باب الحوالة ونحوها
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6055 to 6090
-
1/6611/661
وهي تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
-
وإنما تصح بدين معلوم يصح السلم فيه، مستقر في الأشهر على مستقر،
-
ولا يصح بدين سلمٍ،
-
ولا عليه، ولا على دين كتابة،
-
ولا صداق قبل الدخول.
-
وفي الحوالة بهما، وبإبل الدية، وثمن السلم بعد الفسخ: وجهان.
-
فإن قال: أحلتك بالدين الذي لي على زيد؛ صح لبقائه بصحة ضمانه عنه.
-
وإن قال: أحلتك على زيد الميت؛ لم يصح.
-
وحوالة من لا دين له: وكالة، وعلى من لا دين عليه: اقتراض.
-
وأن يتفقا جنسًا وصفةً وقدرًا ووقتًا.
-
ولا تصح من كرهٍ؛ بل عليه، وله على مليءٍ.
-
وقيل: بماله وقوله وفعله وبدنه.
-
1/6621/662
ويبرأ بها المحيل قبل إجبار المحتال عليها.
-
وعنه: لا.
-
فإن شرطه مليئًا فبان مفلسًا رجع ما لم يرض،
-
وإن جهل عسرته أو ظنه مليئًا فلم يكن فوجهان.
-
ومتى صحت ورضي المحتال برئ المحيل أبدًا.
-
ومن أحيل بثمن مبيع أو عليه فبان مستحقًا فلا حوالة.
-
وإن رد بعيبٍ أو خيار أو إقالة أو غيرهما قبل قبض الثمن فوجهان.
-
وقيل: يبطل به لا عليه.
-
فإن صحت منهما فللمحتال أن يحيل محيله على من أحاله عليه، وللمحال عليه إن يحيل المحتال عليه على محيله.
-
فإن قال زيد لعمرو: أحلتك، وادعى أحدهما أنها وكالة؛ قبل.
-
وقيل: لا.
-
كما لو قال: أحلتك بدينك.
-
وإن قال: أحلتني على بكرٍ بدينٍ، فقال: بل وكلتك؛ صدق عمرو،
-
ولا يقبض زيد شيئًا. وفي طلب دينه من عمرو وجهان.
-
وإن قبضه من بكر أخذه عمرو،
-
وإن كان تلف سقط دينه عن عمرو ويبرأ بكر مطلقًا.
-
1/6631/663
وقيل: يصدق زيد، فيأخذ من بكرة.
-
ولو قال: زيد وكلتني، وقال عمرو: أحلتك؛ صدق زيد.
-
فإذا حلف أنه وكيل ولم يقبض رجع على عمرو، وفي رجوع عمرو على بكر وجهان.
-
وإن كان قبضه تملكه.
-
وإن تلف بلا تفريط لم يضمنه، ويرجع بدينه على عمرو.
-
وقيل: يصدق عمرو، فلا يرجع عليه.
-
فإذا حلف أنه أحاله قبض زيد من بكر بالوكالة على قوله، وبالحوالة على قول عمرو.
-
وإن أحال المديون بلا رهنٍ على غريمه برهنٍ، أو عكسه؛ بطل الرهن دون الحوالة.