Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Racing and archery

Food, oaths and vows

My school

These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter

In the four schools’ base texts

Hanafi
Another book
بداية المبتديal-Marghinani · 24 masa’il
  1. وَمن سمع حسا فَظَنهُ حس صيد فَرَمَاهُ أَو أرسل كَلْبا أَو بازيا عَلَيْهِ فَأصَاب صيدا ثمَّ تبين أَنه حس صيد حل الْمُصَاب

  2. وَإِن تبين أَنه حس آدَمِيّ أَو حَيَوَان أَهلِي لَا يحل الْمُصَاب

  3. وَالطير الدَّاجِن الَّذِي يأوي الْبيُوت أَهلِي والظبي الموثق بِمَنْزِلَتِهِ

  4. وَلَو رمى إِلَى طَائِر فَأصَاب صيدا وَمر الطَّائِر وَلَا يدْرِي وَحشِي هُوَ أَو غير وَحشِي حل الصَّيْد

  5. وَلَو رمى إِلَيّ بعير فَأصَاب صيدا وَلَا يدْرِي نَاد هُوَ أم لَا لَا يحل الصَّيْد

  6. وَلَو رمى إِلَى سَمَكَة أَو جَرَادَة فَأصَاب صيدا يحل فِي رِوَايَة عَن أبي يُوسُف

  7. وَلَو رمى فَأصَاب المسموع حسه وَقد ظَنّه آدَمِيًّا فَإِذا هُوَ صيد يحل

  8. وَإِذا سمى الرجل عِنْد الرَّمْي أكل مَا أصَاب إِذا جرح السهْم فَمَاتَ

  9. فَإِن ادركه حَيا ذكاه

  10. وَإِذا وَقع السهْم بالصيد فتحامل حَتَّى غَابَ عَنهُ وَلم يزل فِي طلبه حَتَّى أَصَابَهُ مَيتا أكل وَإِن قعد عَن طلبه ثمَّ أَصَابَهُ مَيتا لم يُؤْكَل

  11. وَلَو وجد بِهِ جِرَاحَة سوى سَهْمه لَا يحل

  12. وَإِذا رمى صيدا فَوَقع فِي المَاء أَو وَقع على سطح أَو جبل ثمَّ تردى مِنْهُ إِلَى الأَرْض لم يُؤْكَل

  13. وَإِن وَقع على الأَرْض ابْتِدَاء أكل

  14. وَمَا أَصَابَهُ المعراض بعرضه لم يُؤْكَل وَإِن جرحه يُؤْكَل

  15. وَلَا يُؤْكَل مَا أَصَابَته البندقية فَمَاتَ بهَا

  16. وَإِذا رمى صيدا فَقطع عضوا مِنْهُ أكل الصَّيْد وَلَا يُؤْكَل الْعُضْو

  17. وَلَو قده نِصْفَيْنِ أَو قطعه أَثلَاثًا وَالْأَكْثَر مِمَّا يَلِي الْعَجز أَو قطع نصف رَأسه أَو أَكثر مِنْهُ يحل المبان والمبان مِنْهُ

  18. وَلَو ضرب عنق شَاة فأبان رَأسهَا يحل وَلَو ضرب صيدا

  19. فَقطع يدا أَو رجلا وَلم يبنه إِن كَانَ يتَوَهَّم الالتئام والاندمال فَإِذا مَاتَ حل أكله

  20. وَلَا يُؤْكَل صيد الْمَجُوسِيّ وَالْمُرْتَدّ والوثني

  21. وَمن رمى صيدا فَأَصَابَهُ وَلم يثخنه وَلم يُخرجهُ عَن حيّز الِامْتِنَاع فَرَمَاهُ آخر فَقتله فَهُوَ للثَّانِي ويؤكل

  22. وَإِن كَانَ الأول أثخنه فَرَمَاهُ الثَّانِي فَقتله فَهُوَ للْأولِ وَلم يُؤْكَل

