أوجه احدها: الإفراد بأن يحج ثم يحرم بالعمرة كإحرام المكي ويأتي بعملها
-
الثاني: القرآن بأن يحرم بهما من الميقات ويعمل عمل الحج فيحصلان
-
ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم بحج قبل الطواف كان قارنا
-
ولا يجوز عكسه في الجديد
-
الثالث: التمتع بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشئ حجا من مكة
-
وأفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القرآن
-
وفي قول التمتع أفضل من الإفراد
-
وعلى المتمتع دم بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام
-
وحاضروه من دون مرحلتين من مكة.
-
قلت: الأصح من الحرم، والله أعلم.
-
وأن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته
-
وأن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات
-
ووقت وجوب الدم إحرامه بالحج
-
والأفضل ذبحه يوم النحر
-
فإن عجز عنه في موضعه صام عشرة أيام ثلاثة في الحج تستحب قبل يوم عرفة وسبعة إذا رجح إلى أهله في الأظهر
-
ويندب تتابع الثلاثة وكذا السبعة
-
ولو فاتته الثلاثة في الحج فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة
-
وعلى القارن دم كدم التمتع.
-
قلت: بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. والله أعلم.
-
أحدها: ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا إلا لحاجة
-
ولبس المخيط أو المنسوج أو المعقود في سائر بدنه إلا إذا لم يجد غيره
-
ووجه المرأة كرأسه
-
ولها لبس المخيط إلا القفاز في الأظهر.
-
الثاني: استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه
-
ودهن شعر الرأس أو للتحية
-
ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي.
-
الثالث: إزالة الشعر أو الظفر
-
وتكمل الفدية في ثلاث شعرات أو ثلاث أظفار
-
والأظهر أن في الشعرة مد طعام وفي الشعرتين مدين
-
وللمعذور أن يحلق ويفدى.
-
الرابع: الجماع
-
وتفسد به العمرة وكذا الحج قبل التحلل الأول
-
ويجب به بدنة والمضي في فاسده والقضاء وإن كان نسكه تطوعا
-
والأصح أنه على الفور.
-
الخامس: اصطياد كل مأكول يرى.
-
قلت: وكذا المتولد منه ومن غيره والله أعلم
-
ويحرم ذلك في الحرم على الحلال
-
فإن أتلف صيدا ضمنه
-
ففي النعامة بدنة
-
وفي بقر الوحش وحماره بقرة
-
والغزال عنز
-
والأرنب عناق
-
واليربوع جفرة
-
وما لا نقل فيه يحكم بمثله عدلان
-
وفيما لا مثل له القيمة
-
ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت
-
والأظهر تعلق الضمان به وبقطع أشجاره
-
ففي الشجرة الكبيرة بقرة والصغيرة شاة.
-
قلت: والمستنبت كغيره على المذهب
-
ويحل الإذخر وكذا الشوك كالعوسج وغيره عند الجمهور
-
والأصح حل أخذ نباته لعلف البهائم وللدواء والله أعلم
-
وصيد المدينة حرام ولا يضمن في الجديد
-
ويتخير في الصيد المثلى بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم وبين أن يقوم المثلى دراهم ويشتري به طعاما لهم أو عن كل مد يوما
-
وغير المثلى يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم
-
ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة والتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين وصوم ثلاثة أيام
-
والأصح أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات دم ترتيب فإذا عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به فإن عجز صام عن كل مد يوما
-
ودم الفوات كدم التمتع ويذبحه في حجة القضاء في الأصح
-
والدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان
-
ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر
-
ويجب صرف لحمه إلى مساكينه
-
وأفضل بقعة لذبح المعتمر المروة وللحاج منى
-
وكذا حكم ما ساقه من هدى مكانا
-
ووقته وقت الأضحية على الصحيح.
-
from the author’s prefaceوالله أعلم.
-
من أحصر تحلل
-
وقيل: لا تتحلل الشرذمة
-
ولا تحلل بالمرض
-
فإن شرطه تحلل به على المشهور
-
ومن تحلل ذبح شاة حيث أحصر.
-
قلت: إنما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل
-
وكذا الحلق إن جعلناه نسكا
-
فإن فقد الدم فالأظهر أن له بدلا وأنه طعام بقيمة الشاة
-
فإن عجز صام عن كل مد يوما
-
وله التحلل في الحال في الأظهر والله أعلم
-
وإذا أحرم العبد بلا إذن فلسيده تحليله
-
وللزوج تحليلها من حج تطوع لم يأذن فيه
-
وكذا من الفرض في الأظهر
-
ولا قضاء على المحصر المتطوع
-
فإن كان فرضا مستقرا بقي في ذمته
-
أو غير مستقر اعتبرت الاستطاعة بعد
-
ومن فاته الوقوف تحلل بطواف وسعي وحلق
-
وفيهما قول
-
وعليه دم والقضاء.
