Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Prayer

Worship

My school

In the four schools’ base texts

Hanafi
Another book
مختصر القدوريal-Quduri · 404 masa’il
  1. أول وقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق

  2. وآخر وقتها ما لت تتطلع الشمس

  3. وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس

  4. وآخر وقتها عند أبي حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه سوي فيء الزوال

  5. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا صار ظل كل شيء مثله

  6. وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين

  7. وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس

  8. وأول وقت المغرب إذا فربت الشمس

  9. وآخر وقتها ما لم يغب الشفق وهو البياض الذي ف الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة

  10. وقال أبو يوسف ومحمد: هو الحمرة

  11. وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق

  12. وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر

  13. وأول وقت الوتر بعد العشاء

  14. وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر

  15. ويستحب الإسفار بالفجر

  16. والإبراد بالظهر في الصيف

  17. وتقديمها في الشتاء

  18. وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس

  19. وتعجيل المغرب

  20. وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل

  21. ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل

  22. فإن لم يثق بالانتباه أوتر قبل النوم

  1. الأذان سنة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها

  2. وصفة الأذان: أن يقول: الله أكبر الله أكبر - إلى آخره

  3. ولا ترجيع فيه

  4. ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين

  5. والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح: قد قامت الصلاة مرتين

  6. ويترسل في الأذان

  7. ويحدر في الإقامة

  8. ويستقبل بهما القبلة

  9. فإذا بلغ إلى الصلاة والفلاح حول وجهه يمينا وشمالا

  10. ويؤذن للفائتة ويقيم

  11. فإن فاتته صلوات أذن للأولى وأقام

  12. وكان مخيرا في الباقية: إن شاء أذن وأقام وإن شاء اقتصر على الإقامة

  13. وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر

  14. فإن أذن على غير وضوء جاز

  15. ويكره أن يقيم على غير وضوء

  16. أو يؤذن وهو جنب

  17. ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها

  1. يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه

  2. ويستر عورته

  3. والعورة من الرجل: ما تحت السرة إلى الركبة

  4. والركبة من العورة

  5. وبدن المرأة الحرة كله عورة

  6. إلا وجهها وكفيها وقدميها

  7. وما كان عورة من الرجل فهو عروة من الأمة

  8. وبطنها وظهرها عورة

  9. وما سوى ذلك من بدنها فليس بعورة

  10. ومن لم يجد ما يزل به النجاسة صلى معها ولم يعد الصلاة

  11. ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يومئ بالركوع والسجود

  12. فإن صلى قائما أجزاه

  13. والأول أفضل

  14. وينوي الصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل

  15. ويستقبل القبلة

  16. إلا أن يكون خائفا فيصلي إلى أي جهة قدر

  17. فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى

  18. فإن علم أنه أخطأ بإخبار بعد ما صلى فلا إعادة عليه

  19. وإن علم ذلك وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليها

  1. فرائض الصلاة ستة: التحريمة

  2. والقيام

  3. والقرءة

  4. والركوع

  5. والسجود

  6. والقعدة الأخيرة مقدار التشهد

  7. وما زاد على ذلك فهو سنة

  8. فإذا دخل الرجل في الصلاة كبر

  9. ورفع يديه مع التكبير حتى يحاذى بإبهاميه شحمتي أذنيه

  10. فإن قال بدلا من التكبير: الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد

  11. وقال أبو يوسف: لا يجزئه إلا بلفظ التكبير

  12. ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى

  13. ويضعهما تحت سرته

  14. ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعلى جدك ولا إله غيرك

  15. ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم

  16. ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم

  17. ويسر بهما

  18. ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها أو ثلاث آيات من أي سورة شاء

  19. وإذا قال الإمام {ولا الضالين} قال: آمين

  20. ويقولها ويخفونها

  21. ثم يكبر ويركع

  22. ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج أصابعه

  23. ويبسط ظهره

  24. ولا يرفع رأسه ولا ينكسه

  25. ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أذناه

  26. ثم يرفع رأسه ويقول:

  27. وسجد واعتمد بيديه على الأرض

  28. ووضع وجهه بين كفيه

  29. وسجد على أنفه وجبهته

  30. فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة

  31. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر

  32. وإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز

  33. ويبدي ضبعيه

  34. ويجافي بطنه عن فخذيه

  35. ويوجه أصابع رجليه نحو القبله

  36. ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه

  37. ثم يرفع رأسه ويكبر

  38. فإذا اطمأن جالسا كبر وسجد

  39. فإذا اطمأن ساجدا كبر

  40. واستوى قائما على صدور قدميه

  41. ولا يقعد

  42. ولا يعتمد بيديه على الأرض

  43. ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى

  44. إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ

  45. ولا يرفع يديه إلا في التكبير الأولى

  46. فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى نصبا ووجه أصابعه نحو القبله

  47. ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعة

  48. وتشهد

  49. والتشهد أن يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

  50. ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى

  51. ويقرأ في الركعتين الأخريين الكتاب خاصة

  52. فإذا جلس في آخر الصلاة جلس كما في الأولى وتشهد

  53. وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم

  54. ودعا بما شاء بما يشبه ألفاظ القرآن والأدعيه المأثورة

  55. ولا يدعو بما يشبه كلام الناس

  56. ثم يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله

  57. وعن يساره مثل ذلك

  58. ويجهز بالقرءة في الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما

  59. ويخفي القراءة فيما بعد الأوليين

  60. وإن كان منفردا فهو مخير: إن شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء خافت

  61. ويخفي الإمام القرءة في الظهر والعصر

  62. والوتر: ثلاث ركعات لا يفصل بينها بسلام

  63. ويقنت في الثالثه قبل الركوع في جميع السنة

  64. ويقرأ في كل ركعة من الوتر بفاتحة الكتاب وسورة معها

  65. فإذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه ثم قنت

  66. ولا يقنت في صلاة غيرها

  67. وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها لا يجزئ غيرها

  68. ويكره أن يتخذ سورة بعينها لصلاة لا يقرأ فيها غيرها

  69. وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة

  70. وقال يوسف ومحمد: لا يجزئ أقل من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة

  71. ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام

  72. ومن أراد الدخول في صلاة غيره يحتاج إلى نيتين: نية الصلاة ونية المتابعة

  73. والجماعة: سنة مؤكدة

  74. وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة

  75. فإن تساووا فأقرهم

  76. فإن تساووا فأورعهم

  77. فإن تساووا فأسنهم

  78. ويكره تقديم العبد والأعرابي والفاسق والأعمى وولد الزنا

  79. فإن تقدموا جاز

  80. وينبغي للإمام أن لا يطول بهم الصلاة

  81. ويكره للنساء أن يصلين وحدهن جماعة

  82. فإن فعلن وقفت الإمام وسطهن

  83. ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه

  84. فإن كان اثنين تقدم عليهما

  85. ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي

  86. ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء

  87. فإن قامت امرأة إلى جنب رجل وهما مشتركان في صلاة واحدة فسدت صلاته

  88. ويكره للنساء حضور الجماعة

  89. ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء عند أبي حنيفة

  90. وقال أبو يوسف ومحمد يجوز خروج العجوز في كل صلاة

  91. ولا يصلي الطاهر خلف من به سلس البول

  92. ولا الطاهرات خلف المستحاضة

  93. ولا القارئ خلف الأمي

  94. ولا المكتسي خلف العريان

  95. ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين

  96. والماسح على الخفين الغاسلين

  97. ويصلي القائم خلف القاعد

  98. ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف الموميء

  99. ولا يصلي المفترض خلف المتنقل

  100. ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر

  101. ويصلي المتنقل خلف المفترض

  102. ومن اقتدى بإمام ثم علم أنه على غير وضوء إعاد الصلاة

  103. ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسدهن

  104. ولا يقلب الحصى إلا أن لا يمكنه السجود فيسويه مرة واحدة

  105. ولا يفرقع أصابعه

  106. ولا يتخصر

  107. ولا يسدل ثوبه

  108. ولا يعقص شعره

  109. ولا يكف ثوبه

  110. ولا يلتفت

  111. ولا يقعي

  112. ولا يرد السلام بلسانه ولا بيده

  113. ولا يتربع إلا من عذر

  114. ولا يأكل ولا يشرب

  115. فإن سبقه الحدث انصرف

  116. فإن كان إماما استخلف

  117. وتوضأ وبنى على صلاته

  118. والاستئناف أفضل

  119. وإن نام فاحتلم أو جن أو أغمي عليه أو قهقه استأنف الوضوء والصلاة

  120. وإن تكلم في صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته

  121. وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم

  122. وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته

  123. وإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلب صلاته

  124. وإن رآه بعدما قعد قدر التشهد أو كان ماسحا على الخفين فانقضت مدة مسحه أو خلع حفيه بعمل رفيق أو كان أميا فتعلم سورة أو عريانا فوجد ثوبا أو موميا فقدر على الركوع والسجود أو تذكر أن عليه صلاة قبل هذه الصلاة أو وقت العصر في الجمعة أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء أو كان صاحب عذر فانقطع عذره بطلت صلاته في قول أبي حنيفة

  125. وقال أبو يوسف ومحمد: تمت صلاته

  1. ومن فاتته الصلاة قضاها إذا ذكرها

  2. وقدمها لزوما على صلاة الوقت

  3. إلا أن يخاف فوات صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت ثم يقضيها

  4. فإن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل

  5. إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات فيسقط الترتيب فيها

  1. لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس

  2. ولا عند قيامها في الظهيرة

  3. ولا عند غروبها

  4. ولا يصلي على جنازة

  5. ولا يسجد للتلاوة

  6. إلا عصر يومه عند غروب الشمس

  7. ويكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس

  8. وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس

  9. ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت

  10. ويسجد للتلاوة

  11. ويصلي على الجنازة

  12. ولا يصلي ركعتي الطواف

  13. ويكره أن يتنقل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر

  14. ولا يتنقل قبل المغرب

  1. السنة في الصلاة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر

  2. وأربعا قبل الظهر

  3. وركعتين بعدها

  4. وأربعا قبل العصر

  5. وإن شاء ركعتين

  6. وركعتين بعد المغرب

  7. وأربعا قبل العشاء

  8. وأربعا بعدها

  9. وإن شاء ركعتين

  10. ونوافل النهار إن شاء صلى ركعتين بتسليمة واحدة وإن شاء أربعا

  11. وتكره الزيادة على ذلك

  12. فأما نافلة الليل فقال أبو حنيفة إن صلى ثمان ركعات بتسليمة واحدة جاز

  13. وتكره الزيادة على ذلك

  14. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة واحدة

  15. والقراءة في الفرض واجبة في الركعتين الأوليين

  16. وهو مخير في الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت

  17. والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل

  18. وفي جميل الوتر

  19. ومن دخل في صلاة النفل ثم أفسدها قضاها

  20. فإن صلى أربع ركعات وقعد في الأوليين ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين

  21. ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام

  22. وإن افتتحها قائما ثم قعد جاز عند أبي حنيفة

  23. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز إلا من عذر

  24. ومن كان خارج المصر يجوز أن ينتقل على دابته إلى أي جهة توجهت يومئ إيماء

  1. سجود السهو واجب في الزيادة والنقصان

  2. بعد السلام ثم يسجد سجدتين ثم يشهد ويسلم

  3. والسهو يلزم إذا راد في صلاته فعلا من جنسها ليس منها

  4. أو ترك فعلا مسنونا

  5. أو ترك قراءة فاتحة الكتاب

  6. أو القنوت

  7. أو التشهد

  8. أو تكبيرات العيدين

  9. أو جهز الإمام فيما يخافت

  10. أو خافت فيما يجهر

  11. وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجودن

  12. فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المؤتم

  13. وإن سها المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود

  14. ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حال القعود أقرب عاد فجلس وتشهد

  15. وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد ويسجد للسهو

  16. ومن سها عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد وألغى الخامسة ويسجد للسهو

  17. وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلاته نفلا

  18. وكان عليه أن يضم إليها ركعة سادسة

  19. وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام ولم يسلم يظنها القعدة الأولى عاد إلى القعود ما لم يسجد في الخامسة ويسلم

  20. وإن قيد الخامسة بسجدة ضم إليها ركعة أخرى ويسجد للسهو

  21. وقد تمت صلاته

  22. والركعتان له نافله

  23. ومن شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان ذلك أول ما عرض له استأنف الصلاة

  24. فإن كان الشك يعرض له كثيرا بنى على غالب ظنه إن كان له ظن

  25. فإن لم يكن له ظن بنى على اليقين

  1. إذا تعذر على المريض القيام صلى قاعدا يركع ويسجد

  2. فإن لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماء برأسه

  3. وجعل السجود أخفض من الركوع

  4. ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه

  5. فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل رجله إلى القبلة وأومأ بالركوع والسجود

  6. وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة وأومأ جاز

  7. فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخر الصلاة

  8. ولا يومئ بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبيه

  9. فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام

  10. وجاز أن يصلي قاعدا يومئ إيماء

  11. فإن صلى الصحيح بعض صلاته قائما ثم حدث به مرض أتمها قاعدا يركع ويسجد أو يومئ إن لم يستطع الركوع والسجود أو مستلقيا إن لم يستطع القعود

  12. فإن صلى بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود استأنف الصلاة

  13. ومن أغمي عليه خمس صلوات فما دونها قضاها إذا صح

  14. فإن فاتته بالإغماء أكثر من ذلك لم يقض

  1. سجود التلاوة في القرآن أربعة عشر: في آخر الأعراف وفي الرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والأولى من الحج والفرقان والنمل و {الم * تنزيل} وص {حم} السجدة و {إذا السماء انشقت} و {اقرأ باسم ربك}

  2. والسجود واجب في هذه المواضع كلها على التالي والسامع سواء قصد سماع القرآن أولم يقصد

  3. وإذا تلا الإمام آية السجدة سجدها وسجد المأموم معه

  4. وإن تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم

  5. وإن سمعوا وهم في الصلاة آية سجدة من رجل ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها في الصلاة وسجدوها بعد الصلاة

  6. فإن سجدوها في الصلاة لم تجزهم ولم فسد صلاتهم

  7. ومن تلا آية سجدة فلم يسجدها حتى دخل في الصلاة فتلاها وسجد لها أجزأته السجدة عن التلاوتين

  8. وإن تلاها في غير الصلاة فسجد لها ثم دخل في الصلاة فتلاها سجد لها ولت تجزه السجدة الأولى

  9. ومن كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة

  10. ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه

  11. ولا تشهد عليه ولا سلام

  1. السفر الذي تتغير به الأحكام: أن يقصد الإنسان موضا بينه وبين ذلك الموضع مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام

  2. ولا يعتبر ذلك بالسير في الماء

  3. وفرض المسافر عندنا: في كل صلاة رباعية ركعتان

  4. لا تجوز له الزيادة عليهما

  5. فإن صلى أربعا وقد قعد في الثانية مقدار التشهد أجزأته ركعتان عن فرضه وكانت الأخريان له نافلة

  6. وإن لم يقعد مقدار التشهد في الركعتين الأوليين بطلت صلاته

  7. ومن خرج مسافرا صلى وكعتين إذا فارق بيوت المصر

  8. ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد خمسة عشر يوما فصاعدا فيلزمه الإتمام

  9. وإن نوى الإقامة أقل من ذلك لم يتم

  10. ومن دخل بلدا ولم ينو أن يقيم فيه خمسة عشر يوما وإنما يقول غدا أخرج أو بعد غد أخرج حتى بقي على ذلك سنين صلى ركعتين

  11. وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا الإقامة بها خمسة عشر يوما لم يتموا الصلاة

  12. وإذا دخل المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت أتم الصلاة

  13. وإن دخل معه في فائتة لم تجز صلاته خلفه

  14. وإذا صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم ثم أتم المقيمون صلاتهم

  15. ويستحب له إذا سلم أن يقول: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر

  16. وإذا دخل المسافر مصرة أتم الصلاة وإن لم ينو الإقامة فيه

  17. ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر فدخل وطنه الأول لم يتم الصلاة

  18. وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى خمسة عشر يوما لم يتم الصلاة

  19. ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين

  20. ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعا

  21. والعاصي والمطيع في السفر في الرخصة سواء

  1. لا تصح الجمعة إلا بمصر جامع أو في مصلى المصر

  2. ولا تجوز في القرى

  3. ولا تجوز إقامتها إلا بالسطان أو من أمره السلطان

  4. ومن شرائطها: الوقت فتصح في الوقت ولا تصح بعده

  5. ومن شرائطها الخطبة قبل الصلاة

  6. يخطب الإمام خطبتين يفصل بينهما بقعدة

  7. ويخطب قائما على طهارة

  8. فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أبي حنيفة

  9. وقال أبو يوسف ومحمد: لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة

  10. وإن خطب قاعدا أو على غير طهارة جاز ويكره

  11. ومن شرائطها: الجماعة

  12. وأقلهم عند أبي حنيفة ثلاثة سوى الإمام

  13. وقال أبو يوسف ومحمد: اثنان سوى الإمام

  14. ويجهر الإمام بالقراءة في الركعتين

  15. وليس فيهما قراءة سورة بعينها

  16. ولا تجب الجمعة على مسافر

  17. ولا امرأة

  18. ولا مريض

  19. ولا عبد

  20. ولا أعمى

  21. فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزاهم عن فرض الوقت

  22. ويجوز للمسافر والعبد والمريض ونحوهم أن يؤم في الجمعة

  23. ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته

  24. فإن بدا له أن يحضر الجمعة فتوجه إليها بطلب صلاة الظهر عند أبي حنيفة بالسعي

  25. وقال أبو يوسف ومحمد: لا تبطل حتى يدخل مع الإمام

  26. ويكره أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة يوم الجمعة

  27. وكذلك أهل السجن

  28. ومن أدرك الإمام يوم الجمعة صلى معه ما أدرك وبنى عليها الجمعة

  29. وإن أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف

  30. وقال محمد: إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة

  31. وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر

  32. وإذا خرج الإمام على المنبر يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته

  33. وإذا أذن المؤذنون يوم الجمعة الأذان الأول ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا إلى صلاة الجمعة

