Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الرضاع

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1691 to 1699

  1. 1/2871/287

    يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء.

  2. وإذا أرضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ صار ذلك الطفل ولدهما وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما وأولاد كل منهما من الآخر أو غيره إخوته وأخواته وقس على ذلك.

  3. وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب بشرط أن يرتضع خمس رضعات في العامين فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة: لم تثبت الحرمة.

  4. ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا: فرضعة ثانية.

  5. والسعوط في الأنف والوجور في الفم وأكل ما جبن أو خلط بالماء وصفاته باقية: كالرضاع في الحرمة.

  6. 1/2881/288

    وإن شك في الرضاع أو عدد الرضعات بنى على اليقين.

  7. وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم.

  8. ومن حرمت عليه بنت امرأة كأمه وجدته وأخته وإذا أرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا.

  9. ومن حرمت عليه بنت رجل: كأبيه وجده وأخيه وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه أبدا.