Another book
- زاد المستقنع170
- الفروع2,581
- الإقناع1,076
- الكافي في فقه الإمام أحمد1,056
- غاية المنتهى698
- منتهى الإرادات493
- المقنع260
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع225
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله200
- مختصر الخرقي164
- بداية العابد وكفاية الزاهد142
- المحرر في الفقه135
- عمدة الطالب لنيل المآرب120
- كافي المبتدي103
- عمدة الفقه89
- دليل الطالب لنيل المطالب66
- منظومة مفردات الإمام أحمد42
-
وهو: قصد مكة للنسك في زمن مخصوص
-
وهو أحد أركان الإسلام
-
وهو فرض كفاية كل عام
-
وفرض سنة تسع عند الأكثرين
-
ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع ولا خلاف أنها كانت سنة عشر
-
وكان قارنا بها
-
والعمرة زيارة البيت على وجه مخصوص
-
تجب على المكي كغيره
-
ونصه لا
-
ويجبان في العمر مرة واحدة وعلى الفور بخمسة شروط: الإسلام
-
والعقل
-
فلا يجب على كافر ولو مرتدا ويعاقب عليه وعلى سائر فروع الإسلام كالتوحيد إجماعا
-
ولا يجب عليه باستطاعته في حال ردته فقط
-
ولا تبطل استطاعته بردته
-
وإن حج ثم ارتد ثم أسلم وهو مستطيع لم يلزمه حج وتقدم بعض ذلك في كتاب الصلاة
-
ولا يصح منه ويبطل إحرامه ويخرج منه بردته فيه
-
ولا يجب على المجنون
-
ولا يصح منه إن عقده بنفسه أم عقده له وليه
-
ولا تبطل استطاعته بجنونه ولا إحرامه به كالصوم
-
ولا يبطل الإحرام بالإغماء والموت والسكر
-
ـ والبلوغ ـ
-
والحرية:
-
فلا يجب على الصغير ولا على قن
-
وكذا مكاتب ومدبر وأم ولد ومعتق بعضه
-
ويصح منهم
-
ولا يجزئ حجة الإسلام إلا أن يسلم أو يفيق أو يبلغ أو يعتق في الحج قبل الخروج من عرفة أو بعده قبل فوت وقته إن عاد فوقف ويلزمه العود إن أمكنه وفي العمرة قبل طوافها فيجزئهم
-
قال الموفق وغيره في إحرام العبد والصبي: إنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا
-
وقال المجد وجمع: ينعقد إحرامه موقوفا فإذا تغير حاله تبين فرضيته
-
ولو سعى قن أو صغير بعد طواف القدوم وقبل الوقوف والعتق والبلوغ وقلنا: السعي ركن ـ وهو المذهب ـ لم يجزئه ولو أعاد السعي لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره وخالف الوقوف إذا هو مشروع ولا قدر له محدود
-
وقيل يجزئه إذا أعاد السعي
-
ويحرم المميز بنفسه بإذن وليه
-
وليس له تحليله
-
ولا يصح بغير إذنه
-
وغير المميز يحرم عنه وليه ولو كان الولي محرما أو لم يحج عن نفسه
-
وهو: من يلي ماله
-
ولا يصح من غير الولي من الأقارب
-
ومعنى إحرامه عنه عقده الإحرام له فيصير الصغير بذلك محرما دون الولي
-
وكل ما أمكنه فعله بنفسه كالوقوف والمبيت لزمه: سواء حضره الولي فيهما أو غيره
-
وما عجز عنه فعله عنه الولي
-
لكن لا يجوز أن يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه كما في النيابة في الحج
-
وإن كان الولي محرما وقع عن نفسه
-
وإن كان حلالا لم يعتد به
-
وإن أمكن الصبي أن يناول النائب الحصا ناوله
-
وإلا استحب أن توضع الحصاة في كفه ثم تؤخذ منه فترمى عنه
-
فإن وضعها نائب في يده ورمى بها عنه فجعل يده كالآلة فحس
-
وإن أمكنه أن يطوف فعله إلا طيف به محمولا أو راكبا
-
ويصح طواف الحلال به والمحرم طاف عن نفسه أولا لوجود الطواف من الصبي كمحمول مريض ولو يوجد من الحامل إلا النية كحالة الإحرام
-
وتعتبر النية من الطائف به ويأتي في باب دخول مكة
-
وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام
-
فإن نوى الطواف عن نفسه وعن الصبي وقع عن الصبي كالكبير يطاف به محمولا لعذر
-
ونفقة الحج التي تزيد على نفقة الحضر وكفارته في مال وليه إن كان أنشا السفر به تمرينا على الطاعة
-
وأما سفر الصبي معه للتجارة أو خدمة أو إلى ليستوطنها أو ليقيم بها لعلم أو غيره مما يباح له السفر به في وقت الحج وغيره ومع الإحرام وعدمه ـ فلا نفقة على الولي
-
وعمده هو ومجنون ـ خطأ فلا يجب بفعلها شيء إلا فيما يجب على المكلف في خطأ ونسيان
-
وإن فعل بهما الولي فعلا لمصلحة كتغطية رأسه لبرد أو تطييبه لمرض أو حلق رأسه فكفارته على الولي أيضا
-
وإن وجب في كفارة صوم صام الولي
-
ووطء الصبي كوطء البالغ ناسيا يمضي في فاسده ويلزمه القضاء بعد البلوغ نصا
-
وكذا الحكم إذا تحلل الصبي من إحرامه لفوات أو لإحصار
-
لكن إذا أراد القضاء بعد البلوغ لزمه أن يقدم حجة الإسلام على المقضية
-
فلو خالف وفعل فهو كالبالغ يحرم قبل الفرض بغيره
-
ومتى بلغ في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة فإن يمضي فيها ثم يقضيها ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء كما يأتي نظيره في العبد
-
وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده
-
ولا للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوج
-
فإن فعلا انعقد ولهما تحليلهما ويكونان كالمحصر
-
فلو لم تقبل المرأة تحليله أثمت
-
وله مباشرتها
-
فإن كان بإذن أو أحرما بنذر أذن لهما فيه أو لم يأذن وإلا فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه
-
ويلزم العبد حكم جنايته كحر معسر
-
فإن مات ولو يصم فلسيده أن يطعم عنه
-
وإن أفسد حجه بالوطء لزمه المضي فيه والقضاء ويصح في رقه
-
وليس للسيد منعه من القضاء إن كان شروعه فيما أفسده بإذنه
-
وإن عتق قبل أن يأتي بما لزمه من ذلك لزمه أن يبتدئ بحجة الإسلام
-
فإن خالف فحكمه كالحر يبدأ بنذر أو غيره قبل حجة الإسلام
-
فإن عتق في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة فإنه يمضي فيها ثم يقضيها ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء
-
وإن تحلل لحصر أو حلله سيده لم يتحلل قبل الصوم
-
وليس له منعه منه
-
وإذا فسد حجه صام
-
وكذا إن تمتع أو قرن
-
ولو باعه سيده وهو محرم فمشتريه كبائعه في تحليله وعدمه
-
وله فسخ البيع إن لم يعلم: إلا أن يملك بائعه تحليله فيحلله المشتري
-
وليس للزوج منع امرأته من حج فرض إذا كملت الشروط
-
ونفقتها عليه كقدر نفقة الحضر
-
وإلا فله منعها من الخروج إليه والإحرام به:
-
لا تحليلها إن أحرمت به
-
وليس له منعها ولا تحليلها من العمرة الواجبة
-
وحيث قلنا ليس له منعها فيستحب لها أن تستأذنه
-
وإن كان غائبا كتبت إليه فإن أذن وإلا حجت بمحرم
-
ولا تخرج إلى الحج في عدة الوفاة دون المبتوتة ويأتي في العدد
-
ولو أحرمت بواجب فحلف بالطلاق الثلاث أنها لا تحج العام لم يجز أن تحل
-
وليس للوالدين منع ولدهما من حج الفرض ولا نذر ولا تحليله منه ولا يجوز للولد طاعتهما فيه
-
ولهما منعه من التطوع ومن كل سفر مستحب كالجهاد:
-
ولكن ليس لهما تحليله
-
ويلزم طاعتهما في غير معصية لو كانا فاسقين
-
وتحرم طاعتهما فيها
-
ولو أمره والده بتأخير الصلاة ليصلي به أخرها
-
ولا يجوز له منع ولده من سنة راتبة
-
ولولي سفيه مبذر تحليله إن أحرم بنفل وزادت نفقته على نفقة الإقامة ولم يكتسبها وإلا فلا
-
وليس له منعه من حج فرض ولا تحليله منه
-
ويدفع نفقته إلى ثقة ينفق عليه في الطريق
-
ولا يحلل مدين ويأتي في الحج.
-
وهي: أن يملك زادا أو راحلة لذهابه وعوده أو ما يقدر به على تحصيل ذلك
-
فيعتبر الزاد مع قرب المسافة وبعدها إن احتاج إليه
-
فإن وجده في المنازل لم يلزمه حمله إن وجده يباع بثمن مثله في الغلاء والرخص أو بزيادة يسيرة
-
وإلا لزمه حمله
-
والزاد ـ ما يحتاج إليه: من مأكول ومشروب وكسوة
-
وينبغي أن يكثر من الزاد والنفقة عند إمكانه ليؤثر محتاجا ورفيقا وإن تطيب نفسه بما ينفق
-
ويستحب أن لا يشارك غيره في الزاد
-
وأمثاله اجتماع الرفاق كل يوم على طعام أحدهم على المناوبة أليق بالورع من المشاركة ـ
-
ويشترط أيضا القدرة على وعاء الزاد
-
وتعتبر الراحلة مع بعد المسافة فقط ولو قدر على المشي وهو ما تقصر فيه الصلاة لا فيما دونهما من مكي وغيره
-
ويلزمه المشي: إلا مع عجز لكبر ونحوه
-
ولا يلزمه الحبو إن أمكنه ـ
-
وما يحتاج إليه من آلتها بكراء أو شراء صالحا لمثله عادة لا ختلاف أحوال الناس
-
فإن كان ممن يكفيه الرحل والقتب ولا يخشى السقوط ـ اكتفى بذلك
-
فإن كان ممن لم تجر عادته بذلك أو يخشى السقوط عنها ـ اعتبر وجود محمل وما أشبهه مما لا يخشى سقوطه عنه ولا مشقة فيه
-
وينبغي أن يكون المركوب جيدا
-
وإن لم يقدر على خدمة نفسه والقيام بأمره ـ اعتبر من يخدمه لأنه من سبيله:
-
فإن تكلف الحج من لا يلزمه وأمنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره: مثل من يكتسب بصناعة كالخراز أو مقارنة من ينفق عليه أو يكتري لزاده ولا يسأل الناس ـ استحب له الحج ولم يجب عليه
-
ويكره لمن حرفته المسالة
-
قال أحمد: فيمن يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة لا أحب له ذلك يتوكل على أزواد الناس؟
-
ويعتبر كونه فاضلا عما يحتاج إليه: من كتب ومسكن للسكنى أو يحتاج إلى أجرته لنفقته أو نفقة عياله أو بصناعة يختل ربحها المحتاج إليه وخادم ودينه: حالا كان أو مؤجلا لله أو لآدمي ولا بد له منه:
-
لكن إن فضل منه عن حاجته وأمكن بيعه وشراؤه ما يكفيه ويفضل ما يحج به ـ لزمه
-
ويقدم النكاح مع عدم الوسع من خاف العنت نصا ومن احتاج إليه
-
ويعتبر أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفاية عياله على الدوام ـ ولم يعتبر ما بعد رجوعه عليها من أجور عقار أو ربح بضاعة أو صناعة ونحوها
-
ولا يصير العاجز مستطيعا يبذل غيره له مالا أو مركوبا ولو ولدا أو والدا.
