فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6103 to 6113
-
1/6641/664
يسقط دينه بلفظ الإبراء، والإسقاط، والترك، والهبة، والتمليك، والصدقة، والعفو، والتحليل، قبل المديون أو رد.
-
ويصح مع جهله بقدره أو وصفه أو بهما.
-
وإن عرفه المديون وحده فروايتان.
-
وعنه: إن جهلاه وتعذر علمه صح، وإن أمكن فلا.
-
وخرجت الصحة مطلقًا إن علمه المديون وظن رب الدين جهله به.
-
وهبته لغير المديون باطلة.
-
ومن أراد قضاء دين زيدٍ ولم يقبله ربه لم يجبر.
-
قلت: ويحتمل أن يجبر، كما لو قضاه المديون، أو عجل دين سلمٍ أو كتابةٍ أو قرضٍ أو غيرها،
-
ولا ضرر في قبضه.
-
ومن أعسر بنفقة زوجته فبذلها أجنبي لم يلزم قبولها، ولها الفسخ.
-
ويحتمل أن يلزم إن فرضها الحاكم.