Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الإحرام والتلبية

الإقناعHanbalimasa’il 6904 to 6937

  1. 1/3481/348

    وهو نية النسك سمي إحراما لأن المحرم بإحرامه حرم على نفسه أشياء كانت مباحة له

  2. ويسن لمن يريد أن يغتسل: ذكرا كان أو أنثى ولو حائضا أو نفساء

  3. فإن رجتا الطهر قبل الخروج من الميقات استحب تأخير حتى تطهرا وإلا اغتسلتا

  4. ويتيمم عادم الماء وتقدم

  5. ولا يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه

  6. وأن يتنظف بإزالة الشعر: من حلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقطع الرائحة الكريهة

  7. وأن يتنظف ولو امرأة في بدنه: سواء كان مما تبقى عينه كالمسك أو أثره كالعود والبخور وماء الورد

  8. ويستحب لها خضاب بحناء

  9. ويكره تطييبه ثوبه

  10. فإن طيبه فله استدامته ما لم ينزعه

  11. فإن نزعه فليس له لبسه والطيب فيه

  12. 1/3491/349

    فإن فعل وأثر الطيب باق أو نقله من موضع من بدنه إلى موضع أو تعمد مسه بيده فعلق بها أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه ـ فدى

  13. فإن ذاب بالشمس أو بالعرق فسال إلى موضع آخر فلا شيء عليه

  14. ويسن أن يلبس ثوبين أبيضين نظيفين: أزار ورداء جديدين أو غسيلين فالرداء على كتفه والإزار في وسطه

  15. ويجوز في ثوب واحد

  16. وتجرد عن المخيط

  17. ويلبس نعلين إن كان رجلا

  18. وأما المرأة فلها لبس المخيط بالإحرام

  19. والمخيط كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه: كالقميص والسراويل والبرنس

  20. ولو لبس إزارا موصلا أو اتشح بثوب مخيط أو ائتزر به ـ جاز

  21. ثم يحرم عقب صلاة مكتوبة أو نفل ندبا وهو أولى وإن شاء إذا ركب وإن شاء إذا سار

  22. ولا يركعه وقت نهى ولا من عدم الماء والتراب

  23. ولا ينعقد الإحرام إلا بالنية فهي شرط فيه

  24. ويستحب التلفظ بما أحرم فيقصد بنيته نسكا معنيا

  25. ونية النسك كافية فلا يحتاج معها إلى تلبية ولا سوق هدى

  26. وإن لبى أو ساق هديا من غير نية لم ينعقد إحرامه

  27. ولو نطق بغير ما نواه: نحو أن ينوى العمرة فيسبق لسانه إلى الحج أو بالعكس ـ انعقد ما نواه دون ما لفظه

  28. وينعقد حال جماعة ويبطل إحرامه به ويخرج منه بردة

  29. لا بجنون وإغماء وسكر وموت ولا ينعقد مع وجود أحدهما وتقدم بعض ذلك

  30. 1/3501/350

    فإذا أراد الإحرام نوى بقبله قائلا بلسانه: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أو فلي إن أحل

  31. وهذا الاشتراط سنة إذا عاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو خطأ طريق ونحوه كان له التحلل وأنه متى حل بذلك فلا شيء عله ويأتي آخر باب الفوات والصار

  32. فإن اشترط بما يؤدي معنى الاشتراط كقوله: اللهم إني أريد النسك الفلاني إن تيسر لي وإلا فلا حرج علي: جاز

  33. وإن قال: متى شئت أحللته أو أفسدته لم أقضه ـ لم يصح

  34. وإن نوى الاشتراط ولم يتلفط به لم يفد ل قول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة قولي: " محلي من الأرض حيث حبستني " .