-
فمن كملت له هذه الشروط وجب عليه الحج على الفور نصا
-
فإن عجز عن السعي إليه لكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل لا يقدر معه يركب إلا بمشقة شديدة أو كان نضو الخلقة: وهو المهزول لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة ويسمى المعضوب أو أيست المرأة من محرم ـ لزمه إن وجد نائبا أن يقيم من بلده أو من الموضع الذي أيسر منه من يحج عنه ويعتمر ولو امرأة عن رجل ولا كراهة
-
وقد أجزأ عنه وإن عوفي قبل فراغه أو بعده
-
وإن عوفي قبل إحرام النائب بم يجزئه: كما لو استناب من يرجى زوال علته
-
ولو كان قادرا على نفقة راجل لم يلزمه الحج:
-
وإن كان قادرا ولم يجد نائبا ـ ابتنى بقاؤه في ذمته على إمكان المسير على ما يأتي
-
ومن أمكنه السعي إليه لزمه إذا كان في وقت المسير ووجد طريقا أمنا ولو غيب الطريق المعتاد بحيث يمكن سلوكه بحسب ما جرت به العادة برا كان أو بحرا الغالب في السلامة
-
وإن غلب الهلاك لم يلزمه سوكه
-
وإن سلم فيه قوم وهلك قوم ولا غالب لم يلزمه سلوكه
-
قال الشيخ: أعان على نفسه فلا يكون شهيدا
-
وقال القاضي: يلزمه
-
ويشترط ألا يكون في الطريق خفارة
-
فإن كانت يسيرة لزمه قاله الموفق والمجد وزاد إذا أمن الغدر من المبذول به
-
ولعله مراد من أطلق
-
قال حفيده: الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر ولا تجوز مع عدمها
-
ويشترط أن يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد فلا يلزمه حمل ذلك لكل سفره
-
فسعة الوقت ـ وهي وإمكان المسير: بأن تكمل الشرائط فيه وفي الوقت سعة يتمكن المسير لأدائه وأمن الطريق بألا يكون فيه مانع من خوف ولا غيره ـ من شرائط الوجوب: كقائد الأعمى ودليل البصير الذي يجهل الطريق
-
ويلزمه أجرة مثله ولو تبرع لم يلزمه للمنة
-
وعنه من شرائط لزوم الأداء اختاره الأكثر
-
يأثم إن لم يعزم على الفعل: كما تقول في طريان الحيض
-
فالعزم في العبادات مع العجز يقوم مقام الأداء في عدم الإثم
-
فإن مات قبل وجود هذين الشرطين أخرج عنه من ماله لمن ينوب عنه على الثاني دون الأول ويأتي
-
ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله: فرط أو لم يفرط ـ أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة ولو لم يوص به
-
ويكون من حيث وجب عليه
-
ويجوز من أقرب وطنيه ومن خارج بلده دون مسافة القصر
-
لا فوقها ولا يجزئه
-
ويسقط بحج أجنبي عنه ولو بلا إذن
-
ولو مات هو أو نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات فيما بقي مسافة وقولا وفعلا
-
وإن صد فعل ما بقي
-
وإن وصى بحج نفل وأطلق ـ جاز من الميقات ما لم تمنع منه قرينة
-
فإن ضاق ماله عن ذلك أو كان عليه دين أخذ للحج بحصته وحج من حيث يبلغ نصا.
فصل
-
ويشترط لوجوب الحج على المرأة شابة كانت أو عجوزا مسافة قصر ودونها ـ وجود محرم
-
وكذا يعتبر لكل سفر يحاج فيه إلى محرم
-
لا في أطراف البلد مع عدم الخوف
-
وهو معتبر لمن لعورتها حكم وهي بنت سبع سنين فأكثر
-
قال الشيخ: وأما المرأة فيسافر معها ولا يفتقرن إلى محرم لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة انتهى
-
ويتوجه في عتقائها من الإماء مثله على ما قله
-
قال في الفروع وظاهر كلامهم ـ اعتبار المحرم للكل
-
وعدمه كعدم المحرم للحرة
-
والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح لحرمتها
-
لكن يستثنى من سبب مباح نساء النبي صلى الله عليه وسلم
-
وحرج به أم الموطوءة بشبهة أو زنا وبنتها
-
وخرج بقوله لحرمتها الملاعنة فإن تحريمها عليه عقوبة وتغليظ لا لحرمتها
-
إذا كان ذكرا بالغا عاقلا مسلما ولو عبدا
-
ونفقته عليها
-
ولو كان محرما زوجها فيعتبر أن تملك زادا وراحلة لها
-
ولو بذلت النفقة لم يلزمه السفر معها وكانت كمن لا محرم لها
-
وليس العبد محرما لسيدته نصا ولو جاز له النظر إليها
-
ولو حجت بغير محرم حرم وأجزأ
-
ويصح من مغصوب وأجير خدمة بأجرة أولا ومن تأجير ويأتي ولا أثم والثواب حسب الإخلاص
-
وإن مات المحرم قبل خروجها لم تخرج
-
وبعده: إن كان قريبا رجعت
-
وإن كان بعيدا أمضت ولو مع إمكان إقامتها ببلد ولو تصر محصرة:
-
لكن إن كان حجها تطوعا وأمكنها الإقامة ببلد فهو أولى
-
وإن كان المحرم الميت زوجها فيأتي له تتمة في العدد
-
ومن عليه حجة الإسلام أو قضاء أو نذر ـ لم يصح ولم يجز أن يحج عن غيره ولا نذره ولا نافلته وانصرف إلى حجة الإسلام ورد ما أخذ
-
والعمرة كالحج في ذلك
-
ومن أتى بواجب أحدهما فله فعل نذره ونفله
-
وحكم النائب كالمنوب عنه فلو أحرم بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام وقع عنها
-
ولو استناب عنه أو عن ميت واحدا في فرضه وآخر في نذره في سنة ـ جاز
-
ويحرم بحجة الإسلام قبل الأخرى
-
وأيهما أحرم أولا فعن حجة الإسلام ثم الأخرى عن نذره ولو لم ينوه
-
ويصح أن ينوى الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل في الحج والعمرة
-
وأن ينوب في الحج من أسقطه عن نفسه مع بقاء العمرة في ذمته
-
وأن ينوب في العمرة من أسقطها عن نفسه مع بقاء الحج في ذمته
-
ولا يصح أن ينوب في نسك من لم يكن أسقطه عن نفسه
-
وتصح الإستنابة في حج التطوع وفي بعضه لقادر وغيره
-
ومن أوقع فرضا أو نفلا عن حي بلا إذنه أو لم يؤمر به: كأمره بحج فيعتمر وعكسه لم يجز: كزكاة ويرد ما أخذه
-
ويقع عن الميت ولا إذن له كالصدقة
-
ويتعين النائب بتعيين وصي جعل إليه التعيين فإن أبى عين غيره
-
ويكفي النائب أن ينوي النسك عن المستنيب ولا تعتبر تسميته لفظا نصا
-
وإن جهل اسمه أو نسبه لبى عمن سلم إليه المال ليحج به عنه
-
ويستحب أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو عاجزين
-
زاد بعضهم إن لم يحجا
-
ويقدم أمه لأنها أحق بالبر
-
ويقدم واجب أبيه على نفلها.
