Funerals
Worship
These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter
In the four schools’ base texts
-
ولّي المحتضر القبلة على يمينه
-
ولقّن الشّهادة
-
فإن مات شدّ لحياه وغمّض عيناه
-
ووضع على سريرٍ مجمّرٍ وترًا
-
وستر عورته وجرّد
-
ووضّئ بلا مضمضةٍ واستنشاقٍ
-
وصبّ عليه ماءٌ مغليٌّ بسدرٍ أو حرضٍ
-
وإلّا فالقراح
-
وغسل رأسه ولحيته بالخطميّ
-
وأضجع على يساره فيغسل حتّى يصل الماء إلى ما يلي التّحت منه ثمّ على يمينه كذلك
-
ثمّ أجلس مسندًا إليه ومسح بطنه رفيقًا
-
وما خرج منه غسله،
-
ولم يعد غسله
-
ونشّف بثوبٍ
-
وجعل الحنوط على رأسه ولحيته
-
والكافور على مساجده
-
ولا يسرّح شعره ولحيته،
-
ولا يقصّ ظفره وشعره
-
وكفنه سنّةً إزارٌ، وقميصٌ ولفافةٌ
-
وكفايةً إزارٌ ولفافةٌ
-
وضرورةٌ ما يوجد
-
ولفّ من يساره ثمّ من يمينه
-
وعقد إن خيف انتشاره
-
وكفنها سنّةً درعٌ وإزارٌ وخمارٌ ولفافةٌ وخرقةٌ تربط بها ثدياها
-
وكفايةً: إزار ولفافة وخمارٌ
-
وتلبس الدّرع أوّلًا ثمّ يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدّرع ثمّ الخمار فوقه تحت اللّفافة
-
وتجمّر الأكفان أوّلًا وترًا
فصلٌ في الصلاة على الميت
-
السّلطان أحقّ بصلاته
-
وهي فرض كفايةٍ
-
وشرطها إسلام الميّت وطهارته
-
ثمّ القاضي إن حضر ثمّ إمام الحيّ ثمّ الوليّ
-
وله أن يأذن لغيره
-
فإن صلّى غير الوليّ والسّلطان أعاد الوليّ
-
ولم يصلّ غيره بعده
-
وإن دفن بلا صلاةٍ صلّى على قبره ما لم يتفسّخ
-
وهي أربع تكبيراتٍ
-
بثناءٍ بعد الأولى
-
وصلاةٌ على النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - بعد الثّانية
-
ودعاءٌ بعد الثّالثة
-
وتسليمتين بعد الرّابعة
-
فلو كبّر خمسًا لم يتبع
-
ولا يستغفر لصبيٍّ
-
ويقول اللهمّ اجعله لنا فرطًا واجعله لنا أجرًا وذخرًا واجعله لنا شافعًا مشفّعًا
-
وينتظر المسبوق ليكبّر معه
-
لا من كان حاضرًا في حالة التّحريمة
-
ويقوم من الرّجل والمرأة بحذاء الصّدر
-
ولم يصلّوا ركبانًا
-
ولا في مسجدٍ
-
ومن استهلّ صلّي عليه وإلّا لا
-
كصبيٍّ سبي مع أحد أبويه
-
إلّا أن يسلم أحدهما أو هو
-
أو لم يسب أحدهما معه
-
ويغسّل وليٌّ مسلمٌ الكافر ويكفّنه ويدفنه
-
ويؤخذ سريره بقوائمه الأربع
-
ويعجّل به بلا خببٍ
-
وجلوسٍ قبل وضعها
-
ومشيٍ قدّامها
-
وضع مقدّمها على يمينك ثمّ مؤخّرها ثمّ مقدّمها على يسارك ثمّ مؤخّرها
-
ويحفر القبر ويلحد
-
ويدخل من قبل القبلة
-
ويقول واضعه بسم الله، وعلى ملّة رسول الله
-
ويوجّه للقبلة
-
وتحلّ العقدة
-
ويسوّى اللّبن عليه والقصب
-
لا الآجرّ والخشب
-
ويسجّى قبرها لا قبره
-
ويهال التّراب
-
ويسنّم القبر،
-
ولا يربّع،
-
ولا يجصّص
-
ولا يخرج من القبر
-
إلّا أن تكون الأرض مغصوبةً
بابٌ صلاة الشّهيد
-
هو من قتله أهل الحرب والبغي، وقطّاع الطّريق
-
أو وجد في المعركة وبه أثرٌ
-
