Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Racing and archery

Food, oaths and vows

My school

In the four schools’ base texts

Hanafi
Another book
التجريدal-Quduri · 77 masa’il
  1. المسابقة على الأقدام

  2. قال أصحابنا [رحمهم الله] : تجوز المسابقة على الأقدام بعوض وبغير عوض.

  3. وقال الشافعي رحمه الله: لا تجوز بعوض.

  4. ومن أصحابه من قال: فيها وجه آخر وهو أنه يجوز.

  5. لنا: ما روي عن عائشة قالت: سابقني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسبقته،

  6. ثم سابقني فسبقني، وقال: (هذه بتلك) .

  7. وإذا المسابقة بالأقدام، جاز العوض عليها كالسبق بالخيل والإبل.

  8. ولا يلزم السبق بالسفن؛ لأن قياس قولهم يقتضي جوازه.

  9. ولا يلزم السبق بالطيور؛ لأنه لا يجوز بغير عوض، ولأنه حيوان يسهم له من الغنيمة، فجاز المسابقة به بعوض كالفرس.

  10. ولأن القتال تارة يقع فارسًا وتارة يقع راجلًا،

  11. فإذا جازت المسابقة بعوض بالفرس كذلك بالرجل.

  12. ولأن المسابقة تجوز بالخيل والإبل لما فيها من المعونة على وجوب العدو والكر والفر، وهذا موجود في المسابقة بالقدم لما فيها من طلب الرجل العدو والنجاة منه إذا طلب.

  13. احتجوا: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا سبق إلا في خف، أو في حافر، أو نصل) . قالوا: هذا يقتضي أنه لا يجوز السبق بغير ذلك بعوض وغير عوض.

  14. قلنا: قامت الدلالة على جوازه بغير عرض، يقي الباقي على الظاهر،

  15. وإنما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - التي يحتاج إليها في وقت القتال العدو لنفسه بها على كل وجه يجرى مجراها، ولم يتعرض لذكر العوض، وإنما العوض فرع على الجواز،

  16. فإذا ثبت مفهوم الكلام والإجماع جواز السبق علي الأقدام، ثبت جواز العوض أيضًا؛ لأنه مانع للجواز.

  17. قالوا: قد روي: (لا سبق إلا في خف أو حافر) . والسبق: العوض المسابق عليه.

  18. قلنا: الرواية لا تضبط بتحريك السبق والمشهور تسكينها.

  19. ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تكلم بأحد الأمرين، فلا يجوز ثباتهما.

  20. قالوا: شرط العوض ليس بلازم، فوجب أن يكون فاسدًا كالسبق في السباحة والمقامرة.

  21. قلنا: السبق إذا لم يلزم العوض فسد العقد، بدلالة المضاربة، والذي قاسوا عليه أن كان يحتاج إليه في المجاهدة وأخذ العوض في السبق عليه جائز،

  22. وان كان لا يحتاج إليه فيما فهو لا ينتفع به ني الجهاد فكذلك لم [يجز أحد] العوض عنه.

  23. قالوا: نوع غرر، فلا يجوز العوض إلا فيما ورد الشرع به.

  24. قلنا: هذا كلام من يخص العلة، وعندكم لا يصح تخصيصها،

  25. فأما على قولنا فالغرر سامح به في العقود الجائرة كالمضاربة والشركة.

  26. قالوا: العدو لا يحتاج إلى تعلم وهو في مقدور كل أحد صحت بنيته، وكان بذل المال فيه من القمار كبذل المال على الصياح.

  27. قلنا: هذا غلط؛ لأن ركوب الخيل في كل طبع سليم الخلقة، لكنهم يتفاضلون فيه، فالمسابقة يرتاض فيها للتفاضل، كذلك العدو يتفاضل فيه الناس، ويتعلمون الصبر عليه والسرعة فيه حتى كل ما يتعلم الفروسية، والمسابقة تحصل بهذا المعنى،

  28. فأما الصياح فلا يحتاج إليه في الحرب بل يعد فضلًا، فكذلك لم يجز بدل العوض.

  1. بدل العوض في الصراع

  2. الذي يقتضيه مذهب أصحابنا [رحمهم الله] أن بدل العوض في الصراع جائز.

  3. وقال أصحاب الشافعي [رحمهم الله] : المشهود من المذهب أنه لا يجوز، وفيه وجه أخر أنه جائز.