  23. وَالثَّانِي ضَامِن لقيمته للْأولِ غير مَا نقصته جراحته

  24. وَيجوز اصطياد مَا يُؤْكَل لَحْمه من الْحَيَوَان وَمَا لَا يُؤْكَل

Maliki
Another book
مختصر خليلKhalil · 29 masa’il
  1. المسابقة: بجعل في الخيل

  2. والإبل

  3. وبينهما

  4. والسهم

  5. إن صح بيعه

  6. عين المبدأ والغاية

  7. والمركب

  8. والرامي

  9. وَعَدَدُ الْإِصَابَةِ وَنَوْعُهَا مِنْ خَزْقٍ أَوْ غَيْرِهِ

  10. وَأَخْرَجَهُ مُتَبَرِّعٌ

  11. أَوْ أَحَدُهُمَا فَإِنْ سَبَقَ غَيْرَهُ أخذه

  12. وإن سبق هو فلمن حضر

  13. لَا إنْ أَخْرَجَا لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ

  14. وَلَوْ بِمُحَلَّلٍ يمكن سبقه

  15. وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ السَّهْمِ وَالْوَتْرِ

  16. وَلَهُ مَا شَاءَ

  17. وَلَا مَعْرِفَةُ الْجَرْيِ وَالرَّاكِبِ

  18. وَلَمْ يُحْمَلْ صبي

  19. ولا استواء الجعل أو موضع الإصابة أو تساويهما:

  20. وَإِنْ عَرَضَ لِلسَّهْمِ عَارِضٌ أَوْ انْكَسَرَ أَوْ لِلْفَرَسِ ضَرْبُ وَجْهٍ أَوْ نَزْعُ سَوْطٍ: لَمْ يكن مسبوقا

  21. بخلاف تضييع السوط أو حرن الفرس

  22. وجاز فيما عداه مجانا

  23. والافتخار عند الرمي

  24. والرجز

  25. والتسمية

  26. والصياح

  27. والأحب ذكر الله تعالى

  28. لا حديث الرامي

  29. ولزم العقد كالإجارة.

Shafi'i
Another book
منهاج الطالبينal-Nawawi · 51 masa’il
  1. هما سنة

  2. ويحل أخذ عوض عليهما

  3. وتضح المناضلة على سهام

  4. وكذا مزاريق ورماح ورمي بأحجار ومنجنيق وكل نافع في الحرب على المذهب

  5. لا على كرة صولجان وبندق وسباحة وشطرنج وخاتم ووقوف على رجل ومعرفة ما بيده

  6. وتصح المسابقة على خيل

  7. وكذا فيل وبغل وحمار في الأظهر

  8. لا طير وصراع في الأصح

  9. والأظهر أن عقدهما لازم لا جائز

  10. فليس لأحدهما فسخه ولا ترك العمل قبل شروع وبعده

  11. ولا زيادة ونقص فيه

  12. ولا في مال

  13. وشرط المسابقة علم الموقف والغاية وتساويهما فيهما وتعيين الفرسين ويتعينان وإمكان سبق كل واحد والعلم بالمال المشروط

  14. ويجوز شرط المال من غيرهما بأن يقول الإمام أو أحد الرعية من سبق منكما فله في بيت المال أو على كذا

  15. ومن أحدهما فيقول إن سبقتني فلك علي كذا أو سبقتك فلا شيء عليك

  16. فإن شرط أن من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح

  17. إلا بمحلل فرسه كف لفرسيهما

  18. فإن سبقهما أخذ المالين

  19. وإن سبقاه وجاآ معا فلا شيء لأحد

  20. وإن جاء مع أحدهما فمال هذا لنفسه ومال المتأخر للمحلل وللذي معه

  21. وقيل: للمحلل فقط

  22. وإن جاء أحدهما ثم المحلل ثم الآخر فمال الآخر للأول في الأصح.

