فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 7141 to 7164
-
1/7371/737
لا تصح المناضلة إلا على معيّنٍ يحسن الرمي،
-
فإن كان في أحد الحزبين من
-
1/7381/738
لا يحسن بطل في حقه، وأسقط من الحزب الآخر مثله إن لم يرد الباقون الفسخ.
-
وهل يشترط تساوي عدد الحزبين؟ يحتمل وجهين.
-
ولا تصح إلا على رشقٍ معلوم، وإصابة معلومة موصوفة. فالحوابي: ما وقع قدام الغرض وحبا إليه فأصابه، والخواص: ما كان في جانب الغرض، والخواسق: ما فتح الغرض وثبت فيه، والخوارق: ما خرقه ولم يثبت فيه، والخواصل: اسم لكل إصابة.
-
والموارق: تنفذ الغرض، والخوارم: تخرمه، وليسا من شرائط المناضلة.
-
وأن يكون المدى بين الغرضين معلومًا بقدر معتاد.
-
فإن قالا: السبق لأبعدنا رميًا بلا تقدير؛ بطل.
-
وأن يعرفا الغرض وطوله وعرضه وسمكه وعلوه ومكانه.
-
وأن الرمي مفاضلة أو محاطة أو مبادرة، فالمفاضلة: اشتراط إصابة عددٍ من عددٍ فوقه يتمانه، فأيهما أصاب منه أكثر، فقد فضل.
-
والمحاطّة: شرط ما حطّ ما تساويا فيه إصابةً من رشقٍ معلومٍ،
-
وأن يفضل لأحدهما إصابة كذا.
-
والمبادرة: أن يشرطا سبق إصابةٌ معلومةٌ من رشق معلومٍ، فأيهما بدر إليها مع تساويهما في الرمي؛ فقد سبق،
-
ولا يلزم إتمام الرشق.
-
1/7391/739
ولا بد من تعيين من يبدأ بالرمي،
-
فإن أطلقا ثم رضيا به بعد؛ صح، وإن تشاحا أقرع.
-
وقيل: يقدّم من له مزية بإخراج السبق.
-
وإن بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني.
-
ويسن أن يكون لهما غرضان يبدأ كل واحد بغرض.
-
وإن عرض لأحدهما قطع وترٍ أو كسر قوسٍ أو ريحٍ ردّت سهمه عرضًا لم يحتسب به.
-
ويجوز تأخير الرمي لظلمةٍ أو مطرٍ.
-
وإن أطارت الريح الغرض فوقع السهم مكانه احتسب به إن شرطوا ما يقطع بحصوله فيه لو بقي مكانه، كخواصل، لا ما يشك فيه كخوارق وخواسق.
-
والمناضلة كالمسابقة في الجواز اللزوم.
-
ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما والزهزهة له.