  4. لنا: ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى الأبطح، فرأى [يزيد بن] ركانة يرعى أعتزًا، فقال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: هل لك في أن تصارعني يا محمد؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ما تسبق لي؟)

  5. فقال: شاة. فصارعه فصرعه.

  6. ثم قال: هل لك في العود؟ فقال: (ما تسبق لي؟) ، قال: شاة. فصارعه فصرعه،

  7. ثم قال: هل لك في العود ثالثة؟ فقال: (ما تسبق لي؟) ، قال: شاة. فصارعه فصرعه، فقال: اعرض علي الإسلام، فما وضع جنبي الأرض أحد قبلك. وهذا يدل على جواز المصارعة وأخذ العوض عنها.

  8. فإن قيل: علم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يسلم.

  9. قلنا: علمه بأنه يسلم لا يجوز له شرط ما لا يجوز شرطه.

  10. قالوا: لما أسلم رد العوض عليه، فدل أنه لا يستحق.

  11. قلنا: ليس إذا تبرع بالرد يدل على أن الأخذ لم يكن مستحقًا، بل تبرع له برده بعد إسلامه.

  12. قالوا: ليس بآلة للحرب مع القدرة، فصار كالمشابكة.

  13. قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأنه يحتاج إليه في قتال العدو، ولأنه يحدث الشدة فيبادر الإنسان عدوه بنفسه،

  14. فأما المشابكة فيجوز بدل العوض فيما

  1. العقد في المسابقة

  2. قال أصحابنا [رحمهم الله] : بدل العوض في المسابقة لا يلزم بالعقد، وإنما يلزم بوجود السبق. وهو أحد قول الشافعي رحمه الله.

  3. وقال في القول الآخر: هو عقد لازم كعقد الإجارة.

  4. لنا: أنه عقد على ما لا يمكن فيه التسليم عقيب العقد،

  5. فلا يتعلق به الاستحقاق كالمضاربة.

  6. ولا يلزم إذا استأجر جملًا إلى مكة لا يمكن تسليم ما يستوفي من المنفعة عقيب العقد.

  7. ولا يلزم السلم؛ لأنه يمكن تسليم المسلم فيه عقيب العقد.

  8. ولأن المسابقة تعقد للحث على إظهار الجلد، فصار كما لو قال الإمام: من قتل قتيلًا فله سلبه،

  9. ومن غلب على شيء فله ربعه.

  10. ولأنه تمليك عين [لا يحصل له في مقابلتها منفعة تحصل له ولجماعة المسلمين] ،

  11. فلا يلزم بالعقد كالوصية والهبة.

  12. ولا يلزم إذا استأجره ليبني له مسجدًا؛ لأن عماره المسجد منفعة تحصل له ولجماعة المسلمين؛ لأنه عقد لا يلزم تسليم العوض عقيب عقد محدد، فلم يكن لازمًا كالجعالة.

  13. ولأنه عقل على مال وعمل في الجهتين، فلم يكن لازمًا كالشركة.

  14. احتجوا: بقوله تعالى: {يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود} .

  15. قلنا: المراد به: أوفوا بأحكام العقود. وحكم هذا العقد الوفاء به عند حصول العمل.

  16. قالوا: عقد من شرطه أن يكون العوض فيه معلومًا، وما في مقابلته معلومًا، فأشبه عقد الإجارة.

  17. قلنا: لا نسلم أن العمل فيه معلوم؛ لأنه شرط السبق، وقد يسبق بمكابدة الدابة أو [...] بمسافة كبيرة. والمعنى في الإجارة أنه يمكن تسليم العين التي يستوفي منها المنفعة ي الحال، وفي مسألتنا بخلافه.

  18. قالوا: إذا لم يلزم العقد بطل المقصود به ومنع من الدخول فيه؛ لأنه إذا أخبرت بالعلة وظهرت دلالة السبق، رجع عنه وفسخ العقد، فيبطل العمل ويسقط العوض. وليس كذلك المضاربة؛ لأنه إذا فسخها بعد العمل، مكنه من بيع ما اشترى ليحصل له الربح، وفي الجعالة إذا عمل بعض العمل يقول للذي شرط: إن أردت فسخ العقد، فعليك أجرة المثل لما عمل.

