Jihad
War and state
In the four schools’ base texts
-
الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين
-
وإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه
-
وقتال الكفار واجب وإن لم يبدؤونا
-
ولا يجب الجهاد على صبي
-
ولا عبد
-
ولا امرأة
-
ولا أعمى
-
ولا مقعد
-
ولا أقطع
-
وإن هجم العدو على بلد وجب على جميع المسلمين الدفع
-
تخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن المولى
-
وإذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصنا دعوهم إلى الإسلام
-
فإن أجابوهم كفوا عن قتالهم
-
وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية
-
فإن بذلوها فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم
-
ولا يجوز أن يقاتل من لم تبلغه دعوة الإسلام إلا بعد أن يدعوهم
-
ويستحب أن يدعو من بلغته الدعوة ولا يجب ذلك
-
وإن أبوا استعانوا بالله تعالى عليهم وحاربوهم
-
ونصبوا عليهم المجانيق
-
وحرقوهم
-
وأرسلوا عليهم الماء
-
وقطعوا أشجارهم
-
وأفسدوا زروعهم
-
ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر
-
وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا عن رميهم ويقصدون بالرمي الكفار
-
ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان عسكرا عظيما يؤمن عليه
-
ويكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن عليها
-
ولا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجها
-
ولا العبد إلا بإذن سيده
-
إلا أن يهجم العدو
-
وينبغي للمسلمين أن لا يغدروا
-
ولا يغلوا
-
ولا يمثلوا
-
ولا يقتلوا امرأة أو شيخا فانيا
-
ولا صبيا
-
ولا أعمى
-
ولا مقعدا
-
إلا أن يكون هؤلاء ممن له رأي في الحرب أو تكون المرأة ملكة
-
ولا يقتلوا مجنونا
-
وإذا رأى الأمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقا منهم وكان في ذلك مصلحة للمسلمين فلا بأس به
-
وإن صالحهم مدة ثم رأى أن نقض الصلح أنفع نبذ إليهم وقاتلهم
-
وإن بدؤوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم
-
وإذا خرج عبيدهم إلى عسكر المسلمين فهم أحرار
-
ولا بأس بأن يعلق العسكر في دار الحرب
-
ويأكلوا ما وجدوه من الطعام
-
ويستعملون الحطب
-
ويدهنون بالدهن
-
ويقاتلون بما يجدونه من السلاح بغير قسمه ذلك
-
ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيئا لوا يتمولوه
-
ومن أسلم منهم أحرز بإسلامه نفسه وأولاد الصغار وكل مال هو في يده أو وديعة في يد مسلم أو ذمي
-
فإن ظهرنا على الدار فعقاره فيء
-
وزوجته فيء
-
وحملها فيء
-
وأولاده فيء
-
ولا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب
-
ولا يجهز إليهم
-
ولا يفدون بالأسارى عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: يفادى بهم أسارى المسلمين
-
ولا يجوز المن عليهم
-
وإذا فتح الإمام بلدا عنوة فهو بالخيار: إن شاء قسمه بين الغانمين وإن شاء أقر أهله عليه ووضع عليهم الخراج
-
وهو في الأسارى بالخيار: إن شاء قتلهم وإن شاء استرقهم وإن شاء تركهم أحرارا ذمة للمسلمين
-
ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب
-
وإذا أراد العود معهم مواش فلم يقدروا على نقلها إلى دار الإسلام ذبحوها وحرقوها
-
ولا يعقرونها
-
ولا يتركونها
-
ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى يخرجها إلى دار الإسلام
-
والردء والمقاتل في العسكر سواء
-
وإذا لحقهم المدد في دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام شاركوهم فيها
-
ولا حق لأهل سوق العسكر في الغنيمة إلا أن يقاتلوا
-
وإذا أمن رجل حر أو امرأة كافرا أو جماعة أو أهل حصن أو مدينة صح أمانهم ولم يجز لأحد من المسلمين قتلهم
-
إلا أن يكون في ذلك مفسدة فينبذ إليهم الإمام
-
ولا يجوز أمان ذمي
-
ولا أسير
-
ولا تاجر يدخل عليهم
-
ولا يجوز أمان العبد عند أبي حنيفة إلا أن يأذن له مولاه في القتال
-
وقال أبو يوسف ومحمد: يصح أمانة
-
وإذا غلب الترك على الروم فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها
-
فإن غلبنا على الترك حل لنا من ذلك
-
وإذا غلبوا على أموالنا فأحرزوها بدارهم ملكوها
-
فإن ظهر عليها المسلمون فوجدوها قبل القسمة فهي لهم بغير شيء
-
وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إ أحبوا
-
وإن دخل دار الحرب تاجر فاشترى ذلك وأخرجه إلى دار الإسلام فمالكه بالخيار: إن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به التاجر وإن شاء ترك
-
ولا يملك علينا أهل الحرب بالغلبة مدبرينا ومكاتبنا وأمهات أولادنا وأحرارنا
-
ونملك عليهم جميع ذلك
-
وإذا أبق عبد لمسلم فدخل إليهم فأخذوه لم يملكوه عند أبي حنيفة
-
وإن ند تعير إليهم فأخذوه ملكوه
-
وإذا لم يكن للإمام حمولة يحمل عليها الغنائم قسمها بين الغانمين قسمة إيداع ليحملوها إلى دار الإسلام ثم يرتجعها فيقسمها
-
ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة
-
ومن مات من الغانمين في دار الحرب فلا حق له في الغنيمة
-
ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام فنصيبه لورثته
-
ولا بأس أن ينقل الإمام في حال القتال ويحرض بالنفل على القتال فيقول: من قتل قتيلا فله سلبه أو يقول لسرية: قد جعلت لكم الربع بعد الخمس
-
ولا ينقبل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمس
-
وإذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة والقاتل وغيره فيه سواء
-
والسلب: ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه
-
وإذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز أن يعلفوا من الغنيمة ولا يأكلوا منها
-
ومن فضل معه علف أو طعام إلى الغنية
-
ويقسم الإمام الغنيمة: فيخرج خمسها ويقسم أربعة أخماسها بين الغانمين:
-
للفارس سهما وللراجل سهم عند أبي حنيفة
-
وقالا: للفارس ثلاثة أسهم
-
ولا يسهم إلا لفرس واحد
-
والبراذين والعتاق سواء
-
ولا يسهم لراحلة
-
ولا بغل
-
ومن دخل دار الحرب فارسا فنفق فرسه استحق سهم فارس
-
ومن دخل راجلا فاشترى فرسا استحق سهم راجل
-
ولا يسهم لمملوك
-
ولا امرأة
-
ولا ذمي
-
ولا صبي
-
ولكن يرضخ لهم على حسب ما يراه الإمام
-
وأما الخمس فيقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل
-
يدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدمون
-
ولا يدفع إلى أغنيائهم شيء
-
وما ذكر الله تعالى في الخمس فإنما هو لافتتاح الكلام تبركا باسمه
-
وسهم النبي صلى الله عليه وسلم سقط بموته كما سقط الصفي
-
وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالنصرة وبعده بالفقر
-
وإذا دخل الواحد أو الاثنان إلى دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام فأخذوا شيئا لم يخمس
-
وإن دخل جماعة لها منعة وأخذوا شيئا خمس وإن لم يأذن لهم الإمام
-
وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم ولا من دمائهم
-
وإن غدر بهم وأخذ شيئا وخرج به ملكه ملكا محظورا
-
ويؤمر أن يتصدق به
-
وإذا دخل الحربي إلينا مستأمنا لم يمكن أن يقيم في دارنا سنة ويقول له الإمام: إن أقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية
-
فإن أقام أخذ منه الجزية وصار ذميا ولم يترك أن يرجع إلى دار الحرب
-
وإن عاد إلى دار الحرب وترك وديعة عند مسلم أو ذمي أو دينا في ذمتهم فقد صار ذمه مباحا بالعود وما في دار الإسلام من ماله على خطر
-
فإن أسر أو قتل سقطت ديونه وصارت الوديعة فيئا
-
وما أوجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال يصرف مصالح المسلمين كما يصرف الخراج
-
وأرض العرب كلها أرض عسير وهي: ما بين العذيب إلى أقصى حجر باليمن بمهرة إلى حد الشام،
-
والسواد كلها أرض خراج وهي: ما بين العذيب إلى عقبة حلوان ومن العلث إلى عبادان
-
وأرض السواد مملوكه لأهلها: يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها
-
وكل أرض أسلم أهلها عليها أو فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين فهي أرض عشر
-
وكل أرض فتحت عنوة وأقر عليها فهي أرض خراج
إحياء الموات
-
ومن أحيا أرضا مواتا فهي عند أبي يوسف معتبرة بحيزها: فإن كانت من حيز أرض الخارج فهي خراجية وإن كانت من حيز أرض العشر فهي عشرية
-
والبصرة عنده عشرية بإجماع الصحابة رضي الله عنهم
-
وقال محمد: إن أحياها ببئر حفرها أو عين استخرجها أو ماء دجله أو الفرات أو الأنهار العظام التي لا يملكها أحد فهي عشرية
-
وإن أحياها بماء الأنهار التي احتفرها الأعاجم مثل نهر الملك ونهر يزدجرد فهي خراجية
-
والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه على أهل السواد من كل جريب يبلغه الماء قفيز هاشمي وهو الصاع ودرهم
-
ومن جريب الرطبة خمسة دارهم
-
ومن جريب الكرم المتصل والنخل المتصل عشرة دارهم
-
وما سوى ذلك من الأصناف يوضع عليها بحسب الطاقة
-
فإن لم تطق ما وضع عليها نقصهم الإمام
-
وإن غلب الماء على أرض الخراج أو انقطع عنها أو اصطلم الزرع آفة فلا خراج عليهم
-
وإن عطلها صاحبها فعليه الخراج
-
ومن أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله
-
ويجوز أن يشتري المسلم أرض الخراج من الذمي ويؤخذ منه الخراج
