Suckling
Family
These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter
In the four schools’ base texts
-
هُوَ مَصٌّ مِنْ ثَدْيِ آدَمِيَّةٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ حَوْلَانِ وَنِصْفٌ عِنْدَهُ وَحَوْلَانِ عِنْدَهُمَا وَهُوَ الْأَصَحُّ وَيَثْبُتُ التَّحْرِيمُ بَعْدَ الْفِطَامِ وَالِاسْتِغْنَاءِ بِالطَّعَامِ عَلَى الْمَذْهَبِ
-
وَلَمْ يُبَحْ الْإِرْضَاعُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلِلْأَبِ إجْبَارُ أَمَتِهِ عَلَى فِطَامِ وَلَدِهَا مِنْهُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ إنْ لَمْ يَضُرَّهُ الْفِطَامُ كَمَا لَهُ إجْبَارُهَا عَلَى الْإِرْضَاعِ، وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ مَعَ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ قَبْلَهُمَا
-
وَيَثْبُتُ بِهِ وَإِنْ قَلَّ أُمُومِيَّةُ الْمُرْضِعَةِ لِلرَّضِيعِ، وَ أُبُوَّةُ زَوْجِ مُرْضِعَةٍ لَبَنُهَا مِنْهُ لَهُ
-
فَيَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ إلَّا أُمَّ أَخِيهِ وَأُخْتِهِ وَأُخْتَ ابْنِهِ وَجَدَّةَ ابْنِهِ وَأُمَّ عَمِّهِ وَعَمَّتِهِ وَأُمَّ خَالِهِ
-
وَتَحِلُّ أُخْتُ أَخِيهِ رَضَاعًا وَنَسَبًا
-
وَلَا حِلَّ بَيْنَ رَضِيعَيْ امْرَأَةٍ وَلَا بَيْنَ الرَّضِيعَةِ وَوَلَدِ مُرْضِعَتِهَا وَوَلَدِ وَلَدِهَا وَلَبَنُ بِكْرٍ بِنْتِ تِسْعِ سِنِينَ مُحَرِّمٌ
-
وَكَذَا لَبَنُ مَيِّتَةٍ وَمَخْلُوطٌ بِمَاءٍ أَوْ دَوَاءٍ أَوْ لَبَنِ أُخْرَى أَوْ لَبَنِ شَاةٍ إذَا غَلَبَ لَبَنُ الْمَرْأَةِ
-
وَكَذَا إذَا اسْتَوَيَا لَا الْمَخْلُوطُ بِطَعَامٍ وَالِاحْتِقَانُ وَالْإِقْطَارُ فِي أُذُنٍ وَجَائِفَةٍ وَآمَّةٍ، وَ لَبَنُ رَجُلٍ وَشَاةٍ
-
وَلَوْ أَرْضَعَتْ الْكَبِيرَةُ ضَرَّتَهَا حُرِّمَتَا
-
وَلَا مَهْرَ لِلْكَبِيرَةِ إنْ لَمْ تُوطَأْ وَلِلصَّغِيرَةِ نِصْفُهُ وَرَجَعَ بِهِ عَلَى الْكَبِيرَةِ إنْ تَعَمَّدَتْ الْفَسَادَ وَإِلَّا لَا طَلَّقَ ذَاتَ لَبَنٍ فَاعْتَدَّتْ وَتَزَوَّجَتْ
-
فَحَبِلَتْ وَأَرْضَعَتْ فَحُكْمُهُ مِنْ الْأَوَّلِ حَتَّى تَلِدَ قَالَ هَذِهِ رَضِيعَتِي ثُمَّ رَجَعَ صُدِّقَ
-
وَلَوْ ثَبَتَ عَلَيْهِ، بِأَنْ قَالَ هُوَ حَقٌّ كَمَا قُلْت وَنَحْوَهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ أَقَرَّتْ
-