  19. قلنا: هذا غلط؛ لأنهما إذا استبقا ولم يظهر الواحد منهما أمارة السبق،

  20. فأما على العقد: فاستحق العوض،

  21. فإذا كانت الفائدة موجودة من موضع واحد اكتفي

  1. الشرط الفاسد في المسابقة

  2. قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا شرط في المسابقة شرطًا فاسدًا مثل أن يقول: إني أطعم العوض أصحابي. صح العقد وبطل الشرط.

  3. وقال الشافعي رحمه الله: العقد فاسد.

  4. لنا: أنه عقد لا يتعلق به اللزوم فلم يفسده الشرط الفاسد كالهبة والرهن، وقد دل محلى الرهن قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تعلق الرهن ولا الهبة) .

  5. ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز العمرى لأهلها وأبطل الشرط.

  6. ولأنه عقد لا تقف صحته على تسمية بدل، فلم يفسده الشرط كالنكاح.

  7. احتجوا: بأنه تمليك شرط فيه ما يمنع كمال التصرف، كما لو باع طعامًا وشرط أن أصحابه يأكلونه.

  8. قلنا: هناك العقد لا يصح بغير بدل،

  9. فإذا شرط في البدل شرطًا فاسدًا فسد العقد. وفي مسألتنا يصح العقد من غير ذكر البدل،

  10. فإذا شرط في البدل شرطًا فاسدًا لم يبطل العقد كالنكاح.

  11. موسوعة

  12. القواعد الفقهية المقارنة

  13. المسماة

  14. التجريد

Maliki
Another book
مختصر خليلKhalil · 29 masa’il
  1. المسابقة: بجعل في الخيل

  2. والإبل

  3. وبينهما

  4. والسهم

  5. إن صح بيعه

  6. عين المبدأ والغاية

  7. والمركب

  8. والرامي

  9. وَعَدَدُ الْإِصَابَةِ وَنَوْعُهَا مِنْ خَزْقٍ أَوْ غَيْرِهِ

  10. وَأَخْرَجَهُ مُتَبَرِّعٌ

  11. أَوْ أَحَدُهُمَا فَإِنْ سَبَقَ غَيْرَهُ أخذه

  12. وإن سبق هو فلمن حضر

  13. لَا إنْ أَخْرَجَا لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ

  14. وَلَوْ بِمُحَلَّلٍ يمكن سبقه

  15. وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ السَّهْمِ وَالْوَتْرِ

  16. وَلَهُ مَا شَاءَ

  17. وَلَا مَعْرِفَةُ الْجَرْيِ وَالرَّاكِبِ

  18. وَلَمْ يُحْمَلْ صبي

  19. ولا استواء الجعل أو موضع الإصابة أو تساويهما:

  20. وَإِنْ عَرَضَ لِلسَّهْمِ عَارِضٌ أَوْ انْكَسَرَ أَوْ لِلْفَرَسِ ضَرْبُ وَجْهٍ أَوْ نَزْعُ سَوْطٍ: لَمْ يكن مسبوقا

  21. بخلاف تضييع السوط أو حرن الفرس

  22. وجاز فيما عداه مجانا

  23. والافتخار عند الرمي

  24. والرجز

  25. والتسمية

  26. والصياح

  27. والأحب ذكر الله تعالى

  28. لا حديث الرامي

  29. ولزم العقد كالإجارة.

Shafi'i
Another book
منهاج الطالبينal-Nawawi · 51 masa’il
  1. هما سنة

  2. ويحل أخذ عوض عليهما

  3. وتضح المناضلة على سهام

  4. وكذا مزاريق ورماح ورمي بأحجار ومنجنيق وكل نافع في الحرب على المذهب

  5. لا على كرة صولجان وبندق وسباحة وشطرنج وخاتم ووقوف على رجل ومعرفة ما بيده

  6. وتصح المسابقة على خيل

  7. وكذا فيل وبغل وحمار في الأظهر

  8. لا طير وصراع في الأصح

  9. والأظهر أن عقدهما لازم لا جائز

  10. فليس لأحدهما فسخه ولا ترك العمل قبل شروع وبعده

  11. ولا زيادة ونقص فيه

  12. ولا في مال

  13. وشرط المسابقة علم الموقف والغاية وتساويهما فيهما وتعيين الفرسين ويتعينان وإمكان سبق كل واحد والعلم بالمال المشروط