-
ولا عشر في الخارج من أرض الخراج
-
والجزية على ضربين: جزية توضع بالتراضي والصلح فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق
-
وجزية يبتدئ الإمام وضعها إذا غلب الكفار وأقرهم على أملاكهم فيضع على الغني الظاهر الغني في كل سنة ثمانية وأربعين درهما يأخذ منه في كل شهر أربعة دراهم
-
وعلى المتوسط الحال أربعة وعشرين درهما في كل شهر درهمين
-
وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهما في كل شهر درهما
-
وتوضع الجزية على أهل الكتاب
-
والمجوس
-
وعبدة الأوثان من العجم
-
ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب
-
ولا على المرتدين
-
ولا جزية على امرأة
-
ولا صبي
-
ولا زمن
-
ولا أعمى
-
ولا فقير غير معتمل
-
ولا الرهبان الذين لا يخالطون الناس
-
ومن أسلم وعليه جزية سقطت عنه
-
وإن اجتمع حولان تداخلت الجزية
-
ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام
-
وإذا انهدمت الكنائس البيع القديمة أعادوها
-
ويؤخذ أهل الذمة بالتميز عن المسلمين في زيهم ومراكبهم وسروجهم وقلانسهم
-
ولا يركبون الخيل
-
ولا يحملون السلاح
-
ومن امتنع من أداء الجزية أو قتل مسلما أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو زنى بمسلمة لم ينقض عهده
-
ولا ينتقض العهد إلا بأن يلحق بدار الحرب أو يغلبوا على موضع فيحاربونا
-
وإذا ارتد المسلم عن الإسلام عرض عليه السلام
-
فإن كانت له شبهة كشفت له
-
ويحبسن ثلاثة أيام
-
فإن أسلم وإلا قتل
-
فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره له ذلك ولا شيء على القاتل
-
فأما المرأة إذا ارتدت فلا تقتل ولكن تحبس حتى تسلم
-
ويزول ملك المرتد عن أمواله بردته زوالا مراعى
-
فإن أسلم عادت على حالها
-
وإن مات أو قتل على ردته انتقل ما كان اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته المسلمين
-
وكان ما اكتسبه في حال ردته فيئا
-
فإن لحق بدرا الحرب مرتدا وحكم الحاكم بلحاقه عتق مدبروه وأمهات أولاده
-
وحلت الديون التي عليه
-
ونقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته المسلمين
-
وتقضى الديون التي لزمته في حال الإسلام مما اكتسبه في حال الإسلام
-
وما لزمه من الديون في حال ردته مما اكتسبه في حال ردته
-
وما باعه أو اشتراه أو تصرف فيه من أمواله في حال ردته موقوف: فإن أسلم صحت عقوده وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت
-
وإن عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه إلى دار الإسلام مسلما فما وجده في يد ورثته من ماله بعينه أخذه
-
والمرتدة إذا انصرفت في مالها في حال ردتها جاز تصرفها
-
ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤاخذ من المسلمين من الزكاة
-
ويؤخذ من نسائهم
-
ولا يؤخذ من صبيانهم
-
وما جباه الإمام من الخراج ومن أموال بني تغلب وما أهداه أهل الحرب إلى الإمام والجزية تصرف في مصالح المسلمين فتسد منها الثغور وتبنى القناطر والجسور ويعطى قضاة المسلمين وعلماؤهم منه ما يكفيهم ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم
Another book
-
الجهاد في أهم جهة كل سنة
-
وإن خاف محاربا:
-
كزيارة الكعبة:
-
فرض كفاية
-
ولو مع وال جائر:
-
على كل حر ذكر مكلف قادر:
-
كالقيام بعلوم الشرع
-
والفتوى
-
ودفع الضرر عن المسلمين
-
والقضاء
-
والشهادة
-
والإمامة
-
والأمر بالمعروف
-
والحرف المهمة
-
ورد السلام
-
وتجهيز الميت
-
وفك الأسير
-
وَتَعَيَّنَ بِفَجْءِ الْعَدُوِّ
-
وَإِنْ عَلَى امْرَأَةٍ
-
وَعَلَى من بقربهم إن عجزوا
-
وبتعيين الإمام
-
وَسَقَطَ: بِمَرَضٍ
-
وَصِبًا
-
وَجُنُونٍ
-
وَعَمًى
-
وَعَرَجٍ
-
وَأُنُوثَةٍ
-
وعجز عن محتاج له
-
ورق
-
ودين حل:
-
كَوَالِدَيْنِ فِي فَرْضِ كِفَايَةٍ:
-
بِبَحْرٍ أَوْ خَطَرٍ
-
لا جد
-
والكافر كغيره في غيره
-
ودعوا للإسلام
-
ثم جزية بمحل يؤمن
-
وإلا قوتلوا وقتلوا
-
إلا المرأة
-
إلا في مقاتلتها
-
والصبي
-
والمعتوه:
-
كَشَيْخٍ فَانٍ
-
وَزَمِنٍ
-
وَأَعْمَى
-
وَرَاهِبٍ مُنْعَزِلٍ بِدَيْرٍ أو صومعة بلا رأي
-
وترك لهم الكفاية فقط
-
واستغفر قاتلهم:
-
كمن لم تبلغه دعوة
-
وإن حيزوا فقيمتهم
-
والراهب والراهبة حران
-
بقطع ماء وآلة
-
وَبِنَارٍ إنْ لَمْ يُمْكِنْ غَيْرُهَا وَلَمْ يَكُنْ فيهم مسلم
-
وإن بسفن
-
وبالحصن بغير تحريق وتغريق مع ذرية
-
وَإِنْ تَتَرَّسُوا بِذُرِّيَّةٍ تُرِكُوا إلَّا لِخَوْفٍ
-
وَبِمُسْلِمٍ لَمْ يَقْصِدْ التُّرْسَ إنْ لَمْ يُخَفْ عَلَى أكثر المسلمين
-
في ما يحرم في الجهادوحرم نبل سم
-
واستعانة بمشرك إلا لخدمة
-
وَإِرْسَالُ مُصْحَفٍ لَهُمْ
-
وَسَفَرٌ بِهِ لِأَرْضِهِمْ:
-
كَمَرْأَةٍ إلا في جيش آمن
-
وفرار إن بلغ المسلمون النصف ولم يبلغوا اثني عشر ألفا
-
إلا تحرفا وتحيزا إن خيف
-
والمثلة
-
وحمل رأس لبلد أو وال
-
وخيانة أسير ائتمن طائعا ولو على نفسه
-
والغلول
-
وأدب إن ظهر عليه
-
وجاز أخذ محتاج: نعلا
-
وحراما
-
وإبرة
-
وطعاما وإن نعما
-
وعلفا:
-
كثوب وسلاح ودابة ليرد
-
وَرَدُّ الْفَضْلِ إنْ كَثُرَ
-
فَإِنْ تَعَذَّرَ تَصَدَّقَ به
-
ومضت المبادلة بينهم
-
وببلدهم إقامة الحد
-
وَتَخْرِيبٌ وَقَطْعُ نَخْلٍ وَحَرْقٌ إنْ أَنْكَى أَوْ لم ترج
-
والظاهر أنه مندوب:
-
كعكسه
-
ووطء أسير: زوجة أو أمة سلمتا
-
وذبح حيوان وعرقبته
-
وأجهز عليه
-
وَفِي النَّحْلِ إنْ كَثُرَتْ وَلَمْ يُقْصَدْ عَسَلُهَا: روايتان
-
وحرق إن أكلوا الميتة:
-
كمتاع عجز عن حمله
-
وجعل الديوان
-
وَجَعَلَ مَنْ قَاعَدَ لِمَنْ يَخْرُجُ عَنْهُ إنْ كانا بديوان
-
ورفع صوت مرابط بالتكبير
-
وكره التطريب
-
وقتل عين وإن أمن
-
والمسلم كالزنديق
-
وَقَبُولُ الْإِمَامِ هَدِيَّتُهُمْ
-
وَهِيَ لَهُ إنْ كَانَتْ من بعض لكقرابة
-
وَفَيْءٌ إنْ كَانَتْ مِنْ الطَّاغِيَةِ إنْ لَمْ يدخل بلده
-
وقتال روم وترك
-
وَاحْتِجَاجٌ عَلَيْهِمْ بِقُرْآنٍ
-
وَبَعْثِ كِتَابٍ فِيهِ كَالْآيَةِ:
-
وَإِقْدَامُ الرَّجُلِ عَلَى كَثِيرٍ إنْ لَمْ يَكُنْ ليظهر شجاعة على الأظهر
-
وانتقال من موت لآخر
-
ووجب إن رجا حياة أو طولها:
-
كَالنَّظَرِ فِي الْأَسْرَى: بِقَتْلٍ
-
أَوْ مَنٍّ
-
أَوْ فداء
-
أو جزية
-
أو استرقاق
-
ولا يمنعه حمل بمسلم
-
ورق إن حملت به بكفر
-
والوفاء بما فتح لنا به بعضهم
-
وبأمان الإمام مطلقا:
-
كالمبارز مع قرنه
-
وإن أعين بإذنه قتل معه
-
وَلِمَنْ خَرَجَ فِي جَمَاعَةٍ لِمِثْلِهَا إذَا فَرَغَ من قرنه: الإعانة
-
وَأُجْبِرُوا عَلَى حُكْمِ مَنْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ إنْ كَانَ عَدْلًا وَعَرَفَ الْمَصْلَحَةَ
-
وَإِلَّا نَظَرَ الإمام:
-
كتأمين غيره إقليما
-
وَإِلَّا فَهَلْ يَجُوزُ؟ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ أَوْ يَمْضِي من مؤمن مميز ولو صغيرا أو امرأة أو رقا أو خارجا على الإمام لا ذميا أو خائفا منهم؟ تأويلان
-
وسقط القتل ولو بعد الفتح: بلفظ أو إشارة مفهمة إن لم يضر
-
وإن ظنه حربي فَجَاءَ
-
أَوْ نَهَى النَّاسَ عَنْهُ فَعَصَوْا أَوْ نسوا أو جهلوا
-
أو جُهِلَ إسْلَامُهُ
-
لَا إمْضَاءَهُ: أُمْضِيَ أَوْ رُدَّ لمحله
-
وَإِنْ أُخِذَ مُقْبِلًا بِأَرْضِهِمْ وَقَالَ جِئْت أَطْلُبُ الْأَمَانَ
-
أَوْ بِأَرْضِنَا وَقَالَ: ظَنَنْت أَنَّكُمْ لَا تعرضون لتاجر
-
أو بينهما رد لمأمنه
-
وإن قامت قرينة فعليها
-
وَإِنْ رُدَّ بِرِيحٍ فَعَلَى أَمَانِهِ حَتَّى يَصِلَ
-
وَإِنْ مَاتَ عِنْدَنَا فَمَالُهُ فَيْءٌ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَارِثٌ وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَى التَّجْهِيزِ
-
ولقاتله إن أسر ثم قتل
-
وإلا أرسل مع ديته لوارثه
-
كوديعته
-
وَهَلْ وَإِنْ قُتِلَ فِي مَعْرَكَةٍ أَوْ فَيْءٍ قولان
-
وكره لغير المالك: اشتراء سلعه
-
وفاتت به
-
وبهبتهم لها
-
وانتزع ما سرق ثم عيد به لبلدنا على الأظهر
-
لا أحرار مسلمون قدموا بهم
-
وملك بإسلامه غير الحر المسلم
-
وفديت أم الولد
-
وَعَتَقَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهِ
-
وَمُعْتَقٌ لِأَجَلٍ بعده
-
ولا يتبعون بشيء
-
ولا خيار للوارث
-
وحد زان وسارق وإن حيز المغنم
-
ووقفت الأرض: كمصر والشام والعراق
-
وخمس غيرها إن أوجف عليه
-
فخراجها والخمس والجزية لآله صلى الله عليه وسلم
-
ثم للمصالح
-
وبدىء بمن فيهم المال
-
ونقل للأحوج الأكثر
-
ونفل منه السلب لمصلحة
-
وَلَمْ يَجُزْ إنْ لَمْ يَنْقَضِ الْقِتَالُ "مَنْ قتل قتيلا فله السلب"
-
ومضى إن لم يبطله قبل المغنم؟
-
وللمسلم فقط سلب اعتيد
-
لا سوار وصليب وعين ودابة
-
وإن لم يسمع
-
أو تعدد إن لم يقل قتيلا
-
وإلا فالأول
-
ولم يكن لكمرأة إن لم تقاتل:
-
كَالْإِمَامِ إنْ لَمْ يَقُلْ مِنْكُمْ أَوْ يَخُصُّ نفسه
-
وله البغلة إن قال على بغل
-
لا إن كانت بيد غلامه
-
وَقَسْمُ الْأَرْبَعَةِ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ حَاضِرٍ:
-
كتاجر وأجير إن قاتلا أو خرج بنية غزو
-
لا ضدهم ولو قاتلوا
-
إلَّا الصَّبِيَّ فَفِيهِ إنْ أُجِيزَ وَقَاتَلَ: خِلَافٌ
-
ولا يرضح لهم:
-
كميت قبل اللقاء
-
وَأَعْمَى