  34. فإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر

  35. فإذا فرغ من خطبته أقاموا الصلاة وصلوا

  1. ويستحب في يوم الفطر: أن يطعم الإنسان قبل الخروج إلى المصلى

  2. ويغتسل

  3. ويتطيب

  4. ويتوجه إلى المصلى

  5. ولا يكبر في طريق المصلى عند أبي حنيفة

  6. وعندها يكبر

  7. ولا يتنقل في المصلى قبل صلاة العيد

  8. فإذا حلت الصلاة من ارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزوال

  9. فإذا زالت الشمس خرج وقتها

  10. ويصلي الإمام بالناس ركعتين: يكبر في الأولى تكبيرة الأفتتاح وثلاثا بعدها

  11. ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها

  12. ثم يكبر تكبيرة يركع بها

  13. ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة

  14. كبر ثلاث تكبيرات

  15. وكبر تكبيرة رابعة يركع بها

  16. ويرفع يديه في تكبيرات العيدين

  17. ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين يعلم الناس فيها صدقة الفطر وأحكامها

  18. ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها

  19. فإن غم الهلال على الناس فشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد

  20. فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة في اليوم الثاني لم يصلها بعده

  21. ويستحب في يوم الأضحى: أن يغتسل

  22. ويتطيب

  23. ويؤخر الأكل حتى يفرغ من الصلاة

  24. ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر

  25. ويصلي الأضحى ركعتين كصلاة الفطر

  26. ويخطب بعدها خطبيتن يعلم الناس فيهما الأضحية وتكبيرات التشريق

  27. فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة في يوم الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد

  28. ولا يصليها بعد ذلك

  29. وتكبير التشريق أوله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة

  30. وآخره عقيب صلاة العصر من النحر عند أبي حنيفة

  31. وقال أبو يوسف ومحمد: إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق

  32. والتكبير عقيب الصلوات المفروضات

  33. وهو أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

  1. إذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع واحد

  2. ويطول القراءة فيهما

  3. ويخفي عند أبي حنيفة

  4. وقال أبو يوسف ومحمد: يجهر

  5. ثم يدعو بعدها حتى تنجلي الشمس

  6. ويصلي بالناس الإمام الذي يصلي بهم الجمعة

  7. فإن لم يجمع صلاها الناس فرادى

  8. وليس في خسوف القمر جماعة وإنما يصلي كل واحد بنفسه

  9. وليس في الكسوف خطبة

  1. قال أبو حنيفة رحمه الله عليه: ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة

  2. فإن صلى الناس وحدانا جاز

  3. وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار

  4. وقال أبو يوسف ومحمد: يصلي الإمام بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة لم يخطب

  5. ويستقبل القبلة بالدعاء

  6. ويقلب الإمام رداءه

  7. ولا يقلب القوم أرديتهم

  8. ولا يحضر أهل الذمة الاستسقاء

  1. يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء فيصلي بهم إمامهم خمس ترويحات في كل ترويحه تسليمتان

  2. ويجلس بن كل ترويحتين مقدار ترويحة

  3. ثم يوتر بهم

  4. ولا يصلي الوتر بجماعة في غير شهر رمضان

  1. إذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين: طائفة في وجه العدو وطائفة خلفه

  2. فيصلي بهذه الطائفة ركعة وسجدتين

  3. فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو

  4. وجاءت تلك الطائفة فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين وتشهد وسلم

  5. ولم يسلموا وذهبوا إلى وجه العدو

  6. وجاءت الطائفة الأولى فصلوا وحدانا ركعة وسجدتين بغير قراءة وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى وجه العدو

  7. وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا ركعة وسجدتين بقراءة وتشهدوا وسلموا

  8. فإن كان الإمام مقميا صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين

  9. ويصلي بالطائفة الأولى ركعتين من المغرب وبالثانية ركعة

  10. ولا يقاتلون في حال الصلاة

  11. فإن فعلوا ذلك بطلت صلاتهم

  12. وإن اشتد الخوف صلوا ركبانا وحدانا يومئون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة

  1. الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها

  2. فإن صلى الإمام بجماعة فجعل بعضهم ظهره الإمام جاز

Show 4 masa’il more
Maliki
Another book
مختصر خليلKhalil · 1,240 masa’il
  1. الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ لِلظُّهْرِ: مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ لِآخِرِ القامة بغير ظل الزوال

  2. وهو أول وقت العصر للإصفرار

  3. وَاشْتَرَكَا بِقَدْرِ إحْدَاهُمَا

  4. وَهَلْ فِي آخِرِ الْقَامَةِ الأولى أو أول الثانية؟ خلاف

  5. ولمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها

  6. وَلِلْعِشَاءِ مِنْ غُرُوبِ حُمْرَةِ الشَّفَقِ لِلثُّلُثِ الْأَوَّلِ

  7. وللصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلى

  8. وهي الوسطى

  9. وَإِنْ مَاتَ وَسَطَ الْوَقْتِ بِلَا أَدَاءً لَمْ يعص

  10. إلا أن يظن الموت

  11. والأفضل لفذ تقديمها مطلقا

  12. وعلى جماعة آخره

  13. وللجماعة تقديم غَيْرِ الظُّهْرِ

  14. وَتَأْخِيرُهَا لِرُبْعِ الْقَامَةِ

  15. وَيُزَادُ لِشِدَّةِ الحر

  16. وفيها ندب تأخير العشاء قليلا

  17. وإن شَكَّ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ لَمْ تَجُزْ وَلَوْ وقعت فيه

  18. وَالضَّرُورِيُّ بَعْدَ الْمُخْتَارِ لِلطُّلُوعِ فِي الصُّبْحِ

  19. وَلِلْغُرُوبِ في الظهرين

  20. وللفجر في العشاءين

  21. وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل

  22. والكل أداء

  23. والظهران والعشاءان بفصل ركعة عن الأولى لا الأخيرة

  24. كحاضر سافر وقادم

  25. وَأَثِمَ إلَّا لِعُذْرٍ

  26. بِكُفْرٍ وَإِنْ بِرِدَّةٍ

  27. وَصِبًا

  28. وَإِغْمَاءٍ

  29. وَجُنُونٍ

  30. وَنَوْمٍ

  31. وَغَفْلَةٍ:

  32. كَحَيْضٍ

  33. لَا سُكْرٍ

  34. والمعذور وغير كافر يقدر له الطهر

  35. وَإِنْ ظَنَّ إدْرَاكَهُمَا فَرَكَعَ فَخَرَجَ الْوَقْتُ قَضَى الأخيرة

  36. وَإِنْ تَطَهَّرَ فَأَحْدَثَ أَوْ تَبَيَّنَ عَدَمُ طَهُورِيَّةِ الماء أو ذكر ما يرتب فالقضاء

  37. وَأَسْقَطَ عُذْرٌ حَصَلَ غَيْرُ نَوْمٍ وَنِسْيَانٍ: الْمُدْرَكَ

  38. وأمر صبي بها لسبع

  39. وضرب لعشر

  40. ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها

  41. وخطبة جمعة

  42. وَكُرِهَ بَعْدَ فَجْرٍ

  43. وَفَرْضِ عَصْرٍ إلَى أَنْ ترتفع قيد رمح وتصلى المغرب

  44. إلا ركعتي الفجر

  45. والورد قبل الفرض لنائم عنه

  46. وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار

  47. وقطع محرم بوقت نهي

  48. وجازت بمربض بقر أو غنم

  49. كمقبرة ولو لمشرك

  50. ومزبلة

  51. ومحجح

  52. ومجزرة

  53. إنْ أُمِنَتْ مِنْ النَّجَسِ

  54. وَإِلَّا فَلَا إعَادَةَ على الأحسن إن لم تتحقق

  55. وكرهت بكنيسة ولم تعد

  56. وَبِمَعْطِنِ إبِلٍ وَلَوْ أَمِنَ

  57. وَفِي الْإِعَادَةِ قَوْلَانِ

  58. وَمَنْ تَرَكَ فَرْضًا أُخِّرَ لِبَقَاءِ رَكْعَةٍ بِسَجْدَتَيْهَا مِنْ الضَّرُورِيِّ

  59. وَقُتِلَ بِالسَّيْفِ حَدًّا

  60. وَلَوْ قَالَ: أنا أفعل

  61. وَصَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ فَاضِلٍ

  62. وَلَا يُطْمَسُ قَبْرُهُ

  63. لا فائتة على الأصح

  64. والجاحد كافر.

  1. سُنَّ الْأَذَانُ لِجَمَاعَةٍ طُلِبَتْ غَيْرُهَا

  2. فِي فَرْضٍ وقتي

  3. ولو جمعة

  4. وهو مثنى

  5. ولو: الصلاة خير من النوم

  6. مرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا

  7. مجزوم

  8. بلا فصل ولو بإشارة لكسلام

  9. وبنى إن لم يطل

  10. غَيْرَ مُقَدَّمٍ عَلَى الْوَقْتِ

  11. إلَّا الصُّبْحَ فَبِسُدُسِ الليل الأخير

  12. وصحته بإسلام

  13. وعقل

  14. وذكورة

  15. وبلوغ

  16. وَنُدِبَ مُتَطَهِّرٌ

  17. صَيِّتٌ

  18. مُرْتَفِعٌ

  19. قَائِمٌ إلَّا لِعُذْرٍ

  20. مستقبل إلا لإسماع

  21. وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين مثنى

  22. ولو متنفلا

  23. لا مفترضا

  24. وأذان فذ إن سافر

  25. لَا جَمَاعَةٌ لَمْ تُطْلَبْ غَيْرُهَا عَلَى الْمُخْتَارِ

  26. وجاز أعمى

  27. وتعدده

  28. وترتبهم إلا المغرب

  29. وجمعهم كل على أذانه

  30. وإقامة غير من أذن

  31. وحكايته قبله

  32. وأجرة عليه أو مع صلاة

  33. وكره عليها

  34. وسلام عليه: كملب

  35. وإقامة راكب

  36. أو معيد لصلاته: كأذانه

  37. وَتُسَنُّ إقَامَةٌ مُفْرَدَةٌ

  38. وَثُنِّيَ تَكْبِيرُهَا

  39. لِفَرْضٍ

  40. وَإِنْ قضاء

  41. وصحت ولو تركت عمدا

  42. وإن أقامت المرأة سرا فحسن

  43. وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة.

  1. شرط لصلاة طهارة حدث وخبث

  2. وَإِنْ رَعَفَ قَبْلَهَا وَدَامَ أَخَّرَ لِآخِرِ الِاخْتِيَارِيِّ وصلى

  3. أو فيها وإن عيدا أَوْ جِنَازَةٌ

  4. وَظَنَّ دَوَامَهُ لَهُ أَتَمَّهَا إنْ لم يلطخ فرش مسجد

  5. وَأَوْمَأَ لِخَوْفِ تَأَذِّيه

  6. أَوْ تَلَطُّخِ ثَوْبِهِ - لَا جسده -

  7. وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ وَرَشَحَ فَتَلَهُ بِأَنَامِلِ يُسْرَاهُ

  8. فإن زاد عن درهم قطع

  9. كأن لطخه

  10. أو خشي تلوث مسجد

  11. وإلا فله القطع

  12. وندب البناء

  13. فَيَخْرُجُ مُمْسِكَ أَنْفِهِ لِيَغْسِلَ

  14. إنْ لَمْ يُجَاوِزْ أَقْرَبَ مَكَان مُمْكِنٍ

  15. قَرُبَ

  16. وَيَسْتَدْبِرُ قِبْلَةً بِلَا عذر

  17. ويطأ نجسا

  18. ويتكلم ولو سهوا

  19. وإن كَانَ بِجَمَاعَةٍ وَاسْتَخْلَفَ الْإِمَامُ

  20. وَفِي بِنَاءِ الْفَذِّ خلاف

  21. وَإِذَا بَنَى لَمْ يَعْتَدَّ إلَّا بِرَكْعَةٍ كَمُلَتْ.

  22. وَأَتَمَّ مَكَانَهُ إنْ ظَنَّ فَرَاغَ إمَامِهِ وَأَمْكَنَ

  23. وَإِلَّا فَالْأَقْرَبُ إلَيْهِ

  24. وَإِلَّا بَطَلَتْ

  25. وَرَجَعَ إنْ ظن بقاءه أو شك

  26. ولو بتشهد

  27. وَفِي الْجُمُعَةِ مُطْلَقًا لِأَوَّلِ الْجَامِعِ

  28. وَإِلَّا بَطَلَتَا

  29. وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ رَكْعَةً فِي الْجُمُعَةِ ابْتَدَأَ ظهرا بإحرام

  30. وَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ إنْ رَعَفَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ

  31. لا قبله

  32. ولا يبني بغيره

  33. كظنه فخرج فظهر نفيه

  34. ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته

  35. وَإِذَا اجْتَمَعَ بِنَاءٌ وَقَضَاءٌ لِرَاعِفٍ أَدْرَكَ الْوُسْطَيَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا

  36. أَوْ لِحَاضِرٍ أَدْرَكَ ثَانِيَةَ صَلَاةِ مُسَافِرٍ

  37. أَوْ خَوْفٍ بِحَضَرٍ

  38. قَدَّمَ الْبِنَاءَ

  39. وَجَلَسَ فِي آخِرَةِ الْإِمَامِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ ثَانِيَتُهُ.

  1. هل ستر عورته بكثيف

  2. وَإِنْ بِإِعَارَةٍ

  3. أَوْ طَلَبٍ

  4. أَوْ نَجَسٍ وَحْدَهُ

  5. كحرير وهو مقدم

  6. شَرْطٌ إنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ

  7. وَإِنْ بِخَلْوَةٍ لِلصَّلَاةِ؟ خلاف

  8. وَهِيَ مِنْ رَجُلٍ

  9. وَأَمَةٍ وَإِنْ بِشَائِبَةٍ

  10. وَحُرَّةٍ مع امرأة ما بين سرة وركبة

  11. ومع أجنبي غير الوجه والكفين

  12. وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت

  13. ككشف أمة فخذا

  14. لا رجل

  15. ومع محرم غير الوجه والأطراف

  16. وَتَرَى مِنْ الْأَجْنَبِيِّ مَا يَرَاهُ مِنْ مَحْرَمِهِ

  17. ومن المحرم كرجل مع مثله

  18. ولا تطلب أمة بتغطية رأس

  19. وندب سترها بخلوة

  20. وَلِأُمِّ وَلَدٍ وَصَغِيرَةٍ سَتْرُ وَاجِبٍ عَلَى الْحُرَّةِ

  21. وأعادت إن راهقت للاصفرار

  22. ككبيرة إن تركت القناع

  23. كمصل بحرير وإن انفرد

  24. أو بنجس بغير

  25. أو بوجود مطهر

  26. وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر

  27. لا عاجز صلى عريانا

  28. كفائتة

  29. وكره محدد

  30. لا بربح

  31. وانتقاب امرأة

  32. ككف كم وشعر لصلاة

  33. وتلثم

  34. ككشف مشتر صدرا أو ساقا

  35. وصماء بستر

  36. وإلا منعت

  37. كاحتباء لا ستر معه

  38. وعصى وصحت إن لبس حريرا أَوْ ذَهَبًا

  39. أَوْ سَرَقَ

  40. أَوْ نَظَرَ مُحَرَّمًا فيها

  41. وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا سِتْرًا لِأَحَدِ فَرْجَيْهِ فثالثها يخير

  42. ومن عجز صلى عريانا

  43. فَإِنْ اجْتَمَعُوا بِظَلَامٍ فَكَالْمَسْتُورِينَ

  44. وَإِلَّا تَفَرَّقُوا

  45. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ صَلَّوْا قِيَامًا غَاضِّينَ إمَامَهُمْ وَسَطَهُمْ

  46. وَإِنْ عَلِمَتْ فِي صَلَاةٍ بِعِتْقٍ مَكْشُوفَةُ رَأْسٍ أَوْ وَجَدَ عُرْيَانٌ ثَوْبًا اسْتَتَرَا إنْ قَرُبَ

  47. وإلا أعادا بوقت

  48. وإن كان لعراة ثوب صلوا أفذاذا

  49. ولأحدهم ندب ل إعارتهم.

  1. وَمَعَ الْأَمْنِ اسْتِقْبَالُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ لِمَنْ بِمَكَّةَ

  2. فإن شق ففي الإجتهاد نظر

  3. وإلا فالاظهر جهتها اجتهادا

  4. كأن نقضت

  5. وبطلت إن خالفها وإن صادف

  6. وَصَوْبُ سَفَرِ قَصْرٍ لِرَاكِبٍ دَابَّةً فَقَطْ

  7. وَإِنْ بمحمل

  8. بدل في نفل

  9. وإن وترا

  10. وإن سهل الابتداء لها

  11. لا سفينة فيدور معها إن أمكن

  12. وهل إن أومأ أو مطلقا؟ تأويلان

  13. وَلَا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدٌ غَيْرَهُ

  14. وَلَا مِحْرَابًا إلَّا لمصر

  15. وإن أعمي وسأل عن الأدلة

  16. وقلد غيره مكلفا عارفا أو محرابا

  17. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَوْ تَحَيَّرَ مُجْتَهِدٌ تَخَيَّرَ

  18. ولو صلى أربعا لحسن واختير

  19. وإن تَبَيَّنَ خَطَأٌ بِصَلَاةٍ قَطَعَ غَيْرُ أَعْمَى وَمُنْحَرِفٍ يَسِيرًا فَيَسْتَقْبِلَانِهَا

  20. وَبَعْدَهَا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ

  21. وهل يعيد الناسي أبدا؟ خلاف

  22. وَجَازَتْ سُنَّةٌ فِيهَا

  23. وَفِي الْحِجْرِ لِأَيِّ جِهَةٍ

  24. لَا فَرْضٌ فَيُعَادُ فِي الْوَقْتِ

  25. وَأُوِّلَ بِالنِّسْيَانِ وبالإطلاق

  26. وبطل فرض على ظهرها

  27. كالراكب

  28. إلَّا لِالْتِحَامٍ

  29. أَوْ خَوْفٍ مِنْ كَسَبُعٍ وَإِنْ لغيرها

  30. وإن أمن أعاد الخائف بوقت

  31. وإلا لخضخاض لا يطيق النزول به

  32. أو لمرض ويؤديها عليها كالأرض فلها

  33. وفيها كراهة الأخير.

