Transfer of debt
Dealings
These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter
In the four schools’ base texts
-
وَهِي جَائِزَة بالديون
-
وَتَصِح الْحِوَالَة بِرِضا الْمُحِيل والمحتال والمحتال عَلَيْهِ
-
وَإِذا تمت الْحِوَالَة برىء الْمُحِيل من الدّين بِالْقبُولِ
-
وَلَا يرجع الْمُحْتَال على الْمُحِيل إِلَّا أَن يتوي حَقه
-
والتوى عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله أحد الْأَمريْنِ وَهُوَ إِمَّا أَن يجْحَد الْحِوَالَة وَيحلف وَلَا بَيِّنَة لَهُ عَلَيْهِ أَو يَمُوت مُفلسًا
-
وَقَالا هَذَانِ الْوَجْهَانِ وَوجه ثَالِث وَهُوَ أَن يحكم الْحَاكِم بإفلاسه حَال حَيَاته
-
وَإِذا طَالب الْمُحْتَال عَلَيْهِ الْمُحِيل بِمثل مَال الْحِوَالَة فَقَالَ الْمُحِيل أحلّت بدين لي عَلَيْك لم يقبل قَوْله إِلَّا بِحجَّة وَكَانَ عَلَيْهِ مثل الدّين
-
وَإِذا طَالب الْمُحِيل الْمُحْتَال بِمَا أَحَالهُ بِهِ فَقَالَ إِنَّمَا أحلتك لتقبضه لي وَقَالَ الْمُحْتَال لَا بل أحلتني بدين كَانَ لي عَلَيْك فَالْقَوْل قَول الْمُحِيل
-
وَمن أودع رجلا ألف دِرْهَم وأحال بهَا عَلَيْهِ آخر فَهُوَ جَائِز فَإِن هَلَكت برىء
-
وَيكرهُ السفاتج وَهِي قرض اسْتَفَادَ بِهِ الْمقْرض سُقُوط خطر الطَّرِيق
-
رضا المحيل والمحال فقط
-
وثبوت دين لازم
-
فإن أعلمه بعدمه وشرط البراءة: صح
-
وَهَلْ إلَّا أَنْ يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ؟ تَأْوِيلَانِ
-
وصيغتها
-
وحلول المحال به
-
وإن كتابة
-
لا عليه
-
وتساوي الدينين قدرا وصفة
-
وفي تحوله على الأدنى: تردد
-
وأن لا يكون طعاما من بيع:
-
لا كشفه عن ذمة المحال عليه
-
ويتحول حق المحال على المحال عليه
-
وإن أفلس أو جحد
-
إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط
-
وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ إنْ ظَنَّ بِهِ الْعِلْمَ
-
فلو أحئل بَائِعٌ عَلَى مُشْتَرٍ بِالثَّمَنِ ثُمَّ رُدَّ بِعَيْبٍ أو استحق ولم تنفسخ
-
واختير خلافه
-
وَالْقَوْلُ لِلْمُحِيلِ إنْ ادَّعَى عَلَيْهِ نَفْيَ الدَّيْنِ للمحال عليه
-
لا في دعواه وكالة أو سلفا.
-
يشترط لها رضا المحيل والمحتال لا المحال عليه في الأصح
-
ولا تصح على من لا دين عليه
-
وقيل: تصح برضاه
-
وتصح بالدين اللازم وعليه المثلى
-
وكذا المتقوم في الأصح
-
وبالثمن في مدة الخيار وعليه في الأصح
-
والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم دون حوالة السيد عليه
-
ويشترط العلم بما يحال به وعليه قدرا وصفة
-
وفي قول تصح بابل الدية وعليها
-
ويشترط تساويهما جنسا وقدرا
-
وكذا حلولا وأجلا وصحة وكسرا في الأصح
-
ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه
-
فإن تعذر بفلس أو جحد وحلف ونحوهما لم يرجع على المحيل
-
فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له
-
وقيل: له الرجوع إن شرط يساره
-
ولو أحال المشتري بالثمن فرد المبيع بعيب بطلت في الأظهر
-
أو البائع بالثمن فوجد الرد لم تبطل على المذهب
-
ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة بطلت الحوالة
-
وإن كذبهما المحتال ولا بينة حلفاه على نفي العلم ثم يأخذ المال من المشتري
-
ولو قال المستحق عليه وكلتك لتقبض لي وقال المستحق أحلتني أو قال أردت بقولي أحلتك الوكالة وقال المستحق بل أردت الحوالة صدق المستحق عليه بيمينه
-
وفي الصورة الثانية وجه
-
وإن قال أحلتك فقال وكلتني صدق الثاني بيمينه.
-
وهي تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
-
وإنما تصح بدين معلوم يصح السلم فيه، مستقر في الأشهر على مستقر،
-
ولا يصح بدين سلمٍ،
-
ولا عليه، ولا على دين كتابة،
-
ولا صداق قبل الدخول.
-
وفي الحوالة بهما، وبإبل الدية، وثمن السلم بعد الفسخ: وجهان.
-
فإن قال: أحلتك بالدين الذي لي على زيد؛ صح لبقائه بصحة ضمانه عنه.
-
وإن قال: أحلتك على زيد الميت؛ لم يصح.