ثُمَّ أَكَذَبَتْ نَفْسَهَا وَقَالَتْ: أَخْطَأْت وَتَزَوَّجَهَا جَازَ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُكَذِّبَ نَفْسَهَا أَوْ أَقَرَّا بِذَلِكَ جَمِيعًا ثُمَّ أَكْذَبَا أَنْفُسَهُمَا وَقَالَا أَخْطَأْنَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا
-
وَكَذَا فِي النَّسَبِ لَيْسَ يَلْزَمُهُ إلَّا مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ وَحُجَّتُهُ حُجَّةُ الْمَالِ وَهَلْ يَتَوَقَّفُ ثُبُوتُهُ عَلَى دَعْوَى الْمَرْأَةِ؛ الظَّاهِرُ لَا كَمَا فِي الشَّهَادَةِ بِطَلَاقِهَا
-
وَكُلُّ مَنْ تَحْرُمُ شَرْعًا بِالنَّسَبْفَمِثْلُهَا مِنَ الرَّضاعِ يُجْتَنَبْ
-
فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بالرَّضاعِفَهْوَ إلى فَسْخِ النِّكاحِ داعي
-
ويَلْزَمُ الصَّداقُ بالبِناءِونِصْفُهُ مِنْ قَبْلِ الإِبْتِناءِ
-
كذاكَ بِالإقرارِ منهما معالا باعترافِ زَوْجَةٍ إنْ وَقَعَا
-
ويُفْسَخُ النِّكاحُ بالعَدْلَينِبِصِحَّةِ الإرضاعِ شاهِدَيْنِ
-
وباثْنَتَيْنِ إنْ يَكُنْ قَوْلُهُمَامِنْ قَبْلِ عَقْدٍ قَدْ فَشَا وَعُلِمَا
-
ورجُلٍ وامْرَأةٍ كذا وَفيواحدةٍ خُلْفٍ وفي الأولى اقْتُفي
فصل في عيوب الزوجين وما يُرادُ به
-
مِنَ الجُنونِ والجُذامِ والبَرَصْوالدَّاءِ في الفَرْجِ الخِيارُ يُقْتَنَصْ
-
بَعْدَ ثُبوتِ العيبِ أَوْ إقْرارِبِهِ ورَفْعِ الأَمْرِ في المُخْتارِ
-
وداءُ فَرْجِ الزَّوْجِ بالقضاءكالجَبِّ والعُنَّةِ والخِصاءِ
-
وذاك لا يُرْجَى لَهُ زَوَالُفَلَيْسَ في الحُكْمِ بِهِ إِمْهالُ
-
وحيثُ عيبُ الزَّوْجِ باعْتِراضِأَوْ بَرَصٍ وقِيمَ عند القاضي
-
أَجَّلَهُ إلى تمامِ عامِكذاكَ في الجُنونِ والجُذامِ
-
وبَعْدَ ذا يَحْكُمُ بالطَّلاقِإنْ عُدِمَ البُرْءُ على الإطلاقِ
-
والعبدُ في الأصحِّ كالأحْرارِوقيلَ بالتَّشْطيرِ كالظِّهارِ
-
وكالرِّجالِ أَجَلُ النِّساءِفي هذه الثلاثةِ الأدواءِ
-
وفي سِواها لا يكونُ الأجَلُلَهُنَّ إلاَّ ما يَرى المؤَجِّلُ
-
ويُمْنَعُ الْمَبْروصُ والمَجْذومُ مِنْبِنائهِ وذو الجُنونِ فاسْتَبِنْ
-
وذو اعْتِراضٍ وحْدَهُ لَنْ يُمْنَعَاوهُو مُصَدّقٌ إذا ما نوزِعَا
-
وإنْ يَقُلْ وطِئْتُ أَثناءَ الأَمَدْفقوْلُهُ مع اليمينِ مُعْتَمَدْ
-
وتُمْنَعُ الإنفاقَ مَنْ لَمْ تَدْخُلِإن طَلَبَتْهُ في خلالِ الأَجَلِ
-
والعيبُ في الرِّجالِ مِنْ قَبْلِ البِناوبَعْدَهُ الرَّدُّ بِهِ تَعَيَّنَا
-
إلا اعْتِراضًا كان بعد ما دَخَلْوالْوَطءُ منه هَبْهُ مَرَّةً حَصَلْ
-
وبِالقديمِ الزَّوْجُ والكَثيرِيُرَدُّ والحادِثِ واليَسيرِ
