بَابُ الرَّضَاعِ
تنوير الأبصارHanafimasa’il 1194 to 1207
-
3/2093/209
هُوَ مَصٌّ مِنْ ثَدْيِ آدَمِيَّةٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ حَوْلَانِ وَنِصْفٌ عِنْدَهُ وَحَوْلَانِ عِنْدَهُمَا وَهُوَ الْأَصَحُّ وَيَثْبُتُ التَّحْرِيمُ بَعْدَ الْفِطَامِ وَالِاسْتِغْنَاءِ بِالطَّعَامِ عَلَى الْمَذْهَبِ
-
3/2113/211
وَلَمْ يُبَحْ الْإِرْضَاعُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلِلْأَبِ إجْبَارُ أَمَتِهِ عَلَى فِطَامِ وَلَدِهَا مِنْهُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ إنْ لَمْ يَضُرَّهُ الْفِطَامُ كَمَا لَهُ إجْبَارُهَا عَلَى الْإِرْضَاعِ، وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ مَعَ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ قَبْلَهُمَا
-
3/2123/212
وَيَثْبُتُ بِهِ وَإِنْ قَلَّ أُمُومِيَّةُ الْمُرْضِعَةِ لِلرَّضِيعِ، وَ أُبُوَّةُ زَوْجِ مُرْضِعَةٍ لَبَنُهَا مِنْهُ لَهُ
-
3/2133/213
فَيَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ إلَّا أُمَّ أَخِيهِ وَأُخْتِهِ وَأُخْتَ ابْنِهِ وَجَدَّةَ ابْنِهِ وَأُمَّ عَمِّهِ وَعَمَّتِهِ وَأُمَّ خَالِهِ
-
3/2173/217
وَتَحِلُّ أُخْتُ أَخِيهِ رَضَاعًا وَنَسَبًا
-
وَلَا حِلَّ بَيْنَ رَضِيعَيْ امْرَأَةٍ وَلَا بَيْنَ الرَّضِيعَةِ وَوَلَدِ مُرْضِعَتِهَا وَوَلَدِ وَلَدِهَا وَلَبَنُ بِكْرٍ بِنْتِ تِسْعِ سِنِينَ مُحَرِّمٌ
-
3/2183/218
وَكَذَا لَبَنُ مَيِّتَةٍ وَمَخْلُوطٌ بِمَاءٍ أَوْ دَوَاءٍ أَوْ لَبَنِ أُخْرَى أَوْ لَبَنِ شَاةٍ إذَا غَلَبَ لَبَنُ الْمَرْأَةِ
-
وَكَذَا إذَا اسْتَوَيَا لَا الْمَخْلُوطُ بِطَعَامٍ وَالِاحْتِقَانُ وَالْإِقْطَارُ فِي أُذُنٍ وَجَائِفَةٍ وَآمَّةٍ، وَ لَبَنُ رَجُلٍ وَشَاةٍ
-
3/2193/219
وَلَوْ أَرْضَعَتْ الْكَبِيرَةُ ضَرَّتَهَا حُرِّمَتَا
-
3/2213/221
وَلَا مَهْرَ لِلْكَبِيرَةِ إنْ لَمْ تُوطَأْ وَلِلصَّغِيرَةِ نِصْفُهُ وَرَجَعَ بِهِ عَلَى الْكَبِيرَةِ إنْ تَعَمَّدَتْ الْفَسَادَ وَإِلَّا لَا طَلَّقَ ذَاتَ لَبَنٍ فَاعْتَدَّتْ وَتَزَوَّجَتْ
-
فَحَبِلَتْ وَأَرْضَعَتْ فَحُكْمُهُ مِنْ الْأَوَّلِ حَتَّى تَلِدَ قَالَ هَذِهِ رَضِيعَتِي ثُمَّ رَجَعَ صُدِّقَ
-
3/2223/222
وَلَوْ ثَبَتَ عَلَيْهِ، بِأَنْ قَالَ هُوَ حَقٌّ كَمَا قُلْت وَنَحْوَهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ أَقَرَّتْ
-
3/2233/223
ثُمَّ أَكَذَبَتْ نَفْسَهَا وَقَالَتْ: أَخْطَأْت وَتَزَوَّجَهَا جَازَ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُكَذِّبَ نَفْسَهَا أَوْ أَقَرَّا بِذَلِكَ جَمِيعًا ثُمَّ أَكْذَبَا أَنْفُسَهُمَا وَقَالَا أَخْطَأْنَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا
-
3/2243/224
وَكَذَا فِي النَّسَبِ لَيْسَ يَلْزَمُهُ إلَّا مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ وَحُجَّتُهُ حُجَّةُ الْمَالِ وَهَلْ يَتَوَقَّفُ ثُبُوتُهُ عَلَى دَعْوَى الْمَرْأَةِ؛ الظَّاهِرُ لَا كَمَا فِي الشَّهَادَةِ بِطَلَاقِهَا