باب السبق و (النّضال)
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 7113 to 7140
-
1/7361/736
(يصح السبق) بلا عوض على (الأقدام) والبغال والحمير والفيلة والرماح والمزاريق والسفن.
-
وفي الطيور وجهان.
-
وتجوز المصارعة.
-
ولا يصحان بعوض إلا في إبل وخيل وسهام.
-
وهو كجعالة فتقبل الزيادة وترك إتمامه والفسخ،
-
فإن ظهر الفضل لأحدهما فله وحده فسخه،
-
ولا يؤخذ رهن ولا ضمين بعوضه.
-
وقيل: هو كإجارة، فتنعكس هذه الأحكام.
-
ولا يجب تسليم العوض قبل العمل.
-
ولا يجوز بين جنسين كإبل وخيل،
-
ولا نوعين كعربي وهجين -وخُرِّج بلى- ولا نجيب وبطيء.
-
ولا بدّ من تعيين المركوبين والرماة والمسافة بقدر معتاد، وقدر العوض، دون الراكبين والقوسين إن اتحدا جنسًا.
-
1/7371/737
وقيل: يجوز بفارسي وعربي.
-
فإن كان العوض من أحدهما أو غيرهما على أن من سبق يأخذه، فسبق مخرجُه، أو جاءا معًا؛ أخذه فقط.
-
وإن سبق من لم يخرج أخذه.
-
وإن كان منهما أدخلا معهما محلّلًا يكافئهما رميًا ومركوبًا،
-
ولا يخرج شيئًا، فإن سبقهما أحرزهما،
-
وإن سبقاه لم يزنْ شيئًا،
-
وإن سبق أحدهما أحرزهما،
-
وإن سبق مع المحلّل فسبق الآخر وحده لهما.
-
ومن قال: من سبق أو صلّى فله عشرة لم يصحّ،
-
وإن قال: ومن صلّى فله خمسة صحّ.
-
وإن شرطا أن السابق يطعمهم السبق لم يلزمه.
-
وقيل: تبطل المسابقة.
-
والسبق في الخيل بالعنق، وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف.
-
ويبطل بموت أحد المركوبين وأحد الراميين، لا بموت أحد الراكبين، وتلف أحد القوسين.
-
ووارث الميت بدله، فإن عدم أقام الحاكم بدله من التركة.
-
ولا يجنب أحدهما مع فرسه آخر ولا يركض وراءه ويصيح به.