  1. تكبيرة الإحرام

  2. وقيام لها

  3. إلا لمسبوق فتأويلان

  4. وإنما يجزىء الله أكبر

  5. فإن عجز سقط

  6. ونية الصلاة المعينة

  7. ولفظه واسع

  8. وإن تخالفا فالعقد

  9. والرفض مبطل

  10. كَسَلَامٍ أَوْ ظَنِّهِ فَأَتَمَّ بِنَفْلٍ إنْ طَالَتْ أو ركع

  11. وإلا فلا

  12. كَأَنْ لَمْ يَظُنَّهُ

  13. أَوْ عَزَبَتْ

  14. أَوْ لَمْ ينو الركعات

  15. أو الأداء أو ضده

  16. ونية اقتداء المأموم

  17. وَجَازَ لَهُ دُخُولٌ عَلَى مَا أَحْرَمَ بِهِ الإمام

  18. وبطلت بسبقها إن كثر

  19. وإلا فخلاف

  20. وَفَاتِحَةٌ بِحَرَكَةِ لِسَانٍ عَلَى إمَامٍ وَفَذٍّ

  21. وَإِنْ لم يسمع نفسه

  22. وقيام لها

  23. فيجب تعلمها إن أمكن

  24. وإلا أئتم

  25. فإن لم يمكنا فالمختار سقوطهما

  26. وندب فصل بين تكبيره وركوعه

  27. وهل تجب الْفَاتِحَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَوْ الْجُلِّ؟ خِلَافٌ

  28. وإن ترك آية منها سجد

  29. وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه

  30. وندب تمكينهما

  31. ونصبهما

  32. ورفع منه

  33. وسجود على جبهته

  34. وأعاد لترك أنفه بوقت

  35. وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على الأصح

  36. ورفع منه

  37. وجلوس لسلام

  38. وسلام عرف بأل

  39. وفي اشتراط نية الخروج به خلاف

  40. وَأَجْزَأَ فِي تَسْلِيمِهِ الرَّدُّ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

  41. وَعَلَيْك السلام

  42. وطمأنينته

  43. وترتيب أداء

  44. واعتدال على الأصح

  45. والأكثر على نفيه.

  1. وَسُنَنُهَا: سُورَةٌ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ

  2. وقيام لها

  3. وَجَهْرٌ أَقَلُّهُ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ

  4. وسر بمحلهما

  5. وكل تكبيرة إلا الإحرام

  6. وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ

  7. وكل تشهد

  8. وَالْجُلُوسُ الْأَوَّلُ

  9. وَالزَّائِدُ عَلَى قَدْرِ السَّلَامِ مِنْ الثاني

  10. وعلى الطمأنينة

  11. وَرَدُّ مُقْتَدٍ عَلَى إمَامِهِ

  12. ثُمَّ يَسَارِهِ

  13. وَبِهِ أحد

  14. وجهر بتسليمة التحليل فقط

  15. وَإِنْ سَلَّمَ عَلَى الْيَسَارِ ثُمَّ تَكَلَّمَ لَمْ تبطل

  16. وسترة لإمام وفذ إن خشيا مرورا

  17. بطاهر

  18. ثابت

  19. غير مشغل

  20. في غلظ رمح وطول ذراع

  21. لا دابة

  22. وحجر واحد

  23. وخط

  24. وأجنبية

  25. وفي المحرم قولان

  26. وأثم مار له مندوحة

  27. ومصل تعرض

  28. وإنصات مقتد ولو سكت إمامه.

  1. وندبت إن أسر

  2. كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه

  3. وتطويل قراءة بصبح

  4. والظهر تليها

  5. وتقصيرها بمغرب وعصر

  6. كتوسط بعشاء

  7. وثانية عن أولى

  8. وجلوس أول

  9. وقول مقتد وفذ ربنا ولك الحمد

  10. وتسبيح بركوع وسجود

  11. وَتَأْمِينِ فَذٍّ مُطْلَقًا

  12. وَإِمَامٍ بِسِرٍّ

  13. وَمَأْمُومٍ بِسِرٍّ أَوْ جَهْرٍ إنْ سَمِعَهُ عَلَى الْأَظْهَرِ

  14. وَإِسْرَارِهِمْ به

  15. وقنوت سرا بصبح فقط

  16. وقبل الركوع

  17. ولفظه وهو اللهم إن نستعينك إلى آخره

  18. وَتَكْبِيرُهُ فِي الشُّرُوعِ

  19. إلَّا فِي قِيَامِهِ مِنْ اثنتين فلاستقلاله

  20. وَالْجُلُوسُ كُلُّهُ بِإِفْضَاءِ الْيُسْرَى لِلْأَرْضِ وَالْيُمْنَى عَلَيْهَا وإبهامها للأرض

  21. ووضع يديه على ركبتيه بركوعه

  22. ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما بسجود

  23. وَمُجَافَاةُ رَجُلٍ فِيهِ بَطْنِهِ فَخِذَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ رُكْبَتَيْهِ

  24. والرداء

  25. وسدل يديه

  26. وَهَلْ يَجُوزُ الْقَبْضُ فِي النَّفْلِ أَوْ إنْ طُوِّلَ؟

  27. وَهَلْ كَرَاهَتُهُ فِي الْفَرْضِ لِلِاعْتِمَادِ أَوْ خِيفَةَ اعْتِقَادِ وُجُوبِهِ أَوْ إظْهَارَ خُشُوعٍ؟ تَأْوِيلَاتٌ

  28. وتقديم يديه في سجوده

  29. وتأخيرهما عند القيام

  30. وَعَقْدُهُ يُمْنَاهُ فِي تَشَهُّدَيْهِ الثَّلَاثِ مَادًّا السَّبَّابَةَ والإبهام

  31. وتحريكهما دائما

  32. وتيامن بالسلام

  33. ودعاء بتشهد ثان

  34. وهل لفظ التشهد وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سنة أو فضيلة؟ خلاف

  35. ولا بسملة فيه

  36. وجازت كتعوذ بنفل.

  1. وكرها بفرض: كَدُعَاءٍ قَبْلَ قِرَاءَةٍ

  2. وَبَعْدَ فَاتِحَةٍ

  3. وَأَثْنَاءَهَا

  4. وَأَثْنَاءَ سورة

  5. وركوع

  6. وقبل تشهد

  7. وبعد سلام إما

  8. وتشهد أول

  9. لا بين سجدتيه

  10. ودعا بما أحب وإن لدنيا

  11. وسمى من أحب

  12. وَلَوْ قَالَ: يَا فُلَانُ فَعَلَ اللَّهُ بِك كذا لم تبطل

  13. وَكُرِهَ سُجُودٌ عَلَى ثَوْبٍ

  14. لَا حَصِيرٍ

  15. وَتَرْكُهُ أحسن

  16. ورفع موم ما يسجد عليه

  17. وَسُجُودٌ عَلَى كُورِ عِمَامَتِهِ

  18. أَوْ طَرَفِ كُمٍّ

  19. وَنَقْلُ حَصْبَاءَ مِنْ ظِلٍّ لَهُ بِمَسْجِدٍ

  20. وَقِرَاءَةٌ بركوع أو سجود

  21. ودعاء خاص

  22. أو بعجمية لقادر

  23. والتفات بلا حاجة

  24. وتشبيك أصابع

  25. وفرقعتها

  26. وإقعاء,

  27. وتحضر

  28. وَتَغْمِيضُ بَصَرِهِ

  29. وَرَفْعُهُ رِجْلًا

  30. وَوَضْعُ قَدَمٍ عَلَى أخرى

  31. وإقرانهما

  32. وتفكر بدنيوي

  33. وحمل شيء بكم أو فم

  34. وتزويق قبلة

  35. وتعمد مصحف فيه ليصلي له

  36. وعبث بلحية أو غيرها

  37. كبناء مسجد غير مربع

  38. وفي كره الصلاة به قولان.

  1. يَجِبُ بِفَرْضٍ قِيَامٌ

  2. إلَّا لِمَشَقَّةٍ

  3. أَوْ لِخَوْفِهِ به فيها أو قبل ضررا كالتيمم:

  4. كخروج ريح

  5. ثُمَّ اسْتِنَادٌ

  6. لَا لِجُنُبٍ وَحَائِضٍ

  7. وَلَهُمَا أَعَادَ بوقت

  8. ثم جلوس كذلك

  9. وتربع كالمتنفل

  10. وغير جلسته بين سجدتيه

  11. وَلَوْ سَقَطَ قَادِرٌ بِزَوَالِ عِمَادٍ بَطَلَتْ

  12. وَإِلَّا كره

  13. ثُمَّ نُدِبَ عَلَى أَيْمَنَ

  14. ثُمَّ أَيْسَرَ

  15. ثُمَّ ظهر

  16. وَأَوْمَأَ عَاجِزٌ إلَّا عَنْ الْقِيَامِ

  17. وَمَعَ الْجُلُوسِ أومأ للسجود منه

  18. وهل يجب فيه الوسع ويجزىء إن سجد على أنفه؟ تأويلان

  19. وهل يومىء بِيَدَيْهِ أَوْ يَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ: كحسر عمامته بسجود؟ تأويلان

  20. وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكُلِّ وإنْ سَجَدَ لَا ينهض أتم ركعة ثم جلس

  21. وإن خف معذور انتقل للأعلى

  22. وإن عجز عن فاتحة قائما جلس

  23. وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى نِيَّةٍ أَوْ مع إبيماه بطرف فقال المازري وغيره لا نص ومقتضى المذهب الوجوب

  24. وَجَازَ قَدْحُ عَيْنٍ أَدَّى لِجُلُوسٍ

  25. لَا اسْتِلْقَاءٍ فيعيد أبدا

Show 840 masa’il more
Shafi'i
Another book
منهاج الطالبينal-Nawawi · 1,040 masa’il
  1. المكتوبات خمس

  2. الظهر وأول وقته زوال الشمس

  3. وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس

  4. وهو أول وقت العصر ويبقى حتى تغرب

  5. والاختيار أن لا تؤخر عن مصير الظل مثلين

  6. والمغرب بالغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم

  7. وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات

  8. ولو شرع في الوقت ومد حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح.

  9. قلت: القديم أظهر والله أعلم

  10. والعشاء بمغيب الشفق ويبقى إلى الفجر

  11. والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل

  12. وفي قول نصفه

  13. والصبح بالفجر الصادق وهو المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق ويبقى حتى تطلع الشمس

  14. والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار.

  15. قلت: يكره تسمية المغرب عشاء

  16. والعشاء عتمة

  17. والنوم قبلها

  18. والحديث بعدها إلا في خير والله أعلم

  19. ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت

  20. وفي قول تأخير العشاء أفضل

  21. ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر

  22. والأصح اختصاصه ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد

  23. ومن وقع بعض صلاته في الوقت فالأصح أنه إن وقع ركعة فالجميع أداء وإلا فقضاء

  24. ومن جهل الوقت اجتهد بورد ونحوه

  25. فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الأظهر وإلا فلا

  26. ويبادر بالفائت

  27. ويسن ترتيبه

  28. وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها

  29. وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة

  30. وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح

  31. والعصر حتى تغرب

  32. إلا لسبب كفائته وكسوف وتحية وسجدة شكر

  33. وإلا في حرم مكة على الصحيح.

  34. فصل

  35. إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر

  36. ولا قضاء على كافر إلا المرتد

  37. ولا الصبي

  38. ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر

  39. ولا ذي حيض أو جنون أو إغماء بخلاف السكر

  40. ولو زالت هذه الأسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة

  41. وفي قول يشترط ركعة

  42. والأظهر وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر والمغرب آخر العشاء

  43. ولو بلغ فيها أتمها وأجزأته على الصحيح

  44. أو بعدها فلا إعادة على الصحيح

  45. ولو حاضت أو جن أول الوقت وجبت تلك إن أدرك قدر الفرض وإلا فلا.

  46. فصل

  47. الأذان والإقامة سنة

  48. وقيل فرض كفاية

  49. وإنما يشرعان لمكتوبة

  50. ويقال في العيد ونحوه الصلاة جامعة

  51. والجديد ندبه للمنفرد

  52. ويرفع صوته لا بمسجد وقعت فيه جماعة

  53. ويقيم للفائتة

  54. ولا يؤذن في الجديد.

  55. قلت: القديم أظهر والله أعلم

  56. فإن كان فوائت لم يؤذن لغير الأولى

  57. ويندب لجماعة النساء الإقامة لا الأذان على المشهور

  58. والأذان مثنى

  59. والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة

  60. ويسن إدراجها

  61. وترتيله

  62. والترجيع فيه

  63. والتثويب في الصبح

  64. وأن يؤذن قائما للقبلة

  65. ويشترط ترتيبه وموالاته

  66. وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان

  67. وشرط المؤذن الإسلام والتمييز والذكورة

  68. ويكره للمحدث وللجنب أشد والإقامة أغلظ

  69. ويسن صيت حسن الصوت عدل

  70. والإمامة أفضل منه في الأصح.

  71. قلت: الأصح انه أفضل منها والله أعلم

  72. وشرطه الوقت إلا الصبح فمن نصف الليل

  73. ويسن مؤذنان للمسجد يؤذن واحد قبل الفجر وآخر بعده

  74. ويسن لسامعه مثل قوله لا في حيعلاته فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله.

  75. قلت: وإلا في التثويب فيقول صدقت وبررت والله أعلم

  76. ولكل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه ثم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

  77. فصل

  78. استقبال القبلة شرط لصلاة القادر إلا في شدة الخوف ونفل السفر

  79. فللمسافر التنفل راكبا وماشيا

  80. ولا يشترط طول سفره على المشهور

  81. فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد وإتمام ركوعه وسجوده لزمه

  82. وإلا فالأصح أنه إن سهل الاستقبال وجب وإلا فلا

  83. ويختص بالتحرم

  84. وقيل: يشترط في السلام أيضا

  85. ويحرم انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة

  86. ويوميء بركوعه وسجوده أخفض

  87. والأظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده

  88. ولو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز

  89. أو سائرة فلا

  90. ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق جاز

  91. ومن أمكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد

  92. وإلا أخذ بقول ثقة يخبر عن علم

  93. فإن فقد وأمكن الاجتهاد حرم التقليد

  94. فإن تحير لم يقلد في الأظهر وصلى كيف كان ويقضي

  95. ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح

  96. ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم كأدلة لأعمى قلد ثقة عارفا

  97. وإن قدر فالأصح وجوب التعلم فيحرم التقليد

  98. ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قصى في الأظهر

  99. فلو تيقنه فيها وجب استثنافها

  100. وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا قضاء حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء.

  1. أركانها ثلاثة عشر: النية:

  2. فإن صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه

  3. والأصح وجوب نية الفرضية دون الإضافة إلى الله تعالى

  4. وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه

  5. والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق

  6. وفي نية النفلية وجهان:

  7. قلت: الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم

  8. ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة

  9. والنية بالقلب

  10. ويندب النطق قبل التكبير.

  11. الثاني: تكبيرة الإحرام

  12. ويتعين على القادر الله أكبر

  13. ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم كالله الأكبر

  14. وكذا الله الجليل أكبر في الأصح

  15. لا أكبر الله على الصحيح

  16. ومن عجز ترجم ووجب التعلم إن قدر

  17. ويسن رفع يديه في تكبيره حذو منكبيه

  18. والأصح رفعه مع ابتدائه

  19. ويجب قرن النية بالتكبيرة

  20. وقيل: يكفي بأوله.

  21. الثالث: القيام في فرض القادر

  22. وشرطه نصب فقاره

  23. فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لم يصح

  24. فإن لم يطق انتصابا وصار كراكع فالصحيح أنه يقف كذلك ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر

  25. ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر إمكانه

  26. ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء

  27. وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر

  28. ويكره الإقعاء بأن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه

  29. ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبته

  30. والأكمل أن يحاذي موضع سجوده

  31. فإن عجز عن القعود صلى لجنبه الأيمن

  32. فإن عجز فمستلقيا

  33. وللقادر التنفل قاعدا

  34. وكذا مضطجعا في الأصح.

  35. الرابع: القراءة

  36. ويسن بعد التحرم دعاء الافتتاح ثم التعوذ

  37. ويسرهما

  38. ويتعوذ في كل ركعة على المذهب

  39. والأولى آكد

  40. وتتعين الفاتحة كل ركعة

  41. لا ركعة مسبوق

  42. والبسملة منها

  43. وتشديداتها

  44. ولو أبدل ضادا بظاء لم تصح في الأصح

  45. ويجب ترتيبها وموالاتها

  46. فإن تخلل ذكر قطع الموالاة

  47. فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه فلا في الأصح

  48. ويقطع السكوت الطويل

  49. وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح

  50. فإن جهل الفاتحة فسبع آيات متوالية

  51. فإن عجز فمتفرقة.

  52. قلت: الأصح المنصوص جواز المتفرقة مع حفظه متوالية والله أعلم

  53. فإن عجز أتى بذكر

  54. ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الأصح

  55. فإن لم يحسن شيئا وقف قدر الفاتحة

  56. ويسن عقب الفاتحة آمين خفيفة الميم بالمد

  57. ويجوز القصر

  58. ويؤمن مع تأمين إمامه

  59. ويجهر به في الأظهر

  60. وتسن سورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة في الأظهر.

  61. قلت: فإن سبق بهما قرأها فيهما على النص والله أعلم

  62. ولا سورة للمأموم بل يستمع

  63. فإن بعد أو كانت سرية قرأ في الأصح

  64. ويسن للصبح والظهر طوال المفصل

  65. وللعصر والعشاء أوساطه

  66. وللمغرب قصاره

  67. ولصبح الجمعة في الأولى {ألم تنزيل} وفي الثانية {هَلْ أَتَى}

  68. الخامس: الركوع

  69. وأقله أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة بحيث ينفصل رفعه عن هويه

  70. ولا يقصد به غيره

  71. فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف

  72. وأكمله تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه وتفرقة أصابعه للقبلة

  73. ويكبر في ابتداء هويه

  74. ويرفع يديه كإحرامه

  75. ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا

  76. ولا يزيد الإمام

  77. ويزيد المنفرد اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت: به قدمي.