  23. وإن تسابق ثلاثة فصاعدا وشرط للثاني مثل الأول فسد

  24. ودونه يجوز في الأصح

  25. وسبق إبل بكتف وخيل بعتق

  26. وقيل: بالقوائم فيهما

  27. ويشترط للمناضلة بيان أن الرمي مبادرة وهي أن يبدر أحدهما بإصابة العدد المشروط

  28. أو محاطة وهي أن تقابل إصاباتهما ويطرح المشترك فمن زاد بعدد كذا فناضل

  29. وبيان عدد نوب الرمي والإصابة ومسافة الرمي وقدر الغرض طولا وعرضا

  30. إلا أن يعقد بموضع فيه غرض معلوم فيحمل المطلق عليه

  31. وليبينا صفة الرمي من قرع وهو إصابة السن بلا خدش أو خرق وهو أن يثقبه ولا يثبت فيه أو خسق وهو أن يثبت أو مرق وهو أن ينفذ

  32. فإن أطلقا اتقضى القرع

  33. ويجوز عوض المناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة وبشرطه

  34. ولا يشترط تعيين قوس وسهم

  35. فإن عين لغا وجاز إبداله بمثله

  36. فإن شرط منع إبداله فسد العقد

  37. والأظهر اشتراط بيان البادىء بالرمي

  38. ولو حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان يختاران أصحابا جاز

  39. ولا يجوز شرط تعيينهما بقرعة

  40. فإن اختار غريبا ظنه راميا فبان خلافه بطل العقد فيه وسقط من الحزب الآخر واحد

  41. وفي بطلان الباقي قولا الصفقة

  42. فإن صححنا فلهم جميعا الخيار

  43. فإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله فسخ العقد

  44. وإذا نضل خرب قسم المال بحسب الإصابة

  45. وقيل: بالسوية

  46. ويشترط في الإصابة المشروطة أن تحصل بالنضل

  47. فلو تلف وتر أو قوس أو عرض شيء تصدم به السهم وأصاب حسب له

  48. والألم يحسب عليه

  49. ولو نقلت ريح الغرض فأصاب موضعه حسب له

  50. وإلا فلا يحسب عليه

  51. ولو شرط خسق فثقب وثبت ثم سقط أو لقي صلابة فسقط حسب له.

Hanbali
Another book
الرعاية الصغرىIbn Hamdan · 52 masa’il
  1. (يصح السبق) بلا عوض على (الأقدام) والبغال والحمير والفيلة والرماح والمزاريق والسفن.

  2. وفي الطيور وجهان.

  3. وتجوز المصارعة.

  4. ولا يصحان بعوض إلا في إبل وخيل وسهام.

  5. وهو كجعالة فتقبل الزيادة وترك إتمامه والفسخ،

  6. فإن ظهر الفضل لأحدهما فله وحده فسخه،

  7. ولا يؤخذ رهن ولا ضمين بعوضه.

  8. وقيل: هو كإجارة، فتنعكس هذه الأحكام.

  9. ولا يجب تسليم العوض قبل العمل.

  10. ولا يجوز بين جنسين كإبل وخيل،

  11. ولا نوعين كعربي وهجين -وخُرِّج بلى- ولا نجيب وبطيء.

  12. ولا بدّ من تعيين المركوبين والرماة والمسافة بقدر معتاد، وقدر العوض، دون الراكبين والقوسين إن اتحدا جنسًا.

  13. وقيل: يجوز بفارسي وعربي.

  14. فإن كان العوض من أحدهما أو غيرهما على أن من سبق يأخذه، فسبق مخرجُه، أو جاءا معًا؛ أخذه فقط.

  15. وإن سبق من لم يخرج أخذه.

  16. وإن كان منهما أدخلا معهما محلّلًا يكافئهما رميًا ومركوبًا،

  17. ولا يخرج شيئًا، فإن سبقهما أحرزهما،

  18. وإن سبقاه لم يزنْ شيئًا،

  19. وإن سبق أحدهما أحرزهما،

  20. وإن سبق مع المحلّل فسبق الآخر وحده لهما.

  21. ومن قال: من سبق أو صلّى فله عشرة لم يصحّ،

  22. وإن قال: ومن صلّى فله خمسة صحّ.

  23. وإن شرطا أن السابق يطعمهم السبق لم يلزمه.

  24. وقيل: تبطل المسابقة.