-
وَأَعْرَجَ
-
وَأَشَلَّ
-
وَمُتَخَلِّفٍ لِحَاجَةٍ إنْ لَمْ تتعلق بالجيش
-
وضال ببلدنا وإن بريح
-
بخلاف بلدهم
-
ومريض شهد
-
كفرس رهيص
-
أَوْ مَرِضَ بَعْدَ أَنْ أَشْرَفَ عَلَى الْغَنِيمَةِ
-
وإلا فقولان
-
وللفرس مثلا فارسه
-
وإن بسفينة
-
أَوْ بِرْذَوْنًا
-
وَهَجِينًا
-
وَصَغِيرًا يَقْدِرُ بِهَا عَلَى الكر والفر
-
ومريض رجي
-
ومحبس
-
وَمَغْصُوبٍ مِنْ الْغَنِيمَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِ الْجَيْشِ ومنه لربه
-
لَا أَعْجَفَ
-
أَوْ كَبِيرٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ
-
وبغل
-
وبعير
-
وأتان
-
والمشترك للمقاتل ودفع أجر شريكه
-
والمستند للجيش: كهو
-
وإلا فله:
-
كمتلصص
-
فيخمس المسلم دون الذمي
-
وفي العبد قولان
-
وَخُمُسُ مُسْلِمٍ وَلَوْ عَبْدًا عَلَى الْأَصَحِّ
-
لَا ذمي
-
ومن عمل سرجا أو سهما
-
والشأن القسم ببلدهم
-
وهل يبيع ليقسم؟ قولان:
-
وَأُفْرِدَ كُلُّ صِنْفٍ إنْ أَمْكَنَ عَلَى الْأَرْجَحِ
-
وَأَخْذُ مُعَيَّنٍ وَإِنْ ذِمِّيًّا: مَا عُرِفَ لَهُ قبله مجانا
-
وحلف أنه ملكه
-
وَحُمِلَ لَهُ إنْ كَانَ خَيْرًا
-
وَإِلَّا بِيعَ له
-
وَلَمْ يَمْضِ قَسْمُهُ إلَّا لِتَأَوُّلٍ عَلَى الْأَحْسَنِ
-
لا إن لم يتعين
-
بخلاف اللقطة
-
وبيعت خدمة معتق لأجل
-
ومدبر
-
وكتابة
-
لا أم ولد
-
وله بعده أخذه بثمنه
-
وبالأول إن تعدد
-
وَأُجْبِرَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ عَلَى الثَّمَنِ
-
وَأُتْبِعَ بِهِ إنْ أُعْدِمَ
-
إلَّا أَنْ تَمُوتَ هِيَ أو سيدها
-
وَلَهُ فِدَاءُ مُعْتَقٍ لِأَجَلٍ وَمُدَبَّرٍ لِحَالِهِمَا
-
وَتَرْكُهُمَا مسلما لخدمتهما
-
فإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء فحر دن جمله الثلث
-
واتبع بما بقي:
-
كَمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ قَسَمَا وَلَمْ يُعْذَرَا فِي سكوتهما بأمر
-
وإن حمل بعضه رق باقيه
-
ولا خيار للوارث
-
بخلاف الجناية
-
وإن أدى المكاتب ثمنه فعلى حاله
-
وإلا فقن أسلم أو فدي
-
وَعَلَى الْآخِذِ إنْ عَلِمَ بِمِلْكٍ مُعَيَّنِ: تَرْكُ تصرف ليخيره
-
وإن تصرف مضى
-
كالمشتري من حربي باستيلاد إنْ لَمْ يَأْخُذْهُ عَلَى رَدِّهِ لِرَبِّهِ
-
وَإِلَّا فقولان
-
وفي المؤجل: تردد
-
ولمسلم أو ذمي: أخذ ما وهبوه بدارهم مَجَّانًا
-
وَبِعِوَضٍ بِهِ إنْ لَمْ يَبِعْ فَيَمْضِي
-
ولمالكه الثمن أو الزائد
-
والأحسن في المفدى من لص: أخذه بالفداء
-
وإن أسلم لمعاوض مدبر ونحوه استوفيت خِدْمَتُهُ
-
ثُمَّ هَلْ يُتْبَعُ إنْ عَتَقَ بِالثَّمَنِ أو بما بقي؟ قولان
-
وَعَبْدُ الْحَرْبِيِّ يُسْلِمُ حُرٌّ إنْ فَرَّ أَوْ بقي حتى غنم
-
لا إن خرج بعد إسلام سيده أو بمجرد إسلامه
-
وَهَدَمَ السَّبْيُ النِّكَاحَ
-
إلَّا أَنْ تُسْبَى وَتُسْلِمُ بعده
-
وولده وماله فيء مطلقا
-
لَا وَلَدٌ صَغِيرٌ لِكِتَابِيَّةٍ سُبِيَتْ أَوْ مُسْلِمَةٍ
-
وَهَلْ كِبَارُ الْمُسْلِمَةِ فَيْءٌ أَوْ إنْ قَاتَلُوا؟ تأويلان
-
وولد الأمة لمالكها.
-
الفيء مال حصل من كفار بلا قتال وإيجاف خيل وركاب كجزية وعشر تجارة وما جلوا عنه خوفا ومال مرتد قتل أو مات وذمي مات بلا وارث
-
فيخمس وخمسة لخمسة
-
أحدها مصالح المسلمين كالثغور والقضاءة والعلماء يقدم الأهم
-
والثاني بنو هاشم والمطلب يشترك الغني والفقير والنساء
-
ويفضل الذكر كالإرث
-
والثالث: اليتامى
-
وهو صغير لا أب له
-
ويشترط فقره على المشهور
-
والرابع: والخامس المساكين وابن السبيل
-
ويعم الأصناف الأربعة المتأخرة
-
وقيل: يخص بالحاصل في كل ناحية من فهيا منهم
-
وأما الأخماس الأربعة فالأظهر للمرتزقة
-
وهم الأجناد المرصدون للجهاد
-
فيضع الإمام ديوانا
-
وينصب لكل قبيلة أو جماعة عريفا
-
ويبحث عن حال كل واحد وعياله وما يكفيهم فيعطيه كفايتهم
-
ويقدم في ثبات الاسم والإعطاء قريشا
-
وهم ولد النضر بن كنانة
-
ويقدم منهم بني هاشم والمطلب ثم عبد شمس ثم نوفل ثم عبد العزى ثم سائر البطون الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأنصار ثم سائر العرب ثم العجم
-
ولا يثبت في الديوان أعمى ولازمنا
-
ولا من لا يصلح للغزو
-
ولو مرض بعضهم أو جن ورجى زواله أعطى
-
فإن لم يرج فالأظهر أنه يعطي
-
وكذا زوجته وأولاده إذا مات
-
فتعطى الزوجة حتى تنكح والأولاد حتى يستقلوا
-
فإن فضلت الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة وزع عليهم على قدر مؤنتهم
-
والأصح أنه يجوز أن يصرف بعضه في إصلاح الثغور والسلاح والكراع
-
هذا حكم منقول الفيء فأما عقاره فالمذهب أنه يجعل وقفا وتقسم غلته كذلك.
فصل
-
الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف
-
فيقدم منه السلب للقاتل
-
وهو ثياب القتيل والخف والران وآلات الحرب كدرع وسلاح ومركوب وسرج ولجام
-
وكذا سوار ومنطقة وخاتم ونفقة معه وجنيبة تقاد معه في الأظهر
-
لا حقيبة مشدودة على الفرس على المذهب
-
وإنما يستحق بركوب غرر يكفي به شر كافر في حال الحرب
-
فلو رمى من حصن أو من الصف أو قتل نائما أو أسيرا أو قتله وقد انهزم الكفار فلا سلب
-
وكفاية شره أن يزيل امتناعه بأن يفقأ عينيه أو يقطع يديده ورجليه
-
وكذا لو أمره أو قطع يديه أو رجليه في الأظهر
-
ولا يخمس السلب على المشهور
-
وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما
-
ثم يخمس الباقي فخمسه لأهل خمس الفيء يقسم كما سبق.
-
والأصح أن النقل يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح إن نفل مما سيغنم في هذا القتال
-
ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده
-
والنفل زيادة يشترطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية الكفار
-
ويجتهد في قدره
-
والأخماس الأربعة عقارها ومنقولها للغانمين
-
وهم من حضر الوقعة بنية القتال وإن لم يقاتل
-
ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال
-
وفيما قبل حيازة المال وجه
-
ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة فحقه لوارثه
-
وكذا بعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح
-
ولو مات في القتال فالمذهب أنه لا شيء له
-
والأظهر أن الأجير لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر والمحترف يسهم لهم إذ قاتلوا
-
وللراجل سهم
-
وللفارس ثلاثة
-
ولا يعطى إلا لفرس واحد عربيا كان أو غيره
-
لا لبعير وغيره
-
ولا يعطي لفرس أعجف وما لا غناء فيه
-
وفي قول يعطي إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره
-
والعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا فلهم الرضخ
-
وهو دون سهم يجتهد الإمام في قدره
-
ومحله الأخماس الأربعة في الأظهر
-
قلت: إنما يرضخ لذمي حضر بلا أجرة وبإذن الإمام على الصحيح. والله أعلم.
-
الفقير من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته
-
ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه وماله الغائب في مرحلتين والمؤجل وكسب لا يليق به
-
ولو اشتغل بعلم والكسب يمنعه ففقير
-
ولو اشتغل بالنوافل فلا
-
ولا يشترط فيه الزمانة
-
ولا التعفف عن المسألة على الجديد
-
والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا في الأصح
-
والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه
-
والعامل ساع وكاتب وقاسم وحاشر يجمع ذوي الأموال والقاضي والوالي
-
والمؤلفة من أسلم ونيته ضعيعة أوله شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره
-
والمذهب أنهم يعطون من الزكاة
-
والرقاب المكاتبون
-
والغارم إن استدان لنفسه في غير معصية أعطى.
-
قلت: الأصح يعطي إذا تاب والله أعلم
-
والأظهر اشتراط حاجته
-
دون حلول الدين.
-
قلت: الأصح اشتراط حلوله والله أعلم
-
أو لإصلاح ذات البين أعطى مع الغنى
-
وقيل: إن كان غنيا بنقد فلا
-
وسبيل الله تعالى غزاة لافىء لهم
-
فيعطون مع الغنى
-
وابن السبيل منشىء سفر أو مجتاز
-
وشرطه الحاجة وعدم المعصية
-
وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الإسلام
-
وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا
-
وكذا مولاهم في الأصح.
فصل
-
من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه أو عدمه عمل بعلمه
-
وإلا فإن ادعى فقرا أو مسكنة لم يكلف بينة
-
فإن عرف له مال وادعى تلفه كلف
-
وكذا إن ادعى عيالا في الأصح
-
ويعطي غاز وابن سبيل بقولهما
-
فإن لم يخرجا استرد
-
ويطالب عامل ومكاتب وغارم ببينة
-
وهي إخبار عدلين
-
ويغني عنها الاستفاضة
-
وكذا تصديق رب الدين والسيد في الأصح
-
ويعطي الفقير والمسكين كفاية سنة.
-
قلت: الأصح المنصوص وقول الجمهور كفاية العمر الغالب فيشتري به عقارا يستغله والله أعلم
-
والمكاتب والغارم قدر دينه
-
وابن السبيل ما يوصله مقصده أو موضع ماله
-
والغازي قدر حاجته لنفقة وكوسة ذاهبا وراجعا قيما هناك وفرسا وسلاحا
-
ويصير ذلك ملكا له
-
ويهيأ له ولابن السبيل مركوب إن كان السفر طويلا أو كان ضعيفا لا يطيق المشي
-
وما ينقل عليه الزاد ومتاعه
-
إلا أن يكون قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه
-
ومن فيه صفتا استحقاق يعطي بإحداهما فقط في الأظهر.