  78. السادس: الاعتدال قائما مطمئنا

  79. ولا يقصد غيره

  80. فلو رفع فزعا من شيء لم يكف

  81. ويسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده

  82. فإذا انتصب قال ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد

  83. ويزيد المنفرد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد

  84. ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح

  85. وهو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره

  86. والإمام بلفظ الجمع

  87. والصحيح سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره

  88. ورفع يديه

  89. ولا يمسح وجهه

  90. وأن الإمام يجهر به

  91. وأنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء

  92. فإن لم يسمعه قنت

  93. ويشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة لا مطلقا على المشهور.

  94. السابع: السجود

  95. وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاه

  96. فإن سجد على متصل به جاز إن لم يتحرك بحركته

  97. ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر.

  98. قلت: الأظهر وجوبه والله أعلم

  99. ويجب أن يطمئن

  100. وينال مسجده ثقل رأسه

  101. وأن لا يهوى لغيره

  102. فلو سقط لوجهه وجب العود إلى الاعتدال

  103. وأن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح

  104. وأكمله يكبر لهويه بلا رفع

  105. ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه

  106. ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا

  107. ويزيد المنفرد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين

  108. ويضع يديه حذو منكبيه

  109. وينشر أصابعه مضمومة للقبلة

  110. ويفرق ركبتيه

  111. ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده

  112. وتضم المرأة والخنثى.

  113. الثامن: الجلوس بين سجدتيه مطمئنا

  114. ويجب أن لا يقصد برفعه غيره

  115. وأن لا يطوله ولا لاعتدال

  116. وأكمله يكبر ويجلس مفترشا واضعا يديه قريبا من ركبتيه وينشر أصابعه قائلا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني

  117. ثم يسجد الثانية كالأولى

  118. والمشهور من جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها.

  119. التاسع والعاشر والحادي عشر: التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

  120. فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنان وإلا فسنتان

  121. وكيف قعد جاز

  122. ويسن في الأول افتراش فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه للقبلة

  123. وفي الآخر التورك وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض

  124. والأصح يفترش المسبوق والساهي

  125. ويضع فيهما يسراه على طرف ركبتيه منشورة الأصابع بلا ضم.

  126. قلت: الأصح الضم والله أعلم

  127. ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر

  128. وكذا الوسطى في الأظهر

  129. ويرسل المسبحة

  130. ويرفعها عند قوله إلا الله

  131. ولا يحركها

  132. والأظهر ضم الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين

  133. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الأخير

  134. والأظهر سنها في الأول

  135. ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح

  136. وتسن في الآخرة

  137. وقيل: تجب

  138. وأكمل التشهد مشهور

  139. وأقله التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

  140. وقيل: يحذف وبركاته والصالحين ويقول: وأن محمدا رسوله.

  141. قلت: الأصح وأن محمدا رسول الله وثبت في صحيح مسلم والله أعلم

  142. وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله اللهم صل على محمد وآله

  143. والزيادة إلى حميد مجيد سنة في الآخر

  144. وكذا الدعاء بعده

  145. ومأثوره أفضل ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت الخ

  146. ويسن أن لا يزيد على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

  147. ومن عجز عنهما ترجم

  148. ويترجم للدعاء والذكر المندوب العاجز لا القادر في الأصح.

  149. الثاني عشر: السلام

  150. وأقله السلام عليكم

  151. والأصح جواز سلام عليكم

  152. قلت: الأصح المنصوص لا يجزئه والله أعلم

  153. وأنه لا تجب نية الخروج

  154. وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا ملتفتا في الأولى حتى يرى خده الأيمن وفي الثانية الأيسر

  155. ناويا السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن

  156. وينوي الإمام السلام على المقتدين وهم الرد عليه.

  157. الثالث عشر: ترتيب الأركان كما ذكرنا

  158. فإن تركه عمدا بأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته

  159. وإن سها فما بعد المتروك لغو

  160. فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله وإلا تمت به ركعته وتدارك الباقي

  161. فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهده

  162. أو من غيرها لزمه ركعة

  163. وكذا إن شك فيهما

  164. وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة فإن كان جلس بعد سجدته سجد

  165. وقيل: إن جلس بنية الاستراحة لم يكفه

  166. وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجد

  167. قيل: يسجد فقط

  168. وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان

  169. أو أربع فسجدة ثم ركعتان

  170. أو خمس أو ست فثلاث

  171. أو سبع فسجدة ثم ثلاث.

  172. قلت: يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده

  173. وقيل: يكره تغميض عينيه

  174. وعندي لا يكره إن لم يخف ضررا

  175. والخشوع

  176. وتدبر القرآن والذكر

  177. ودخول الصلاة بنشاط وفرغ قلب

  178. وجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه يساره

  179. والدعاء في سجوده

  180. وإن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه

  181. وتطويل قراءة الأولى على الثاينة في الأصح

  182. والذكر بعدها

  183. وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه

  184. وأفضله إلى بيته

  185. وإذا صلى وراءهم نساء مكثوا حتى ينصرفن

  186. وأن ينصرف في جهة حاجته وإلا فيمينه

  187. وتنقضي القدوة بسلام الإمام

  188. فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم

  189. ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم ثنتين. والله أعلم.

  190. باب

  191. شروط الصلاة خمسة معرفة الوقت والاستقبال وستر العورة

  192. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته

  193. وكذا الأمة في الأصح

  194. والحرة ما سوى الوجه والكفين

  195. وشرطه ما منع إدراك لون البشرة ولو بطين وماء كدر

  196. والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب

  197. ويجب ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله

  198. فلو رؤيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره لم يكف فليزره أو يشد وسطه

  199. وله ستر بعضها بيده في الأصح

  200. فإن وجد كان في سوأتيه تعين لهما أو إحداهما فقبله

  201. وقيل: دبره

  202. وقيل: يتخير

  203. وطهارة الحدث

  204. فإن سبقه بطلت

  205. وفي القديم يبني

  206. ويجربان في كل مناقض عرض بلا تقصير وتعذر دفعه في الحال

  207. فإن أمكن بأن كشفته ريح فستر في الحال لم تبطل

  208. وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها بطلت

  209. وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان

  210. ولو اشتبه طاهر ونجس اجتهد

  211. ولو نجس بعض ثوب أو بدن وجهل وجب غسل كله

  212. فلو ظن طرفا لم يكف غسله على الصحيح

  213. ولو غسل نصف نجس ثم باقيه فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره طهر كله وإلا فغير المتنصف

  214. ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته

  215. ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك

  216. وكذا إن لم يتحرك في الأصح

  217. فلو جعله تحت رجله صحت مطلقا

  218. ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح

  219. ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور

  220. وإلا وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا

  221. قيل: وإن خاف

  222. فإن مات لم ينزع على الصحيح

  223. ويعفى عن محل استجماره

  224. ولو حمل مستجمر أبطلت في الأصح

  225. وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا

  226. ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن

  227. وعن قليل دم البراغيث وونيم الذباب

  228. والأصح لا يعفي عن كثيره ولا قليل انتشر بعرق

  229. وتعرف الكثرة بالعادة.

  230. قلت: الأصح عند المحققين العفو مطلقا والله أعلم

  231. ودم البثرات كالبراغيث

  232. وقيل: إن عصره فلاو

  233. الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة قيل: كالبثرات

  234. والأصح إن كان مثله يدوم غالبا فكالإستحاضة وإلا فكدم الأجنبي فلا يعفى

  235. وقيل: يعفى عن قليله.

  236. قلت: الأصح أنها كالبثرات

  237. والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي والله أعلم

  238. والقيح والصديد كالدم

  239. وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح

  240. كذا بلا ريح في الأظهر.

  241. قلت: المذهب طهارته والله أعلم

  242. ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الجديد

  243. وإن على ثم نسي وجب القضاء على المذهب.

  244. فصل

  245. تبطل بالنطق بحرفين أو حرف مفهم

  246. وكذا مدة بعد حرف في الأصح

  247. والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت وإلا فلا

  248. ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه أو نسي الصلاة أو جهل تحريمه إن قرب عهده بالإسلام

  249. لا كثيره في الأصح

  250. وفي التنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة

  251. لا الجهر في الأصح

  252. ولو أكره على الكلام بطلت في الأظهر

  253. ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب إن قصد معه قراءة لم تبطل وإلا بطلت

  254. ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب كقوله لعطاس يرحمك الله

  255. ولو سكت طويلا بلا غرض لم تبطل في الأصح

  256. ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه وإذنه لداخل وإنذاره أعمى أن يسبح

  257. وتصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر اليسار

  258. ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت إلا أن ينسى

  259. وإلا فتبطل بكثيره لا قليله

  260. والكثرة بالعرف

  261. فالخطوتان أو الضربتان قليل

  262. والثلاث كثير إن توالت

  263. وتبطل بالوثبة الفاحشة

  264. لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أو حك في الأصح

  265. وسهو الفعل الكثير كعمده في الأصح

  266. وتبطل بقليل الأكل

  267. قلت: إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريمه والله أعلم

  268. فلو كان بفمه سكرة فبلغ ذوبها بطلت في الأصح

  269. ويسن للمصلي إلى جدار أو سارية أو عصا مغروزة أو بسط مصلى أو خط قبالته دفع المار

  270. والصحيح تحريم المرور حينئذ

  271. قلت: يكره الالتفات إلا لحاجة

  272. ورفع بصره إلى السماء

  273. وكف شعره أو ثوبه

  274. ووضع يده على فمه بلا حاجة

  275. والقيام على رجل

  276. والصلاة حاقنا أو حاقبا أو بحضرة طعام يتوق إليه

  277. وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه

  278. ووضع يده على خاصرته

  279. والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه

  280. والصلاة في الحمام

  281. والطريق

  282. والمزبلة

  283. والكنيسة

  284. وعطن الإبل

  285. والمقبرة الطاهرة. والله أعلم.

  1. سنة عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه

  2. فالأول: إن كان ركنا وجب تداركه

  3. وقد يشرع السجود لزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب

  4. أو بعضا وهو القنوت أو قيامه أو التشهد الأول أو قعوده وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الأظهر سجد

  5. وقيل: إن ترك عمدا فلا.

  6. قلت: وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها والله أعلم

  7. ولا تجبر سائر السنن

  8. والثاني: إن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه

  9. وإلا سجد إن لم تبطل بسهوه ككلام كثير في الأصح

  10. وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فيسجد لسهوه

  11. فالاعتدال قصير

  12. وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح

  13. ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده في الأصح

  14. ويسجد لسهوه في الأصح

  15. وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه

Show 645 masa’il more
Hanbali
Another book
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله'Abdullah b. Ahmad b. Hanbal · 272 masa’il
  1. ٢٠٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن مَسْجِد فِيهِ رجلَانِ يدعيان كِلَاهُمَا انهما احق بِالْمَسْجِدِ هَذَا يُؤذن فِيهِ وَهَذَا يُؤذن فِيهِ فَقَالَ اذا اسْتَووا فِي الصّلاح جَمِيعًا اقرع بَينهم فعل ذَلِك سفه وان كَانَ احدهما اصلح فَيَنْبَغِي لَهُم ان لَا يختصموا قلت لابي فَإِن كَانَ احدهما اسن واقدم فِي هَذَا الْمَسْجِد ينْفق عَلَيْهِ ويحفظ الْمَسْجِد ويتعاهده قَالَ هَذَا احق

  2. ٢٠١ - سَمِعت ابي سُئِلَ وانا شَاهد عَن الْجنب يُؤذن قَالَ لَا يُعجبنِي قلت لابي فَإِن كَانَ الرجل على غير وضوء قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت الْمُؤَذّن يُؤذن على غير وضوء قَالَ يجزىء واحب الي ان لَا يُؤذن الا طَاهِرا واما الاقامة فَلَا يُقيم الا وَهُوَ طَاهِر

  3. ٢٠٢ - سَأَلت ابي عَن الْإِقَامَة مثنى مثنى احب اليك ام وَاحِد فَقَالَ الْإِقَامَة وَاحِدَة وَاحِدَة الا قَوْله قد قَامَت الصَّلَاة يَقُولهَا مرَّتَيْنِ

  4. ٢٠٣ - قرات على ابي قلت من اذن قبل طُلُوع الْفجْر يُجزئهُ قَالَ نعم قلت فَإِن اذن قبل الزَّوَال قَالَ لَا يُؤذن قَالَ ابي لَا يجزىء قبل الْوَقْت إِلَّا الْفجْر كَانَ بِلَال يُؤذن بلَيْل سَمِعت ابي يَقُول حَدِيث ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن بِلَالًا يُؤذن بلَيْل

  5. ٢٠٤ - سَمِعت ابي يَقُول روى عَن الْحسن كره اذان الْأَعْمَى قَالَ ابي الْأَذَان عِنْدِي اشد من الاقامة من اجل انه لَا يعرف الْمَوَاقِيت

  6. ٢٠٥ - قرات على ابي قلت يجب الْأَذَان على من صلى وَحده قَالَ اذا كَانَ فِي مصر اجزاه اذان اهل الْمصر

  7. ٢٠٦ - قلت فَيجب الْأَذَان على الْجَمَاعَة فِي السّفر قَالَ مَا احسنه قلت فَإِن لم يَفْعَلُوا قَالَ يجزئهم

  8. ٢٠٧ - قلت النِّسَاء عَلَيْهِنَّ اذان اَوْ اقامة قَالَ ان فعلوا فَلَا بَأْس وان لم يَفْعَلُوا فَجَائِز قَالَ سُئِلَ ابْن عمر عَن ذَلِك فَغَضب وَقَالَ انا انهى عَن ذكر الله

  9. ٢٠٨ - وقرأت على ابي قلت الرجل يُؤذن وَهُوَ رَاكب على دَابَّته اَوْ فِي محمله اَوْ قَاعِدا فِي السَّفِينَة اوهو يمشي فِي سَفَره قَالَ لَا بَأْس وَقد ابْن عمر فِي الرحل واذن

  10. ٢٠٩ - سَأَلت ابي عَن الرجل يُؤذن وَهُوَ رَاكب قَالَ اذا كَانَ مُسَافِرًا ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس

  11. ٢١٠ - رَأَيْت ابي يُؤذن فرأيته يَجْعَل اصبعيه فِي اذنيه

  12. ٢١١ - سَأَلت ابي عَن الرجل يُؤذن فِي صومعته وينسى فِي بعض الاوقات ان يغمض عَيْنَيْهِ يسهو عَن ذَلِك فَرُبمَا نظر الى النِّسَاء هَل لَهُ ان يجْتَنب الاذان ويتركه الى غَيره فَقَالَ يجْتَنب الاذان فَوْقهَا يُؤذن اسفل وَلَا يشرف على لِنسَاء الْمُسلمين لَا يفعل ذَلِك

  13. ٢١٢ - رَأَيْت ابي يُؤذن فِي مَسْجده وَيجْعَل اصبعيه فِي اذنيه فَاحْسبْ انني رايته يقبل بِوَجْهِهِ يمنه مرّة وَمرَّة يسرة

  14. ٢١٣ - وَرَأَيْت ابي اذا دخل الْمَسْجِد اخذ الْمُؤَذّن فِي الاقامه

  15. ٢١٤ - وَرَأَيْت ابي يدْخل غير مرّة الْمَسْجِد فَيصَلي رَكْعَات يَعْنِي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثمَّ تُقَام الصَّلَاة

  16. ٢١٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يدْخل الْمَسْجِد بَين الاذان والاقامة فَيصَلي رَكْعَة تَطَوّعا ثمَّ تُقَام الصَّلَاة فَأحب اليك ان يقطعهَا وَيدخل فِي الْفَرِيضَة اَوْ يُصَلِّي رَكْعَة اخرى ويتشهد فِي هَذِه الرَّكْعَة ويعجل فِي الْفَرِيضَة مَعَهم قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ احب الي من ان يقطعهَا

  17. ٢١٦ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل يفْتَتح الرَّكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْفجْر ثمَّ تُقَام الصَّلَاة فَقَالَ يتم الرَّكْعَتَيْنِ ثمَّ يدْخل مَعَ الْقَوْم فِي الصَّلَاة

  18. ٢١٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الامام يكبر اذا قَالَ الْمُؤَذّن قد قَامَت الصَّلَاة اَوْ حَتَّى يفرغ من الاقامة قَالَ حَدِيث ابي قَتَادَة عَن النَّبِي لَا تقوموا حَتَّى تروني وَقد رُوِيَ عَن عمر انه كَانَ يبْعَث الى الصُّفُوف فَإِذا اسْتَوَت كبر وَحَدِيث لَا يسبقني تَأْمِين وارجو ان لَا يضيق ذَلِك

  19. ٢١٨ - قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمُؤَذّن اذا اذن الْمغرب هَل يجلس بَين الاذان والاقامة ام لَا فَقَالَ اما الجلسة بَين اذان الغرب وَالْإِقَامَة فَإِن بعض النَّاس يسْتَحبّ ان ان يجلس بَينهمَا جلْسَة ويحتج بِحَدِيث ابْن مُغفل ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ بَين كل اذانين صَلَاة

  20. ٢١٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي فِي بَيته الصَّلَوَات عَلَيْهِ ان يُؤذن وَيُقِيم قَالَ لَا بَأْس ان اذن وان اجتزأ بِأَذَان اهل الْمصر أجزاه وَكنت اصلي مَعَ ابي انا وَهُوَ جَمِيعًا وَهُوَ مختف فَيُؤذن وَهُوَ وَيُقِيم وَنُصَلِّي جَمِيعًا

  21. ٢٢٠ - قلت لابي الرجل يمشي فِي الاقامة قَالَ احب الي ان يُقيم فِي مَكَانَهُ وَلم يبلغنِي فِيهِ شَيْء الا حَدِيث بِلَال قَالَ لَا يسبقني بآمين

  1. ٢٢١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْفَخْذ من الْعَوْرَة قَالَ نعم حَدِيث جرهد عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْفَخْذ عَورَة قلت لابي رجل صلى وَفَخذه مكشوفة يُعِيد قَالَ اخشى ان تجب عَلَيْهِ ان يُعِيد الصَّلَاة وَرَأَيْت مذْهبه فِي الاعادة قلت الْفَخْذ مَا حَده قَالَ فَوق الرّكْبَة واشار