أو قتله مسلمٌ ظلمًا، ولم تجب بقتله ديةٌ
-
فيكفّن ويصلّى عليه بلا غسلٍ
-
ويدفن بدمه وثيابه
-
إلّا ما ليس من الكفن
-
ويزاد وينقص
-
ويغسّل إن قتل جنبًا
-
أو صبيًّا
-
أو ارتثّ بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى أو مضى عليه وقت صلاةٍ، وهو يعقل أو نقل من المعركة أو أوصى
-
أو قتل في المصر، ولم يعلم أنّه قتل بحديدةٍ ظلمًا
-
أو قتل بحدٍّ أو قودٍ
-
لا لبغيٍ، وقطع طريقٍ
-
فِي وُجُوبِ غُسْلِ الْمَيِّتِ بِمُطَهِّرٍ وَلَوْ بِزَمْزَمَ
-
والصلاة عليه:
-
كدفنه
-
وكفنه
-
وسنيتهما خلاف
-
وتلازما
-
وغسل كالجنابة تعبدا بلا نية
-
وَقُدِّمَ الزَّوْجَانِ إنْ صَحَّ النِّكَاحُ
-
إلَّا أَنْ يفوت فاسده بالقضاء
-
وإن رقيقا أذن سيده
-
أَوْ قَبْلَ بِنَاءٍ
-
أَوْ بِأَحَدِهِمَا عَيْبٌ
-
أَوْ وضعت بعد موته
-
والأحب نَفْيُهُ إنْ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ
-
لا رجعية
-
وكتابية إلا بحضرة مسلم
-
وإباحة الوطء للموت برق: تبيح الغسل من الجانبين
-
ثُمَّ أَقْرَبُ أَوْلِيَائِهِ
-
ثُمَّ أَجْنَبِيٌّ
-
ثُمَّ امْرَأَةٌ مَحْرَمٌ
-
وَهَلْ تَسْتُرُهُ أَوْ عَوْرَتَهُ؟ تَأْوِيلَانِ
-
ثُمَّ يمم لمرفقيه:
-
كعدم الماء
-
وتقطيع الجسد
-
وتزلعيه
-
وَصُبَّ عَلَى مَجْرُوحٍ أَمْكَنَ: مَاءٌ
-
كَمَجْدُورٍ إنْ لم يخف تزلعه
-
وَالْمَرْأَةُ أَقْرَبُ امْرَأَةٍ
-
ثُمَّ أَجْنَبِيَّةٌ
-
وَلُفَّ شَعْرُهَا وَلَا يُضَفَّرُ
-
ثُمَّ مَحْرَمٌ فَوْقَ ثَوْبٍ
-
ثُمَّ يممت لكوعيها
-
وستر من سرته لركبتيه وإن زوجا
-
أركان غسل الميت
-
وَرُكْنُهَا النِّيَّةُ
-
وَأَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ
-
وَإِنْ زَادَ لَمْ يُنْتَظَرْ
-
وَالدُّعَاءُ
-
وَدَعَا بَعْدَ الرَّابِعَةِ عَلَى الْمُخْتَارِ
-
وَإِنْ وَالَاهُ أَوْ سَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَعَادَ
-
وإن دفن فعلى القبر
-
وتسليمة خفية
-
وسمع الإمام من يليه
-
وصبر المسبوق للتكبير
-
ودعا إن تركت وإلا والى
-
تكفين الميت
-
وكفن بملبوسه لجمعة
-
وقدم كمؤونة الدفن على دين غير المرتهن
-
ولو سرق ثُمَّ إنْ وُجِدَ وَعُوِّضَ وُرِثَ إنْ فُقِدَ الدين:
-
كأكل السبع الميت
-
وهو على المنفق بقرابة أو رق
-
لا زوجية
-
وَالْفَقِيرُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
-
وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ
-
منذوبات الجنائز
-
ودب تحسين ظنه بالله تعالى
-
وَتَقْبِيلُهُ عِنْدَ إحْدَادِهِ عَلَى أَيْمَنَ ثُمَّ ظَهْرٍ
-
وتجنب حائض وجنب له
-
وَتَلْقِينُهُ الشَّهَادَةَ
-
وَتَغْمِيضُهُ
-
وَشَدُّ لَحْيَيْهِ إذَا قُضِيَ
-
وتليين مفاصله برفق
-
ورفعه عن الأرض
-
وستره بثوب
-
ووضع ثقيل على بطنه
-
وإسراع تجهيزه
-
إلا الغرق
-
وللغسل سدر
-
وتجريده
-
ووضعه على مرتفع
-
وإيثاره كَالْكَفَنِ لِسَبْعٍ
-
وَلَمْ يُعَدْ: كَالْوُضُوءِ لِنَجَاسَةٍ
