Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6095 to 6102

  1. 1/6631/663

    من قال لغريمه: ضارب بما لي عليك، أو تصدق به عني؛ لم يصح، ولم يبرأ به.

  2. وخرجت الصحة.

  3. 1/6641/664

    وإن قال: تصدق عني بكذا، ولم يقل: من ديني؛ صح، وكان اقتراضًا، كما لو قاله لغير غريمه، ويسقط من دينه بقدره بالمقاصة المذكورة.

  4. وما قبضه من دينٍ مشتركٍ بإرثٍ أو إتلافٍ فلشريكه حصته،

  5. وإن كان بعقدٍ فوجهان.

  6. وإن قبضه بإذنه فلا محاصة في الأصح.

  7. وإن تلف المقبوض فمن حصة قابضه،

  8. ولا يضمن لصاحبه شيئًا.