-
إلاَّ حديثَ بَرَصٍ مَنْزورِفَلاَ طلاقَ مِنْهُ في المَشْهورِ
-
وزوجةٌ بسابِقٍ لِعَقْدِهِوهْوَ لِزَوْجٍ آفةٌ مِنْ بَعْدِهِ
-
والرَّتْقُ داءُ الفَرْجِ في النساءِكالقَرْنِ ثمّ العَفْلِ والإفْضَاءِ
-
ولا تُرَدُّ مِنْ عَمًى ولا شَلَلْونَحْوِهِ إلاَّ بِشَرْطٍ يُمْتَثَلْ
-
والزَّوْجُ حيثُ لَمْ يَجِدْهَا بِكْرَالَمْ يَرْجِعْ إلاَّ باشْتِراطِ عَذْرَا
-
ما لَمْ يُزِلْ عُذْرَتَهَا نِكاحُمُكْتَتَمٌ فالرَّدُّ مُسْتباحُ
-
والقولُ قوْلُ الزَّوْجِ قَبْلَ الإبْتِنَافي قِدَمِ العَيْبِ الَّذي تَبَيَّنَا
-
والقَوْلُ بَعْدُ في الحُدوثِ قولُ الأَبْوالزَّوْجُ إذ ذاك بَيانُهُ وَجَبْ
-
كذا بِرَدِّ في انْتِسابٍ أُلْفِيَالِغيَّةٍ أَوْ مُسْتَرَقًا قُضِيَا
-
إنما يثبت بلبن امرأة حية بلغت تسع سنين
-
ولو حلبت فأوجر بعد موتها حرم في الأصح
-
ولو جبن أو نزع منه زبد حرم
-
ولو خلط بمائع حرم إن غلب
-
فإن غلب وشرب الكل قيل: أو البعض حرم في الأظهر
-
ويحرم إيجار
-
وكذا إسعاط على المذهب
-
لا حقنة في الأظهر
-
وشرطه رضيع حي لم يبلغ سنتين
-
وخمس رضعات
-
وضبطهن بالعرف
-
فلو قطع إعراضا تعدد
-
أو للهو وعاد في الحال أو تحول من ثدي إلى ثدي فلا
-
ولو حلب منها دفعة وأوجره خمسا أو عكسه فرضعة
-
وفي قول خمس
-
ولو شك هل خمسا أم أقل أو هل رضع في حولين أم بعد فلا تحريم
-
وفي الثانية قول أو وجه
-
وتصير المرضعة أمه والذي منه اللبن أباه
-
وتسري الحرمة إلى أولاده
-
ولو كان لرجل خمس مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد فرضع طفل من كل رضعة صار ابنه في الأصح فيحرمن عليه لأنهن موطوآت أبيه
-
ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات فلا حرمة في الأصح
-
وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع وأمهاتها جداته وأولادها من نسب أو رضاع إخوته وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته وأبو ذي اللبن جده وأخوه عمه وكذا الباقي
-
واللبن لمن نسب إليه ولد نزل به بنكاح أو وطء شبهة
-
لا زنا
-
ولو نفاه بلعان انتفى اللبن عنه
-
ولو وطئت منكوحة بشبهة أو وطىء اثنان بشبهة فولدت فاللبن لمن لحقه الولد بقائف أو غيره
-
ولا تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلق وإن طالت المدة أو انقطع وعاد
-
فإن نكحت آخر وولدت منه فاللبن بعد الولادة له وقبلها للأول
-
وإن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني
-
وكذا إن دخل
-
وفي قول للثاني
-
وفي قول لهما.