  2. ٢٢٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن السُّرَّة من الْعَوْرَة قَالَ لَا قلت فَإِن صلى رجل وسرته مكشوفة ترى بِهِ بَأْسا قَالَ لَا فَإِن صلى وَهُوَ مغطيها فَلَا بَأْس وان صلى وَهِي مكشوفة فَلَا بَأْس بذلك

  3. ٢٢٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الامة تصلي بخمار اَوْ مكشوفة الرَّأْس قَالَ اعْجَبْ الي بخمار فَإِن صلت مكشوفة الرَّأْس فَلَا بَأْس

  4. ٢٢٤ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَأم الْوَلَد قَالَ تصلي بالخمار اعْجَبْ الي قلت لابي فَإِذا اعتقت قَالَ تصلي بخمار فَقلت فَإِنَّهَا صلت بِغَيْر خمار قَالَ تعيد الصَّلَاة

  5. ٢٢٥ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت اذا صلت المراة وَبَعض شعرهَا مَكْشُوف اَوْ بعض سَاقهَا اَوْ بعض ساعدها قَالَ لَا يُعجبنِي قلت فَإِن كَانَت قد صلت قَالَ اذا كَانَ شَيْئا يَسِيرا فأرجو

  6. ٢٢٦ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت الْعُرْيَان كَيفَ يُصَلِّي قَالَ اعْجَبْ الي ان يُصَلِّي قَاعِدا وان كَانُوا جمَاعَة يكون امامهم فِي وَسطهمْ وَمن النَّاس من يَقُول يومئون إِيمَاء

  7. ٢٢٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي على الْبسَاط عَلَيْهِ التماثيل قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس حَدثنَا قَالَ قلت لابي مَا يكره من التماثيل قَالَ مَا نصب نصبا مثل النسْر وَغَيره قلت لابي مَا افترش ومشي عَلَيْهِ قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس وَلَكِن يكره مَا نصب نصبا على حَدِيث يَعْنِي حَدِيث عَائِشَة

  8. ٢٢٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة فِي ثوب وَاحِد قَالَ اذا كَانَ صفيقا فَلَا بَأْس بِهِ حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا بَأْس بِالصَّلَاةِ فِي ثوب وَاحِد قَالَ وَرَأَيْت ابي يُصَلِّي فِي قَمِيص وَحده يزر عَلَيْهِ وَيُصلي

  9. ٢٢٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اكره التكة تكون من الْحَرِير يَعْنِي ان يصلى بهَا قَالَ لانها من المصمت كلهَا

  10. ٢٣٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل صلى فِي كمه منديل فِيهِ صور حَرِير كرهه وَقَالَ حَدِيث عقبَة بن عَامر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

  1. ٢٥٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي سُئِلَ عَن الرجل يدْخل فِي الصَّلَاة تَطَوّعا يَعْنِي فَيدْخل نَفسه شَيْء قَالَ أَرْجُو أَن يعْطى على مَا دخل فِيهِ وَإِن تَغَيَّرت نِيَّته قَالَ وكل شَيْء من اعمال الْبر يدْخل فِيهِ الرجل بنية حَسَنَة فَإِن تمّ على ذَلِك وَهُوَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف وان تَغَيَّرت نِيَّته فأرجو ان يعْطى على اول مَا دخل فِيهِ مثل الصَّوْم وَالصَّلَاة

  2. ٢٥١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة فَقَالَ من رفع افضل

  3. ٢٥٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن يتَقَدَّم فِي الصَّلَاة رجل يحفظ الْقُرْآن لَا يرفع يَدَيْهِ اذا ركع اَوْ رجل يرفع لَا يحفظ الْقُرْآن قَالَ يؤم الْقَوْم اقرؤهم لكتاب الله وَيَنْبَغِي لَهُ ان يرفع يَدَيْهِ لانه السّنة

  4. ٢٥٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرّفْع فِي الصَّلَاة فَقَالَ يرفع اذا رفع رَأسه وَلَا يرفع بَين السَّجْدَتَيْنِ حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي اذا رفع رَأسه من الرُّكُوع رفع يَدَيْهِ حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا الْوَلِيد بن مُسلم قَالَ سَمِعت زيد بن وَاقد يحدث عَن نَافِع قَالَ كَانَ ابْن عمر اذا راى مُصَليا لَا يرفع يَدَيْهِ فِي الصَّلَاة حصبه وامره ان يرفع يَدَيْهِ حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يرْوى عَن عقبَة بن عَامر انه قَالَ فِي رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة لَهُ بِكُل اشارة عشر حَسَنَات حَدثنَا قَالَ قلت لابي حَدِيث عَاصِم بن كُلَيْب عَن عبد الرَّحْمَن بن الْأسود عَن عَلْقَمَة قَالَ قَالَ ابْن مَسْعُود الا اصلي بكم كَمَا رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فصلى فَلم يرفع يَدَيْهِ الا مرّة حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا ابو عبد الرَّحْمَن الضَّرِير قَالَ كَانَ وَكِيع رُبمَا قَالَ يَعْنِي ثمَّ لَا يعود قَالَ ابي وَكِيع يَقُول هَذَا من قبل نَفسه يَعْنِي ثمَّ لَا يعود قَالَ ابي وَقَالَ الْأَشْجَعِيّ فِي هَذَا الحَدِيث فَرفع يَدَيْهِ اول شَيْء قَالَ ابي وَحَدِيث عَاصِم بن كُلَيْب رَوَاهُ ابْن ادريس فَلم يقل ثمَّ لَا يعود حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن ادم قَالَ املي على عبد الله بن ادريس عَن عَاصِم بن كُلَيْب عَن عبد الرَّحْمَن بن الاسود قَالَ حَدثنَا عَلْقَمَة عَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ علمنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَكبر وَرفع يَدَيْهِ وَركع وطبق يَدَيْهِ فَجَعلهَا بَين رُكْبَتَيْهِ فَبلغ سَعْدا فَقَالَ صدق اخي قد كُنَّا نَفْعل ذَلِك ثمَّ امرنا بِهَذَا واخذ بركبتيه عَاصِم بن كُلَيْب هَكَذَا قَالَ ابي لفظ غير لفظ وَكِيع وَكِيع كَانَ رجل يحمل على نَفسه فِي حفظ الحَدِيث

  5. ٢٥٤ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فاقرأ فِي نَفسِي الْحَمد قَالَ لَا وَقَالَ {وَإِذا قرئَ الْقُرْآن فَاسْتَمعُوا لَهُ وأنصتوا}

  6. ٢٥٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا صلى الرجل وَحده فَلم يقْرَأ الْحَمد فَلَا يجْزِيه رَكْعَة حَتَّى يَأْتِي فِي كل ركعه بِفَاتِحَة الْكتاب واذا صلى خلف الامام فَقَرَأَ الامام اجزاه ان ينصت لَهُ وان لم يقْرَأ خَلفه بشىء

  7. ٢٥٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل يُصَلِّي خلف الامام قَالَ اذا سمع الْقِرَاءَة انصت لَهُ واذا لم يسمع يقْرَأ حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقِرَاءَة خلف الامام فِيمَا يجْهر وَمَا لم يجْهر فَقَالَ اذا قَرَأَ ينصت لِلْقُرْآنِ وَيقْرَأ فِيمَا لَا يجْهر حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقِرَاءَة خلف الامام فِيمَا جهر اقرا اَوْ اسْمَع فَقَالَ تقْرَأ فِيمَا لَا يجْهر حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقِرَاءَة خلف الامام فَقَالَ يقْرَأ فِيمَا لَا يجْهر لِلْقُرْآنِ فِيمَا جهر بِهِ الامام

  8. ٢٥٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل يُصَلِّي خلف الامام فَلَا يقْرَأ خَلفه قَالَ اعْجَبْ الي ان يقرا فَإِن لم يقْرَأ يُجزئهُ حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا قَرَأَ الامام فأنصت قلت فالركعتين الاخريين اذا لم يسمع الامام يقْرَأ فَقَرَأَ هُوَ فِي نَفسه قَالَ نعم ان شَاءَ قَرَأَ وان شَاءَ لم يقْرَأ

  9. ٢٥٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن آمين قَالَ يسمع الامام من خَلفه

  10. ٢٥٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْجَهْر ب آمين قَالَ يجْهر ب آمين اذا قَرَأَ فَاتِحَة الْكتاب الامام وَمن خَلفه

  11. ٢٦٠ - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي اذا صلى وضع يَدَيْهِ احدهما على الاخرى فَوق السُّرَّة حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ نَا يحيى بن زَكَرِيَّا بن زَائِدَة ابو سعيد عَن عبد الرَّحْمَن بن اسحق عَن زِيَاد بن زيد السوَائِي عَن ابي جُحَيْفَة قَالَ عَليّ ان من السّنة فِي الصَّلَاة وضع الاكف على الاكف تَحت السُّرَّة

  12. ٢٦١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا اراد ان يسْجد يبْدَأ بركبتيه قبل ان يضع يَدَيْهِ على الارض قَالَ اعْجَبْ الي ان يبْدَأ بركبتيه قبل يَدَيْهِ وَهُوَ الَّذِي اخْتَار

  13. ٢٦٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا رفع رَأسه من الرُّكُوع فَكَانَ اماما أَو كَانَ وَحده فَقَالَ يَقُول سمع الله لمن حَمده رَبنَا وَلَك الْحَمد

  14. ٢٦٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِيمَا بَين ان يرفع رَأسه الى ان يسْجد ملْء السَّمَاء وملء الارض وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد

  15. ٢٦٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل مَا يَقُول بعد الرُّكُوع قَالَ يَقُول رَبنَا وَلَك الْحَمد ملْء السَّمَاء وملء الارض وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد كَمَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

  16. ٢٦٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل شَيْء رَوَاهُ الزُّهْرِيّ يَقُول فِيهِ وَلَك الْحَمد حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يَقُول هَذَا الامام وَلَا يَقُوله من خَلفه لَان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ هُوَ الامام اَوْ يكون الرجل يُصَلِّي وَحده فيقوله وَحده

  17. ٢٦٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يسبح الرجل فِي رُكُوعه سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا وَفِي سُجُوده سُبْحَانَ رَبِّي الاعلى ثَلَاثًا

  18. ٢٦٧ - قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن صليت يَوْمًا مَعَ ابي الظّهْر أَو الْعَصْر فَلَمَّا سجدت سجدت على كمي فَلَمَّا قضيت مَعَه الصَّلَاة نهاني وَقَالَ لَا تسْجد على كمك

  19. ٢٦٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يقْرَأ فِي الظّهْر اَوْ فِي الْعَصْر السورتين فِي ركعه قَالَ لَا بَأْس بِهِ قلت لابي فَإِن قَرَأَ فَاتِحَة الْكتاب وآيتين اَوْ آيَة قَالَ لَا بَأْس بِهِ

  20. ٢٦٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا رفع رَأسه فَقَالَ سمع الله لمن حَمده يرفع يَدَيْهِ حَدثنَا قَالَ وَذكرت لابي حَدِيث مُحَمَّد بن جَابر عَن حَمَّاد عَن ابراهيم عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله فِي رفع الْيَدَيْنِ قَالَ هَذَا ابْن جَابر أيش حَدِيثه هَذَا حَدِيث مُنكر انكره جدا حَدثنَا قَالَ سَأَلت يحيى عَن مُحَمَّد بن جَابر فَتكلم فِيهِ بِكَلَام غليظ وَقَالَ مَا يحدث عَنهُ الا من هُوَ اشر مِنْهُ حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا وَكِيع نَا ابو بكر النَّهْشَلِي عَن عَاصِم ابْن كُلَيْب عَن ابيه عَن عَليّ انه كَانَ يرفع يَدَيْهِ اذا افْتتح الصَّلَاة ثمَّ لَا يعود قَالَ وَكَانَ قد شهد صفّين قَالَ ابي وَلم يروه عَن عَاصِم غير ابي بكر النَّهْشَلِي اعلمه كَأَنَّهُ انكره حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي ثَنَا روح ان زَكَرِيَّا بن اسحق قَالَ نَا ابو الزبير انه رأى ابْن عمر وَعبد الله بن الزبير يرفعان ايديهما اذا كبرا فِي الصَّلَاة واذا رفعا رؤوسهما من الرُّكُوع حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا هشيم ابو حَمْزَة قَالَ رَأَيْت ابْن عَبَّاس رفع يَدَيْهِ حِين افْتتح الصَّلَاة وَحَيْثُ ركع وَحَيْثُ رفع رَأسه من الرُّكُوع

  21. ٢٧٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت مَا يَقُول فِي هَذِه السكتة الَّتِي بَين تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح وَالْقُرْآن أَهِي احب اليك ام اضافة الْقُرْآن الى التَّكْبِير فَقَالَ ابي اما الَّذِي نَذْهَب اليه فِي الِافْتِتَاح فَإِنَّهُ اذا كبر اَوْ رفع يَدَيْهِ فَإنَّا نَذْهَب الى مَا روينَا عَن عمر انه كَانَ يَقُول اذا افْتتح الصَّلَاة قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وتبارك اسْمك وَتَعَالَى جدك وَلَا إِلَه غَيْرك قَالَ ابي وَقد روى ذَلِك بعض النَّاس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ يَقُول بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ثمَّ يقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَلَا يجْهر ب بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَيسْتَحب اذا فرغ من قِرَاءَة سُورَة قبل ان يرْكَع ان يسكت سكتة ثمَّ يكبر للرُّكُوع بلغنَا ذَلِك عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

  22. ٢٧١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن السكتتين فَقَالَ اذا افْتتح الصَّلَاة سكت واذا فرغ من السُّورَة سكت سكتة اخرى قيل لَهُ اذا قَرَأَ الْحَمد قَالَ اذا قَرَأَ سُورَة بعد الْحَمد سكت وَقَالَ اخْتَار افْتِتَاح الصَّلَاة ب سُبْحَانَكَ الْهم وَبِحَمْدِك وتبارك اسْمك وَتَعَالَى جدك وَلَا اله غَيْرك اعوذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم ان الله هُوَ السَّمِيع الْعَلِيم هَذَا اعْجَبْ الي وَحَدِيث ابي المتَوَكل عَن ابي سعيد كَأَنَّهُ لم يحمد اسناده

  23. ٢٧٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يَقُول الرجل بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي اول كل سُورَة قيل لابي الرجل يقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَإِذا فرغ افْتتح سُورَة اخرى يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم قَالَ نعم وَلَا يجْهر بهَا لَان ابْن عمر قَرَأَهَا مرَّتَيْنِ حَتَّى ابْتَدَأَ الْحَمد وَسورَة وعدها ابْن عَبَّاس آيَة حَدثنَا قَالَ وَعَلمنِي ابي قَالَ استعذ هَكَذَا

  24. ٢٧٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الرجل يجْهر ب بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِيمَا بَين السورتين فِي شهر رَمَضَان اَوْ غَيره قَالَ ارجو ان لَا يلْزمه مِنْهُ فِي هَذَا بِشَيْء

  25. ٢٧٤ - قَالَ ابي يُعجبنِي اذا قَرَأَ الرجل بَدَأَ ب بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ثمَّ يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب فَإِذا قَالَ وَلَا الضَّالّين قَالَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم يقرا كَمَا فِي الْمُصحف حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عَن ابْن سعد عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر انه كَانَ اذا استفتح الصَّلَاة قَالَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَإِذا قَالَ وَلَا الضَّالّين قَالَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

  26. ٢٧٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اعجمي سمع مَا يَقُول الرجل بعد تشهده قَالَ يَقُول اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وَلم يحفظ العجمي قَوْله وَكَانَ اذا قَرَأَ العجمي ام الْكتاب يَقُول اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد فَقَالَ ابي لَا بَأْس لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء لانه جَاهِل وَلَكِن لَا يفعل هَذَا

  27. ٢٧٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا فَاتِحَة الْكتاب لَا يجْزِيه إِلَّا وَرَاء الامام فَإِن قراه الامام تجزيه فَاتِحَة الْكتاب وان لم يقْرَأ سُورَة من الْقرَان وَلَكِن يعجبنا ان يقْرَأ سُورَة من الْقُرْآن

  28. ٢٧٧ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت مَا اقل مَا يجزىء من الْقُرْآن فِي الصَّلَاة قَالَ فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة قلت فَإِن قَرَأَ فَاتِحَة الْكتاب وَحدهَا قَالَ يُجزئهُ

  29. ٢٧٨ - قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى فَقَرَأَ بِسُورَة مَعَ ام الْكتاب وَقَرَأَ فِي الركعه الثَّانِيَة بِأم الْكتاب وسورتين قَالَ يجْزِيه قلت وَإِن قَرَأَ بِأم الْكتاب وسورتين فِي كل رَكْعَة وَفِي الثَّانِيَة بِأم الْكتاب وَسورَة قَالَ يُجزئهُ قَالَ وَإِن قَرَأَ بِشَيْء من الْقُرْآن وَلم يقْرَأ بفاتحه الْكتاب فَلَا يجْزِيه حَتَّى يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب كل ركعه لَا يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب فَلَا صَلَاة لَهُ إِلَّا وَرَاء الإِمَام على حَدِيث مَالك عَن وهب بن كيسَان قَالَ سَمِعت جَابِرا يَقُول هَذَا قلت فَإِن صلى خلف إِمَام وَلم يقْرَأ بِشَيْء قَالَ يُجزئهُ إِلَّا أَنه أعجب إِلَيّ أَن يقْرَأ خلف الإِمَام فِيمَا لَا يجْهر بِهِ الإِمَام فَإِن جهر أنصت لَهُ وَذَلِكَ لَو أَنه أدْرك الإِمَام وَهُوَ رَاكِع فَلم يعلم النَّاس اخْتلفُوا أَنه إِذا ركع مَعَ الإِمَام ان الرَّكْعَة تُجزئه وَإِن لم يقْرَأ ٢٧٩ حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الرجل يُصَلِّي الظّهْر فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين الْحَمد وَسورَة وَلَا يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئا قَالَ لَا يُعجبنِي يُعِيد الصَّلَاة قلت لأبي فَإِن صلى ثَلَاث رَكْعَات يقْرَأ فِيهِنَّ إِلَّا آخر رَكْعَة لايقرأ قَالَ يُعِيد الصَّلَاة قلت لأبي بِأَيّ شَيْء تحتج قَالَ حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلام لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَة وَقَالَ يرْوى عَن جَابر بن عبد الله قَالَ فِي كل رَكْعَة قِرَاءَة قَالَ أبي لَا يجْزِيه حَتَّى يقْرَأ فِي كل رَكْعَة