فصل
-
يجب استيعاب الأصناف إن قسم الإمام وهناك عامل
-
وإلا فالقسمة على سبعة
-
فإن فقد بعضهم فعلى الموجودين
-
وإذا قسم الإمام استوعب من الزكوات الحاصلة عنده آحاد كل صنف
-
وكذا يستوعب المالك إن انحصر المستحقون في البلد ووفى بهم المال
-
وإلا فيجب إعطاء ثلاثة
-
وتجب التسوية بين الأصناف
-
لا بين آحاد الصنف
-
إلا أن يقسم الإمام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات
-
والأظهر منع نقل الزكاة
-
ولو عدم الأصناف في البلد وجب النقل
-
أو بعضهم وجوزنا النقل وجب
-
وإلا فيرد على الباقين
-
وقيل: ينقل
-
وشرط الساعي كونه حرا عدلا فقيها بأبواب الزكاة
-
فإن عين له أخذ ودفع لم يشترط الفقه
-
وليعلم شهرا لأخذها
-
ويسن وسم نعم الصدقة والفيء في موضع لا يكثر شعره
-
ويكره في الوجه.
-
قلت: الأصح يحرم وبه جزم البغوي وفي صحيح مسلم لعن فاعله. والله أعلم.
فصل
-
صدقة التطوع سنة
-
وتحل لغني وكافر
-
ودفعها سرا وفي رمضان ولقريب وجار أفضل
-
ومن عليه دين أوله من تلزمه نفقته يستحب أن لا يتصدق حتى يؤدي ما عليه.
-
قلت: الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه النفقة من تلزمه نفقته أو لدين لا يرجو له وفاء والله أعلم
-
وفي استحباب الصدقة بما فضل عن حاجة أوجه أصحها إن لم يشق عليه الصبر استحب وإلا فلا.
-
كان الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كفياة
-
وقيل: عين
-
وأما بعده فللكفار حالان أحدهما يكونون ببلادهم ففرض كفاية إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين.
-
ومن فرض الكفاية القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات في الدين وبعلوم الشرع كتفسير وحديث والفروع بحيث يصلح للقضاء
-
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
-
وإحياء الكعبة كل سنة بالزيارة
-
ودفع ضرر المسلمين ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال
-
وتحمل الشهادة وأداؤها
-
والحرف والصنائع وما تتم به المعايش
-
وجواب سلام على جماعة
-
ويسن ابتداؤها
-
لا على قاضي حاجة وآكل وفي حمام
-
ولا جواب عليهم
-
ولا جهاد على صبي ومجنون وامرأة ومريض وذي عرج بين وأقطع وأشل وعبد وعادم أهبة قتال
-
وكل عذر منع وجوب الحج منع الجهاد
-
إلا خوف طريق من كفار
-
وكذا من لصوص المسلمين على الصحيح
-
والدين الحال يحرم سفر جهاده وغيره
-
إلا بإذن غريمه
-
والمؤجل لا
-
وقيل: يمنع سفرا مخوفا
-
ويحرم جهاد إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين
-
لا سفر تعلم فرض عين
-
وكذا كفاية في الأصح
-
فإن أذن أبواه والغريم ثم رجعوا وجب الرجوع إن لم يحضر الصف
-
فإن شرع في قتال حرم الانصراف في الأظهر
-
الثاني: يدخلون بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن
-
فإن أمكن تأهب لقتال وجب الممكن حتى على فقير وولد ومدين وعبد بلا إذن
-
وقيل: إن حصلت مقاومة بأحرار اشترط إذن سيده
-
وإلا فمن قصد دفع عن نفسه بالممكن إن علم أنه إن أخذ قتل
-
وإن جوز الأسر فله أن يستسلم
-
ومن هو دون مسافة قصر من البلدة كأهلها
-
ومن على المسافة يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم
-
قيل: وإن كفوا
-
ولو أسروا مسلما فالأصح وجوب النهوض إليهم لخلاصه إن توقعناه.
فصل
-
يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه
-
ويسن إذا بعث سرية أن يؤمر عليهم
-
ويأخذ البيعة بالثبات
-
وله الاستعانة بكفار تؤمن خيانتهم ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم
-
وبعيد بإذن السادة
-
ومراهقين أقوياء
-
وله بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله
-
ولا يصح استئجار مسلم لجهاد
-
ويصح استئجار ذمي للأمام
-
قيل: ولغيره
-
ويكره لغاز قتل قريب
-
ومحرم أشد.
-
قلت: إلا أن يسمعه يسب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم
-
ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة وخنثى مشكل
-
ويحل قتل راهب وأجير وشيخ وأعمى وزمن لا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر
-
فيسترقون وتسبى نساؤهم وأموالهم
-
ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع
-
وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق وتبييتهم في غفلة
-
فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر جاز ذلك على المذهب
-
ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان جاز رميهم
-
وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم
-
وإن تترسوا بمسلمين فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم
-
وإلا جاز رميهم في الأصح
-
ويحرم الإنصارف عن الصف إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا
-
{إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ} يستنجد بها
-
ويجوز إلى فئة بعيدة في الأصح
-
ولا يشارك متحيز إلى بعيدة الجيش فيما غنم بعد مفارقته
-
ويشارك متحيز إلى قريبة في الأصح
-
فإن زاد على مثلين جاز الانصراف
-
إلا أنه يحرم انصراف مائة بطل على مائتين وواحد ضعفاء في الأصح
-
وتجوز المبارزة
-
فإن طلبها كافر استحب الخروج إليه
-
وإنما تحسن ممن جرب نفسه
-
وبإذن الإمام
-
ويجوز إتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال والظفر بهم
-
وكذا إن لم يرج حصولها لنا
-
فإن رجى ندب الترك
-
ويحرم إتلاف الحيوان
-
إلا ما يقاتلون عليه لدفعهم أو ظفر بهم أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره.
فصل
-
نساء الكفار وصبيانهم إذا اسروا رقوا
-
وكذا العبيد
-
ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملين ويفعل الأحظ للمسلمين من قتل ومن فداء بأسرى أو مال واسترقاق
-
فإن خفي الأحظ حبسهم حتى يظهر
-
وقيل: لا يسترق وثنى
-
وكذا عربي في قول
-
ولو أسلم أسير عصم دمه وبقي الخيار في الباقي
-
وفي قول يتعين الرق
-
وإسلام كافر قبل ظفر به يعصم دمه وماله وصغار ولده
-
لا زوجته على المذهب
-
فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال
-
وقيل: إن كان بعد دخول انتظرت العدة فلعلها تعتق فيها
-
ويجوز إرقاق زوجة ذمي
-
وكذا عتيقه في الأصح
-
لا عتيق مسلم وزوجته على المذهب
-
وإذا سبى زوجان أو أحدهما انفسخ النكاح إن كانا حرين
-
قيل: أو رقيقين
-
وإذا أرق وعليه دين لم يسقط فيقضي من ماله إن غنم بعد إرقاقه
-
ولو اقترض حربي من حربي أو اشترى منه ثم أسلما أو قبلا جزية دام الحق
-
ولو أتلف عليه فأسلما فلا ضمان في الأصح
-
والمال المأخوذ من أهل الحرب قهرا غنيمة
-
وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب سرقة
-
أو وجد كهيئة اللقطة على الأصح
-
فإن أمكن كونه لمسلم وجب تعريفه
-
وللغانمين التبسط في الغنيمة بأخذ القوت وما يصلح به ولحم وشحم وكل طعام يعتاد آكله عموما وعلف الدواب تبنا وشعيرا ونحوهما
-
وذبح مأكول للحمه
-
والصحيح جواز الفاكهة
-
وأنه لا تجب قيمة المذبوح
-
وأنه لا يخص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف
-
وأنه لا يجوز ذلك لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة
-
وأن من رجع إلى دار الإسلام ومعه بقية لزمه ردها إلى المغنم
-
وموضع التبسط دارهم
-
وكذا ما لم يصل عمران الإسلام في الأصح.
-
ولغانم رشيد ولو محجورا عليه بفلس الإعراض عن الغنيمة قبل قسمة
-
والأصح جوازه بعد فرز الخمس
-
وجوازه لجميعهم
-
وبطلانه من ذي القربى وسالب
-
والمعرض كمن لم يحضر
-
ومن مات فحقه لوارثه
-
ولا تملك إلا بقسمة
-
ولهم التملك
-
وقيل: يملكون
-
وقيل: إن سلمت إلى القسمة بان ملكهم وإلا فلا
-
ويملك العقار بالاستيلاء كالنقول
-
ولو كان فيها كلب أو كلاب تنفع وأراده بعضهم ولم ينازع أعطيه
-
وإلا قسمت إن أمكن
-
وإلا أقرع.
-
والصحيح أن سواد العراق فتح عنوة وقسم ثم بذلوه ووقف على المسلمين
-
وخراجه أجرة تؤدى كل سنة لمصالح المسلمين
-
وهو من عبادان إلى حديثة الموصل طولا ومن القادسية إلى حلوان عرضا
-
قلت: الصحيح أن البصرة وإن كانت داخلة في حد السواد فليس لها حكمه إلا في موضع غربي دجلتها وموضع شرقيها
-
وأن ما في السواد من الدور والمساكن يجوز بيعه والله أعلم
-
وفتحت مكة صلحا فدورها وأرضها المحياة ملك يباع.
فصل
-
يصح من كل مسلم مكلف مختار أمان حربي وعدد محصور فقط
-
ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم في الأصح
-
ويصح بكل لفظ يفيد مقصوده وبكتابة ورسالة
-
ويشترط علم الكافر بالأمان
-
فإن رده بطل
-
وكذا إن لم يقبل في الأصح
-
وتكفي إشارة مفهمة للقبول
-
ويجب أن لا تزيد مدته على أربعة أشهر
-
وفي قول يجوز ما لم تبلغ سنة
-
ولا يجوز أمان يضر المسلمين كجاسوس
-
وليس للإمام نبذ الأمان إن لم يخف خيانة
-
ولا يدخل في الأمان ماله وأهله بدار الحرب
-
وكذا ما معه منهما في الأصح
-
إلا بشرط.
-
والمسلم بدار كفر إن أمكنه إظهار دينه استحب له الهجرة
-
وإلا وجبت إن أطاقها
-
ولو قدر أسير على هرب لزمه
-
ولو أطلقوه بلا شرط فله اغتيالهم
-
أو على أنهم في أمانه حرم
-
فإن تبعه قوم فليدفعهم ولو بقتلهم
-
ولو شرطوا أن لا يخرج من دارهم لم يجز الوفاء
-
ولو عاقد الإمام علجا يدل على قلعة وله منها جارية جاز
-
فإن فتحت بدلالته أعطيها
-
أو بغيرها فلا في الأصح
-
فإن لم يفتح فلا شيء له
-
وقيل: إن لم يعلق الجعل بالفتح فله أجرة مثل
-
فإن لم يكن فيها جارية أو ماتت قبل العقد فلا شيء
-
أو بعد الظفر قبل التسليم وجب بدل
-
أو قبل ظفر فلا في الأظهر
-
وإن أسلمت فالمذهب وجوب بدل
-
وهو أجرة مثل
-
وقيل: قيمتها.
-
عقدها لكفار إقليم يختص بالإمام ونائبه فيها
-
ولبلدة يجوز لوالي الإقليم أيضا
-
وإنما تعقد لمصلحة كضعفنا لقلة عدد وأهبة أو رجاء إسلامهم أو بذل جزية
-
فإن لم يكن جازت أربعة أشهر
-
لا ستة
-
وكذا دونها في الأظهر
-
ولضعف تجويز عشر سنين فقط
-
ومتى زاد على الجائز فقولا تفريق الصفقة
-
وإطلاق العقد يفسده.