فصل
-
ومن أراد الحج فليبادر وليجتهد في الخروج من المظالم
-
ويجتهد في رفيق صالح وإن تيسر أن يكون عالما فليستمسك بغرزه
-
ويصلي ركعتين يدعو بعدهما بدعاء الإستخارة ويستخير هل يحج العام أو غيره؟ إن كان الحج نفلا أولا يحج
-
ويصلي في منزله ركعتين ثم يقول: اللهم هذا ديني وأهلي ومالي وولدي وديعة عندك اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد
-
وقال الشيخ: يدعو قبل السلام أفضل
-
ويخرج يوم الخمس
-
قال ابن الزاغوني وغيره: أو اثنين
-
ويبكر
-
ويقول إذا نزل منزلا أو دخل بلدا ما ورد.
-
وهي مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة
-
وميقات أهل المدينة ـ ذو الحليفة وبينها وبين مكة عشر مراحل وبينها وبين المدينة ستة أميال
-
وأهل الشام ومصر والمغرب ـ الحجفة وهي قرية كبيرة خربة بقرب رابغ الذي يحرم منه الناس على يسار الذاهب إلى مكة
-
ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل محاذاة الحجفة بينها وبين مكة ثلاث مراحل وقيل أكثر
-
والثلاثة الباقية بين كل منها وبين مكة مرحلتان
-
وأهل اليمن ـ يلملم ويقال: الملم لغتان وهو جبل
-
وأهل نجد اليمن ونجد الحجاز والطائف ـ قرن وهو جبل
-
وأهل المشرق والعراق وخراسان ـ ذات عرق: وهي قرية خربة قديمة من علاماتها المقابر القديمة وعرق هو الجبل المشرف على العقيق
-
وهذه المواقيت كلها ثبتت بالنص
-
والأفضل أن يحرم من أول الميقات وهو الطرف الأبعد عن مكة
-
وإن أحرم من الطرف الأقرب من مكة جاز
-
وهي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن يريد حجا أو عمرة
-
فإن مر الشامي أو المدتى أو غيرهما على غير ميقات بلده فإنه يحرم من الميقات الذي مر عليه لأنه صار ميقاته
-
ومن منزله دون الميقات: أي بين الميقات ومكة ـ فميقاته من موضعه
-
فإن كان له منزلان جاز أن يخرج من أقربها إلى مكة
-
والأولى من البعيد
-
وأهل مكة ومن بها من غيرهم: سواء كانوا في مكة أو في الحرم فإذا أرادوا العمرة فمن الحل
-
ومن التنعيم أفضل وهو أدناه ويأتي آخر صفة الحج
-
فإن أحرموا من مكة أو من الحرم انعقد وفيه دم
-
ثم إن خرج إلى الحل قبل إتمامها ولو بعد الطواف أجزأته عمرته
-
وكذا إن لم يخرج قدمه في المغني
-
قال الشيخ والزركشي: هو المشهور
-
وفوات الإحرام من الميقات لا يقضي البطلان
-
فإن أحرم قارنا فلا دم عليه لأجل إحرامه بالعمرة من مكة تغليبا للحج
-
وإن أرادوا الحج من مكة: مكيا كان أو غيره إذا كان فيها من حيث شاء منها
-
ونصه من المسجد
-
وفي الإيضاح والمبهج: من تحت الميزاب
-
ويجوز من سائر الحرم ومن الحل: كالعمرة ولا دم عليه
-
ومن لم يكن طريقه على ميقات أو عرج عن الميقات: فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه ـ أحرم
-
ويستحب الاحتياط مع جهل المحاذاة
-
فإن تساويا في القرب إليه ـ فمن أبعدهما عن مكة
-
ومن لم يحاذ ميقاتا ـ أحرم عن مكة بقدر مرحلتين.