  30. ٢٨٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الظّهْر وَالْعصر وَمَا لَا أسمع الإِمَام يقْرَأ فِيهَا قَالَ اقْرَأ فِي نَفسك فِي كل مَا لم يجْهر بِهِ الإِمَام فَإِذا جهر فأنصت واستمع لما يقْرَأ

  31. ٢٨١ - حَدثنَا قَالَ قرات على أبي قلت كَيفَ تسْجد الْمَرْأَة وَكَيف تقعد للتَّشَهُّد قَالَ كَيفَ كَانَ أستر فَقلت وتتربع فِي التَّشَهُّد أَو تسدل رِجْلَيْهَا

  32. ٢٨٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول سُئِلَ عَن الْمَرْأَة كَيفَ تجْلِس فِي الصَّلَاة قَالَ تتربع أَو تسدل قلت لأبي كَمَا يسدل الرجل قَالَ نعم قلت لأبي تقعى قَالَ لَا حَدثنَا قَالَ نَا دَاوُد بن عمر وَقَالَ نَا عبد الله بن عمر الْعمريّ عَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ يَأْمر نِسَاءَهُ يتربعن فِي الصَّلَاة

  33. ٢٨٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الرجل يَدْعُو فِي صَلَاة الْفَرِيضَة بالشَّيْء من أَمر الدُّنْيَا وَيَدْعُو وَهُوَ ساجد قَالَ لَا يَدْعُو فِي السُّجُود يسبح فِي السُّجُود الَّذِي يعجبنا هَذَا

  34. ٢٨٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن التورك فِي الصَّلَاة فَقَالَ حَدِيث ابي حميد عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه كَانَ يتورك فِي الرَّابِعَة قلت لابي فَفِي الْفجْر وَفِي صَلَاة الْجُمُعَة يتورك قَالَ لايتورك فِي الْفجْر وَلَا فِي الْجُمُعَة إِنَّهَا جلْسَة وَاحِدَة قلت لأبي فَإِن الشَّافِعِي يَقُول يتورك لَان التورك انما جعل من طول الْقعُود قَالَ أبي لَيْسَ هُوَ عِنْدِي كَذَا لَا يتورك الرجل إِلَّا فِي الصَّلَاة الَّتِي يجلس فِيهَا جلستين وَالْعشَاء يتورك ايضا فِيهَا لانه يجلس فِيهَا جلستين وَهُوَ الَّذِي اخْتَار حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا جلس الرجل فِي الرَّكْعَتَيْنِ من الصَّلَاة لَا يتورك فِي الْفجْر وَلَا فِي الْجُمُعَة لانه يجب عَلَيْهِ على حَدِيث ابي حميد قَالَ يجلس فِي الثِّنْتَيْنِ على رجله الْيَسَار وَينصب الْيُمْنَى نصبا

  35. ٢٨٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي الْغَدَاة كَيفَ يجلس قَالَ يجلس على رجله الْيُسْرَى قلت وعَلى رجله الْيُمْنَى قَالَ نعم عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَكَذَلِكَ فِي الْجُمُعَة وَفِي الْعِيد إِلَّا ان تكون صَلَاة اكثر من رَكْعَتَيْنِ فَإِن كَانَ اكثر من رَكْعَتَيْنِ نصب رجله الْيُمْنَى وافترش الْيُسْرَى وَجلسَ على إليته الْيُسْرَى هَذَا فِي الرَّابِعَة وَفِي الثَّالِثَة فِي صَلَاة الْمغرب

  36. ٢٨٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن التَّشَهُّد فِي آخر صَلَاة الْفجْر الْجُلُوس فِيهِ مثل الْجُلُوس فِي الرَّابِعَة فِي آخر الصَّلَاة قَالَ ان يجلس فِي الْفجْر على سَاقه لَا يكون مثل جُلُوسه فِي الرَّابِعَة حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول ان ذهب رجل الى حَدِيث مَالك بن الْحُوَيْرِث فأرجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس وَذَلِكَ اذا اراد ان يقوم فِي اول رَكْعَة وَفِي الثَّالِثَة اذا اراد ان يقوم يقْعد قعدة اما ان يَسْتَوِي على إليته جَالِسا اَوْ يرفعها من الارض قَلِيلا يكون ذَلِك فِي فَرد من الصَّلَاة قَالَ ابي وَكَانَ حَمَّاد بن زيد يَفْعَله واما حَدِيث ابْن عجلَان حَدِيث الزرقي فَهُوَ خِلَافه كَأَنَّهُ ينْهض على صُدُور قَدَمَيْهِ

  37. ٢٨٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول مَالك بن الْحُوَيْرِث عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه كَانَ اذا صلى فَكَانَ فِي وتر من الصَّلَاة فِي اول ركعه رفع رَأسه من السَّجْدَتَيْنِ فَكَانَ اذا رفع رَأسه من السَّجْدَة الاخرى من الرَّكْعَة الأولى وَالثَّالِثَة جلس قبل ان يقوم ثمَّ قَامَ وَلم ينْهض على صُدُور قَدَمَيْهِ وَحَدِيث عَليّ بن يحيى بن خَلاد عَن ابيه عَن عَمه كَذَا قَالَ ابْن عجلَان وَقَالَ ابْن إِسْحَاق عَن عَمه رِفَاعَة بن رَافع قَالَ يحيى عَن ابْن عجلَان ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تطمئِن قَائِما ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تطمئِن جَالِسا ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا ثمَّ قُم وَكَذَا قَالَ دَاوُد بن قيس وَافق ابْن عجلَان قَالَ ابي واذهب انا الى حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع وَزَاد اسماعيل بن جَعْفَر فِي حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِن كَانَ مَعَك قُرْآن فاقرأ بِهِ وَإِلَّا فاحمد الله وَكبره وَهَلله ثمَّ اركع قَالَ ابي وَكَذَلِكَ اقول انا ان لم يحسن يقْرَأ يفعل كَمَا امْرَهْ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع قَالَ ابي بَلغنِي ان حَمَّاد بن زيد كَانَ يذهب الى حَدِيث رِفَاعَة الى مَا روى عَن عبد الله بن مَسْعُود وَغَيره من اصحاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انهم كَانُوا ينهضون على صُدُور اقدامهم اذْهَبْ الى هَذَا

  38. ٢٨٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اذا قَامَ من الرَّكْعَة الثَّالِثَة وَالْأولَى يَسْتَعِين بيدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ ام لَا فَقَالَ ينْهض على صُدُور قَدَمَيْهِ وَلَا يعْتَمد على رُكْبَتَيْهِ

  39. ٢٨٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل صلى وَنسي ان يسلم حَتَّى مضى فِي حَاجته قَالَ ان كَانَ تكلم بِكَلَام من غير شَأْن الصَّلَاة اَوْ عمد الْكَلَام اعاد صلَاته لما رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تحليلها التَّسْلِيم وَقَالَ بعض النَّاس اذا قعد مِقْدَار التَّشَهُّد وَلم يتَشَهَّد فَإِن ضحك فقد تمت صلَاته هَذِه وَيُعِيد الْوضُوء لصَلَاة اخرى ثمَّ قَالَ ابي رَأَيْت كلَاما اعْجَبْ من هَذَا قَالَ ابي قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تحليلها التَّسْلِيم

  40. ٢٩٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يتَشَهَّد فأحدث قبل ان يسلم قَالَ يُعِيد الصَّلَاة لانه فِي الصَّلَاة مَا لم يسلم يذهب الى حَدِيث عَليّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تحليلها التَّسْلِيم

  41. ٢٩١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل ركع وَنسي ان يكبر قَالَ ارجو ان لَا يكون عَلَيْهِ شَيْء وَقَالَ رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه كَانَ لَا يتم التَّكْبِير

  42. ٢٩٢ - قيل لابي فَأَي الْقِرَاءَة احب اليك قَالَ قِرَاءَة اهل الْمَدِينَة فَإِن لم يكن فعاصم قيل فالاعمش مثل حَمْزَة قَالَ فالأعمش احب الي فِي الْقِرَاءَة مِنْهُ

  43. ٢٩٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى الظّهْر فَلَمَّا كَانَ فِي التَّشَهُّد ادخل صَلَاة التَّطَوُّع فِي الْفَرِيضَة فَقلت ان اعاد احب اليك قَالَ دع هَذِه المسأله ورأيته كَأَنَّهُ يذهب نَحْوهَا

  44. ٢٩٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الحَدِيث الَّذِي نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن النّوم قبل الْعشَاء الْآخِرَة وَعَن الحَدِيث بعْدهَا فالرجل يقْعد مَعَ عِيَاله بَعْدَمَا يُصَلِّي يتحدث ثمَّ يقوم فينام هَل يخرج لقَوْل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَنَهْيه قَالَ يَنْبَغِي لَهُ ان يتَجَنَّب الحَدِيث والسمر بعْدهَا يَعْنِي الْعشَاء الْآخِرَة وَكَانَ ابْن عمر ينَام قبل الْعشَاء ويؤكد من يوقظه

  45. ٢٩٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن التَّسْلِيم فِي الصَّلَاة عَن يَمِين وشمال احب اليك ام التَّسْلِيم فِي الصَّلَاة عَن يَمِين فَقَالَ ابي قد ثَبت عندنَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من غير وَجه انه كَانَ يسلم عَن يَمِينه وَعَن يسَاره حَتَّى يرى بَيَاض خَدّه

  46. ٢٩٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يقْرَأ الْقُرْآن كُله فِي صَلَاة الْفَرِيضَة قَالَ لَا اعْلَم احدا فعل هَذَا وَقد رُوِيَ عَن عُثْمَان انه كَانَ يقْرَأ من بعض الْقُرْآن سورا على التَّأْلِيف سور مَعْرُوفَة على التألف

  47. ٢٩٧ - حَدثنَا قَالَ املي عَليّ ابي التَّشَهُّد فَقَالَ التَّحِيَّات لله والصلوات والطيبات السَّلَام عَلَيْك ايها النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته السَّلَام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين اشْهَدْ ان لَا إِلَه الا الله واشهد ان مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله ثمَّ يَقُول فِي آخر صلَاته إِذا تشهد قَالَ اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا صليت على آل ابراهيم إِنَّك حميد مجيد

  48. ٢٩٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مَا يَدْعُو بِهِ الرجل بعد التَّشَهُّد فَقَالَ حَدِيث ابي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ يتَعَوَّذ من عَذَاب جَهَنَّم وَمن عَذَاب الْقَبْر وَمن شَرّ فتْنَة الْمحيا وَالْمَمَات وَمن شَرّ فتْنَة الْمَسِيح الدَّجَّال قَالَ ابي ثمَّ يَدْعُو بِدُعَاء ابْن مَسْعُود وَمَا احب الي من الدُّعَاء بعد ذَلِك اللَّهُمَّ اني اسألك من الْخَيْر كُله مَا علمت مِنْهُ وَمَا لم اعْلَم واعوذ بك من الشَّرّ كُله مَا علمت مِنْهُ وَمَا لم اعْلَم اللَّهُمَّ اني اسألك من خير مَا سَأَلَك عِبَادك الصالحون واعوذ بك من شَرّ مَا عاذ بِهِ عِبَادك الصالحون اللَّهُمَّ رَبنَا آتنا فِي الدُّنْيَا حسنه وَفِي الْآخِرَة حَسَنَة وقنا عَذَاب النَّار رَبنَا إننا آمنا فَاغْفِر لنا ذنوبنا وَكفر عَنَّا سيئاتنا وتوفنا مَعَ الابرار رَبنَا وآتنا مَا وعدتنا على رسلك وَلَا تخزنا يَوْم الْقِيَامَة إِنَّك لَا تخلف الميعاد قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن املي عَليّ ابي هَذَا التَّشَهُّد وَقَالَ هَذَا تشهد ابْن مَسْعُود

  49. ٢٩٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي رجل فَاتَهُ مَعَ الامام بعض الصَّلَاة قَالَ اذا جلس مَعَ الامام فِي آخر صلَاته فَإِنَّهُ يردد التَّشَهُّد وَلَا يَدْعُو

  50. ٣٠٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث عَائِشَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لاتصلي بِحَضْرَة الطَّعَام مَا مَعْنَاهُ قَالَ اذا حضر الرجل طَعَام واقيمت الصَّلَاة قَالَ يبتدىء بِالطَّعَامِ الا ان يكون قد نَالَ مِنْهُ شَيْئا على حَدِيث جَعْفَر بن عَمْرو بن امية الضمرِي عَن ابيه اجتز النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من كتف ثمَّ صلى وَحَدِيث ابْن عمر انه كَانَ يسمع الاقامة فَلَا يقوم عَن الْعشَاء من حَدِيث عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر

  51. ٣٠١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يجد مس الْغَائِط وَالْبَوْل يُصَلِّي اَوْ يتَوَضَّأ قَالَ مَا لم يدافعه اَوْ يشْغلهُ

  1. ٣٠٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل سَهَا أَن يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي أول رَكْعَة وسها أَيْضا ان يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب وَذكر بعد أَنه قَرَأَ سُورَة قَالَ لَا يُجزئهُ حَتَّى يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب وَإِذا سَهَا أَن يقرا بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم يُجزئهُ

  2. ٣٠٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل ترك سَجْدَة من رَكْعَة فَلم يذكرهَا حَتَّى صَار فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة قَالَ فَإِنَّهُ لَا تُجزئه تِلْكَ الرَّكْعَة حَتَّى يَأْتِي فِيهَا بسجدتين

  3. ٣٠٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل صلى فَقَامَ فِي الْخَامِسَة فَسَبحُوا بِهِ فَلم يرجع بِهِ فيتبعوه أم لَا قَالَ أبي يجلسونه فَإِن لم يجلس لَا يتبعونه لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يقبل قَول ذِي الْيَدَيْنِ يَقُول إِذا سبح بِهِ رجل وَاحِد لم يلْتَفت الى قَوْله فَإِن سبحوا بِهِ كلهم أَو أَكْثَرهم جلس

  4. ٣٠٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل سَهَا فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَقَامَ فَذكر من بعد قِيَامه أَنه قد سَهَا فَقَالَ يمْضِي على صلَاته وَيسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم وَإِن هُوَ جلس فأرجو أَن لَا يكون بذلك بَأْس

  5. ٣٠٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل سَهَا فِي التَّشَهُّد فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَقَالَ اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وَقَالَ أشهد أَن الْجنَّة حق وَأَن النَّار حق فَقَالَ أَرْجُو أَن لَا تفْسد عَلَيْهِ صلَاته

  6. ٣٠٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل نعس فِي التَّشَهُّد فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَقد تشهد بعض التَّشَهُّد ثمَّ انتبه فَلَا يدْرِي من أَي مَوضِع انْقَطع تشهده وَذَلِكَ فِي صَلَاة الْمَكْتُوبَة فَقَالَ إِن كَانَ نَومه خَفِيفا يَبْتَدِئ التَّشَهُّد من أَوله

  7. ٣٠٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن السَّهْو قَالَ فأملي عَليّ قَالَ حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَعمْرَان بن حُصَيْن فِي سَهْو النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ أَبُو هُرَيْرَة سلم من ثِنْتَيْنِ وَقَالَ عمرَان سلم من ثَلَاث فَسجدَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد التَّسْلِيم هَذَا فِي الْحَدِيثين جَمِيعًا وَحَدِيث ابْن مَسْعُود عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي التَّحَرِّي وَهُوَ أَكثر مَا يظنّ الْإِنْسَان فَإِن ذهب ذَاهِب إِلَيْهِ سجده بعد التَّسْلِيم كَذَلِك حكى ابْن مَسْعُود عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهَذِهِ ثَلَاثَة مَوَاضِع سجد النَّبِي فِيهَا بعد التَّسْلِيم وَحَدِيث عبد الرَّحْمَن ابْن عَوْف وَحَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ فِي الشَّك حِين أَمر أَن يرجع الى الْيَقِين أَمر بِالسُّجُود فيهمَا قبل التَّسْلِيم قَالَ أبي والتحري أَكثر مَا يظنّ الْإِنْسَان وَالْيَقِين الَّذِي لَا شكّ فِيهِ هُوَ الَّذِي يسجدهما قبل التَّسْلِيم لَا تشهد فيهمَا إِلَّا التَّشَهُّد الأول فَإِذا سجدهما بعد التَّسْلِيم تشهد فيهمَا

  8. ٣٠٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل سَهَا فِي آخر رَكْعَة فَنَهَضَ وَذكر بعد نهوضه فَقَالَ يجلس مَتى مَا ذكر وَيسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم

  9. ٣١٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل صلى من اللَّيْل فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَذكر بعد نهوضه فَقَالَ يجلس مَتى مَا ذكر وَيسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي سَجْدَتي السَّهْو أَنه يسجدهما قبل وَبعد فيستعمل فِيهَا الْأَخْبَار فِيهَا كَمَا جَاءَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قبل وَبعد فِي الْمَوَاضِع الَّتِي سجد فِيهَا قبل وَسجد فِيهَا بعد وَلَا يرد بَعْضهَا بِبَعْض هَذَا وَشبهه يسْتَعْمل الْأَخْبَار حَتَّى تَأتي دلَالَة بِأَن الْخَبَر قبل الْخَبَر الْأَخير لَوْلَا أَن يُؤْخَذ بِهِ مثل مَا قَالَ ابْن شهَاب الزُّهْرِيّ يُؤْخَذ بالأحدث فالأحدث من أَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

  10. ٣١١ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على أبي قلت من نسي سَجْدَتي السَّهْو حَتَّى تكلم أَو خرج من الْمَسْجِد قَالَ إِذا لم يخرج من الْمَسْجِد سجد فَإِذا خرج فَلَا قلت فَيسْجد من صلى خَلفه قَالَ إِذا كَانُوا فِي الْمَسْجِد سجدها النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ فِي الْمَسْجِد بعد السَّلَام وَالْكَلَام فِي حَدِيث ابْن مَسْعُود

