Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الجنائز

كنز الدقائقHanafimasa’il 672 to 814

  1. 1/1961/196

    ولّي المحتضر القبلة على يمينه

  2. ولقّن الشّهادة

  3. فإن مات شدّ لحياه وغمّض عيناه

  4. ووضع على سريرٍ مجمّرٍ وترًا

  5. وستر عورته وجرّد

  6. ووضّئ بلا مضمضةٍ واستنشاقٍ

  7. وصبّ عليه ماءٌ مغليٌّ بسدرٍ أو حرضٍ

  8. وإلّا فالقراح

  9. وغسل رأسه ولحيته بالخطميّ

  10. وأضجع على يساره فيغسل حتّى يصل الماء إلى ما يلي التّحت منه ثمّ على يمينه كذلك

  11. ثمّ أجلس مسندًا إليه ومسح بطنه رفيقًا

  12. وما خرج منه غسله،

  13. ولم يعد غسله

  14. ونشّف بثوبٍ

  15. وجعل الحنوط على رأسه ولحيته

  16. والكافور على مساجده

  17. ولا يسرّح شعره ولحيته،

  18. ولا يقصّ ظفره وشعره

  19. وكفنه سنّةً إزارٌ، وقميصٌ ولفافةٌ

  20. وكفايةً إزارٌ ولفافةٌ

  21. 1/1971/197

    وضرورةٌ ما يوجد

  22. ولفّ من يساره ثمّ من يمينه

  23. وعقد إن خيف انتشاره

  24. وكفنها سنّةً درعٌ وإزارٌ وخمارٌ ولفافةٌ وخرقةٌ تربط بها ثدياها

  25. وكفايةً: إزار ولفافة وخمارٌ

  26. وتلبس الدّرع أوّلًا ثمّ يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدّرع ثمّ الخمار فوقه تحت اللّفافة

  27. وتجمّر الأكفان أوّلًا وترًا

  28. فصلٌ في الصلاة على الميت

  29. السّلطان أحقّ بصلاته

  30. وهي فرض كفايةٍ

  31. وشرطها إسلام الميّت وطهارته

  32. ثمّ القاضي إن حضر ثمّ إمام الحيّ ثمّ الوليّ

  33. وله أن يأذن لغيره

  34. فإن صلّى غير الوليّ والسّلطان أعاد الوليّ

  35. ولم يصلّ غيره بعده

  36. وإن دفن بلا صلاةٍ صلّى على قبره ما لم يتفسّخ

  37. وهي أربع تكبيراتٍ

  38. بثناءٍ بعد الأولى

  39. وصلاةٌ على النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - بعد الثّانية

  40. ودعاءٌ بعد الثّالثة

  41. وتسليمتين بعد الرّابعة

  42. 1/1991/199

    فلو كبّر خمسًا لم يتبع

  43. ولا يستغفر لصبيٍّ

  44. ويقول اللهمّ اجعله لنا فرطًا واجعله لنا أجرًا وذخرًا واجعله لنا شافعًا مشفّعًا

  45. وينتظر المسبوق ليكبّر معه

  46. لا من كان حاضرًا في حالة التّحريمة

  47. ويقوم من الرّجل والمرأة بحذاء الصّدر

  48. ولم يصلّوا ركبانًا

  49. ولا في مسجدٍ

  50. ومن استهلّ صلّي عليه وإلّا لا

  51. كصبيٍّ سبي مع أحد أبويه

  52. إلّا أن يسلم أحدهما أو هو

  53. أو لم يسب أحدهما معه

  54. ويغسّل وليٌّ مسلمٌ الكافر ويكفّنه ويدفنه

  55. 1/2001/200

    ويؤخذ سريره بقوائمه الأربع

  56. ويعجّل به بلا خببٍ

  57. وجلوسٍ قبل وضعها

  58. ومشيٍ قدّامها

  59. وضع مقدّمها على يمينك ثمّ مؤخّرها ثمّ مقدّمها على يسارك ثمّ مؤخّرها

  60. ويحفر القبر ويلحد

  61. ويدخل من قبل القبلة

  62. ويقول واضعه بسم الله، وعلى ملّة رسول الله

  63. ويوجّه للقبلة

  64. وتحلّ العقدة

  65. ويسوّى اللّبن عليه والقصب

  66. لا الآجرّ والخشب

  67. ويسجّى قبرها لا قبره

  68. ويهال التّراب

  69. ويسنّم القبر،

  70. ولا يربّع،

  71. ولا يجصّص

  72. ولا يخرج من القبر

  73. إلّا أن تكون الأرض مغصوبةً

  74. بابٌ صلاة الشّهيد

  75. هو من قتله أهل الحرب والبغي، وقطّاع الطّريق

  76. أو وجد في المعركة وبه أثرٌ

  77. أو قتله مسلمٌ ظلمًا، ولم تجب بقتله ديةٌ

  78. فيكفّن ويصلّى عليه بلا غسلٍ

  79. ويدفن بدمه وثيابه

  80. إلّا ما ليس من الكفن

  81. ويزاد وينقص

  82. ويغسّل إن قتل جنبًا

  83. أو صبيًّا

  84. أو ارتثّ بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى أو مضى عليه وقت صلاةٍ، وهو يعقل أو نقل من المعركة أو أوصى