-
وكذا شرط فاسد على الصحيح بأن شرط منع فك أسرانا أو ترك ما لنا لهم أو لتعقد لهم ذمة بدون دينار أو بدفع مال إليهم
-
وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء
-
ومتى صحت وجب الكف عنهم حتى تنقضي أو ينقضوها بتصريح أو قتال لنا أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا أو قتل مسلم
-
وإذا انقضت جازت الإغارة عليهم وبياتهم
-
ولو نقض بعضهم ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل انتقض فيهم أيضا
-
وإن أنكروا باعتزالهم أو إعلام الإمام ببقائهم على العهد فلا
-
ولو خاف خيانتهم فله نبذ عهدهم إليهم ويبلغهم المأمن
-
ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة
-
ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم
-
فإن شرط فسد الشرط.
-
وكذا العقد في الأصح
-
وإن شرط رد من جاء أو لم يذكر ردا فجاءت امرأة لم يجب دفع مهر إلى زوجها في الأظهر
-
ولا يرد صبي ومجنون
-
وكذا عبد وحر لا عشيرة له على المذهب
-
ويرد من له عشيرة طلبته إليها
-
لا إلى غيرها
-
إلا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب والهرب منه
-
ومعنى الرد أن يخلي بينه وبين طالبه
-
ولا يجبر على الرجوع
-
ولا يلزمه الرجوع
-
وله قتل الطالب
-
ولنا التعريض له به
-
لا التصريح
-
ولو شرط أن يردوا من جاءهم مرتدا منا لزمهم الوفاء
-
فإن أبوا فقد نقضوا
-
والأظهر جواز شرط أن لا يردوا.
Another book
- زاد المستقنع52
- الكافي في فقه الإمام أحمد1,093
- الإقناع999
- الفروع877
- غاية المنتهى562
- منتهى الإرادات430
- المقنع235
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع158
- المحرر في الفقه101
- مختصر الخرقي93
- بداية العابد وكفاية الزاهد72
- عمدة الفقه61
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله56
- دليل الطالب لنيل المطالب46
- منظومة مفردات الإمام أحمد38
- عمدة الطالب لنيل المآرب26
- كافي المبتدي16
-
"وهو قتال الكفار"
-
وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفى سقط وجوبه عن غيرهم
-
وسن في حقهم بتأكد
-
وفرض الكفاية ما قصد حصوله من غير شخص معين
-
فإن لم يوجد إلا واحد تعين عليه
-
فمن ذلك دفع ضرر المسلمين كستر العاري وإشباع الجائع على القادرين إن عجز بيت المال عن ذلك أو تعذر أخذه منه
-
والصنائع المباحة المحتاج إليها لمصالح الناس غالبا الدينية والدنيوية البدنية والمالية كالزرع والغرس ونحوهما
-
وإقامة الدعوة ودفع الشبه بالحجة والسيف
-
وسد البثوق وحفر الآبار والأنهار وكريها: وهو تنظيفها
-
وعمل القناطر والجسور والأسوار وإصلاحها وإصلاح الطرق والمساجد
-
والفتوى
-
وتعليم الكتاب والسنة وسائر العلوم الشرعية وما يتعلق بها من حساب ونحوه ولغة وتصريف وقراآت
-
وعكس العلوم الشرعية علوم محرمة أو مكروهة
-
فالمحرمة كعلم الكلام والفلسفة والشعبذة والتنجيم والضرب بالرمل والشعر وبالحصا والكيمياء وعلوم علم الطبائعيين - إلا الطلب فإنه فرض كفاية في قول -
-
ومن المحرم السحر والطلسمات والتلبيسات وعلم اختلاج الأعضاء "والكلام عليه ونسبته إلى جعفر الصادق كذب كما نص عليه الشيخ" وحساب اسم الشخص واسم أمه بالجمل وإن طالعة كذا ونجمه كذا والحكم على ذلك بفقر أو غنى أو غير ذلك من الدلائل الفلكية على الأحوال السفلية كما يصنع الآن
-
وأما علم النجوم الذي يستدل به على الجهات والقبلة وأوقات الصلوات ومعرفة أسماء الكواكب لأجل ذلك فمستحب كالأدب
-
والمكروه كالمنطق والأشعار المشتملة على الغزل والبطالة
-
والمباح منها ما لا سخف فيه ولا ما يكره ولا ينشط على الشر ولا يثبط عن الخير
-
ومن المباح علم الهيئة والهندسة والعروض والمعاني والبيان
-
ومن فروض الكفايات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - وذكرنا في الكتاب من فروض الكفايات كثيرا في أبوابه فلا حاجة إلى إعادته.
-
ولا يجب الجهاد الأعلى ذكر حر مكلف مستطيع - وهو الصحيح الواجد بملك أو بذل إمام أو نائبه لمراده ولما يحمله إذا كان مسافة قصر ولما يكفي أهله في غيبته
-
ولا يجب على أنثى ولا خنثى ولا عبد ولو أذن له سيده ولا صبي ولا مجنون ولا ضعيف ولا مريض مرضا شديدا لا يسيرا لا يمنعه كوجع ضرس وصداع خفيف ونحوهما ولا على فقير ولا كافر ولا أعمى ولا أعرج ولا أشل ولا أقطع اليد أو الرجل ولا من أكثر أصابعه ذاهبة أو إبهام يده أو ما يذهب بذهابه نفع اليد أو الرجل
-
ويلزم الأعمر والأعشى وهو الذي يبصر بالنهار فقط
-
"قال الشيخ: الأمر بالجهاد منه ما يكون بالقلب والدعوة والحجة والبيان والرأي والتدبير والبدن فيجب بغاية يمكنه"
-
وأقل ما يفعل مع القدرة عليه كل عام مرة
-
إلا أن تدعو حاجة إلى تأخيره لضعف المسلمين أو قلة علف أو ماء في الطريق أو انتظار مدد فيجوز تركه بهدنة وبغيرها
-
إلا أن رجى إسلامهم
-
ولا يعتبر أمن الطريق
-
وتحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ نصا
-
وإن دعت الحاجة إلى القتال في عام أكثر من مرة وجب
-
ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد أو من عبد أو مبعض أو مكاتب أو حصره أو بلده عدو أو احتاج إليه بعيد أو تقابل الزحفان أو استنفره من له استنفاره ولا عذر تعين عليه
-
ولم يجز لأحد أن يتخلف عن النفير لما تقدم إلا من يحتاج إليه لحفظ أهل أو مال أو مكان ومن منعه الإمام من الخروج "ذكره في البلغة"
-
وإن نوى بالصلاة والنفير معا صلى ثم نفر مع البعد
-
ومع قرب العدو وينفر ويصلى راكبا وذلك أفضل
-
ولا ينفر في خطبة الجمعة ولا بعد الإقامة لها ولا يقطع الصلاة إذا كان فيها
-
ولا تنفر الخيل إلا على حقيقة
-
ولا ينفر على غلام آبق
-
ولا باس أن يشتري الرجلان فرسا بينهما يغزوان عليها يركب هذا عقبة وهذا عقبة ويأتي في باب قسمة الغنيمة
-
ولو نادى الإمام الصلاة جامعة لحادثة يشاور فيها لم يتأخر أحد بلا عذر
-
ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من نزع لأمة الحرب إذا لبسها حتى يلقى العدو كما منع من الرمز بالعين والإشارة بها ومن الشعر والخط وتعلمهما
-
وأفضل ما يتطوع به الجهاد
-
وغزو البحر أفضل من غزو البر
-
والجهاد من السياحة
-
وأما السياحة في الأرض لا لمقصود ولا إلى مكان معروف فمكروهة
-
ويغزى مع كل أمير بر وفاجر يحفظان المسلمين ولا يكون مخذلا ولا مرجفا ولا معروفا بالهزيمة وتضييع المسلمين ولو عرف بالغلول وشرب الخمر إنما ذلك في نفسه
-
ويقدم القوى منهما
-
ويستحب تشييع غاز ماشيا إذا خرج
-
ولا بأس بخلع نعله لتغبر قدماه في سبيل الله فعله أحمد
-
ولا يستحب تلقيه -
-
وفي الفنون تحسن التهنئة بالقدوم للمسافر -
-
وفي شرح الهداية لأبي المعالي: تستحب زيارة القادم ومعانقته والسلام عليه -
-
وذكر الآجري استحباب تشييع الحاج ووداعه ومسألته أن يدعو له -
-
ويتعين أن يقاتل كل قوم من يليهم من العدو إلا لحاجة كأن يكون الأبعد أخوف أو لغرته وإمكان الفرصة منه أو يكون الأقرب مهادنا ويمنع مانع من قتاله فيبدأ بالأبعد
-
ومع التساوي قتال أهل الكتاب أفضل
-
ويقاتل من تقبل منهم الجزية حتى يسلوا أو يبذلوا الجزية ومن لا تقبل منهم حتى يسلموا
-
فإن امتنعوا من ذلك وضعف المسلمون عن قتالهم انصرفوا إلا إن خيف على من يليهم من المسلمين
-
وتسن الدعوة قبل القتال لمن بلغته
-
ويحرم قبلها لمن لم تبلغه
-
"وقيد ابن القيم وجوبها واستحبابها بما إذا قصدهم المسلمون - أما إذا كان الكفار قاصدين فللمسلمين قتالهم من غير دعوة دفعا عن نفوسهم وحريمهم
-
وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده
-
ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك
-
وينبغي أن يبتدئ بترتيب قوم في أطراف البلاد يكفون من بازائهم من المشركين
-
ويأمر بعمل حصونهم وحفر خنادقهم وجميع مصالحهم
-
ويؤمر في كل ناحية أميرا يقلده أمر الحرب وتدبير الجهاد
-
ويكون ممن له رأى وعقل وخبره بالحرب ومكائد العدو مع أمانة ورفق بالمسلمين ونصح لهم
-
ويوصيه أن لا يحمل المسلمين على مهلكة ولا يأمرهم بدخول مطمور يخاف أن يقتلوا تحتها
-
فإن فعل فقد أساء ويستغفر الله
-
ولا عقل عليه ولا كفارة إذا أصيب أحد منهم بطاعته
-
فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد
-
وإن حصلت غنيمة قسموها على موجب الشرع "
-
قال القاضي: وتؤخر قسمة الإمام حتى يقوم إمام احتياطا للفروج"
-
فإن بعث الإمام جيشا وأمر عليهم أميرا فقتل أو مات فللجيش أن يؤمروا أحدهم
-
فإن لم يقبل أحد منهم أن يتأمر عليهم دافعوا عن أنفسهم
-
ولا يقيمون في أرض العدو إلا مع أمير
-
ويسن الرباط وهو الإقامة بثغر تقوية للمسلمين
-
وأقله ساعة وتمامه أربعون يوما وإن زاد فله أجره
-
وهو بأشد الثغور خوفا أفضل
-
وأفضل من المقام بمكة
-
والصلاة بها أفضل من الصلاة بالثغر
-
ويكره لغير أهل الثغر نقل أهله من الذرية والنساء إليه لا إلى غير مخوف كأهل الثغر
-
والحرس في سبيل الله ثوابه عظيم
-
وحكم الهجرة باق لا ينقطع إلى يوم القيامة
-
وكل بلد فتح لا تبقى منه هجرة إنما الهجرة إليه
-
وتجب على من يعجز عن إظهار دينه بدار الحرب
-
وهي ما يغلب فيها حكم الكفر
-
زاد جماعة: أو بلد بغاة أو بدع مضلة كرقض واعتزال
-
إن قدر عليها ولو امرأة ولو في عدة بلا راحلة ولا محرم
-
وتسن لقادر على إظهاره
-
ولا يجاهد تطوعا من عليه دين ولو مؤجلا لآدمي لا وفاء له إلا بإذن غريمه
-
فإن أقام ضامنا مليا أو رهنا محرزا أو وكيلا يقضيه مترعا جاز
-
ولا من أبواه حران مسلمان عاقلا إلا بإذنهما
-
وإن كان أحدهما كذلك إلا بإذنه
-
إلا أن يتعين عليه فيسقط إذنهما وإذن غريم
-
لكن يستحب للمديون أن لا يتعرض لمكان القتل من المبارزة والوقوف في أول المقاتلة
-
ولا طاعة للوالدين في ترك فريضة كتعلم علم واجب يقوم به دينه من طهارة وصلاة وصيام ونحو ذلك
-
وإن لم يحصل ذلك ببلده فله السفر لطلبه بلا إذنهما
-
ولا إذن لجد ولا جدة
-
فإن خرج في جهاد تطوع بإذنهما ثم منعاه منه بعد سيره وقبل تعيينه عليه فعليه الرجوع
-
إلا أن يخاف على نفسه في الرجوع أو يحدث له عذر من مرض ونحوه
-
فإن أمكنه الإقامة في الطريق وإلا مضى مع الجيش
-
وإذا حضر الصف تعين عليه لحضوره وسقط إذنهما
-
وإن كان رجوعهما عن الإذن بعد تعيين الجهاد عليه لم يؤثر شيئا
-
وإن كانا كافرين فاسلما ثم منعاه كان كمنعهما بعد إذنهما
-
وكذا حكم الغريم
-
فإن عرض للمجاهد في نفسه مرض أو عمى أو عرج فله الانصراف ولو بعد التقاء الصفين
-
وإن أذن له أبواه في الجهاد وشرطا عليه أن لا يقاتل فحضر القتال تعين عليه وسقط شرطهما.