-
وَغُسِّلَتْ
-
وَعَصْرُ بَطْنِهِ بِرِفْقٍ
-
وَصَبُّ الْمَاءِ فِي غَسْلِ مخرجيه بخرقة
-
وله الإفضاء إن اضطر له
-
وَتَوْضِئَتُهُ
-
وَتَعَهُّدُ أَسْنَانِهِ وَأَنْفِهِ بِخِرْقَةٍ
-
وَإِمَالَةُ رَأْسِهِ برفق لِمَضْمَضَةٍ
-
وَعَدَمُ حُضُورِ غَيْرِ مُعِينٍ
-
وَكَافُورٌ فِي الأخيرة
-
ونشف
-
واغتسال غاسله
-
وَبَيَاضُ الْكَفَنِ
-
وَتَجْمِيرُهُ
-
وَعَدَمُ تَأَخُّرِهِ عَنْ الْغُسْلِ
-
والزيادة على الواحد
-
ويقضى بِالزَّائِدِ إنْ شَحَّ الْوَارِثُ
-
إلَّا أَنْ يُوصَى فَفِي ثُلُثِهِ
-
وَهَلْ الْوَاجِبُ ثَوْبٌ يَسْتُرُهُ أَوْ ستر العورة والباقي سنة خلاف
-
ووتره
-
والاثنان على الواحد
-
والثلاثة على الأربعة
-
وتقميصه
-
وتعميمه
-
وعذبة فيها
-
وأزرة
-
ولفافتان
-
والسبع للمرأة
-
وَحَنُوطٌ دَاخِلَ كُلِّ لِفَافَةٍ
-
وَعَلَى قُطْنٍ يُلْصَقُ بِمَنَافِذِهِ
-
وَالْكَافُورُ فِيهِ
-
وَفِي مَسَاجِدِهِ وَحَوَاسِّهِ وَمَرَاقِّهِ
-
وإن محرما ومعتدة
-
ولا يتولياه
-
ومشي مشيع
-
وإسراعه
-
وتقدمه
-
وتأخر راكب ومرأة
-
وسترها بقبة
-
وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ بِأُولَى التَّكْبِيرِ
-
وَابْتِدَاءٌ بِحَمْدٍ وَصَلَاةٍ على نبيه عليه الصلاة والسلام
-
وإسرار دعاء
-
ورفع صغير على أكف
-
ووقوف إمام بالوسط
-
ومنكبي المرأة
-
رأس الميت عن يمينه
-
ورفع قبر: كشبر مسنما
-
وتؤولت أيضا على كراهته فيسطح
-
وحثو قريب فيه ثلاثا
-
وتهيئة طعام لأهله
-
وتعزية
-
وعدم عمقه
-
واللحد
-
وضجع فيه على أيمن مقبلا
-
وَتُدُورِكَ إنْ خُولِفَ بِالْحَضْرَةِ:
-
كَتَنْكِيسِ رِجْلَيْهِ
-
وَكَتَرْكِ الْغُسْلِ
-
وَدَفْنِ مَنْ أَسْلَمَ بِمَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ إنْ لم يخف التغير
-
وَسَدِّهِ بِلَبِنٍ ثُمَّ لَوْحٍ ثُمَّ قَرْمُودٍ ثُمَّ آجُرٍّ ثُمَّ قَصَبٍ
-
وَسَنُّ التُّرَابِ أَوْلَى مِنْ التابوت
-
وجاز غسل امرأة ابن: كسبع
-
ورجل: كرضيعة
-
والماء المسخن
-
وعدم الدلك لكثرة الموتى
-
وتكفين بملبوس أو مزعفر أو مورس
-
وحمل غير أربعة
-
وبدء بأي ناحية
-
والمعين مبتدع
-
وَخُرُوجُ مُتَجَالَّةٍ
-
أَوْ إنْ لَمْ يُخْشَ مِنْهَا الفتنة في: كأب وزوج وابن وأخ
-
وسبقها
-
وجلوس قبل وضعها
-
ونقل وإن من بدو
-
وبكى عِنْدَ مَوْتِهِ وَبَعْدَهُ: بِلَا رَفْعِ صَوْتٍ وَقَوْلٍ قبيح
-
وجمع أموات بقبر لضرورة
-
وولي القبلة الأفضل
-
أو بصلاة يَلِي الْإِمَامَ رَجُلٌ فَطِفْلٌ فَعَبْدٌ فَخَصِيٌّ فَخُنْثَى كذلك
-
وفي الصنف أيضا الصف
-
وزيارة القبور بلا حد
-
ما كره في تحضير الميت
-
وَكُرِهَ حَلْقُ شَعْرِهِ
-
وَقَلْمُ ظُفْرِهِ
-
وَهُوَ بِدْعَةٌ
-
وَضُمَّ مَعَهُ إنْ فَعَلَ
-
وَلَا تُنْكَأُ قُرُوحُهُ
-
ويؤخذ عفوها
-
وقراءة عند موته:
-
كتجمير الدار
-
وبعده
-
وعلى قبره
-
وصياح خلفها
-
وقول: استغفروا لها
-
وَانْصِرَافٌ عَنْهَا بِلَا صَلَاةٍ