  14. ويجوز شرط المال من غيرهما بأن يقول الإمام أو أحد الرعية من سبق منكما فله في بيت المال أو على كذا

  15. ومن أحدهما فيقول إن سبقتني فلك علي كذا أو سبقتك فلا شيء عليك

  16. فإن شرط أن من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح

  17. إلا بمحلل فرسه كف لفرسيهما

  18. فإن سبقهما أخذ المالين

  19. وإن سبقاه وجاآ معا فلا شيء لأحد

  20. وإن جاء مع أحدهما فمال هذا لنفسه ومال المتأخر للمحلل وللذي معه

  21. وقيل: للمحلل فقط

  22. وإن جاء أحدهما ثم المحلل ثم الآخر فمال الآخر للأول في الأصح.

  23. وإن تسابق ثلاثة فصاعدا وشرط للثاني مثل الأول فسد

  24. ودونه يجوز في الأصح

  25. وسبق إبل بكتف وخيل بعتق

  26. وقيل: بالقوائم فيهما

  27. ويشترط للمناضلة بيان أن الرمي مبادرة وهي أن يبدر أحدهما بإصابة العدد المشروط

  28. أو محاطة وهي أن تقابل إصاباتهما ويطرح المشترك فمن زاد بعدد كذا فناضل

  29. وبيان عدد نوب الرمي والإصابة ومسافة الرمي وقدر الغرض طولا وعرضا

  30. إلا أن يعقد بموضع فيه غرض معلوم فيحمل المطلق عليه

  31. وليبينا صفة الرمي من قرع وهو إصابة السن بلا خدش أو خرق وهو أن يثقبه ولا يثبت فيه أو خسق وهو أن يثبت أو مرق وهو أن ينفذ

  32. فإن أطلقا اتقضى القرع

  33. ويجوز عوض المناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة وبشرطه

  34. ولا يشترط تعيين قوس وسهم

  35. فإن عين لغا وجاز إبداله بمثله

  36. فإن شرط منع إبداله فسد العقد

  37. والأظهر اشتراط بيان البادىء بالرمي

  38. ولو حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان يختاران أصحابا جاز

  39. ولا يجوز شرط تعيينهما بقرعة

  40. فإن اختار غريبا ظنه راميا فبان خلافه بطل العقد فيه وسقط من الحزب الآخر واحد

  41. وفي بطلان الباقي قولا الصفقة

  42. فإن صححنا فلهم جميعا الخيار

  43. فإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله فسخ العقد

  44. وإذا نضل خرب قسم المال بحسب الإصابة

  45. وقيل: بالسوية

  46. ويشترط في الإصابة المشروطة أن تحصل بالنضل

  47. فلو تلف وتر أو قوس أو عرض شيء تصدم به السهم وأصاب حسب له

  48. والألم يحسب عليه

  49. ولو نقلت ريح الغرض فأصاب موضعه حسب له

  50. وإلا فلا يحسب عليه

  51. ولو شرط خسق فثقب وثبت ثم سقط أو لقي صلابة فسقط حسب له.

Hanbali
Another book
الإقناعal-Hajjawi · 150 masa’il
  1. السبق: بفتح الباء: الجعل الذي يسابق عليه وبسكونها: المجاراة بين حيوان ونحوه.

  2. والمناضلة: المسابقة بالسهام

  3. تجوز بلا عوض على الأقدام وبين سائر الحيوانات من إبل وخيل وبغال وحمير وفيلة وطيور حتى بحمام وبين سفن ومزاريق ونحوها ومناجيق ورمي أحجار بيد ومقاليع

  4. ويكره الرقص ومجالس الشعر وكل ما يسمى لعبا:

  5. إلا ما كان معينا على قتال العدو

  6. فيكره لعبه بأرجوحة

  7. وكذا مراماة الأحجار ونحوها: وهو أن يرمي كل واحد الحجر إلى صاحبه

  8. وظاهر كلام الشيخ لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة

  9. وقال كل فعل أفضى إلى محرم كثير - حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة لأنه يكون سببا للشر والفساد

  10. وقال أيضا: ما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه: كبيع وتجارة ونحوهما انتهى

  11. ويستحب اللعب بآلة الحرب قاله جماعة والثقاف

  12. ويتعلم بسيف خشب لا حديد نصا

  13. وليس من اللهو المحرم ولا المكروه تأديب فرسه وملاعبته أهله ورميه عن قوسه

  14. ويكره لمن علم الرمي أن يتركه كراهة شديدة

  15. وتجوز المصارعة ورفع الأحجار لمعرفة الأشد

  16. وأما اللعب بالنرد والشطرنج ونطاح الكباش ونقار الديوك فلا يباح بحال وهي بحال أحرم

  17. ولا تجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام للرجال.