-
من كافرين وجماعة من مثليهم
-
ويلزمهم الثبات وإن ظنوا التلف
-
إلا متحرفين لقتال
-
ومعنى التحرف أن ينحازوا إلى موضع يكون القتال فيه أمكن مثل أن ينحازوا من ضيق إلى سعة أو من معطشة إلى ماء أو من نزل إلى علو أو عن استقبال شمس أو ريح إلى استدبارهما أو يفروا بين أيديهم لينتقض صفهم أو تنفر خيلهم من رجالتهم أو ليجدوا فيهم فرصة أو يستندوا إلى جبل ونحو ذلك
-
أو متحيزين إلى فئة ناصرة تقاتل معهم لو بعدت
-
قال القاضي: لو كانت الفئة بخراسان والفئة بالحجاز لجاز التحيز إليها
-
وإن زادوا على مثليهم فلهم الفرار وهو أولى إن ظنوا التلف بتركه
-
وإن ظنوا الظفر فالثبات أولى: بل يستحب كما لو ظنوا الهلاك فيهما فيستحب الثبات وإن يقاتلوا ولا يستأسروا
-
"وقال أحمد: ما يعجبني أن يستأسروا وقال: يقاتل أحب إلي - الأسر شديد - ولا بد من الموت - وقال يقاتل: ولو أعطوه الأمان: قد لا يفوا"
-
وإن استأسروا جاز
-
فإن جاء العدو بلدا فلأهله التحصن منهم
-
وإن كانوا أكثر من نصفهم ليلحقهم مدد أو قوة
-
وإن لقوهم خارج الحصن فلهم التحيز إلى الحصن
-
وإن غزوا فذهبت دوابهم فليس ذلك عذر في الفرار
-
وإن تحيزوا إلى جبل ليقاتلوا فيه رجالة جاز
-
وإن فروا قبل إحراز الغنيمة فلا شيء لهم إن أحرزها غيرهم
-
وإن قالوا أنهم فروا متحرفين للقتال فلا شيء لهم أيضا
-
أن ألقي في مركبهم نار فاشتعلت فعلوا ما يرون فيه السلامة من المقام أو الوقوع في الماء
-
فإن شكوا فعلوا ما شاؤا كما لو تيقنوا الهلاك فيهما أو ظنوه ظنا متساويا أو ظنوا السلامة ظنا متساويا.
فصل: -
-
ويجوز تبييت الكفار وهو كبسهم ليلا وقتلهم وهم غارون ولو قتل فيه من لا يجوز قتله من امرأة وخنثى
-
وكذا قتلهم في مطمورة إذا لم يقصدهم
-
ورميهم بالمنجنيق وقطع المياه عنهم والسابلة وإن تضمن ذلك قتل الصبيان والنساء
-
والإغارة على علافيهم وحطابيهم ونحوه
-
ولا يجوز إحراق نحلهم ولا تغريقه
-
ويجوز أخذ العسل وأكله وأخذ شهده كله بحيث لا يترك للنحل شيئا فيه
-
والأولى أن يترك له شيئا
-
ولا يجوز عقر دوابهم ولو شاة أو من دواب قتالهم إلا حال قتالهم أو لأكل يحتاج إليه
-
ويرد الجلد في الغنيمة
-
وأما الذي لا يراد إلا للأكل كالدجاج والحمام وسائر الطيور والصيود فحكمه حكم الطعام
-
ويجوز حرق شجرهم وزرعهم وقطعه إذا دعت الحاجة إلى إتلافه لو كان لا يقدر عليهم إلا به أو كانوا يفعلونه بنا فيفعل بهم ذلك لينتهوا
-
وما تضرر المسلمون بقطعه لكونهم ينتفعون ببقائه لعلوفتهم أو يستظلون به أو يأكلون من ثمره أو تكون العادة لم تجر بيننا وبين عدونا حرم قطعه
-
وما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه بالمسلمين ولا نفع لهم سوى غيظ الكفار والإضرار بهم فيجوز إتلافه
-
وكذلك يجوز رميهم بالنار والحيات والعقارب في كفات المجانيق
-
ويجوز تدخينهم في المطامير وفتح الماء ليغرقهم وفتح حصونهم وعامرهم
-
فإذا قدر عليهم لم يجز تحريقهم
-
ويجوز إتلاف كتبهم المبدلة وأن أمكن الانتفاع بجلودها وورقها
-
وإذا ظفر بهم حرم قتل صبي وامرأة وخنثى وراهب ولو خالط الناس وشيخ فإن وزمن وأعمى وفي المغني: وعبد وفلاح لا رأى لهم إلا أن يقاتلوا أو يحرضوا عليه
-
ولا يقتل معتوه مثله لا يقاتل ويأتي ما يحصل به البلوغ
-
ويقتل المريض إذا كان ممن لو كان صحيحا قاتل كالإجهاز على الجريح
-
وإن كان مايؤسا من برئه فكزمن
-
فإن تترسوا بهم جاز رميهم ويقصد المقاتلة
-
ولو وقفت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم جاز رميها والنظر إلى فرجها للحاجة إلى رميها
-
وكذلك يجوز لهم رميها إذا كانت تلتقط لهم السهام أو تسقيهم الماء
-
وإن تترسوا بمسلمين لم يجز رميهم
-
فإن رماهم فأصاب مسلما فعليه ضمانه
-
إلا أن يخاف علينا فيرمهم ويقصد الكفار.
-
لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام
-
إلا أن يمتنع من المسير معه ولا يمكنه إكراهه بضرب أو غيره أو يهرب منه أو يخاف هربه أو يخاف منه أو يقاتله أو كان مريضا أو مرض معه
-
ويحرم عليه قتل أسير غيره قبل أن يأتي الإمام إلا أن يصير في حالة يجوز فيها قتله لمن أسره
-
فإن قتل أسيره أو أسير غيره قبل ذلك وكان المقتول رجلا فقد أساء ولا شيء عليه
-
وإن كان صغيرا أو امرأة ولو راهبة عاقبه الأمير وغرمه قيمة غنيمة لأنه صار رقيقا بنفس السبي
-
ومن أسر فادعى أنه كان مسلما لم يقبل قوله إلا ببينة
-
فإن شهد له واحد وحلف معه خلى سبيله
-
قال جماعة ويقتل المسلم أباه وابنه ونحوهما من ذوى قرابته في المعترك
-
ويخير الأمير تخيير مصلحة واجتهاد لأتخير شهوة في الإسراء الأحرار المقاتلين والجاسوس - ويأتي - بين قتل واسترقاق ومن وفداء بمسلم أو بمال
-
فما فعله تعين
-
ويجب عليه اختيار الأصلح للمسلمين فمتى رأى المصلحة في خصلة لم يجز اختيار غيرها
-
ومتى رأى قتله ضرب عنقه بالسيف ولا يجوز التمثيل به ولا التعذيب
-
وإن تردد رأيه ونظره فالقتل أولى
-
والجاسوس المسلم يعاقب - ويأتي الذي -
-
ومن استرق منهم سال الأسارى من أهل الكتاب تخليتهم على إعطاء الجزية لم يجز ذلك في نسائهم وصبيانهم
-
ويجوز في الرجال
-
ولا يزول التخيير الثابت فيهم
-
ولا يبطل الاسترقاق حقا لمسلم
-
والصبيان والمجانين من كتابي وغيره والنساء ومن فيه نفع ممن لا يقتل كأعمى ونحوه رقيق بنفس السبي
-
ويضمنهم قاتلهم بعد السبي لا قبله
-
وقن غنيمة وله قتله لمصلحة
-
ويجوز استرقاق من تقبل منه الجزية وغيره ولو كان عليه ولاء لمسلم أو ذمي
-
وإن أسلموا تعين رقهم في الحال وزال التخيير وصار حكمهم حكم النساء
-
وقيل يحرم القتل ويخير بين رق ومن وفداء - صححه الموفق وجمع -
-
فيجوز الفداء ليتخلص من الرق
-
ويحرم رده إلى الكفار قاله الموفق إلا أن يكون له من يمنعه من عشيرة ونحوها
-
ومن أسلم قبل أسره لخوف أو غير فلا تخيير فيه وهو كمسلم أصلي
-
ومتى صار لنا رقيقا محكوما بكفره من ذكر أو أنثى وبالغ وصغير حرم مفاداته بمال وبيعه لكافر ذمي وغيره ولم يصح
-
وتجوز مفاداته بمسلم
-
ويفدى الأسير المسلم من بيت المال وإن تعذر فمن مال المسلمين
-
ولا يرد إلى بلاد العدو بحال
-
ولا يفدى بخيل ولا سلاح ولا بمكاتب وأم ولد بل بثياب ونحوها
-
وليس للإمام قتل من حكم حاكم برقه ولا رق من حكم بقتله ولا رق ولا قتل من حكم بفدائه
-
وله المن على الثلاثة المذكورين
-
وله قبول الفداء ممن حكم بقتله أو رقه
-
ومتى حكم برق أو فداء ثم أسلم فحكمه بحاله لا ينقض
-
ولو اشتراه أحد من أهل دار الحرب ثم أطلقه أو أخرجه إلى دار الإسلام فله الرجوع عليه بما اشتراه بنية الرجوع إذا كان حرا أذن في ذلك أو لم يأذن - ويأتي في الباب بعده -
-
ومن سبى من أطفالهم أو مميزيهم منفردا أو مع أحد أبويه فمسلم
-
وإن كان السابي ذميا تبعه كمسلم
-
وإن سبى مع أبويه فهو على دينهما
-
وإن أسلم أبو حمل أو طفل أو مميز لا جد وجدة أو أحدهما أو ماتا أو أحدهما في دارنا أو عدما أو أحدهما بلا موت كزنا ذمية ولو بكافر أو اشتبه ولو مسلم بكافر فمسلم في الجميع
-
وكذا إن بلغ مجنونا
-
وإن بلغ عاقلا ممسكا عن الإسلام والكفر قتل قاتله
-
ويرث ممن جعلناه مسلما بموته حتى ولو تصور موتهما معا يورثهما
-
وإن ماتا بدار حرب لم يجعل مسلما
-
ولا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين ولو سبى كل واحد منهما رجل
-
ولا يحرم التفريق بينهما في القسمة والبيع
-
وإن سبيت المرأة وحدها انفسخ نكاحها وحلت لسابيها
-
وإن سبى الرجل وحده لم ينفسخ
-
وليس بيع الزوجين القنين وأحدهما طلاقا لقيامه مقام البائع.