  11. ٣١٢ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على أبي قلت رجل فَاتَتْهُ رَكْعَة وَقد سَهَا الإِمَام فِي الرَّكْعَة قَالَ يسْجد مَعَ الإِمَام سَجْدَتي السَّهْو ثمَّ يقْضِي

  12. ٣١٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل قَامَ من رَكْعَتَيْنِ فِي صَلَاة الظّهْر فَاسْتَوَى قَائِما يقْعد أَو يمْضِي فِي صلَاته فَقَالَ أَكثر مَا جَاءَ فِيهِ أَن يمْضِي على صلَاته وَيسْجد سَجْدَتي السَّهْو قبل أَن يسلم وَلَا يتَشَهَّد فيهمَا قلت لأبي فَإِن هُوَ ذكر فَجَلَسَ قَالَ لَا بَأْس وَذَلِكَ أعجب الي أَن يمْضِي وَيسْجد سَجْدَتي السَّهْو

  13. ٣١٤ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ أبي عَن رجل فَاتَتْهُ رَكْعَة مَعَ الإِمَام فَقعدَ قَالَ سَمِعت أبي يَقُول وَأحب إِلَيّ أَن يتَشَهَّد مَعَ الإِمَام

  14. ٣١٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول فِيمَن شكّ فِي صلَاته قَالَ يَأْخُذ بِمَا استيقن وَيُصلي حَتَّى يكون الشَّك فِي الزِّيَادَة

  1. حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول لم تثبت عِنْدِي صَلَاة التَّسْبِيح وَقد اخْتلفُوا فِي إِسْنَاده لم يثبت عِنْدِي وَكَأَنَّهُ ضعف عَمْرو بن مَالك الْبكْرِيّ

  2. ٣١٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن صَلَاة النَّهَار مثنى مثنى أَو أَربع رَكْعَات قَالَ الَّذِي اخْتَارَهُ مثى مثنى وَإِن صلى أَرْبعا فَلَا بَأْس قلت يسلم فِي آخِرهنَّ قَالَ لَا يسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ

  3. ٣١٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن صَلَاة النَّوَافِل بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ

  4. ٣١٨ - حَدثنَا قَالَ قلت لأبي الْوتر على ظهر الدَّابَّة قَالَ أَيْن كَانَ وَجهه

  5. ٣١٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الرجل إِذا أَرَادَ أَن يُوتر فِي الصَّلَاة يرفع يَدَيْهِ فَقَالَ إِذا قنت الرجل يرفع يَدَيْهِ حَذْو صَدره وَرفع يَدَيْهِ فِي قنوته فِي الْوتر

  6. ٣٢٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الْقُنُوت فِي الْوتر كل لَيْلَة أفضل أم فِي السّنة كلهَا أَو النّصْف من شهر رَمَضَان قَالَ لَا بَأْس إِن قنت كل لَيْلَة وَلَا بَأْس إِن قنت السّنة كلهَا قَالَ وَإِن قنت فِي النّصْف من شهر رَمَضَان قلت لأبي مَا يقْرَأ بِهِ من الْقُرْآن فِي الْقُنُوت قَالَ أعجب إِلَيّ أَن يقْرَأ إِذا هُوَ أوتر فِي الرَّكْعَة ب {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} وَفِي الثَّانِيَة {قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ} ثمَّ يسلم ثمَّ يُوتر بِرَكْعَة يقْرَأ فِيهَا {الْحَمد لله} و {قل هُوَ الله أحد} قلت لأبي وَمن قنت فِي الْوتر يرْكَع قبل الْقُنُوت أَو بعده حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الْقُنُوت فِي الْوتر بعد الرُّكُوع أَو قبل الرُّكُوع قَالَ بعد الرُّكُوع إِذا رفع رَأسه سَمِعت أبي يَقُول أعجب إِلَيّ أَن يقْرَأ إِذا هُوَ أوتر فِي الرَّكْعَة الاولى ب {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} وَفِي الثَّانِي {قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ} ثمَّ يتَشَهَّد ثمَّ يسلم ثمَّ يُوتر بِرَكْعَة يقْرَأ فِيهَا ب {الْحَمد} و {قل هُوَ الله أحد} قَالَ وَاخْتَارَ أَن يقنت بَعْدَمَا يرفع رَأسه من الرُّكُوع

  7. ٣٢١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن الدُّعَاء عِنْد ختم الْقُرْآن قَائِما أَو قَاعِدا فَقَالَ يُقَال إِن أنسا كَانَ يجمع عِيَاله عِنْد الْخَتْم قَالَ أبي وَكَانَ الْمُعْتَمِر بن سُلَيْمَان إِذا أَرَادَ ان يخْتم اجْتمع اليه جمَاعَة أرَاهُ قَالَ يَدْعُو وَيدعونَ يَعْنِي اذا ختم قلت لأبي يَدْعُو إِذا قَرَأَ {قل أعوذ بِرَبّ النَّاس} اَوْ يَبْتَدِئ من الْبَقَرَة فَقَالَ إِذا ختم الْقُرْآن دَعَا

  8. ٣٢٢ - قَالَ سُئِلَ أبي وانا اسْمَع عَن رفع الْأَيْدِي فِي الْقُنُوت يمسح بهَا وَجهه قَالَ الْحسن يرْوى عَنهُ انه كَانَ يمسح بهَا وَجهه فِي دُعَائِهِ اذا دَعَا حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُنُوت ترفع يَديك قَالَ نعم

  9. ٣٢٣ - قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُنُوت فِي صَلَاة الصُّبْح أحب إِلَيْك قبل الرُّكُوع ام بعد الرُّكُوع وَفِي الْوتر احب إِلَيْك ام تَركه قَالَ ابي اما الْقُنُوت فِي صَلَاة الْغَدَاة فَإِن كَانَ الإِمَام يقنت مستنصرا لعدو حَضَره فَلَا بَأْس بذلك على معنى مَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه دَعَا لقوم ودعا على قوم فَلَا بَأْس بِالْقُنُوتِ فِي الْفجْر واما غير ذَلِك فَلَا يقنت ويقنت بعد الرَّكْعَة فِي الْفجْر وَفِي الْوتر بعد الرَّكْعَة اذا هُوَ قنت قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اخْتَار الْقُنُوت بعد الرَّكْعَة لِأَن كل شَيْء يثبت عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْقُنُوت إِنَّمَا هُوَ فِي الْفجْر لما رفع رَأسه من الرَّكْعَة فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اللَّهُمَّ انج الْوَلِيد بن الْوَلِيد وَسَلَمَة بن هِشَام وقنوت الْوتر ايضا اخْتَارَهُ بعد الرُّكُوع قَالَ أبي وَقد رُوِيَ عَن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ انه قنت فِي الْوتر بعد الرُّكُوع وَلم يَصح عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي قنوت الْوتر قبل اَوْ بعد شَيْء

  10. ٣٢٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُنُوت فِي أَي صَلَاة قَالَ فِي الْوتر بعد الرُّكُوع وان قنت رجل فِي الْوتر اتِّبَاع مَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه قنت فَدَعَا للمستضعفين فَلَا بَأْس قلت ان قنت فِي الصَّلَوَات كلهَا قَالَ لَا الا فِي الْوتر والغداة فَإِذا كَانَ يستنصر وَيَدْعُو للْمُسلمين حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول خَالف ابراهيم عبد الرَّحْمَن بن الاسود عَن ابيه ان ابْن مَسْعُود قنت فِي الْوتر قبل الرَّكْعَة قَالَ ابراهيم عمر وَقَالَ عبد الرَّحْمَن ابْن مَسْعُود

  11. ٣٢٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن نقض الْوتر قَالَ لَا يُعجبنِي قد كرهته عَائِشَة وانا اكرهه قلت لابي وَكَيف ينْقض الْوتر قَالَ اذا اوتر الرجل يقوم فَيصَلي رَكْعَة اخرى حَتَّى يشفع اليها فَيكون نقض الْوتر وَيكون ايضا ان يُوتر ثمَّ ينَام فَإِذا اسْتَيْقَظَ صلى رَكْعَة يشفع بهَا الى وتره فَيكون هَذَا نقض الْوتر وَلَا يُعجبنِي ان يفعل ذَلِك وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس واسامة رخصا فِيهَا وَرُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا وتران فِي لَيْلَة حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي عَن عبد الْملك بن عُمَيْر عَن مُوسَى بن طَلْحَة انه قَالَ رَأَيْت عُثْمَان يُوتر بِرَكْعَة ثمَّ يقوم بعد ذَلِك يشفع وتره قَالَ فَمَا شبهتهما الا بالناقة تضم الى الابل حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابو بكر بن ابي شيبَة حَدثنَا حَفْص بن غياث عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن عبيد بن عُمَيْر قَالَ سَمِعت عمر يقنت فِي الْفجْر ثمَّ يَقُول بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم اللَّهُمَّ انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عَلَيْك ونثني عَلَيْك الْخَيْر كُله وَلَا نكفرك ثمَّ يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم اللَّهُمَّ اياك نعْبد وَلَك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك الْجد بالكفار مُلْحق اللَّهُمَّ عذب كفرة اهل الْكتاب الَّذين يصدون عَن سَبِيلك

  12. ٣٢٦ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابو بكر بن ابي شيبَة قَالَ يحيى بن سعيد الْقطَّان عَن الْعَوام بن حَمْزَة قَالَ سَأَلت ابا عُثْمَان عَن الْقُنُوت فَقَالَ بعد الرُّكُوع فَقلت عَمَّن قَالَ عَن ابي بكر وَعمر وَعُثْمَان قَالَ سَمِعت ابي يَقُول بِهِ آخذ

  13. ٣٢٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَمَّن نسي الْوتر حَتَّى اصبح يجب عَلَيْهِ الْقَضَاء قَالَ ان قضي لم يضرّهُ قَالَ ابْن عمر مَا كنت صانعا بالوتر وَقَالَ ابي مَا سمعنَا ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قضى شَيْئا من التَّطَوُّع الا رَكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر فانه حِين نَام عَن الصَّلَاة امْر بِلَالًا فَأذن وَصلى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ اقام وَصلى الْفجْر وَيُقَال انه شغل عَن الرَّكْعَتَيْنِ بعد الظّهْر فصلاهما بعد الْعَصْر حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي قَالَ نَا هرون بن مَعْرُوف قَالَ عبد الله وسمعته انا من هَارُون قَالَ نَا ابْن وهب قَالَ اُخْبُرْنَا يحيى ابْن ايوب عَن عبد الله زحر عَن عبد الرَّحْمَن بن رَافع التنوخي قَاضِي افريقية ان معَاذ بن جبل قدم الشَّام واهل الشَّام لَا يوترون فَقَالَ لمعاوية مَا لي ارى اهل الشَّام لَا يوترون فَقَالَ مُعَاوِيَة وواجب ذَلِك عَلَيْهِم قَالَ نعم سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول زادني رَبِّي صَلَاة وَهِي الْوتر وَقتهَا مَا بَين صَلَاة الْعشَاء الى طُلُوع الْفجْر

  14. ٣٢٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْوتر بِرَكْعَة قَالَ يعجبنا لمن اوتر بِرَكْعَة ان تكون قبل ذَلِك صَلَاة مُتَقَدّمَة اما سِتّ واما ثَمَان واقل من ذَلِك ثِنْتَيْنِ وَيسلم ثمَّ يُوتر بِوَاحِدَة ان اوتر بِخمْس لم يجلس الا فِي الْخَامِسَة لَا يسلم الا فِي آخر الْخمس يُصَلِّي وَلَا يجلس فِي شَيْء مِنْهُنَّ الا فِي الْخَامِسَة

  15. ٣٢٩ - سَأَلت ابي عَن الْوتر بِرَكْعَة وَثَلَاث وَخمْس وَسبع وتسع فَقَالَ لَا بَأْس بِهَذَا كُله وَالَّذِي تخْتَار يسلم فِي ثِنْتَيْنِ ويوتر بِوَاحِدَة

  16. ٣٣٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْوتر بِرَكْعَة افضل اَوْ ثَلَاث قَالَ الَّذِي تخْتَار ان يسلم فِي ثِنْتَيْنِ ويوتر بِوَاحِدَة وَلَا يُوتر بِوَاحِدَة الا ان يكون قبلهَا صَلَاة مُتَقَدّمَة ابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَزيد بن خَالِد رووا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه كَانَ يُوتر بِوَاحِدَة قَالَ وَلَا يُوتر بِوَاحِدَة مُنْفَرِدَة لَيْسَ قبلهَا تطوع حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت من ترك الْقُنُوت سَاهِيا قَالَ يسْجد اذا كَانَ مِمَّن يقنت

  17. ٣٣١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن عَلَيْهِ صَلَاة ايام فَيَقْضِي الْوتر بعد اَوْ رَكْعَتي الْفجْر قَالَ لَا يقْضِي الا ان يكون يكثر ذَلِك عَلَيْهِ فَيَقْضِي الْوتر بعد

  18. ٣٣٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رفع الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوت قَالَ لَا بَأْس بِهِ رَوَاهُ لَيْث عَن عبد الرَّحْمَن بن الاسود عَن ابيه ان ابْن مَسْعُود كَانَ يرفع يَدَيْهِ فِي الْقُنُوت قَالَ قلت لأبي يمسح بهما وَجهه قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن لم ار ابي يمسح بهما وَجهه

  19. ٣٣٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِيمَن اصبح وَلم يُوتر ان اوتر فَحسن وان لم يُوتر فأرجو ان لَا يكون عَلَيْهِ شَيْء حَدثنَا قَالَ قلت لأبي فَإِن ذكر من الْغَد قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس

  20. ٣٣٤ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا وَكِيع نَا سُفْيَان عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ الْوتر لَيْسَ يخْتم مثل الصَّلَاة وَلكنهَا سنة سنّهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

  21. ٣٣٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه اوتر بِرَكْعَة من اربعة وُجُوه عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر وَزيد بن خَالِد وَعَائِشَة وَهُوَ الَّذِي آخذ بِهِ واذهب اليه يسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ ويوتر بِوَاحِدَة وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس انه اوتر بِثَلَاث قلت لابي قَالَ بعض النَّاس اوتر بِرَكْعَتَيْنِ قَالَ لَا يكون هَذَا وترا حَتَّى يكون وَاحِدَة اَوْ ثَلَاثًا اَوْ خمْسا اَوْ سبعا وَهَذَا كُله يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم واحب الي ان يُوتر بِوَاحِدَة اذا كَانَ قبلهَا صَلَاة مُتَقَدّمَة

  22. ٣٣٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا بَأْس بِالصَّلَاةِ على الرَّاحِلَة

  23. ٣٣٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُنُوت فِي السّنة كلهَا افضل اَوْ النّصْف من شهر رَمَضَان قَالَ لَا بَأْس ان يقنت كل لَيْلَة وَلَا بَأْس ان قنت السّنة كلهَا وان قنت النّصْف من شهر رَمَضَان فَلَا بَأْس حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا اسماعيل اُخْبُرْنَا ايوب عَن نَافِع ان ابْن عمر كَانَ لَا يقنت الا فِي النّصْف الثَّانِي من رَمَضَان

  24. ٣٣٨ - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي يُصَلِّي فِي شهر رَمَضَان مَا لَا احصي التَّرَاوِيح وَلَا يُصَلِّي بَين التَّرَاوِيح شَيْء وَكَانَ يكرههُ وَقَالَ اذْهَبْ الى حَدِيث عبَادَة وَعقبَة بن عَامر انهم كرهوه قَالَ عقبَة ابْن عَامر لَا تشبهوها بالفريضة

  25. ٣٣٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب فَقَالَ مَا أَكثر مَا جَاءَ فِيهِ من الحَدِيث قلت لابي ان فعله رجل فَلم وَلم يعبه

  26. ٣٤٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول من فَاتَتْهُ رَكْعَة الْفجْر فَإِنَّهُ يَقْضِيهَا

  27. ٣٤١ - قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن كَانَ أبي يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر فِي الْبَيْت ثمَّ يخرج الى الْمَسْجِد فَيصَلي الْغَدَاة وَرُبمَا جلس الى وَقت طُلُوع الشَّمْس واكثر ذَلِك اذا صلى دخل الْبَيْت فَإِذا كَانَ وَقت الظّهْر وَأذن الْمُؤَذّن خرج الى الْمَسْجِد فَيصَلي ارْبَعْ رَكْعَات يفصل بَين كل رَكْعَتَيْنِ بِسَلام وَرُبمَا صلى اكثر من ارْبَعْ ثمَّ يُصَلِّي الظّهْر ثمَّ يدْخل الْبَيْت فَيصَلي رَكْعَات يفصل بَين كل رَكْعَتَيْنِ بِسَلام فِي كل رَكْعَتَيْنِ وَرُبمَا صلى مَا بَين الظّهْر وَالْعصر واذا اذن الْمُؤَذّن الْعَصْر خرج فصلى فِي الْمَسْجِد ارْبَعْ رَكْعَات يفصل بَينهُنَّ بِسَلام ثمَّ يُصَلِّي الْعَصْر وَيدخل الى الْبَيْت فَإِذا كَانَ وَقت الْمغرب فَرُبمَا خرج الى الْمَسْجِد قبل ان يُؤذن الْمُؤَذّن وَرُبمَا خرج اذا اذن فَيصَلي الْمغرب وَلَا يتَطَوَّع بعْدهَا فِي الْمَسْجِد شَيْئا وَيُصلي رَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب فِي بَيته وَرُبمَا صلى اكثر من رَكْعَتَيْنِ الا انه يفصل بَينهُنَّ بِسَلام وَمَا رَأَيْته قطّ صلى الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب الا فِي بَيته واكثر علمي انه قَالَ لي يعجبنا اذا صلى الرجل الْمغرب ان لَا يكلم احدا وَلَا يتَكَلَّم حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب فِي بَيته وَقَالَ لي يَوْم بَلغنِي فِي رجل سَمَّاهُ لي انه قَالَ لَو ان رجلا صلى الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب فِي الْمَسْجِد مَا أَجزَأَهُ الا ان يكون صلاهَا فِي بَيته على حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ ابي مَا احسن مَا قَالَ هَذَا الرجل اَوْ مَا اجود مَا ابتدع هَذَا الرجل واعجبه قَول الرجل فِي ذَلِك ورأيته كَأَنَّهُ استحسنه