  85. أو قتل في المصر، ولم يعلم أنّه قتل بحديدةٍ ظلمًا

  86. أو قتل بحدٍّ أو قودٍ

  87. لا لبغيٍ، وقطع طريقٍ

  88. بابٌ: الصّلاة في الكعبة

  89. صحّ فرضٌ ونفلٌ فيها وفوقها

  90. ومن جعل ظهره إلى ظهر إمامه فيها صحّ

  91. وإلى وجهه لا

  92. وإن تحلّقوا حولها صحّ لمن هو أقرب إليها من الإمام إن لم يكن في جانبه.

  93. كتاب الزّكاة

  94. هي تمليك المال من فقيرٍ مسلمٍ غير هاشميٍّ ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملّك من كلّ وجهٍ لله تعالى

  95. وشرط وجوبها العقل

  96. والبلوغ

  97. والإسلام

  98. والحرّيّة،

  99. وملك نصابٍ حوليٍّ

  100. فارغٍ عن الدّين وحاجته الأصليّة

  101. نامٍ، ولو تقديرًا

  102. وشرط أدائها نيّةٌ مقارنةٌ للأداء أو لعزل ما وجب

  103. أو تصدّق بكلّه

  104. باب صدقة السّوائم

  105. هي الّتي تكتفي بالرّعي في أكثر السّنة

  106. ويجب في خمسٍ وعشرين إبلًا بنت مخاضٍ

  107. وفيما دونه في كلّ خمسٍ شاةٌ

  108. وفي ستٍّ وثلاثين بنت لبونٍ

  109. وفي ستٍّ وأربعين حقّةٌ

  110. وفي إحدى وستّين جذعةٌ

  111. وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبونٍ

  112. وفي إحدى وتسعين حقّتان إلى مائةٍ وعشرين

  113. ثمّ في كلّ خمسٍ شاةٌ إلى مائةٍ وخمسٍ وأربعين ففيها حقّتان وبنت مخاضٍ

  114. وفي مائةٍ وخمسين ثلاث حقاقٍ

  115. ثمّ في كلّ خمسٍ شاةٌ

  116. وفي مائةٍ وخمسٍ وسبعين ثلاث حقاقٍ وبنت مخاضٍ

  117. 1/2051/205

    وفي مائةٍ وستٍّ وثمانين ثلاث حقاقٍ وبنت لبونٍ

  118. وفي مائةٍ وستٍّ وتسعين أربع حقاقٍ إلى مائتين

  119. ثمّ تستأنف الفريضة أبدًا كما بعد مائةٍ وخمسين

  120. والبخت كالعراب

  121. بابٌ صدقة البقر

  122. في ثلاثين بقرةً تبيعٌ ذو سنةٍ أو تبيعةٌ

  123. وفي أربعين مسنٌّ ذو سنتين أو مسنّةٌ

  124. وفيما زاد بحسابه إلى ستّين

  125. ففيها تبيعان

  126. وفي سبعين مسنّةٌ وتبيعٌ

  127. وفي ثمانين مسنّتان

  128. فالفرض يتغيّر في كلّ عشرٍ من تبيعٍ إلى مسنّةٍ

  129. والجاموس كالبقر

  130. فصلٌ في الغنم

  131. وفي أربعين شاةً شاةٌ

  132. وفي مائةٍ، وإحدى وعشرين شاتان

  133. وفي مائتين وواحدةٍ ثلاث شياهٍ

  134. وفي أربعمائةٍ أربع شياهٍ

  135. ثمّ في كلّ مائةٍ شاةٌ

  136. والمعز كالضّأن

  137. ويؤخذ الثّنيّ في زكاتها لا الجذع

  138. فصل في متفرقات

  139. ولا شيء في الخيل

  140. والبغال والحمير

  141. والحملان والفصلان والعجاجيل

  142. والعوامل والعلوفة

  143. والعفو

  144. والهالك بعد الوجوب

  145. ولو وجب سنٌّ ولم يوجد دفع أعلى منها، وأخذ الفضل

  146. أو دونها وردّ الفضل

  147. أو دفع القيمة

  148. ويؤخذ الوسط

  149. ويضمّ مستفادٌ من جنس نصابٍ إليه

  150. ولو أخذ الخراج والعشر والزّكاة بغاةٌ لم تؤخذ أخرى

  151. ولو عجّل ذو نصابٍ لسنين أو لنصبٍ صحّ