فصل: -
-
ويحرم ولا يصح أن يفرق بين ذي رحم محرم ببيع ولا غيره ولو رضوا به أو كان بعد البلوغ
-
وإلا بعتق أو افتداء أسير أو بيع فيما إذا ملك أختين ونحوهما على ما يأتي
-
ولو باعهم على أن بينهم نسبا يمنع التفريق ثم بان عدمه فللبائع الفسخ
-
وإن حضر الإمام حصنا لزمه عمل الأصلح من مصابرته - وهي ملازمته - أو انصرافه
-
فإن أسلموا أو أسلم من أسلم منهم قبل القدرة عليه أو أسلم حربي في دار الحرب أحرز دمه وماله ولو منفعة إجازة وأولاده الصغار والمجانين ولو حملا في السبي كانوا أو في دار الحرب
-
ولا يحرز امرأته إذا لم تسلم
-
وإن سبيت صارت رقيقة
-
ولا ينفسخ نكاحه برقها
-
ويتوقف على إسلامها في العدة
-
وإن دخل دار الإسلام فاسلم وله أولاد صغار في دار الحرب صاروا مسلمين ولم يجز سبيهم
-
وإن سألوا الموادعة بمال أو غيره وجب لأن فيه مصلحة سواء أعطوه جملة أو جعلوه خراجا مستمرا عليهم كل عام
-
فإن بذلوا الجزية وكانوا ممن تقبل منهم لزم قبولها وحرم قتالهم
-
وإن بذلوا مالا على غير وجه الجزية فرأى المصلحة في قبولها قبلها
-
وإن استأجر مسلم أرضا من حربي ثم استولى عليها المسلمون فهي غنيمة ومنافعها للمستأجر
-
وإذا أسلم رقيق الحربي وخرج إلينا فهو حر
-
وإن أسر سيده أو غيره وأولاده خرج إلينا فهو حر
-
ولهذا لا نرده في هدنة
-
والمال له والمسبي رقيقه
-
وإن أسلم وأقام بدار الحرب فهو على رقه
-
ولو جاء مولاه بعده لم يرد إليه
-
ولو جاء قبله مسلما ثم جاء العبد مسلما فهو لسيده
-
وإن خرج إلينا عبد بأمان أو نزل من حصن فهو حر
-
وإن نزلوا على حكم حاكم عينوه ورضيه الإمام جاز إذا كان مسلما حرا بالغا عاقلا ذكرا عدلا من أهل الاجتهاد في الجهاد ولو أعمى
-
ويعتبر له العفة ما يتعلق بهذا الحكم
-
وإن كانا اثنين جاز ويكون الحكم ما اجتمعا عليه
-
وإن جعلوا الحكم إلى رجل يعينه الإمام جاز
-
وإن نزلوا على حكم رجل منهم أو جعلوا التعيين إليهم لم يجز
-
وإن مات من اتفقوا عليه ثم اتفقوا على غيره ممن يصلح قام مقامه
-
وإن لم يتفقوا وطلبوا حكما لا يصلح ردوا إلى مأمنهم وكانوا على الحصار حتى يتفقوا
-
وكذلك إن رضوا باثنين فمات أحدهما فاتفقوا على من يقوم مقامه جاز وإلا ردوا إلى مأمنهم
-
وكذلك إن رضوا بتحكيم من لا تجتمع الشرائط فيه ووافقهم الإمام عليه ثم بان أنه لا يصلح لم يحكم ويردون إلى مأمنهم كما كانوا
-
ولا يحكم إلا بما فيه حظ للمسلمين من القتل والسبي والفداء
-
فإن حكم بالمن على غير الذرية لزمه قبوله
-
وإن حكم بقتل أو سبي لزمه قبوله
-
فإن أسلموا قبل الحكم عليهم عصموا دماءهم وأموالهم كما تقدم
-
وإن كان بعد الحكم بالقتل عصموا دماءهم فقط ولا يسترقون
-
ويكون المال على ما حكم فيه
-
وإن حكم بأنهم للمسلمين كان غنيمة
-
وإن حكم عليهم بإعطاء الجزية لم يلزم حكمه
-
وإن سألوه أن ينزلهم على حكم الله لزمه أن ينزلهم ويخير فيهم كالأسرى بين القتل والرق والمن والفداء
-
ويكره نقل رأس ورميه بمنجنيق بلا مصلحة
-
ويحرم أخذه مالا ليدفعه إليهم.
-
يلزم الإمام أو الأمير إذا أراد الغزو أن يعرض جيشه ويتعاهد الخيل والرجال
-
يمنع ما لا يصلح للحرب كفرس حطيم - وهو الكسير وقحم - وهو الشيخ الهرم - والفرس المهزوم الهرم - وضرع وهو الرجل الضعيف والنحيف ونحو ذلك من دخوله أرض العدو
-
ويمنع مخذلا للهزيمة فلا يصحبهم ولو لضرورة وهو الذي يفند غيره عن الغزو
-
ومرجفا وهو من يحدث بقوة الكفار وبضعفنا
-
وصبيا لم يشتد ومجنونا ومكاتبا بأخبارنا وراميا بيننا العداوة وساعيا بالفساد ومعروفا بنفاق وزندقة ونساء إلا امرأة الأمير لحاجته وطاعنة في السن لمصلحة فقط كسقي الماء ومعالجة الجرحى
-
ويحرم أن يستعين بكفار إلا لضرورة
-
وإن يعينهم على عدوهم إلا خوفا
-
قال الشيخ: ومن تولى منهم ديوانا للمسلمين انتقض عهده
-
ويحرم أن يستعين بأهل الأهواء في شيء من أمور المسلمين من غزو وعمالة وكتابة وغير ذلك
-
ويسن أن يخرج بهم يوم الخميس
-
ويرفق بهم في السير بحيث يقدر عليه الضعيف ولا يشق على القوى
-
فإن دعت الحاجة إلى الجد في السير جاز
-
ويعدلهم الزاد
-
ويقوى نفوسهم بما يخيل إليهم من أسباب النصر
-
ويعرف عليهم العرفاء وهو القائم بأمر القبيلة أو الجماعة من الناس كالمقدم عليهم ينظر في حالهم ويتفقدهم ويتعرف الأمير منه أحوالهم
-
ويستحب له عقد الألوية البيض: وهي العصائب تعقد على قناة ونحوها والرايات وهي أعلام مربعة ويغابر ألوانها ليعرف كل قوم رايتهم
-
ويجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به عند الحرب
-
ويتخير لهم من المنازل أصلحها لهم وأكثرها ماء ومري ويتبع مكامنها فيحفظها ليأمنوا
-
ولا يغفل الحرس والطلائع
-
ويبعث العيون على العدو ممن له خبرة بالفجاج حتى لا يخفى عليه أمرهم
-
ويمنع جيشه من الفساد والمعاصي والتشاغل بالتجارة المانعة لهم من القتال
-
ويعدنا الصبر بالأجر والنفل
-
ويشاور أمير الجهاد والمسلمين ذا الرأي والدين
-
ويخفى من أمره ما أمكن إخفاؤه وإذا أراد عزوة ورأى بغيرها لأن الحرب خدعة
-
ويصف جيشه
-
ويجعل كل جنبة كفؤا
-
لا يميل مع قرابته وذي مذهبه على غيره لئلا تنكسر قلوبهم فيخذلوه
-
ويراعي أصحابه ويرزق كل واحد بقدر حاجته.
فصل: -
-
ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية
-
ولا يقبل من غيرهم إلا الإسلام
-
ويجوز أن يبذل جعلا لمن يعمل ما فيه غناء كمن يدله على ما فيه مصلحة للمسلمين كطريق سهل أو ماء في مفازة أو قلعة يفتحها أو مال يأخذه أو عدو يغير عليه أو ثغرة يدخل منها ولمن ينقب نقبا أو يصعد هذا المكان أو يجعل لمن جاء بكذا من الغنيمة أو من الذي جاء به ونحوه
-
ويستحق الجعل بفعل ما جعل له فيه مسلما كان أو كافرا من الجيش أو غيره بشرط ألا يجاوز ثلث الغنيمة بعد الخمس في هذا وفي النفل كله - ويأتي في الباب بعده -
-
وله إعطاء ذلك ولو بغير شرط
-
ويجب أن يكون الجعل معلوما إن كان من بيت المال
-
وإن كان من مال الكفار جاز مجهولا وهو له إذا فتح
-
فإن احتاج إلى جعل أكثر من الثلث لمصلحة مثل ألا تنهض السرية ولا ترضى بدون النصف وهو محتاج إليها جعله من مال المصالح
-
وإن جعل له امرأة متهم أو رجلا مثل أن يقول بنت فلان من أهل الحصن أو القلعة وماتت قبل الفتح أو بعمده أو لم يفتح أو فتح ولم توجد فلا شيء له إن ماتت
-
وإن أسلمت قبل الفتح عنوة وهو حرة فله قيمتها
-
وإن أسلمت بعده أو قبله وهي أمة سلمت إليه
-
إلا أن يكون كافرا فله قيمتها
-
فإن فتحت صلحا ولم يشترطوا الجارية فله قيمتها
-
فإن أبى ألا الجارية وامتنعوا من بذلها فسد الصلح
-
وإن بذلوها مجانا لزم أخذها ودفعها إليه
-
- قال في الفزع والمراد غير حرة الأصل وإلا قيمتها
-
وكل موضع أو جبنا القيمة ولم يغنم شيئا من بيت المال
-
وله أن ينفل في البداءة الربع فاقل بعد الخمس وفي الرجعة الثلث فاقل بعده
-
وذلك أنه ينبغي للإمام إذا غزا غزاة أن يبعث سرية أمامه تغير وإذا رجع بعث أخرى خلفه فما أتت به أخرج خمسه وأعطى السرية ما جعل لها وقسم الباقي في الجيش والسرية معا
-
ولا تستحقه السرية إلا بشرط
-
فإن شرط الإمام لهم أكثر من ذلك ردوا إليه.