  18. بشروط خمسة

  19. أحدها تعيين المركوبين بالرؤية وتساويهما في ابتداء العدو وانتهائه وتعيين الرماة: سواء كانا اثنين أو جماعتين

  20. ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين ولا السهام

  21. ولو عينها لم تتعين

  22. وكل ما تعين لا يجوز إبداله: كالمتعين في البيع

  23. وما لا يتعين يجوز إبداله لعذر وغيره.

  24. الثاني: أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد فلا تصح بين فرس عربي وهجين ولا بين قوس عربية وفارسية

  25. ولا يكره الرمي بالقوس الفارسية.

  26. الثالث: تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي بما جرت به العادة

  27. ويعرف ذلك بالمشاهدة أو بالذراع نحو مائة ذراع أو مائتي ذراع

  28. وما لم تجربه عادة: وهو ما زاد في الرمي على ثلاثمائة ذراع فلا يصح

  29. ولا يصح تناضلهما على السبق لأبعدهما رميا.

  30. الرابع: كون العوض معلوما: إما بالمشاهدة أو بالقدر أو بالصفة

  31. ويجوز أن يكون حالا ومؤجلا وبعضه حالا وبعضه مؤجلا -

  32. ويشترط أن يكون مباحا

  33. وهو تمليك بشرط سبقه.

  34. الخامس: الخروج عن شبه القمار بأن لا يخرج جميعهم:

  35. فإن كان الجعل من الإمام: من ماله أو من بيت المال أو من غيرهما أو من أحدهما على أن من سبق أخذه جاز

  36. فإن جاء معه فلا شيء لهما

  37. وإن سبق المخرج أحرز سبقه ولم يأخذ الآخر شيئا

  38. وإن سبق من لم يخرج أحرز سبق صاحبه

  39. وإن أخرجا معا لم يجز وكان قمارا لأن كل واحد منهما لا يخلو من أن يغنم أو يغرم وسواء كان ما أخرجاه متساويا أو متفاوتا مثل أن أخرج أحدهما عشرة والآخر خمسة

  40. إلا بمحلل لا يخرج شيئا

  41. ويكفي واحد ولا تجوز الزيادة عليه

  42. يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيريهما أو رميه رمييهما

  43. فإن سبقهما أحرز سبقهما

  44. وإن سبقاه أحرزا سبقهما ولم يأخذا منه شيئا

  45. وإن سبق أحدهما أحرز السبقين

  46. وإن سبق معه المحلل أحرز السابق مال نفسه

  47. ويكون سبق المسبوق بين السابق والمحلل نصفين

  48. وإن جاؤا الغاية دفعة واحدة أحرز كل واحد منهما سبق نفسه

  49. ولا شيء للمحلل

  50. فإن قال المخرج من غيرهما: من سبق أو صلى فله عشرة لم يصح إذا كانا اثنين

  51. فإن كانوا أكثر أو قال من صلى أي جاء ثانيا فله خمسة صح

  52. وكذا على الترتيب للأقرب إلى السبق:

  53. وخيل الحلبة على الترتيب: مجل فمصل فتال فبارع فمرتاح فخطى فعاطف فمؤمل فلطيم فسكيت ففسكل - وفي الكافي وتبعه في المطلع - مجل فمصل فمسل فتال فمرتاح إلى آخره

  54. فإن جعل للمصلى أكثر من السابق أو جعل للتالي أكثر من المصلى أو لم يجعل للمصلى شيئا لم يجز

  55. وإن قال: لعشرة من سبق منكم فله عشرة صح

  56. فإن جاؤا معا فلا شيء لهم

  57. وإن سبق واحد فله العشرة أو اثنان فهي لهما

  58. وإن سبق تسعة وتأخر واحد فالعشرة للتسعة

  59. وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو غيرهم أو أن سبقتني فلك كذا أو لا أرمي أبدا أو شهرا لم يصح الشرط ويصح العقد.