-
أَوْ بِلَا إذْنٍ إن لم يطولوا
-
وحملها بلا وضوء
-
وإدخاله بمسجد
-
والصلاة عليه فيه
-
وتكرارها
-
وتغسيل جنب:
-
كَسِقْطٍ
-
وَتَحْنِيطِهِ
-
وَتَسْمِيَتِهِ
-
وَصَلَاةٍ عَلَيْهِ
-
وَدَفْنِهِ بِدَارٍ
-
وليس عيبا
-
بخلاف الكبير
-
لا حائض
-
وَصَلَاةُ فَاضِلٍ عَلَى بِدْعِيٍّ أَوْ مُظْهِرِ كَبِيرَةٍ
-
والإمام على من حده القتل بحد أو قود ولو تولاه الناس دونه
-
وإن مات قبله فتردد
-
وتكفين بحرير أو نجس
-
وكأخضر ومعصفر أمكن غيره
-
وزيادة رجل على خمسة
-
واجتماع نساء لبكى وإن سرا
-
وَتَكْبِيرُ نَعْشٍ
-
وَفَرْشُهُ بِحَرِيرٍ
-
وَاتِّبَاعُهُ بِنَارٍ
-
وَنِدَاءٌ بِهِ بِمَسْجِدٍ أَوْ بَابِهِ
-
لَا بِكَحِلَقٍ بِصَوْتٍ خفي
-
وقيام لها
-
وتطيين قبر أو تبييضه
-
وَبِنَاءٌ عَلَيْهِ أَوْ تَحْوِيزٌ
-
وَإِنْ بُوهِيَ بِهِ حَرُمَ
-
وَجَازَ لِلتَّمْيِيزِ: كَحَجَرٍ أَوْ خَشَبَةٍ بِلَا نقش
-
ولا يغسل شهيد معترك فقط
-
ولو ببلد الإسلام
-
الشهيد
-
أو لم يقاتل
-
وإن أجنب على الأحسن
-
إن رفع حيا وإن أنفذت مقاتله
-
إلا المغمور
-
ودفن بثيابه إن سترته
-
وإلا زيد
-
بِخُفٍّ
-
وَقَلَنْسُوَةٍ
-
وَمِنْطَقَةٍ قَلَّ ثَمَنُهَا
-
وَخَاتَمٍ قَلَّ فصه
-
لا درع وسلاح
-
ولا دون الجل
-
ولا محكوم بكفره وإن صغيرا ارتد
-
أو نوى به سابيه الإسلام
-
إلا أن يسلم:
-
كأن أسلم ونفر من أبويه
-
وَإِنْ اخْتَلَطُوا غُسِّلُوا وَكُفِّنُوا
-
وَمُيِّزَ الْمُسْلِمُ بِالنِّيَّةِ في الصلاة
-
وَلَا سِقْطٌ لَمْ يَسْتَهِلَّ
-
وَلَوْ تَحَرَّكَ
-
أَوْ عَطَسَ
-
أَوْ بَالَ
-
أَوْ رَضَعَ
-
إلَّا أَنْ تتحقق الحياة
-
وغسل دمه
-
ولف بخرقة
-
ووري
-
وَلَا يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ إلَّا أَنْ يُدْفَنَ بغيرها
-
ولا غائب
-
ولا تكرر
-
والأولى بالصلاة وصي رجي خيره
-
ثُمَّ الْخَلِيفَةُ
-
لَا فَرْعُهُ إلَّا مَعَ الْخُطْبَةِ
-
ثم أقرب العصبة
-
وأفضل ولي
-
ولو ولي امرأة
-
وصلى النساء دفعة
-
وصحح ترتبهن
-
وَالْقَبْرُ حَبْسٌ
-
لَا يُمْشَى عَلَيْهِ
-
وَلَا يُنْبَشُ ما دام به
-
إلَّا أَنْ يَشِحَّ رَبُّ كَفَنٍ غُصِبَهُ
-
أَوْ قبر بملكه
-
أو نسي معه مال
-
وَإِنْ كَانَ بِمَا يُمْلَكُ فِيهِ الدَّفْنُ بَقِيَ وعليهم قيمته
-
وأقله ما منع رائحته وحرسه
-
وبقر عن مال كثر ولو بشاهد ويمين
-
لا عن جنين
-
وتؤولت أيضا على البقر إن رجي
-
وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إخْرَاجِهِ مِنْ مَحَلِّهِ فَعَلَ
-
والنص عدم جواز أكله لمضطر
-
وصحح أكله أيضا
-
ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم
-
ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم
-
وَرُمِيَ مَيِّتُ الْبَحْرِ بِهِ مُكَفَّنًا إنْ لَمْ يرج البر قبل تغيره
-
ولا يعذب ببكاء لم يوص به
-
ولا يترك مسلم لوليه الكافر
-
وَلَا يُغَسِّلُ مُسْلِمٌ أَبًا كَافِرًا
