باب السبق والمناضلة
الإقناعHanbalimasa’il 13462 to 13534
-
2/3212/321
السبق: بفتح الباء: الجعل الذي يسابق عليه وبسكونها: المجاراة بين حيوان ونحوه.
-
والمناضلة: المسابقة بالسهام
-
تجوز بلا عوض على الأقدام وبين سائر الحيوانات من إبل وخيل وبغال وحمير وفيلة وطيور حتى بحمام وبين سفن ومزاريق ونحوها ومناجيق ورمي أحجار بيد ومقاليع
-
ويكره الرقص ومجالس الشعر وكل ما يسمى لعبا:
-
إلا ما كان معينا على قتال العدو
-
فيكره لعبه بأرجوحة
-
وكذا مراماة الأحجار ونحوها: وهو أن يرمي كل واحد الحجر إلى صاحبه
-
وظاهر كلام الشيخ لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة
-
وقال كل فعل أفضى إلى محرم كثير - حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة لأنه يكون سببا للشر والفساد
-
وقال أيضا: ما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه: كبيع وتجارة ونحوهما انتهى
-
ويستحب اللعب بآلة الحرب قاله جماعة والثقاف
-
ويتعلم بسيف خشب لا حديد نصا
-
وليس من اللهو المحرم ولا المكروه تأديب فرسه وملاعبته أهله ورميه عن قوسه
-
ويكره لمن علم الرمي أن يتركه كراهة شديدة
-
وتجوز المصارعة ورفع الأحجار لمعرفة الأشد
-
وأما اللعب بالنرد والشطرنج ونطاح الكباش ونقار الديوك فلا يباح بحال وهي بحال أحرم
-
2/3222/322
ولا تجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام للرجال.
-
بشروط خمسة
-
أحدها تعيين المركوبين بالرؤية وتساويهما في ابتداء العدو وانتهائه وتعيين الرماة: سواء كانا اثنين أو جماعتين
-
ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين ولا السهام
-
ولو عينها لم تتعين
-
وكل ما تعين لا يجوز إبداله: كالمتعين في البيع
-
وما لا يتعين يجوز إبداله لعذر وغيره.
-
الثاني: أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد فلا تصح بين فرس عربي وهجين ولا بين قوس عربية وفارسية
-
ولا يكره الرمي بالقوس الفارسية.
-
الثالث: تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي بما جرت به العادة
-
ويعرف ذلك بالمشاهدة أو بالذراع نحو مائة ذراع أو مائتي ذراع
-
وما لم تجربه عادة: وهو ما زاد في الرمي على ثلاثمائة ذراع فلا يصح
-
ولا يصح تناضلهما على السبق لأبعدهما رميا.
-
الرابع: كون العوض معلوما: إما بالمشاهدة أو بالقدر أو بالصفة
-
ويجوز أن يكون حالا ومؤجلا وبعضه حالا وبعضه مؤجلا -
-
ويشترط أن يكون مباحا
-
وهو تمليك بشرط سبقه.
-
الخامس: الخروج عن شبه القمار بأن لا يخرج جميعهم:
-
فإن كان الجعل من الإمام: من ماله أو من بيت المال أو من غيرهما أو من أحدهما على أن من سبق أخذه جاز
-
2/3232/323
فإن جاء معه فلا شيء لهما
-
وإن سبق المخرج أحرز سبقه ولم يأخذ الآخر شيئا
-
وإن سبق من لم يخرج أحرز سبق صاحبه
-
وإن أخرجا معا لم يجز وكان قمارا لأن كل واحد منهما لا يخلو من أن يغنم أو يغرم وسواء كان ما أخرجاه متساويا أو متفاوتا مثل أن أخرج أحدهما عشرة والآخر خمسة
-
إلا بمحلل لا يخرج شيئا
-
ويكفي واحد ولا تجوز الزيادة عليه
-
يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيريهما أو رميه رمييهما
-
فإن سبقهما أحرز سبقهما
-
وإن سبقاه أحرزا سبقهما ولم يأخذا منه شيئا
-
وإن سبق أحدهما أحرز السبقين
-
وإن سبق معه المحلل أحرز السابق مال نفسه
-
ويكون سبق المسبوق بين السابق والمحلل نصفين
-
وإن جاؤا الغاية دفعة واحدة أحرز كل واحد منهما سبق نفسه
-
ولا شيء للمحلل
-
فإن قال المخرج من غيرهما: من سبق أو صلى فله عشرة لم يصح إذا كانا اثنين
-
فإن كانوا أكثر أو قال من صلى أي جاء ثانيا فله خمسة صح
-
وكذا على الترتيب للأقرب إلى السبق:
-
وخيل الحلبة على الترتيب: مجل فمصل فتال فبارع فمرتاح فخطى فعاطف فمؤمل فلطيم فسكيت ففسكل - وفي الكافي وتبعه في المطلع - مجل فمصل فمسل فتال فمرتاح إلى آخره
-
فإن جعل للمصلى أكثر من السابق أو جعل للتالي أكثر من المصلى أو لم يجعل للمصلى شيئا لم يجز
-
2/3242/324
وإن قال: لعشرة من سبق منكم فله عشرة صح
-
فإن جاؤا معا فلا شيء لهم
-
وإن سبق واحد فله العشرة أو اثنان فهي لهما
-
وإن سبق تسعة وتأخر واحد فالعشرة للتسعة
-
وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو غيرهم أو أن سبقتني فلك كذا أو لا أرمي أبدا أو شهرا لم يصح الشرط ويصح العقد.
فصل:
-
- والمسابقة جعالة: وهي عقد جائز
-
لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل
-
ولكل منهما فسخها ولو بعد الشروع فيها: ما لم يظهر لأحدهما فضل
-
فإن ظهر فله الفسخ دون صاحبه
-
وتبطل بموت أحد المتعاقدين واحد المركوبين
-
ولا يقوم وارث الميت مقامه ولا يقيم الحاكم من يقوم مقامه
-
لا بموت الراكبين أو أحدهما ولا تلف أحد القوسين والسهام.
-
ويشترط: إرسال الفرسين والبعيرين دفعة واحدة
-
ويكون عند أول المسافة من يشاهد إرسالهما ويرتبهما وعند الغاية من يضبط السابق منهما
-
ويحصل السبق بالرأس في متماثل عنقه وفي مختلفة وابل بكتفه
-
وإن شرط المتسابقان السبق بأقدام معلومة لم يصح
-
2/3252/325
فتصف الخيل في ابتداء الغاية صفا واحدا ثم يقول المرتب لذلك: هل من مصلح للجام أو حامل لغلام أو طارح لجل؟ فإذا لم يجبه أحد كبر ثلاثا ثم خلاها عند الثالثة
-
ويخط الضابط للسبق عند انتهاء الغاية خطا ويقيم رجلين متقابلين أحد طرفي الخط بين إبهامي أحدهما والطرف الآخر بين إبهامي الآخر
-
وتمر الخيل أو وراءه فرسا لا راكب عليه يحرضه على العدو وإن يجلب: وهو أن يصيح به في وقت سباقه.