-
أو الحرم أو نسكا ـ يجاوز الميقات بغير إحرام إن كان حرا مسلما مكلفا
-
فلو جاوزه رقيق أو كافر أو غير مكلف ثم لزمهم ـ إن عتق وأسلم وكلف ـ أحرموا من موضعهم ولا دم عليهم:
-
إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة متكررة كحطاب وفيج وناقل الميرة ولصيد واحتشاش ونحو ذلك ومكي يتردد إلى قريته بالحل
-
ثم إن بدا له النسك أو لمن لم يرد الحرم أحرم من موضعه
-
ومن تجاوز بلا إحرام لم يلزمه قضاء الإحرام
-
وحيث لزم الإحرام من الميقات لدخول مكة: لا لنسك طاف وسعى وحلق وحل
-
وأبيح للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخول مكة محلين ساعة من نهار: وهي من طلوع الشمس إلى صلاة العصر رواه أحمد لا قطع شجرة
-
ومن جازوه يريد النسك أو كان النسك فرضه ولو جاهلا أو ناسيا لذلك أو مكرها لزمه أن يرجع فيحرم منه: ما لم يخف فوات الحج أو يخف غيره
-
فإن رجع فأحرم منه فلا دم عليه
-
وإن رجع محرما إلى الميقات لم يسقط برجوعه
-
وإن أفسد نسكه هذا لم يسقط دم المجاوزة
-
ويكره أن يحرم قبل الميقات وبالحج قبل أشهره فإن فعل فهو محرم
-
ولا ينعقد إحرامه بالحج عمرة
-
وميقات العمرة جميع العام ولا يلزمه الإحرام بها يوم النحر وعرفة وأيام التشريق
-
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فيوم النحر منها وهو يوم الحج الأكبر.
-
وهو نية النسك سمي إحراما لأن المحرم بإحرامه حرم على نفسه أشياء كانت مباحة له
-
ويسن لمن يريد أن يغتسل: ذكرا كان أو أنثى ولو حائضا أو نفساء
-
فإن رجتا الطهر قبل الخروج من الميقات استحب تأخير حتى تطهرا وإلا اغتسلتا
-
ويتيمم عادم الماء وتقدم
-
ولا يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه
-
وأن يتنظف بإزالة الشعر: من حلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقطع الرائحة الكريهة
-
وأن يتنظف ولو امرأة في بدنه: سواء كان مما تبقى عينه كالمسك أو أثره كالعود والبخور وماء الورد
-
ويستحب لها خضاب بحناء
-
ويكره تطييبه ثوبه
-
فإن طيبه فله استدامته ما لم ينزعه
-
فإن نزعه فليس له لبسه والطيب فيه
-
فإن فعل وأثر الطيب باق أو نقله من موضع من بدنه إلى موضع أو تعمد مسه بيده فعلق بها أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه ـ فدى
-
فإن ذاب بالشمس أو بالعرق فسال إلى موضع آخر فلا شيء عليه
-
ويسن أن يلبس ثوبين أبيضين نظيفين: أزار ورداء جديدين أو غسيلين فالرداء على كتفه والإزار في وسطه
-
ويجوز في ثوب واحد
-
وتجرد عن المخيط
-
ويلبس نعلين إن كان رجلا
-
وأما المرأة فلها لبس المخيط بالإحرام
-
والمخيط كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه: كالقميص والسراويل والبرنس
-
ولو لبس إزارا موصلا أو اتشح بثوب مخيط أو ائتزر به ـ جاز
-
ثم يحرم عقب صلاة مكتوبة أو نفل ندبا وهو أولى وإن شاء إذا ركب وإن شاء إذا سار
-
ولا يركعه وقت نهى ولا من عدم الماء والتراب
-
ولا ينعقد الإحرام إلا بالنية فهي شرط فيه
-
ويستحب التلفظ بما أحرم فيقصد بنيته نسكا معنيا
-
ونية النسك كافية فلا يحتاج معها إلى تلبية ولا سوق هدى
-
وإن لبى أو ساق هديا من غير نية لم ينعقد إحرامه
-
ولو نطق بغير ما نواه: نحو أن ينوى العمرة فيسبق لسانه إلى الحج أو بالعكس ـ انعقد ما نواه دون ما لفظه
-
وينعقد حال جماعة ويبطل إحرامه به ويخرج منه بردة
-
لا بجنون وإغماء وسكر وموت ولا ينعقد مع وجود أحدهما وتقدم بعض ذلك
-
فإذا أراد الإحرام نوى بقبله قائلا بلسانه: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أو فلي إن أحل
-
وهذا الاشتراط سنة إذا عاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو خطأ طريق ونحوه كان له التحلل وأنه متى حل بذلك فلا شيء عله ويأتي آخر باب الفوات والصار
-
فإن اشترط بما يؤدي معنى الاشتراط كقوله: اللهم إني أريد النسك الفلاني إن تيسر لي وإلا فلا حرج علي: جاز
-
وإن قال: متى شئت أحللته أو أفسدته لم أقضه ـ لم يصح
-
وإن نوى الاشتراط ولم يتلفط به لم يفد ل قول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة قولي: " محلي من الأرض حيث حبستني " .