-
وَلَا يُدْخِلُهُ قبره
-
إلا أن يضيع فليواره
-
وَالصَّلَاةُ أَحَبُّ مِنْ النَّفْلِ إذَا قَامَ بِهَا الغير إن كان كجار أو صالحا.
Another book
- منهاج الطالبين238
- روضة الطالبين وعمدة المفتين691
- أسنى المطالب في شرح روض الطالب468
- الأم397
- المهذب187
- عمدة السالك وعدة الناسك110
- البهجة الوردية102
- منهج الطلاب89
- مختصر المزني86
- الزبد في الفقه الشافعي46
- نهاية التدريب نظم غاية التقريب33
- الوجيز26
- متن أبي شجاع (غاية الاختصار)25
- المقدمة الحضرمية16
- قرة العين بمهمات الدين15
-
ليكثر ذكر الموت
-
ويستعد بالتوبة ورد المظالم
-
والمريض آكد
-
ويضجع المحتضر لجنبه الأيمن إلى القبلة على الصحيح
-
فإن تعذر لضيق مكان ونحوه ألقي على قفاه ووجه وأخمصاه للقبلة
-
ويلقن الشهادة بلا إلحاح
-
ويقرأ عنده يس
-
وليحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى
-
فإذا مات غمض
-
وشد لحياه بعصابة
-
ولينت مفاصله
-
وستر جميع بدنه بثوب خفيف
-
ووضع على بطنه شيء ثقيل:
-
ووضع على سرير ونحوه
-
ونزعت ثيابه
-
ووجه للقبلة كمحتضر
-
ويتولى ذلك أرفق محارمه
-
ويبادر بغسله إذا تيقن موته
-
وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية
-
وأقل الغسل تعميم بدنه بعد إزالة النجس
-
ولا تجب نية الغاسل في الأصح فيكفي غرقه أو غسل كافر.
-
قلت: الصحيح المنصوص وجوب غسل الغريق والله أعلم
-
والأكمل وضعه بموضع خال مستور على لوح
-
ويغسل في قميص بماء بارد
-
ويجلسه الغاسل على المغتسل مائلا إلى ورائه ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه إمرارا بليغا ليخرج ما فيه
-
ثم يضجعه لقفاه ويغسل بيساره وعليها خرقة سوأتية
-
ثم يلف أخرى ويدخل أصبعه فمه ويمرها على أسنانه
-
ويزيل ما في منخريه من أذى
-
ويوضئه كالحي
-
ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه ويسرحهما بمشط واسع الأسنان برفق ويرد المنتف إليه
-
ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر
-
ثم يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر إلى القدم ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك فهذه غسلة
-
ويستحب ثانية وثالثة
-
وأن يستعان في الأولى بسدر أو خطمى ثم يصب ماء قراح من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر
-
وأن يجعل في كل غسلة قليل كافور
-
ولو خرج بعده نجس وجب إزالته فقط
-
وقيل: مع الغسل إن خرج من الفرج
-
وقيل: الوضوء
-
ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة
-
ويغسل أمته وزوجته وهي زوجها
-
ويلفان خرقة ولا مس
-
فإن لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية يمم في الأصح
-
وأولى الرجال به أولا لهم بالصلاة
-
وبها قراباتها ويقدمن على زوج في الأصح
-
وأولاهن ذات محرمية ثم الأجنبية ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم.