-
والنصح له والصبر معه في اللقاء وأرض العدو وإتباع رأيه والرضا بقسمته للغنيمة وبتعديله لها
-
وإن خفي عنه صواب عرفوه ونصحوه
-
فلو أمرهم بالصلاة جماعة وقت لقاء العدو فأبوا عصوا
-
ولا يجوز لأحد أن يتعلف ولا يتحطب ولا يبارز ولا يخرج من العسكر ولا يحدث حدثا إلا بإذنه
-
ولا ينبغي أن يأذن في موضع إذا علم أنه مخوف
-
وإن دعا كافر إلى البراز استحلب لمن يعلم في نفسه القوة والشجاعة مبارزته بإذن الأمير
-
فإن لم يثق من نفسه كره
-
فإن كان الأمير لا رأى له فعلت المبارزة بغير أذنه - ذكره ابن تميم في صلاة الخوف -
-
والمبارزة التي يعتبر فيها إذن الإمام أن يبرز رجل بين الصفين قبل التحام الحرب يدعو إلى المبارزة
-
ويباح للرجل المسلم الشجاع طلبها ابتداء
-
ولا يستحب
-
إن شرط الكافر ألا يقاتله غير الخارج إليه أو كان هو العادة لزمه
-
ويجوز رميه وقتله قبل المبارزة إلا أن تكون العادة جارية بينهما أن من يخرج بطلب المبارزة لا يعرض له فيجري ذلك مجرى الشرط
-
وإن أنهزم المسلم أو أثخن بالجراح جاز لكل مسلم الدفع عنه والرمي
-
وتجوز الخدعة في الحرب للمبارزة وغيره
-
وإن قتله المسلم أو أثخنه فله سلبه غير مخموس وهو من أصل الغنيمة لا من خمس الخمس ولو عبدا بإذن سيده أو امرأة أو كافرا بإذن أو صبيا لا مخذلا ولا مرجفا معينا على المسلمين وكل عاص كمن دخل بغير إذن أو منع منه
-
ولو كان المقتول صبيا أو امرأة ونحوهما إذا قاتلوا
-
وكذا كل من قتل قتيلا أو أثخنه فصار في حكم المقتول فله سلبه إذا كان القاتل ممن يستحق السهم أو الرضخ كما تقدم - قال ذلك الإمام - أو لم يعلمه إذا قتله حال الحرب لا قبلها لا بعدها منهمكا على القتال أي مجدا فيه مقبلا عليه وغرر بنفسه في قتله كأن بارزه
-
لا إن رماه بسهم من صف المسلمين أو قتله مشتغلا بأكل ونحوه أو منهزما مثل أن ينهزم الكفار كلهم فيدرك إنسانا منهزما فيقتله
-
وإن كانت الحرب قائمة وانهزم أحدهم متحيزا فقتله إنسان فله سلبه
-
ويشترط في استحقاق سلبه أن يكون غير مثخن أي موهن بالجراح
-
وإن قطع أربعة إنسان ثم قتله آخر أو ضربه اثنان وكانت ضربة أحدهما أبلغ فسلبه للقاطع وللذي ضربته أبلغ
-
وإن قتله اثنان فأكثر فسلبه غنيمة
-
وإن أسره فقتله الإمام أو استحياه فسلبه ورقبته إن رق وفداؤه إن فدى غنيمة
-
وإن قطع يده أو رجله وقتله آخر فسلبه للقاتل
-
وإن قطع يده ورجله أو قطع يديه أو رجليه ثم قتله آخر فسلبه غنيمة
-
ولا تقبل دعوى القتل إلا بشهادة رجلين نصا
-
والسلب ما كان عليه من ثياب وحلى وعمامة وقلنسوة ومنطقة ولو مذهبه ودرع ومعفر وبيضة وتاج وأسورة وران وخف بما في ذلك من حلية وسلاح من سيف ورمح ولت وقوس ونشاب ونحوه قل أو كثر ودابته التي قاتل عليها بآلتها من السلب إذا قتل وهو عليها
-
ونفقته ورحله وخيمته وجنيبته غنيمة
-
ويجوز سلب القتلى وتركهم عراة مستوري العورة
-
ويحرم السفر بالمصحف إلى أرض العدو وتقدم في نواقض الطهارة
-
ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه بالتوقف على الإذن أو فرصة يخافون فوتها
-
وإذا قال الإمام لرجل أخرج عليك أن لا تصحبني فنادى بالنفير لم يكن إذنا له
-
ولا بأس بالنهدة في السفر ومعناه أن يخرج كل واحد من الرفقة شيئا من النفقة يدفعونه إلى رجل ينفق عليهم ويأكلون منه جميعا ولو أكل بعضهم أكثر من بعض
-
ولو دخل قوم لا منعة لهم أو هلم منعة واحدة ولو عبد ظاهر كان أو خفية دار حرب بغير إذن الأمير فغنيمتهم فيء لعصيانهم
-
ومن أخذ من دار الحرب ولو بلا حاجة ولا إذن طعاما مما يقتات أو يصلح به القوت من الأدم أو غيره ولو سكرا أو معاجين وعقاقير ونحوه أو علفا فله أكله وإطعام شيء اشتراه وعلف دابته ولو كانا لتجارة
-
مالم يحرز أو يوكل الإمام من يحفظه فلا يجوز إذن إلا الضرورة
-
ولا يطعم منه فهذا وكلبا وجارحا فإن فعل غرم قيمته
-
ولا يبيعه فإن باعه رد ثمنه في المغنم
-
والدهن المأكول كسائر الطعام
-
وله دهن بدنه ودابته منه
-
ومن دهن غير مأكول وأكل ما يتداوى به وشرب جلاب وسكنجبين ونحوهما لحاجة
-
ولا يغسل ثوبه بالصابون
-
ولا يركب دابة من دواب المغنم
-
ولا يتخذ النعل والجرب من جلودهم ولا الخيوط والحبال
-
وكتبهم المنتفع بها كالطب واللغة والشعر ونحوها غنيمة
-
وإن كانت مما لا ينتفع به ككتب التوراة والإنجيل وأمكن الانتفاع بجلودها أو ورقها بعد غسله غسل وهو غنيمة
-
وإلا فلا ولا يجوز بيعها
-
وجوارح الصيد كالفهود والبزاة غنيمة تقسم
-
وإن كانت كلابا مباحة لم يجز بيعها
-
فإن لم يردها أحد من الغانمين جاز إرسالها وإعطاؤها غيرهم
-
وإن رغب فيها بعض الغانمين دون بعض دفعت إليه ولم تحتسب عليه
-
وإن رغب فيها الجميع أو ناس كثير وأمكن قسمت عددا - قسمها من غير تقويم -
-
وإن تعذر ذلك أو تنازعوا في الجيد منها أقرع بينهم
-
ويقتل الخنزير
-
ويكسر الصليب
-
ويراق الخمر وتكسر أوعيته إن لم يكن نفع للمسلمين
-
وإن فضل معه من الطعام ونحوه شيء ولو يسيرا فادخله بلدة في دار الإسلام رده في الغنيمة
-
وقبل دخولها يرد ما فضل معه على المسلمين
-
وإن أعطاه أحد من أهل الجيش ما يحتاج إليه جاز له أخذه وصار أحق به من غيره
-
وله أخذ سلاح من الغنيمة ولو لم يكن محتاجا إليه يقتل به حتى ينقضي الحرب ثم يرده
-
ويجوز له أن يلتقط النشاب ثم يرمي به العدو
-
وليس له القتال على فرس من الغنيمة ولا لبس ثوب
-
ولبس لأجير لحفظ غنيمة ركوب دابة منها إلا بشرط
-
ولا ركوب دابة حبيس ولو بشرط فإن فعل فاجرة مثلها
-
ومن أخذ ما يستعين به في غزاة معينة فالفاضل له وإلا أنفقه في الغزو
-
وإن أعطيه ليستعين به في الغزو لم يترك منه لأهله شيئا غلا أن يصير إلى رأس معزاه فيبعث إلى عياله منه
-
ولا يتصرف فيه قبل الخروج لئلا يتخلف عز الغزو إلا أن يشتري منه سلاحا وآلة الغزو
-
ومن أعطي دابة ليغزو عليها غير عارية ولا حبيس فغزا عليها ملكها
-
ومثلها سلاح ونفقة
-
فإن باعه بعد الغزو فلا بأس
-
ولا يشتريه من تصدق به
-
ولا يركب دواب السبيل في حاجة ويركبها ويستعملها في سبيل الله ولا يركب في الأمصار والقرى ولا بأس أن يركبها ويعلفها
-
وسهم الفرس الحبيس لمن غزا عليه.
-
وهي ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال
-
وما ألحق به كهارب وهدية الأمير ونحوهما
-
ولم تحل لغير هذه الأمة
-
وإن أخذ منهم مال مسلم أو معاهد فأدركه صاحبه قبل قسمه لم يقسم ورد إلى صاحبه بغير شيء
-
فإن قسم بعد العلم بأنه مال مسلم أو معاهد لم تصح قسمته وصاحبه أحق به بغير شيء
-
ثم إن كان أم ولد لزم السيد أخذها ويعد القسمة بالثمن
-
وما سواها له أخذه وتركه غنيمة فإن أخذه أخذه مجانا
-
وإن أبى أخذه
-
أو غنم المسلمون شيئا عليه علامة المسلمين من مراكب أو غيرها ولم يعرف صاحبه قسم وجاز التصرف فيه
-
وإن كانت جارية لمسلم أولدها أهل الحرب فلسيدها أخذها دون أولادها ومهرها
-
وإن أدركه مقسوما أو بعد بيعه وقسم ثمنه فهو أحق به بثمنه كأخذه من مشتريه من العدو
-
وإن وجده بيد مستول عليه وقد جاءها بأمان أو مسلما فلا حق له فيه
-
وإن أخذه من الغنيمة بغير عوض أو سرقه أحد من الرعية من الكفار أو أخذه هبة فصاحبه أحق به بغير شيء
-
وإن تصرف فيه من أخذه منهم صح تصرفه مثل أن باعه المغتنم أو رهنه
-
ويملك ربه انتزاعه من الثاني
-
وتمنع المطالبة التصرف فيه كالشفعة
-
وترد مسلمة سباها العدو إلى زوجها وولدها منهم كملاعنة وزنا
-
وما لم يملكوه فلا يغنم بحال ويأخذه ربه إن وجده مجانا ولو بعد إسلام من هو معه أو قسمه أو شرائه منهم
-
وإن جهل ربه وقف
-
ويملك أهل الحرب مال مسلم بأخذه ولو قبل حيازته إلى دار الكفر ولو كان بغير قهر كأن ابق أو شرد إليهم حتى أم ولد ومكاتبا
-
ولو بقي مال مسلم معهم حولا أو أحوالا فلا زكاة فيه
-
وإن كان عبدا واعتقه سيده لم يعتق
-
ولو كانت أمة مزوجة فقياس المذهب انفساخ نكاحها
-
- قال الشيخ: - الصواب أنهم يملكون أموال المسلمين ملكا مقيدا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه انتهى -
-
لا يملكون حبيسا ووقفا وذميا وحرا
-
ومن اشتراه منهم وأطلقه أو أخرجه إلى دار الإسلام رجع بثمنه بنية الرجوع
-
ولا يرد إلى بلاد العدو بحال: وتقدم:
-
فإن اختلفا في ثمنه فقول أسير
-
ويعمل بقول عبد ميسور أنه لفلان
-
وبوسم على حبيس
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirباب الضحايا والذبائح24 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ١٠٠٢، مسألة ١٠٠٣، مسألة ١٠٠٤1,948 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiكِتَابُ السِّيَرِ، بَابُ مُعَامَلَةِ الْجَيْشِ مَعَ الْكُفَّارِ، بَابٌ فِي تَوْظِيفِ الْخَرَاجِ687 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الْجِهَادِ، الْجُمْلَةِ الْأُولَى فِي مَعْرِفَةِ أَرْكَانِ الْحَرْبِ.، الْجُمْلَةُ الْأُولَى489 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيباب قسم الفيء والغنيمة والصدقة، كتاب الجهاد1,913 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ مَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ وَالْجَيْشَ، فَصْلٌ1,909 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-JaziriNothing of it on this topic
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالباب الأول: مسائل الإجماع في أحكام الجهاد، والغنائم، والأسري.، الباب الثاني: مسائل الإجماع في أحكام الجزية والفيء والأمان والهدنة.، الباب الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الحربيين، وأهل الكتاب، وعقد الذمة.151 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqafالمبحث الرابع: الجهاد في سبيل الله، تمهيد، المبحث الثاني: الإسراع في السير راكباً أو ماشياً إسراعاً يؤدي إلى الإيذاء267 masa’il
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Jihad