  25. والسبق في الخيل بالعنق، وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف.

  26. ويبطل بموت أحد المركوبين وأحد الراميين، لا بموت أحد الراكبين، وتلف أحد القوسين.

  27. ووارث الميت بدله، فإن عدم أقام الحاكم بدله من التركة.

  28. ولا يجنب أحدهما مع فرسه آخر ولا يركض وراءه ويصيح به.

فصل24 masa’il
  1. لا تصح المناضلة إلا على معيّنٍ يحسن الرمي،

  2. فإن كان في أحد الحزبين من

  3. لا يحسن بطل في حقه، وأسقط من الحزب الآخر مثله إن لم يرد الباقون الفسخ.

  4. وهل يشترط تساوي عدد الحزبين؟ يحتمل وجهين.

  5. ولا تصح إلا على رشقٍ معلوم، وإصابة معلومة موصوفة. فالحوابي: ما وقع قدام الغرض وحبا إليه فأصابه، والخواص: ما كان في جانب الغرض، والخواسق: ما فتح الغرض وثبت فيه، والخوارق: ما خرقه ولم يثبت فيه، والخواصل: اسم لكل إصابة.

  6. والموارق: تنفذ الغرض، والخوارم: تخرمه، وليسا من شرائط المناضلة.

  7. وأن يكون المدى بين الغرضين معلومًا بقدر معتاد.

  8. فإن قالا: السبق لأبعدنا رميًا بلا تقدير؛ بطل.

  9. وأن يعرفا الغرض وطوله وعرضه وسمكه وعلوه ومكانه.

  10. وأن الرمي مفاضلة أو محاطة أو مبادرة، فالمفاضلة: اشتراط إصابة عددٍ من عددٍ فوقه يتمانه، فأيهما أصاب منه أكثر، فقد فضل.

  11. والمحاطّة: شرط ما حطّ ما تساويا فيه إصابةً من رشقٍ معلومٍ،

  12. وأن يفضل لأحدهما إصابة كذا.

  13. والمبادرة: أن يشرطا سبق إصابةٌ معلومةٌ من رشق معلومٍ، فأيهما بدر إليها مع تساويهما في الرمي؛ فقد سبق،

  14. ولا يلزم إتمام الرشق.

  15. ولا بد من تعيين من يبدأ بالرمي،

  16. فإن أطلقا ثم رضيا به بعد؛ صح، وإن تشاحا أقرع.

  17. وقيل: يقدّم من له مزية بإخراج السبق.

  18. وإن بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني.

  19. ويسن أن يكون لهما غرضان يبدأ كل واحد بغرض.

  20. وإن عرض لأحدهما قطع وترٍ أو كسر قوسٍ أو ريحٍ ردّت سهمه عرضًا لم يحتسب به.

  21. ويجوز تأخير الرمي لظلمةٍ أو مطرٍ.

  22. وإن أطارت الريح الغرض فوقع السهم مكانه احتسب به إن شرطوا ما يقطع بحصوله فيه لو بقي مكانه، كخواصل، لا ما يشك فيه كخوارق وخواسق.

  23. والمناضلة كالمسابقة في الجواز اللزوم.

  24. ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما والزهزهة له.

In the books of comparative fiqh

الإجماعIbn al-MundhirNothing of it on this topic
التجريدal-Quduriمسألة ١٥٥٦، مسألة ١٥٥٨، مسألة ١٥٥٩3 masa’il
المبسوطal-SarakhsiNothing of it on this topic
بداية المجتهدIbn RushdNothing of it on this topic
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب السبق والرمي388 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ السَّبْقِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ فِي الْمُنَاضَلَةِ301 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriمبحث المسابقة بالخيل وغيرها والرمي بالسهم ونحوه، إفشاء السلام، حكم البدء بالسلام ورده146 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالباب السابع: مسائل الإجماع في كتاب المسابقة301 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqafالمبحث الثالث: حكمة الرمي، المبحث الرابع: حكم رمي الجمار، المبحث الخامس: شروط الرمي666 masa’il

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Racing and archery