  60. فصل:

  61. - والمسابقة جعالة: وهي عقد جائز

  62. لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل

  63. ولكل منهما فسخها ولو بعد الشروع فيها: ما لم يظهر لأحدهما فضل

  64. فإن ظهر فله الفسخ دون صاحبه

  65. وتبطل بموت أحد المتعاقدين واحد المركوبين

  66. ولا يقوم وارث الميت مقامه ولا يقيم الحاكم من يقوم مقامه

  67. لا بموت الراكبين أو أحدهما ولا تلف أحد القوسين والسهام.

  68. ويشترط: إرسال الفرسين والبعيرين دفعة واحدة

  69. ويكون عند أول المسافة من يشاهد إرسالهما ويرتبهما وعند الغاية من يضبط السابق منهما

  70. ويحصل السبق بالرأس في متماثل عنقه وفي مختلفة وابل بكتفه

  71. وإن شرط المتسابقان السبق بأقدام معلومة لم يصح

  72. فتصف الخيل في ابتداء الغاية صفا واحدا ثم يقول المرتب لذلك: هل من مصلح للجام أو حامل لغلام أو طارح لجل؟ فإذا لم يجبه أحد كبر ثلاثا ثم خلاها عند الثالثة

  73. ويخط الضابط للسبق عند انتهاء الغاية خطا ويقيم رجلين متقابلين أحد طرفي الخط بين إبهامي أحدهما والطرف الآخر بين إبهامي الآخر

  74. وتمر الخيل أو وراءه فرسا لا راكب عليه يحرضه على العدو وإن يجلب: وهو أن يصيح به في وقت سباقه.

  1. في العوض حكم الخيل

  2. وتصح بين اثنين وحزبين.

  3. ويشترط لها شروط أربعة -

  4. أحدها: أن تكون على من يحسن الرمي

  5. فإن كان في أحد الحزبين من لا يحسنه بطل العقد فيه وأخرج من الحزب الآخر مثله ولهم الفسخ أن أحبوا

  6. وإن عقد النضال جماعة ليقتسموا بعد العقد حزبين برضاهم صح: لا بقرعه ويجعل لكل حزب رئيس فيختار أحدهما واحدا ثم يختار الآخر آخر حتى يفرغا

  7. ولا يجوز أن يختار كل واحد الرئيسين أكثر من واحدهما واحد

  8. وإن اختلفا فيمن يبدأ بالخيرة اقترعا

  9. ولا يجوز جعل رئيس الحزبين واحدا ولا الخيرة في تمييزهما إليه ولا أن يختار جميع حزبه أولا ولا السبق عليه

  10. ولا يشترط استواء عدد الرماة

  11. وإن بان بعض الحزب كثير الإصابة أو عكسه فادعى ظن خلافه لم يقبل.

  12. الثاني: معرفة عدد الرشق - بكسر الراء: وهو الرمي وليس له عدد معلوم فأي عدد اتفقوا عليه جاز وعدد الإصابة بان يقول: الرشق عشرون والإصابة خمسة ونحوه:

  13. إلا أنه لا يصح اشتراط إصابة تندر: كإصابة جميع الرشق أو تسعة من عشرة ونحوه

  14. ويشترط استواؤهما في عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي

  15. فإن جعلا رشق أحدهما عشرة والآخر عشرين أو شرطا أن يصيب أحدهما خمسة والآخر ثلاثة او شرطا إصابة أحدهما خواسق والآخر خواصل أو شرطا أن يحط أحدهما من إصابته سهمين أو يحط سهمين من إصابته - بسهم من إصابة صاحبه أو شرطا أن يرمي أحدهما من بعد والآخر من قرب أو يرمي أحدهما وبين أصابعه سهم والآخر بين أصابعه سهمان أو أن يرمي أحدهما على رأسه شيء والآخر خال عن شاغل أو أن يحط عن أحدهما واحد من خطئه لا عليه ولا له وأشباه هذا مما تفوت المساواة لم يصح.