-
وأفضلها التمتع ثم الأفراد ثم القرآن
-
وصفة التمتع أن يحم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة أو قريب منها:
-
والأفراد أن يحرم بالحج مفردا فإذا فرغ منه اعتمر عمرة الإسلام إن كانت باقية عليه
-
والقران أن يحرم بهما جميعا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها: إلا لمن معه الهدي فيصح ولو بعد السعي ويصير قارنا
-
ولا يعتبر لصحة إدخال الحج على العمرة الإحرام به في أشهره
-
وإن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها ولم يصير قارنا
-
وعمل القارن كالمفرد في الأجزاء ويسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج كما يتأخر الحلاق إلى يوم النحر
-
فوطؤه قبل طواف القدوم لا يفسد عمرته أي إذا وطئ وطأ لا يفسد الحج: مثل أن وطئ بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد حجه وإذا لم يفسد حجه لم تفسد عمرته
-
ويجب على المتمتع دم نسك لا جبران: بسبعة شروط
-
ـ أحدهما ألا يكون من حاضري المسجد الحرام: وهم أهل مكة والحرم ومن كان من أي من الحرم لا من نفس مكة دون مسافة القصر
-
فمن له منزلان متأهل بهما: أحدهما دون مسافة القصر والآخر فوقها ـ أو مثلها لم يلزمه دم
-
ولو كان إحرامه من البعيد أو كان أكثر إقامته أو إقامة ماله فيه لأن بعض أهله من حاضري المسجد الحرام إن استوطن مكة أفقي فحاضر
-
فإن دخلها متمتعا ناويا الإقامة بها بعد فراغ نسكه أو نواها بعد فراغه منه أو استوطن مكي بلدا بعيدا ثم عاد مقيما متمتعا لزمه دم ـ
-
الثاني: أن يعتمر في أشهر الحج والاعتبار الشهر الذي أحرم فيه لا بالذي حل فيه
-
فلو أحرم بالعمرة في رمضان ثم حل في شوال لم يكن متمتعا
-
وإن أحرم الأفاقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم في أشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع نصا وعليه دم ـ
-
الثالث: أن يحج من عامه ـ
-
الرابع: ألا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر فإن فعل فأحرم فلا دم ـ
-
الخامس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج فإن أحرم به قبل حله صار قارننا
-
ـ السادس أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة
-
ونصه واختاره الموفق وغيره: إن هذا ليس بشرط وهو الصحيح لأنا نسمي المكي متمتعا ولو لم يسافر ـ
-
السابع: أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة، أو أثنائها
-
ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد فلو اعتمر لنفسه وحج عن غيره أو عكسه أو فعل ذلك عن اثنين ـ كان عليه دم المتعة
-
ولا تعتبر هذه الشروط في كونه متمتعا فإن المتعة تصح من المكي لغيره
-
ويلزم دم تمتع وقران بطلوع فجر النحر ويأتي وقت ذبحه
-
ويلزم القارن أيضا دم نسك إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام
-
ولا يسقط دم تمتع وقارن بفساد لنسكهما ولا بفواته
-
وإذا قضى القارن قارنا لزمه دمان: دم لقرانه الأول ودم لقرانه الثاني
-
وإن قضا مفردا لم يلزمه شيء
-
وجزم غير واحد أنه يلزمه دم لقرانه الأول
-
فإذا فرغ أحرم بالعمرة من الأبعد: كمن فسد حجه وإلا لزمه دم
-
وإن قضى متمتعا فإذا تحلل من العمرة أحرم بالحج من أبعد الموضعين: الميقات الأصلي والموضع الذي أحرم منه الأول
-
ويسن لمن كان قارنا أو مفردا فسخ نيتهما بالحج وينويان عمرة مفردة
-
فإذا فرغا منها وحلا أحرما بالحج ليصيرا متمتعين ما لم يكونا ساقا هديا أو وقفا بعرفة
-
فلو فسخا في الحالتين فلغو
-
ولو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق
-
فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما
-
والمعتمر غير المتمتع يحل بكل حال في أشهر الحج وغيرها ولو كان معه هدي فإن كان معه نحره عند المروة
-
وحيث نحره من الحرم جاز
-
والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت قبل طواف العمرة لم يكن لها أن تدخل المسجد الحرام وتطوف بالبيت
-
فإن خشيت فوات الحج أو خافه غيرها أحرم بالحج وصار قارنا ولم يقض طواف القدوم
-
ويجب دم قران وتسقط عنه العمرة.
-
بأن نوى نفس الإحرام ولم يعين نسكا ـ صح
-
وله صرفه إلى ما شاء بالنية ولا يجزئه العمل قبل النية
-
والأولى صرفه إلى العمرة
-
وإن أحرم بهما: كإحرامه بمثل ما أحرم به فلان أو بما أحرم به فلان وعلم ـ انعقد إحرامه بمثله
-
فإن كان الأول أحرم مطلقا كان له صرفه إلى ما شاء
-
ولو جهل إحرام الأول فكمن أحرم بنسك ونسيه على ما يأتي
-
وإن شك هل أحرم الأول فكمن لم يحرم فيكون إحرامه مطلقا يصرفه إلى ما شاء
-
فإن صرفه قبل طوافه أوقع طوافه عما صرفه إليه
-
وإن طاف قبل صرفه لم يعتد بطوافه
-
ولو كان إحرام الأول فاسدا فيتوجه كنذره عبادة فاسدة
-
وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد إحرامه بأحدهما ولغت الأخرى
-
وإن أحرم بنسك أو نذره ونسيه وكان قبل الطواف ـ جعله عمرة استحبابا
-
ويجوز صرفه إلى غيرها
-
وإن جعله قرانا أو إفرادا صح حجا فقط ولا دم عليه
-
وإن جعله عمرة كفسخ حج إلى عمرة يلزمه دم المتعة ويجزئه عنها
-
وإن كان شكه بعد الطواف صرفه إلى العمرة ولا يجعله حجا ولا قرانا لاحتمال أن يكون المنسي عمرة لأنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف لمن لا هدي معه
-
فيسعى ويحلق ثم يحرم بالحج مع بقاء وقته ويتمه ويسقط عنه فرضه
-
ويلزمه دم بكل حال لأنه إن كان المنسي حجا أو قرانا ما فقد حلق فيه في غير أوانه وفيه دم وإن كان معتمرا فقد تحلل ثم حج وعليه دم المتعة
-
وإن جعله حجا أو قرانا لم يصح ويتحلل بفعل الحج ولم يجزئه عن واحد منهما للشك
-
ولا دم ولا قضاء للشك في سببهما
-
وإن أحرم عن اثنين أو عن أحدهم لا بعينه أو عن نفسه وغيره وقع عن نفسه
-
ويضمن ويؤدب من أخذ من اثنين حجتين للحج عنها في عام واحد
-
وإن استنابه اثنان في عام في نسك فأحرم عن أحدهما بعينه ولم ينسه صح ولم يصح إحرامه للآخر بعده
-
فإن نسى عمن أحرم عنهما وتعذرت معرفته فإن فرط أعاد الحج عنهما
-
وإن فرط الموصي إليه بذلك غرم ذلك وإلا فمن تركة الموصيين إن كان النائب غير مستأجر لذلك وإلا لزماه.