فصل
-
تحته صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته أو زوجة أخرى انفسخ نكاحه
-
وللصغيرة نصف مهرها
-
وله على المرضعة نصف مهر مثل
-
وفي قول كله
-
ولو رضعت من نائمة فلا غرم
-
ولا مهر للمرضعة
-
ولو كان تحته كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخت الصغيرة
-
وكذا الكبيرة في الأظهر
-
وله نكاح من شاء منهما
-
وحكم مهر الصغيرة وتغريمه المرضعة ما سبق
-
وكذا الكبيرة إن لم تكن موطوأة
-
فإن كانت موطوأة فله على المرضعة مهر مثل في الأظهر
-
ولو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا
-
وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة موطوأة
-
ولو كانت تحته صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة صارت أم امرأته
-
ولو نكحت مطلقته صغيرا وأرضعته بلبنه حرمت على المطلق والصغير أبدا
-
ولو زوج أم ولده عبده الصغير فأرضعته لبن السيد حرمت عليه وعلى السيد
-
ولو أرضعت موطوأته الأمة صغيرة تحته بلبنه أو لبن غيره حرمتا عليه
-
ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها انفسختا وحرمت الكبيرة أبدا
-
وكذا الصغيرة إن كان الإرضاع بلبنه
-
وإلا فربيبة
-
ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن حرمت أبدا
-
وكذا الصغائر إن أرضعتهن بلبنه أو لبن غيره وهي موطوأة
-
وإلا فإن أرضعنهن معا بإيجارهن الخامسة انفسخن ولا يحرمن مؤبدا
-
أو مرتبا لم يحرمن وتنفسخ الأولى والثالث: ة وتنفسخ الثانية بإرضاع الثالث: ة
-
وفي قول لا ينفسخ
-
ويجري القولان فيمن تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية مرتبا أينفسخان أم الثانية.
فصل
-
قال هند بنتي أو أختي برضاع أو قالت هو أخي حرم تناكحهما
-
ولو قال زوجان بيننا رضاع محرم فرق بينهما وسقط المسمى ووجب مهر مثل إن وطىء
-
وإن ادعى رضاعا فأنكرت انفسخ ولها المسمى إن وطىء وإلا فنصفه
-
وإن ادعته فأنكر صدق بيمينه إن زوجت برضاها
-
وإلا فالأصح تصديقها ومهر مثل إن وطىء وإلا فلا شيء لها
-
ويحلف منكر رضاع على نفي علمه
-
ومدعيه على بت
-
ويثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة
-
والإقرار به شرطه رجلان
-
وتقبل شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة ولا ذكرت فعلها
-
وكذا إن ذكرت فقالت أرضعته في الأصح
-
والأصح أنه لا يكفي بينهما رضاع محرم بل يجب ذكر وقت وعدد ووصول اللبن جوفه
-
ويعرف ذلك بمشاهة حلب وإيجار وازدراد أو قرائن كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمها إنها لبون.
Another book
- زاد المستقنع21
- الإقناع165
- الكافي في فقه الإمام أحمد127
- الرعاية الصغرى93
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله73
- الفروع72
- منتهى الإرادات72
- المقنع64
- غاية المنتهى63
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع21
- المحرر في الفقه21
- منظومة مفردات الإمام أحمد19
- مختصر الخرقي19
- عمدة الفقه12
- عمدة الطالب لنيل المآرب10
- دليل الطالب لنيل المطالب9
-
يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء.
-
وإذا أرضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ صار ذلك الطفل ولدهما وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما وأولاد كل منهما من الآخر أو غيره إخوته وأخواته وقس على ذلك.
-
وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب بشرط أن يرتضع خمس رضعات في العامين فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة: لم تثبت الحرمة.
-
ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا: فرضعة ثانية.
-
والسعوط في الأنف والوجور في الفم وأكل ما جبن أو خلط بالماء وصفاته باقية: كالرضاع في الحرمة.
-
وإن شك في الرضاع أو عدد الرضعات بنى على اليقين.
-
وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم.
-
ومن حرمت عليه بنت امرأة كأمه وجدته وأخته وإذا أرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا.
-
ومن حرمت عليه بنت رجل: كأبيه وجده وأخيه وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه أبدا.
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-MundhirNothing of it on this topic
التجريدal-QuduriNothing of it on this topic
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الرَّضَاعِ، بَابُ الْإِحْصَانِ، كِتَابُ الرَّضَاعِ478 masa’il
بداية المجتهدIbn RushdNothing of it on this topic
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب الرضاع271 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ الرَّضَاعِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ288 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriتعريفه، شروط الرضاع، مبحث من يحرم بالرضاع ومن لا يحرم371 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع384 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf٩ - الرضاع، * المحرم من الرضاع خمس رضعات في الحولين:، * حد الرضعة:17 masa’il
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Suckling