-
قلت: إلا ابن العم ونحوه فكالأجنبي والله أعلم
-
ويقدم عليهم الزوج في الأصح
-
ولا يقرب المحرم طيبا
-
ولا يؤخذ شعره وظفره
-
وتطيب المحدة في الأصح
-
والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه.
-
قلت: الأظهر كراهته. والله أعلم.
فصل
-
يكفن بما له لبسه حيا
-
وأقله ثوب
-
ولا تنفذ وصيته بإسقاطه
-
والأفضل للرجل ثلاثة
-
ويجوز رابع وخامس
-
ولها خمسة
-
ومن كفن منهما بثلاثة فهي لفائف
-
وإن كفن في خمسة زيد قميص وعمامة تحتهن
-
وإن كفنت في خمسة فإزار وخمار وقميص ولفافتان
-
وفي قول ثلاث لفائف وإزار وخمار
-
ويسن الأبيض
-
ومحله أصل التركة
-
فإن لم يكن فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد
-
وكذا الزوج في الأصح
-
ويبسط أحسن اللفائف وأوسعها والثانية فوقها وكذا الثالثة
-
ويذر على كل واحدة حنوط
-
ويوضع الميت فوقها مستلقيا وعليه حنوط وكافور
-
ويشد ألياه ويجعل على منافذ بدنه قطن
-
ويلف عليه اللفائف وتشد
-
فإذا وضع في قبره نزع الشداد
-
ولا يلبس المحرم الذكر محيطا
-
ولا يستر رأسه
-
ولا وجه المحرمة
-
وحمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع في الأصح
-
وهو أن يضع الخشبتين المقدمتين على عاتقيه ورأسه بينهما ويحمل المؤخرتين رجلان
-
والتربيع أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران
-
والمشي أمامها بقربها أفضل
-
ويسرع بها إن لم يخف تغيره.
فصل
-
لصلاته أركان أحدها: النية
-
ووقتها كغيرها
-
وتكفي نية الفرض
-
وقيل: تشترط نية فرض كفاية
-
ولا يجب تعيين الميت
-
فإن عين وأخطأ بطلت
-
وإن حضر موتى نواهم.
-
الثاني: أربع تكبيرات
-
فإن خمس لم تبطل في الأصح
-
ولو خمس إمامه لم يتابعه في الأصح بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه.
-
الثالث: السلام كغيرها.
-
الرابع: قراءة الفاتحة بعد الأولى.
-
قلت: تجزىء الفاتحة بعد غير الأولى. والله أعلم.
-
الخامس: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثانية
-
والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب.
-
السادس: الدعاء للميت بعد الثالثة
-
السابع: القيام على المذهب إن قدر
-
ويسن رفع يديه في التكبيرات
-
وإسرار القراءة
-
وقيل: يجهر ليلا
-
والأصح ندب التعوذ دون الإفتتاح
-
ويقول في الثالثة: اللهم هذا عبدك وابن عبديك إلى آخره
-
ويقدم عليه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان
-
ويقول في الطفل مع هذا الثاني اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبار وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما
-
وفي الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده
-
ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى بطلت صلاته
-
ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في غيرها
-
فلو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة
-
وإن كبرها وهو في الفاتحة تركها وتابعه في الأصح
-
وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها
-
وفي قول لا يشترط الأذكار
-
ويشترط شروط الصلاة لا الجماعة
-
ويسقط فرضها بواحد
-
وقيل: يجب اثنان
-
وقيل: ثلاثة
-
وقيل: أربعة
-
ولا يسقط بالنساء وهناك رجال في الأصح
-
ويصلى على الغائب عن البلد
-
ويجب تقديمها على الدفن
-
وتصح بعده
-
والأصح تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت
-
ولا يصلي على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال.