  16. الثالث: معرفة الرمي هل هو مفاضلة أو محاطة أو مبادرة؟

  17. فالمفاضلة أن يقولا: أينا فضل صاحبه بإصابة أو إصابتين أو ثلاث إصابات ونحوه من عشرين رمية فقد سبق فأيهما فضل صاحبه بذلك فهو السابق وتسمى محاطة لأن ما تساويا فيه من الإصابة محطوط غير معتد به

  18. ويلزم إكمال الرشق إذا كان فيه فائدة -

  19. والمبادرة أن يقولا: من سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية فقد سبق فأيهما سبق إليها مع تساويهما في الرمي فهو السابق

  20. ولا يلزم إتمام الرمي

  21. وإن أصاب كل واحد منهما خمسا فلا سابق فلا يكملان الرشق

  22. ومتى كان النضال بين حزبين اشترط كون الرشق يمكن قسمه بينهم بغير كسر ويتساوون فيه

  23. فإن كانوا ثلاثة وجب أن يكون له ثلث

  24. وكذا ما زاد

  25. ولا يجوز أن يقولوا: تقرع فمن خرجت قرعته فهو السابق ولا أن من خرجت قرعته فالسبق عليه ولا أن يقولوا ارمي فأينا أصاب فالسبق على الآخر

  26. وإن شرطوا أن يكون فلان مقدم حزب وفلان مقدم الآخر ثم فلان ثانيا من الحزب الأول وفلان ثانيا من الحزب الثاني كان فاسدا

  27. وإن تناضل اثنان وأخرج أحدهما السبق فقال أجنبي: أنا شريكك في الغرم والغنم أن فضلك فنصف السبق علي وإن فضلته فنصفه لي لم يجز

  28. وكذلك لو كان المتناضلون ثلاثة منهم فقال رابع للمستبقين: أنا شريككما في الغنم والغرم

  29. وإن فضل أحد المتناضلين صاحبه فقال المفضول: أطرح فضلك وأعطيك دينارا لم يجز

  30. وإن فسخا العقد وعقدا عقدا آخر جاز

  31. وإذا أخرج أحذ الزعيمين السبق من عنده فسبق حزبه لم يكن على حزبه شيء

  32. وإن شرطه عليهم فهو عليهم بالسوية ويقسم على الحزب الآخر بالسوية من أصاب ومن أخطأه

  33. وإذا أطلقا الإصابة تناولها على أي صفة كانت

  34. فإن قالا: خواصل فهو بمعناه ويكون تأكيدا

  35. ومن صفات الإصابة خواسق: وهو ما خرق الغرض وثبت فيه وخوازق بالزاي ومقرطس بمعناه وخوارق بالراء المهملة وهو ما خرق الغرض ولم يثبت فيه ويسمى موارق وخواصر: وهو ما وقع في أحد جانبي الغرض وخوارم: ما خرم جانب الغرض وحوابي: ما وقع بين يدي الغرض ثم وثب إليه فبأي صفة قيدوا الإصابة تقيدت بها وحصل السبق بإصابته

  36. وإن شرطا إصابة موضع من الغرض كالدائرة فيه تقيد به

  37. وإذا كان شرطهم خواصل فأصاب بنصل السهم حسب له كيف كان

  38. فإن أصاب بعرضه أو بفوقه: نحو ينقلب السهم بين يدي الغرض فيصيب الغرض أو انقطع السهم قطعتين فأصابت القطعة الأخرى لم يعتد به.

  39. الرابع: معرفة قدر الغرض طولا وعرضا وسمكا وارتفاعا من الأرض: وهو ما ينصب في الهدف من قرطاس أو جلد أو خشب أو غيرهما ويسمى شارة والهدف ما ينصب الغرض عليه: إما تراب مجموع أو حائط أو غيرهما:

  40. ولا يعتبر ذكر المبتدئ بالرمي فإن ذكراه كان أولى

  41. وإن أطلقا ثم تراضيا بعد العقد على تقديم أحدهما جاز،

  42. وإن تشاحا في المبتدئ منهما اقرع بينهما ولو كان لأحدهما مزية بإخراج السبق

  43. وإن كان المخرج أجنبيا قدم من يختاره منهما

  44. فإن لم يختر وتشاحا أقرع بينهما وأيهما كان أحق بالتقديم فبدره الآخر فرمى لم يعتد له بسهمه أخطأ أو أصاب

  45. وإذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني

  46. فإن شرطا البداءة لأحدهما في كل الوجوه لم يصح

  47. وإن فعلا ذلك من غير شرط برضاهما صح

  48. وإذا رمي البادئ بسهم رمي الثاني بسهم كذلك حتى يقضيا رمييهما

  49. وإن رميا سهمين سهمين فحسن

  50. وإن شرطا أن يرمي أحدهما رشقة ثم يرمي الآخر أو يرمي أحدهما عددا ثم يرمي الآخر مثله جاز

