Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل: ويحرم فرار مسلم

الإقناعHanbalimasa’il 8316 to 8361

  1. 2/82/8

    من كافرين وجماعة من مثليهم

  2. ويلزمهم الثبات وإن ظنوا التلف

  3. إلا متحرفين لقتال

  4. ومعنى التحرف أن ينحازوا إلى موضع يكون القتال فيه أمكن مثل أن ينحازوا من ضيق إلى سعة أو من معطشة إلى ماء أو من نزل إلى علو أو عن استقبال شمس أو ريح إلى استدبارهما أو يفروا بين أيديهم لينتقض صفهم أو تنفر خيلهم من رجالتهم أو ليجدوا فيهم فرصة أو يستندوا إلى جبل ونحو ذلك

  5. أو متحيزين إلى فئة ناصرة تقاتل معهم لو بعدت

  6. قال القاضي: لو كانت الفئة بخراسان والفئة بالحجاز لجاز التحيز إليها

  7. وإن زادوا على مثليهم فلهم الفرار وهو أولى إن ظنوا التلف بتركه

  8. وإن ظنوا الظفر فالثبات أولى: بل يستحب كما لو ظنوا الهلاك فيهما فيستحب الثبات وإن يقاتلوا ولا يستأسروا

  9. "وقال أحمد: ما يعجبني أن يستأسروا وقال: يقاتل أحب إلي - الأسر شديد - ولا بد من الموت - وقال يقاتل: ولو أعطوه الأمان: قد لا يفوا"

  10. 2/92/9

    وإن استأسروا جاز

  11. فإن جاء العدو بلدا فلأهله التحصن منهم

  12. وإن كانوا أكثر من نصفهم ليلحقهم مدد أو قوة

  13. وإن لقوهم خارج الحصن فلهم التحيز إلى الحصن

  14. وإن غزوا فذهبت دوابهم فليس ذلك عذر في الفرار

  15. وإن تحيزوا إلى جبل ليقاتلوا فيه رجالة جاز

  16. وإن فروا قبل إحراز الغنيمة فلا شيء لهم إن أحرزها غيرهم

  17. وإن قالوا أنهم فروا متحرفين للقتال فلا شيء لهم أيضا

  18. أن ألقي في مركبهم نار فاشتعلت فعلوا ما يرون فيه السلامة من المقام أو الوقوع في الماء

  19. فإن شكوا فعلوا ما شاؤا كما لو تيقنوا الهلاك فيهما أو ظنوه ظنا متساويا أو ظنوا السلامة ظنا متساويا.

  20. فصل: -

  21. ويجوز تبييت الكفار وهو كبسهم ليلا وقتلهم وهم غارون ولو قتل فيه من لا يجوز قتله من امرأة وخنثى

  22. وكذا قتلهم في مطمورة إذا لم يقصدهم

  23. ورميهم بالمنجنيق وقطع المياه عنهم والسابلة وإن تضمن ذلك قتل الصبيان والنساء

  24. والإغارة على علافيهم وحطابيهم ونحوه

  25. ولا يجوز إحراق نحلهم ولا تغريقه

  26. ويجوز أخذ العسل وأكله وأخذ شهده كله بحيث لا يترك للنحل شيئا فيه

  27. والأولى أن يترك له شيئا

  28. ولا يجوز عقر دوابهم ولو شاة أو من دواب قتالهم إلا حال قتالهم أو لأكل يحتاج إليه

  29. ويرد الجلد في الغنيمة

  30. وأما الذي لا يراد إلا للأكل كالدجاج والحمام وسائر الطيور والصيود فحكمه حكم الطعام

  31. ويجوز حرق شجرهم وزرعهم وقطعه إذا دعت الحاجة إلى إتلافه لو كان لا يقدر عليهم إلا به أو كانوا يفعلونه بنا فيفعل بهم ذلك لينتهوا

  32. 2/102/10

    وما تضرر المسلمون بقطعه لكونهم ينتفعون ببقائه لعلوفتهم أو يستظلون به أو يأكلون من ثمره أو تكون العادة لم تجر بيننا وبين عدونا حرم قطعه

  33. وما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه بالمسلمين ولا نفع لهم سوى غيظ الكفار والإضرار بهم فيجوز إتلافه

  34. وكذلك يجوز رميهم بالنار والحيات والعقارب في كفات المجانيق

  35. ويجوز تدخينهم في المطامير وفتح الماء ليغرقهم وفتح حصونهم وعامرهم

  36. فإذا قدر عليهم لم يجز تحريقهم

  37. ويجوز إتلاف كتبهم المبدلة وأن أمكن الانتفاع بجلودها وورقها

  38. وإذا ظفر بهم حرم قتل صبي وامرأة وخنثى وراهب ولو خالط الناس وشيخ فإن وزمن وأعمى وفي المغني: وعبد وفلاح لا رأى لهم إلا أن يقاتلوا أو يحرضوا عليه

  39. ولا يقتل معتوه مثله لا يقاتل ويأتي ما يحصل به البلوغ

  40. ويقتل المريض إذا كان ممن لو كان صحيحا قاتل كالإجهاز على الجريح

  41. وإن كان مايؤسا من برئه فكزمن

  42. فإن تترسوا بهم جاز رميهم ويقصد المقاتلة

  43. ولو وقفت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم جاز رميها والنظر إلى فرجها للحاجة إلى رميها

  44. وكذلك يجوز لهم رميها إذا كانت تلتقط لهم السهام أو تسقيهم الماء

  45. وإن تترسوا بمسلمين لم يجز رميهم

  46. فإن رماهم فأصاب مسلما فعليه ضمانه

  47. إلا أن يخاف علينا فيرمهم ويقصد الكفار.