فرع:
-
الجديد أن الوالي أولى بإمامتها من الوالي
-
فيقدم الأب ثم الجد وإن علا ثم الابن ثم ابنه ثم الأخ
-
والأظهر تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب
-
ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم العصبة على ترتيب الإرث ثم ذووا الأرحام
-
ولو اجتمعا في درجة فالأسن العدل أولى على النص
-
ويقدم الحر البعيد على العبد القريب
-
ويقف عند رأس الرجل وعجزها
-
وتجوز على الجنائز صلاة
-
وتحرم على الكافر
-
ولا يجب غسله
-
والأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه
-
ولو وجد عضو مسلم علم بموته صلى الله
-
والسقط إن استهل أو بكى ككبير
-
وإلا فإن ظهرت أمارة الحياة كاختلاج صلى عليه في الأظهر
-
وإن لم تظهر ولم يبلغ أربعة أشهر لم يصل عليه
-
وكذا إن بلغها في الأظهر
-
ولا يغسل الشهيد
-
ولا يصلى عليه
-
وهو من مات في قتال الكفار بسببه
-
فإن مات بعد انقضائه أو في قتال البغاة فغير شهيد في الأظهر
-
وكذا في القتال لا بسببه على المذهب
-
ولو استشهد جنب فالأصح أنه لا يغسل
-
وأنه تزال نجاسته غير الدم
-
ويكفن في ثيابه الملطخة بالدم
-
فإن لم يكن ثوبه سابغا تمم.
فصل
-
أقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبع
-
ويندب أن يوسع ويعمق قامة وبسطة
-
واللحد أفضل من الشق إن صلبت الأرض
-
ويوضع رأسه عند رجل القبر
-
ويسل من قبل رأسه برفق
-
ويدخله القبر الرجال
-
وأولاهم الأحق بالصلاة.
-
قلت: إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج والله أعلم
-
ويكونون وترا
-
ويوضع في اللحد على يمينه للقبلة
-
ويسند وجهه إلى جداره وظهره بلبنة ونحوها
-
ويسد فتح اللحد بلبن
-
ويحثو من دنا ثلاث حثيات تراب
-
ثم يهال بالمساحي
-
ويرفع القبر شبرا فقط
-
والصحيح أن تسطيحه أولى من تسنيمه
-
ولا يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة فيقدم أفضلهما
-
ولا يجلس على القبر
-
ولا يوطأ
-
ويقرب زائره كقربه منه حيا
-
والتعزية سنة قبل دفنه وبعده ثلاثة أيام
-
ويعزى المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك
-
وبالكافر أعظم الله أجرك وصبرك
-
والكافر بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك
-
ويجوز البكاء عليه قبل الموت وبعده
-
ويحرم الندب بتعديد شمائله
-
والنوح
-
والجزع بضرب صدره ونحوه.
قلت: هذه مسائل منثورة
-
يبادر بقضاء دين الميت ووصيته
-
ويكره تمني الموت لضر نزل به إلا لفتنة دين
-
ويسن التداوي
-
ويكره إكراهه عليه
-
ويجوز لأهل الميت ونحوهم تقبيل وجهه
-
ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة وغيرها بخلاف نعي الجاهلية
-
ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قدر الحاجة من غير العورة
-
ومن تعذر غسله يمم
-
ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة
-
وإذا ما غسلا غسلا واحد فقط
-
وليكن الغاسل أمينا
-
فإن رأى خيرا ذكره أو غيره حرم ذكره إلا لمصلحة
-
ولو تنازع أخوان أو زوجتان أقرع
-
والكافر أحق بقريبه الكافر
-
ويكره الكفن المعصفر
-
والمغالاة فيه
-
والمغسول أولى من الجديد
-
والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب
-
والحنوط مستحب
-
وقيل: واجب
-
ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كانت أنثى
-
ويحرم حملها على هيئة مزرية وهيئة يخاف منها سقوطها
-
ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت
-
ولا يكره الركوب في الرجوع منها
-
ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر
-
ويكره اللغط في الجنازة
-
وإتباعها بنار
-
ولو اختلط مسلمون بكفار وجب غسل الجميع والصلاة
-
فإن شاء صلى على الجميع بقصد المسلمين وهو الأفضل والمنصوص أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه إن كان مسلما ويقول اللهم اغفر له إن كان مسلما
-
ويشترط لصحة الصلاة تقدم غسله
-
وتكره قبل تكفينه
-
فلو مات بهدم ونحوه وتعذر إخراجه وغسله لم يصل عليه
-
ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر على المذهب فيهما
-
وتجوز الصلاة عليه في المسجد
-
ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر
-
وإذا صلى عليه فحضر من لم يصل صلى
-
ومن صلى لا يعيد على الصحيح
-
ولا تؤخر لزيادة مصلين