-
وحوالة من لا دين له: وكالة، وعلى من لا دين عليه: اقتراض.
-
وأن يتفقا جنسًا وصفةً وقدرًا ووقتًا.
-
ولا تصح من كرهٍ؛ بل عليه، وله على مليءٍ.
-
وقيل: بماله وقوله وفعله وبدنه.
-
ويبرأ بها المحيل قبل إجبار المحتال عليها.
-
وعنه: لا.
-
فإن شرطه مليئًا فبان مفلسًا رجع ما لم يرض،
-
وإن جهل عسرته أو ظنه مليئًا فلم يكن فوجهان.
-
ومتى صحت ورضي المحتال برئ المحيل أبدًا.
-
ومن أحيل بثمن مبيع أو عليه فبان مستحقًا فلا حوالة.
-
وإن رد بعيبٍ أو خيار أو إقالة أو غيرهما قبل قبض الثمن فوجهان.
-
وقيل: يبطل به لا عليه.
-
فإن صحت منهما فللمحتال أن يحيل محيله على من أحاله عليه، وللمحال عليه إن يحيل المحتال عليه على محيله.
-
فإن قال زيد لعمرو: أحلتك، وادعى أحدهما أنها وكالة؛ قبل.
-
وقيل: لا.
-
كما لو قال: أحلتك بدينك.
-
وإن قال: أحلتني على بكرٍ بدينٍ، فقال: بل وكلتك؛ صدق عمرو،
-
ولا يقبض زيد شيئًا. وفي طلب دينه من عمرو وجهان.
-
وإن قبضه من بكر أخذه عمرو،
-
وإن كان تلف سقط دينه عن عمرو ويبرأ بكر مطلقًا.
-
وقيل: يصدق زيد، فيأخذ من بكرة.
-
ولو قال: زيد وكلتني، وقال عمرو: أحلتك؛ صدق زيد.
-
فإذا حلف أنه وكيل ولم يقبض رجع على عمرو، وفي رجوع عمرو على بكر وجهان.
-
وإن كان قبضه تملكه.
-
وإن تلف بلا تفريط لم يضمنه، ويرجع بدينه على عمرو.
-
وقيل: يصدق عمرو، فلا يرجع عليه.
-
فإذا حلف أنه أحاله قبض زيد من بكر بالوكالة على قوله، وبالحوالة على قول عمرو.
-
وإن أحال المديون بلا رهنٍ على غريمه برهنٍ، أو عكسه؛ بطل الرهن دون الحوالة.
-
من ثبت له على زيدٍ مثل ماله عليه قدرًا وصفةً سقطا إلا في دين السلم،
-
وإن زاد أحدهما سقط منه قدر الأقل.
-
وعنه: لا يتقاص دينان.
-
وعنه: إن رضي أحدهما تقاصا، وإلا فلا.
-
من قال لغريمه: ضارب بما لي عليك، أو تصدق به عني؛ لم يصح، ولم يبرأ به.
-
وخرجت الصحة.
-
وإن قال: تصدق عني بكذا، ولم يقل: من ديني؛ صح، وكان اقتراضًا، كما لو قاله لغير غريمه، ويسقط من دينه بقدره بالمقاصة المذكورة.
-
وما قبضه من دينٍ مشتركٍ بإرثٍ أو إتلافٍ فلشريكه حصته،
-
وإن كان بعقدٍ فوجهان.
-
وإن قبضه بإذنه فلا محاصة في الأصح.
-
وإن تلف المقبوض فمن حصة قابضه،
-
ولا يضمن لصاحبه شيئًا.
-
يسقط دينه بلفظ الإبراء، والإسقاط، والترك، والهبة، والتمليك، والصدقة، والعفو، والتحليل، قبل المديون أو رد.
-
ويصح مع جهله بقدره أو وصفه أو بهما.
-
وإن عرفه المديون وحده فروايتان.
-
وعنه: إن جهلاه وتعذر علمه صح، وإن أمكن فلا.
-
وخرجت الصحة مطلقًا إن علمه المديون وظن رب الدين جهله به.
-
وهبته لغير المديون باطلة.
-
ومن أراد قضاء دين زيدٍ ولم يقبله ربه لم يجبر.
-
قلت: ويحتمل أن يجبر، كما لو قضاه المديون، أو عجل دين سلمٍ أو كتابةٍ أو قرضٍ أو غيرها،
-
ولا ضرر في قبضه.
-
ومن أعسر بنفقة زوجته فبذلها أجنبي لم يلزم قبولها، ولها الفسخ.
-
ويحتمل أن يلزم إن فرضها الحاكم.
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirكتاب الحوالة والكفالة3 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ٧٣٤، مسألة ٧٣٥، مسألة ٧٣٦12 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الْحَوَالَةِ، بَابُ الْأَمْرِ بِنَقْدِ الْمَالِ76 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الْحَوَالَةِ20 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب الحوالة والضمان533 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ الْحَوَالَةِ142 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriتعريفها، أركان الحوالة وشروطها، مبحث في براءة ذمة المديون بالحوالة86 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالباب الثالث: المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات2 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf٨ - الحوالة، * حكمة مشروعية الحوالة:، * فضل التجاوز عن المعسر:12 masa’il
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Transfer of debt