Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب السبق و (النّضال)

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 7113 to 7140

  1. 1/7361/736

    (يصح السبق) بلا عوض على (الأقدام) والبغال والحمير والفيلة والرماح والمزاريق والسفن.

  2. وفي الطيور وجهان.

  3. وتجوز المصارعة.

  4. ولا يصحان بعوض إلا في إبل وخيل وسهام.

  5. وهو كجعالة فتقبل الزيادة وترك إتمامه والفسخ،

  6. فإن ظهر الفضل لأحدهما فله وحده فسخه،

  7. ولا يؤخذ رهن ولا ضمين بعوضه.

  8. وقيل: هو كإجارة، فتنعكس هذه الأحكام.

  9. ولا يجب تسليم العوض قبل العمل.

  10. ولا يجوز بين جنسين كإبل وخيل،

  11. ولا نوعين كعربي وهجين -وخُرِّج بلى- ولا نجيب وبطيء.

  12. ولا بدّ من تعيين المركوبين والرماة والمسافة بقدر معتاد، وقدر العوض، دون الراكبين والقوسين إن اتحدا جنسًا.

  13. 1/7371/737

    وقيل: يجوز بفارسي وعربي.

  14. فإن كان العوض من أحدهما أو غيرهما على أن من سبق يأخذه، فسبق مخرجُه، أو جاءا معًا؛ أخذه فقط.

  15. وإن سبق من لم يخرج أخذه.

  16. وإن كان منهما أدخلا معهما محلّلًا يكافئهما رميًا ومركوبًا،

  17. ولا يخرج شيئًا، فإن سبقهما أحرزهما،

  18. وإن سبقاه لم يزنْ شيئًا،

  19. وإن سبق أحدهما أحرزهما،

  20. وإن سبق مع المحلّل فسبق الآخر وحده لهما.

  21. ومن قال: من سبق أو صلّى فله عشرة لم يصحّ،

  22. وإن قال: ومن صلّى فله خمسة صحّ.

  23. وإن شرطا أن السابق يطعمهم السبق لم يلزمه.

  24. وقيل: تبطل المسابقة.

  25. والسبق في الخيل بالعنق، وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف.

  26. ويبطل بموت أحد المركوبين وأحد الراميين، لا بموت أحد الراكبين، وتلف أحد القوسين.

  27. ووارث الميت بدله، فإن عدم أقام الحاكم بدله من التركة.

  28. ولا يجنب أحدهما مع فرسه آخر ولا يركض وراءه ويصيح به.