-
وقاتل نفسه كغيره في الغسل والصلاة
-
ولو نوى الإمام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس جاز
-
والدفن بالمقبرة أفضل
-
ويكره المبيت بها
-
ويندب ستر القبر بثوب وإن كان رجلا
-
وأن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
ولا يفرش تحته شيء ولا مخدة
-
ويكره دفنه في تابوت إلا في أرض ندية أو رخوة
-
ويجوز الدفن ليلا ووقت كراهة الصلاة إذا لم يتحره
-
وغيرهما أفضل
-
ويكره تجصيص القبر والبناء والكتابة عليه
-
ولو بنى في مقبرة مسبلة هدم
-
ويندب أن يرش القبر بماء ويوضع عليه حصى وعند رأسه حجر أو خشبة
-
وجمع الأقارب في موضع
-
وزيادة القبور للرجال
-
وتكره للنساء
-
وقيل: تحرم
-
وقيل: تباح
-
ويسلم الزائر ويقرأ ويدعو
-
ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر
-
وقيل: يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه
-
ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين أو وقع فيه مال أو دفن لغير القبلة لا للتكفين في الأصح
-
ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبت
-
ولجيران أهله تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم ويلح عليهم في الأكل
-
ويحرم تهيئته للنائحات. والله أعلم.
Another book
- زاد المستقنع132
- الفروع1,107
- الإقناع744
- غاية المنتهى492
- الكافي في فقه الإمام أحمد346
- منتهى الإرادات329
- الرعاية الصغرى310
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع152
- المقنع100
- بداية العابد وكفاية الزاهد92
- كافي المبتدي78
- دليل الطالب لنيل المطالب60
- عمدة الطالب لنيل المآرب59
- مختصر الخرقي57
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله54
- المحرر في الفقه41
- عمدة الفقه26
- منظومة مفردات الإمام أحمد15
-
وشارب الميت كذاك الظفرطويله يقص ندبًا ذكروا
-
بعد أربع المشهور سقط يغسلوصل لو لم يستهل نقلوا
-
والزوج لا توجب عليه كفنالزوجة إعسارها تبينا
-
صلاة ميت فالوصي قدمواعلى إمام أو قريب فاعلموا
-
إن كبر الأمام في صلاتهخمسًا على جنازة فواته
-
وفائت التكبير للمأمومقضاؤه فليس بالمحتوم
-
من غلّ فالإمام لا يصليعليه لكن غيره في النقل
-
وهكذا عامد قتل نفسهلسوء ما يلقاه بعد رمسه
-
والميت إن قبل الصلاة دفنواتعمدوا ذلك أو ما فطنوا
-
ينبش ما لم يطل الزمانوكان من تفسيخه أمان
-
عند الطلوع أو غروب الشمسيكره وضع ميت في رمس
-
كذاك عند الاستوا في الظاهر
-
والمشي بالنعلين في المقابر
-
تطوع القربات كلالصلاةثوابه لمسلمي الأموات
-
يهدي وكالقرآن مثل الصدقةمنفعة تأتيهم محققة
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirباب الوتر8 masa’il
التجريدal-QuduriNothing of it on this topic
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الشَّهِيدِ، بَابُ حَمْلِ الْجِنَازَةِ، بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ239 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ أَحْكَامِ الْمَيِّتِ [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِيمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ عِنْدَ الِاحْتِضَارِ وَبَعْدَهُ]، الْجُمْلَةُ الْأُولَى: فِيمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ عِنْدَ الِاحْتِضَارِ، وَبَعْدَهُ.، الْبَابُ الثَّانِي231 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب الجنائز1,037 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبباب ما يفعل بالميت، باب غسل الميت، باب الكفن958 rows
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ الْجَنَائِزِ، فَصْلٌ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ، فَصْلٌ فِي الْكَفَنِ863 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriما يفعل بالمحتضر، مبحث ما يفعل بالميت قبل غسله، مبحث غسل الميت - حكمه699 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersNothing of it on this topic
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf٢ - غسل الميت، * من يغسل الميت؟، * صفة الغسل المسنون للميت:241 masa’il
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Funerals