  51. وإن شرطا أن يبدأ كل واحد منهما من وجهين متواليين جاز

  52. والسنة أن يكون لهما غرضان يرميان أحدهما ثم يمضيان إليه فيأخذان السهام ثم يرميان الآخر

  53. وإن جعلوا غرضا واحدا جاز

  54. وإذا تشاحا في الوقوف فإن كان الموضع الذي طلبه أحدهما أولى: مثل أن يكون في أحد الموقفين يستقبل الشمس أو ريحا يؤذيه استقبالها ونحو ذلك والآخر يستدبرها قدم قول من طلب استدبارها

  55. إلا أن يكون في شرطها استقبال ذلك فالشرط أولى: كما لو اتفقا على الرمي ليلا

  56. فإن كان الموقفان سواء كان ذلك إلى الذي يبدأ فيتبعه الآخر

  57. فإذا كان في الوجه الثاني وقف الثاني حيث شاء ويتبعه الأول

  58. وإذا أطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه فإن كان شرطهم خواصل احتسب له به

  59. وإن كان خواسق لم يحتسب له به ولا عليه

  60. وإن وقع في غير موضع الغرض احتسب به على راميه

  61. وإن وقع في الغرض في الموضع الذي طار إليه حسبت عليه أيضا:

  62. إلا أن يكون اتفقا على رميه في الموضع الذي طار إليه

  63. وكذا الحكم لو ألقت الريح الغرض على وجهه

  64. وإن عرض عارض من كسر قوس أو قطع وتر أو ريح شديدة لم يحتسب عليه ولا له بالسهم

  65. وإن عرض مطر أو ظلمة جاز تأخير الرمي

  66. ويكره للامين والشهود مدح أحدهما أو المصيب وعيب المخطئ لما فيه من كسر قلب صاحبه

  67. ويمنع كل منهما من الكلام الذي يغيظ صاحبه: مثل أن يرتجز ويفتخر ويتبجح بالإصابة ويعنف صاحبه على الخطأ أو يظهر أنه يعلمه

  68. وكذا الحاضر معهما

  69. وإن قال قائل: ارم هذا السهم فإن أصبت به فلك درهم وإن أخطأت فعليك درهم لم يصح لأنه قمار

  70. وإن قال: أصبت به فلك درهم أو قال: ارم عشرة أسهم فإن كان صوابك أكثر من خطئك فلك درهم أو قال لك بكل سهم أصبت به منها درهم أو بكل سهم زائد على النصف من الصيبات درهم أو قال: إن كان صوابك أكثر فلك بكل سهم أصبت به درهم صح وكان جعالة لا نضالا

  71. وإن شرطا أن يرميا أرشاقا كثيرة معلومة جاز

  72. وإن شرطا أن يرميا منها كل يوم قدرا اتفقا عليه جاز

  73. وإن أطلقا العقد جاز وحمل على التعجيل والحلول كسائرة العقود فيرميان من أول النهار إلى آخره:

  74. إلا أن يعرض عذر من مرض أو غيره

  75. فإذا جاء الليل تركاه:

  76. إلا أن يشترطا ليلا - فيلزم

  77. فإن كانت الليلة مقمرة منيرة اكتفى وإلا رميا في ضوء شمعة أو مشعل.

In the books of comparative fiqh

الإجماعIbn al-MundhirNothing of it on this topic
التجريدal-Quduriمسألة ١٥٥٦، مسألة ١٥٥٧، مسألة ١٥٥٨77 masa’il
المبسوطal-SarakhsiNothing of it on this topic
بداية المجتهدIbn RushdNothing of it on this topic
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب السبق والرمي388 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ السَّبْقِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ فِي الْمُنَاضَلَةِ301 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriمبحث المسابقة بالخيل وغيرها والرمي بالسهم ونحوه، إفشاء السلام، حكم البدء بالسلام ورده146 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالباب السابع: مسائل الإجماع في كتاب المسابقة301 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqafالمبحث الثالث: حكمة الرمي، المبحث الرابع: حكم رمي الجمار، المبحث الخامس: شروط الرمي667 masa’il

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Racing and archery