-
ويسن ابتداؤها عقب إحرامه
-
وذكر نسك فيها
-
وذكر العمرة قبل الحج للقارن فيقول: لبيك عمرة وحجا
-
والإكثار منها
-
ورفع الصوت بها ولكن لا يجهد نفسه في رفعه زيادة على الطاقة
-
ولا يستحب إظهارها في مساجد الحل وأمصاره ولا في طواف القدوم والسعي
-
ويكره رفع الصوت بها حول البيت لئلا يشغل الطائفين عن طوافهم وأذكارهم
-
ويستحب أن يلبي عن أخرس ومريض وصغير ومجنون ومغمي عليه
-
ويسن الدعاء بعدها فيسأل الله الجنة ويتعوذ به من النار ويدعو بما أحب
-
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع بذلك صوته
-
وصفة التلبية: لبيك اللهم لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
-
ولا تستحب الزيادة عليها ولا يكره
-
ولا يستحب تكرارها في حالة واحدة
-
وقال الموفق والشارح: تكرارها ثلاثا في دبر الصلاة حسن
-
ولا تشرع بغير العربية لقادر وإلا بلغته
-
ويتأكد استحبابها إذا علا نشزا أو هبط واديا وفي دبر الصلوات المكتوبات ولو في غير جماعة وإقبال الليل والنهار وبالأسحار وإذا التقت الرفاق وإذا سمع ملبيا أو أتى محظورا ناسيا إذا ذكره أو ركب دابته أو نزل عنها أو رأى البيت
-
ويستحب في مكة والبيت وسائر مساجد الحرم كمسجد منى وفي عرفات أيضا وبقاع الحرم
-
ولا بأس أن يلبي الحلال
-
وتلبي المرأة ويعتبر أن تسمع نفسها
-
ويكره جهرها أكثر من سماع رفيقتها ويأتي قطعها آخر باب دخول مكة.
-
وهي: ما يحرم على المحرم فعله وهي تسعة:
-
أحدهما: إزالة الشعر من جميع بدنه بحلق أو غيره
-
فإن كان له عذر من مرض أو قمل أو قروح أو صداع أو شدة حر لكثرته مما يتضرر بإبقاء الشعر أزاله وفدى كأكل صيد لضرورة
-
ـ الثاني تقليم الأظافر إلا من عذر
-
فمن حلق ثلاث شعرات فصاعدا أو قلم ثلاثة أظفار فصاعدا ولو مخطئا أو ناسيا فعليه دم
-
وفيما دون ذلك في كل واحد طعام مسكين
-
وفي قص بعض الظفر ما في جميعه
-
وكذا قطع بعض الشعر
-
وإن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه ولو كان الحالق محرما فالفدية عليه كما لو أكره على حلقه بيده
-
ولا شيء على الحالق
-
وإن كان مكرها بيد غيره أو نائما فعلى الحالق
-
ومن طيب غيره فكحالق
-
وإن حلق محرم حلالا أو قلم أظفاره فلا فدية عليه
-
وحكم الرأس والبدن في إزالة العشر والطيب واللبس واحد
-
فإن حلق شعر رأسه وبدنه أو تطيب أو لبس فيهما ففدية واحدة
-
وإن حلق من رأسه شعرتين ومن بدنه شعرة أو بالعكس فعليه دم
-
وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل شعر حاجبيه فغطى عينه فأزاله فلا شيء عليه
-
وكذا إن انكسر ظفره فقصه أو قطع إصبعا بظفرها أو قلع جلدا عليه شعرا أو افتصد فزال شعر
-
وإن خلل لحيته أو مشطها أو رأسه فسقط شعر ميت فلا شيء عليه نصا
-
وإن تيقن أنه بان بالمشط أو التخليل فدى
-
وتستحب الفدية مع الشك
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirباب الوتر85 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ٤٠٨، مسألة ٤٠٩، مسألة ٤١٠5,195 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiكِتَابُ الْمَنَاسِكِ، بَابُ الْقِرَانِ، بَابُ الطَّوَافِ1,387 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الْحَجِّ [الْجِنْسُ الْأَوَّلُ مَعْرِفَةُ وُجُوبِ الحج وَشُرُوطِهِ]، الْجِنْسُ الثَّالِثُ: فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَجْرِي مِنْهَا مَجْرَى الْأُمُورِ اللَّاحِقَةِ، وَهِيَ أَحْكَامُ الْأَفْعَالِ.، الْقَوْلُ فِي مِيقَاتِ الْمَكَانِ800 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيباب المواقيت، كتاب الحج، باب ذكر المواقيت2,783 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبكتاب الحج، باب المواقيت، باب صفة الحج5,627 rows
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ الْمَنَاسِكِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ2,248 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriصفة تكبيرة الإحرام، شروط تكبيرة الإحرام، الفرض الثالث من فرائض الصلاة: القيام2,365 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersNothing of it on this topic
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqafالمبحث الأول: تعريف الحج لغةً واصطلاحاً، المبحث الثاني: من فضائل الحج، الفصل الثاني: من حِكَم مشروعية الحج1,795 masa’il
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Pilgrimage