  28. ٣٤٢ - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي اذا صلى الْقيام فِي شهر رَمَضَان فَدَعَا الامام ظَنَنْت انه يُؤمن خلف الإِمَام لَا أعلم الا كَذَلِك ان شَاءَ الله وَرَأَيْت ابي وَهُوَ مختف لَا يظْهر يُصَلِّي الْقيام بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَان وَحده

  29. ٣٤٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن صَلَاة اللَّيْل وَالنَّهَار فَقَالَ مثنى مثنى وان صلى اربعا لم اعبه كَانَ ابْن عمر لَا يرى بَأْسا ان يُصَلِّي اربعا

  30. ٣٤٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْقُنُوت فِي الْوتر فَقَالَ ان شَاءَ قنت وَاخْتَارَ ان يقنت بعد الرُّكُوع

  31. ٣٤٥ - قَالَ قلت لابي يقنت فِي الْغَدَاة على مَا قنت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دَعَا على الْمُشْركين واستنصر للْمُسلمين فَقَالَ لَا بَأْس اذا قنت الامام قنتوا

  32. ٣٤٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْوتر احب اليك اول اللَّيْل اَوْ آخِره فَقَالَ اما انا فاوتر اول وَمن قوي عَلَيْهِ اخره فَلَيْسَ بِهِ بَأْس وَقَالَ ابو هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا أَنَام الا على وتر قَالَ قلت لأبي فَمن خشِي ان ينَام قَالَ يُوتر اول اللَّيْل

  33. ٣٤٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رفع الْيَدَيْنِ فِي الْوتر فِي رَمَضَان فَقَالَ انما ارْفَعْ يَدي فِي الْوتر وانا اقنت فِي النّصْف الْأَخير من رَمَضَان وان قنت الرجل الشَّهْر كُله لم ار بِهِ بَأْسا وان قنت رجل السّنة لم ار بِهِ بَأْسا فِي الْوتر وان هُوَ قنت فِي الْفجْر اذا دَعَا دَعَا على الْكَفَرَة وَيَدْعُو للْمُسلمين لم أر بِهِ بَأْسا ٣٤٨ وَقَالَ ابي مذهبي فِي الْقُنُوت فِي شهر رَمَضَان ان يقنت فِي النّصْف الاخير وان قنت فِي السّنة كلهَا فَلَا بَأْس واذا كَانَ امام يقنت قنت خَلفه

  34. ٣٤٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي خلف من يقنت قَالَ لَا بَأْس بِالصَّلَاةِ خَلفه اذا كَانَ يقنت على فعل رَسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَدْعُو على الْمُشْركين الا ان يكون رَافِضِيًّا فَلَا يُصَلِّي خَلفه قَالَ قلت لأبي من الرافضي قَالَ الَّذِي يسب ابا بكر وَعمر بَاب مَا يبطل الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا وَمَا يجوز للمصلى فعله

  35. ٣٥٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل ضحك فِي الصَّلَاة قَالَ لَا يُعِيد الْوضُوء قلت لابي فَالصَّلَاة قَالَ يُعِيد الصَّلَاة لَيْسَ فِيهِ احْتِمَالَانِ

  36. ٣٥١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن القهقهة قَالَ تُعَاد مِنْهَا الصَّلَاة وارجو ان لَا يُعِيد فِيهَا وضُوءًا

  37. ٣٥٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا ضحك فِي الصَّلَاة قَالَ يُعِيد الصَّلَاة وارجو ان لَا يُعِيد الْوضُوء وانما مدَار الحَدِيث على ابي الْعَالِيَة وَقد رُوِيَ عَن جَابر بن عبد الله انه يُعِيد الصَّلَاة وَلَا يُعِيد الْوضُوء من حَدِيث الاعمش عَن ابي سُفْيَان عَن جَابر

  38. ٣٥٣ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي عَن عد الْآي من الصَّلَاة قَالَ ارجو ان لَا يكون بِهِ بَأْس

  39. ٣٥٤ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول كل شَيْء من الصَّلَاة فِيمَا وكده الله فَهُوَ فرض

  40. ٣٥٥ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي من صلى رَكْعَة من التَّطَوُّع ثمَّ احدث قَالَ يُعجبنِي ان يسْتَقْبل لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا صَلَاة الا بِطهُور ٣٥٦ حَدثنَا قَالَ قَرَأت على أبي قلت ينْفخ الرجل فِي الصَّلَاة مَوضِع سُجُوده قَالَ لَا يُعجبنِي فَإِن فعل اخشى ان يكون قد فَسدتْ صلَاته قَالَ يرْوى عَن ابْن عَبَّاس من نفخ فِي صلَاته فقد تكلم

  41. ٣٥٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يشبك اصابعه فِي الصَّلَاة قَالَ مَكْرُوه قلت لابي يُعِيد قَالَ لَا يُعِيد وَلَا يشبك

  42. ٣٥٨ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي عَن الرجل يكون فِي الصَّلَاة قَالَ فَيَأْخُذ القملة قَالَ ان دَفنهَا فَلَا بَأْس

  43. ٣٥٩ - قَرَأت على ابي الرجل يجد من الْغَائِط وَالْبَوْل يُصَلِّي اَوْ يتَوَضَّأ قَالَ مَا لم يدافعه اَوْ يشْغلهُ

  44. ٣٦٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول واذا تكلم الرجل بِشَيْء تكمل بِهِ الصَّلَاة فَصلَاته تَامَّة وكل شَيْء لَيْسَ من ام الصَّلَاة وَهُوَ نَاس صلَاته بَاطِل الا ان يكون شيئ مِمَّا يكمل بِهِ الصَّلَاة

  45. ٣٦١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا بَأْس بِهِ يَعْنِي حَدِيث ابي قَتَادَة ان النَّبِي صلى وَهُوَ حَامِل امامه وَهُوَ يُصَلِّي

  46. ٣٦٢ - وَحَدِيث عَائِشَة انها استفتحت الْبَاب فَمشى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ فِي الصَّلَاة حَتَّى فتح لَهَا

  47. ٣٦٣ - حَدثنَا قَالَ سُئِلت ابي عَن حَدِيث مُعَاوِيَة بن الحكم السّلمِيّ انه تكلم فِي الصَّلَاة فَقَالَ ابي لَيْسَ فِيهِ بَيَان ان النَّبِي امْرَهْ ان يُعِيد الصَّلَاة

  48. ٣٦٤ - قَالَ ابي اذا تكلم الرجل فِي الصَّلَاة عَامِدًا وَتكلم بِشَيْء لَا تكمل بِهِ الصَّلَاة لَيْسَ هُوَ من شَأْن الصَّلَاة اعاد الصَّلَاة اذا قَالَ يَا جَارِيَة اسْقِنِي مَاء اَوْ كَلمه رجل فَكَلمهُ اعاد الصَّلَاة وَالَّذِي هُوَ من شَأْن الصَّلَاة مثل قَول ذِي الْيَدَيْنِ يَا رَسُول الله انسيت ام قصرت الصَّلَاة فَأَجَابَهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم انس وَلم تقصر الصَّلَاة فَهَذَا من شَأْن الصَّلَاة

  49. ٣٦٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مَا يقطع الصَّلَاة قَالَ الْكَلْب الاسود قَالَ انس يرْوى انه يقطع الصَّلَاة الْكَلْب وَالْمَرْأَة وَالْحمار قَالَ اما الْمَرْأَة فَأذْهب الى حَدِيث عَائِشَة كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي وانا مُعْتَرضَة بَين يَدَيْهِ والى حَدِيث ابْن عَبَّاس مَرَرْت بَين يَدي رَسُول الله وانا على اتان فَقلت لأبي اذا مر الْكَلْب الاسود بَين يَدي الْمُصَلِّي قطع صلَاته قَالَ نعم فَقلت لَهُ يُعِيد قَالَ نعم اذا كَانَ اسود

  50. ٣٦٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا عطس الرجل وَهُوَ فِي صلَاته يحمد الله فِي نَفسه وَلَا يرفع صلَاته

  1. ٣٦٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن سُجُود التِّلَاوَة كم هُوَ قَالَ خمس عشرَة وَفِي الْحَج سَجْدَتَيْنِ فَتلك خمس عشر فَقلت يسْجد فِيهَا فِي الْفَرِيضَة كلهَا قَالَ نعم هُوَ اوكد عِنْدِي قلت وَفِي التَّطَوُّع قَالَ نعم كل سَجْدَة يَقْرَأها فِي صَلَاة تطوع اَوْ فَرِيضَة فَهُوَ اوكد ن يسْجد فِي الصَّلَاة قلت فَإِن قَرَأَ ترى لَهُ ان يسْجد قَالَ كَانَ ابْن الزبير يَقُول ان كَانَ فِي صَلَاة ثمَّ لم يسْجد يَعْنِي لم يبال ان لَا يسْجد

  2. ٣٦٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت عَن السُّجُود ترَاهُ وَاجِب وَهل فِي الْفضل قَرَأَ ان فِي الْحَج يَأْخُذ بذلك فَقَالَ ابي مَا كَانَ فِي الصَّلَاة فَأحب إِلَيّ ان يسْجد لِأَنَّهُ اوكد وَفِي الْحَج سَجْدَتَانِ كَذَا يَقُول وَمن قَرَأَهَا وَلم يكن فِي صَلَاة فَلم يسْجد فَلَا بَأْس ان شَاءَ الله

  3. ٣٦٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن السَّجْدَة فِي حم قَالَ فِي الْآيَة الأولى مِنْهُمَا وَفِي الْآخِرَة يعرف ذَلِك عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِي حم السَّجْدَة سَجْدَتَانِ حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يعجبنا ان يسْجد فِيهَا كلهَا وَمِنْهَا {اقْرَأ باسم رَبك} و {النَّجْم} و {إِذا السَّمَاء انشقت} و {واسجد واقترب} فِي الْحَج سَجْدَتَيْنِ حَدِيث عقبَة بن عَامر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهَذِهِ خمس عشرَة سَجْدَة يعجبنا ان يسْجد بهَا وَقَالَ عَليّ عزائم السُّجُود ارْبَعْ {الم تَنْزِيل} السَّجْدَة و {اقْرَأ باسم رَبك} و {حم} و {النَّجْم}

  4. ٣٧٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الامام اذا اتى على السَّجْدَة وَلم يسْجد قَالَ يُؤمنُونَ الَّذِي يصلونَ خَلفه قَالَ لَا بَأْس

  1. ٣٧١ - سَأَلت ابي عَن الرجل تكون عَلَيْهِ الصَّلَاة فيذكرها فِي السَّاعَات الَّتِي لَا تجوز الصَّلَاة فِيهَا قَالَ يُصليهَا اذا ذكرهَا أَي وَقت كَانَ

  2. ٣٧٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل جَاءَ الى الْمَسْجِد وَقد اقيمت الصَّلَاة الْغَدَاة فَتقدم فصلى مَعَ الامام بِصَلَاتِهِ فَقَالَ ابي لَا يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر حَتَّى ترْتَفع الشَّمْس فَقلت حكى عَنْك رجل انك تَقول يُصليهَا اذا فرغ من صَلَاة الْغَدَاة قبل طُلُوع الشَّمْس قَالَ مَا قلت هَذَا قطّ

  3. ٣٧٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يخَاف ان تفوته صَلَاة الْغَدَاة وَكَيف يصنع قَالَ يُصَلِّي الْغَدَاة الْفَرْض ثمَّ يُصَلِّي من الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ

  4. ٣٧٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى الْفجْر وَنسي رَكْعَتي الْفجْر حَتَّى الْعَصْر قَالَ لَا يُصليهَا لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن الصَّلَاة فِي تِلْكَ السَّاعَة قلت لابي كَيفَ قَالَ لَو صلاهَا ضحى كَانَ اعْجَبْ إِلَيّ من ان يُصليهَا بعد الْعَصْر

  1. ٣٧٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَرِيض يُومِئ اَوْ يسْجد على مرفقه قَالَ كل ذَلِك قد رُوِيَ لَا بَأْس بِهِ ان شَاءَ الله

  2. ٣٧٦ - حَدثنَا قَالَ مَرضت فِي سنة ثَمَان وَثَلَاثِينَ فَجَاءَنِي ابي يعودنِي فَقلت لَهُ الْمَرِيض مَتى يقوم الى الصَّلَاة قَالَ اذا اطاق الْقيام صلى قَائِما فَقلت ان اطاق الْقيام فِي آخر الصَّلَاة فَقَالَ يقوم قلت ذَلِك جَائِز قَالَ نعم

  3. ٣٧٧ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي عَن الْمَرِيض مَتى يُصَلِّي قَاعِدا قَالَ اذا كَانَ قِيَامه يُضعفهُ ويوهنه احب إِلَيّ ان يُصَلِّي قَاعِدا

  1. ٣٧٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة فِي جمَاعَة حُضُورهَا وَاجِب فَعظم امرها جدا وَقَالَ كَانَ ابْن مَسْعُود يشدد فِي ذَلِك وَرُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي ذَلِك تشديدا كثيرا لقد هَمَمْت ان آمُر بحزم الْحَطب فَأحرق على قوم لَا يشْهدُونَ الصَّلَاة

  2. ٣٧٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول عَن الرجل يدْرك الامام وَهُوَ رَاكِع اتجزيه تَكْبِيرَة وَاحِدَة قَالَ نعم وَكَذَلِكَ ان ادركه سَاجِدا حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي نَا زَكَرِيَّا بن يحيى وحمويه قَالَ نَا ابراهيم بن سعد قَالَ نَا ابْن شهَاب قَالَ كَانَ زيد بن ثَابت وَابْن عمر اذا اتيا الامام وَهُوَ رَاكِع كبرا تَكْبِيرَة وَاحِدَة يركعان بِتِلْكَ التَّكْبِيرَة الْوَاحِدَة

  3. ٣٨٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَأْتِي لصَلَاة الْجَمَاعَة وَقد سبقه الامام بِالتَّكْبِيرِ والاستفتاح فَرُبمَا لحق قِرَاءَة السُّورَة اَوْ أقل يتبع الامام فِي رُكُوعه

  4. ٣٨١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَ فِي حَيّ آخر فتحول الى حَيّ آخر وَالْمَسْجِد الأول اقدم من الْمَسْجِد الآخر فَقَالَ ابي كَانَ انس يتبع الاقدم ويتجاوز المحدثة قلت لابي ايما اعْجَبْ إِلَيْك فرأيته كَأَن الاقدم اعْجَبْ اليه وَقَالَ الا ان يشق على رجل بعد الْمَسْجِد الاقدم فَلَا بَأْس ان يُصَلِّي فِي هَذَا الْمُحدث اذا كَانَ الاقدم يشق عَلَيْهِ

  5. ٣٨٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الرجل تفوته بعض الصَّلَاة مَعَ الامام يَجْعَل مَا اِدَّرَكَ اول صلَاته

  6. ٣٨٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اِدَّرَكَ رَكْعَة من صَلَاة الظّهْر قَالَ اذا قَامَ يقْضِي قَرَأَ فِي رَكْعَة فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة وَركع ثمَّ جلس فَتشهد فَقَامَ فَقَرَأَ بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة ثمَّ ركع فَإِذا قضى الرَّكْعَة الثَّالِثَة من صلَاته قَرَأَ بِفَاتِحَة الْكتاب وَحدهَا قَالَ يذهب فِيهِ الى ان يحْتَاط فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا فَيقْرَأ فِيمَا يقْضِي وَيكون جُلُوسه على مَا اخْتَار ابْن مَسْعُود يقْعد فِي الثَّالِثَة

  7. ٣٨٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اِدَّرَكَ مَعَ الامام آخر رَكْعَة من الظّهْر فَقَامَ يقْضِي قلت ايش يقْرَأ قَالَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين مَا يقْضِي الْحَمد وَسورَة وَيجْعَل مَا اِدَّرَكَ مَعَ الامام اول صلَاته فيقعد فِي الرَّكْعَة الَّتِي يقْضِي من أَولهَا ثمَّ يقوم وَيقْعد فِي آخر صلَاته وَيقْرَأ فِي آخر رَكْعَة بِفَاتِحَة الْكتاب وَحدهَا وان اِدَّرَكَ رَكْعَتَيْنِ من الظّهْر فَقَامَ فَقَرَأَ فِيمَا يقْضِي الْحَمد لله وَسورَة قَالَ أبي يرْوى عَن ابْن عمر وَابْن مَسْعُود قَالَا يقرا فِيمَا يقْضِي ويروى عَن عَليّ مَا أدْرك مَعَ الامام فَهُوَ أول صلَاته وَقَالَ ابْن مَسْعُود مَا اِدَّرَكَ مَعَ الامام فَهُوَ آخر صلَاته

  8. ٣٨٥ - قَالَ قَرَأت على ابي مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ نَا سعيد عَن ابي معشر عَن النَّخعِيّ ان مسروقا وجندبا ادركا مَعَ الامام رَكْعَة من الْمغرب فَلَمَّا قاما يقضيان قعد مَسْرُوق فِي كلتي الرَّكْعَتَيْنِ وَقعد جُنْدُب فِي آخر صلَاته فَذكر ذَلِك لِابْنِ مَسْعُود فَقَالَ اصاب مَسْرُوق وَلم يأل جُنْدُب حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فعل مَسْرُوق أحب إِلَيّ وَيقْرَأ فِيمَا يقْضِي

  9. ٣٨٦ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن عبيد الله قَالَ اخبرني نَافِع ان ابْن عمر كَانَ اذا سبق بالأوليين قَرَأَ فِي الاخريين بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة ثمَّ يجلس

  10. ٣٨٧ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت ان صلى فِي الْمَسْجِد جمَاعَة مرَّتَيْنِ بآذان وَإِقَامَة قَالَ لَا بَأْس بذلك

  11. ٣٨٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا اقيمت الصَّلَاة صَلَاة الصُّبْح وَلم يصل الرَّكْعَتَيْنِ يدْخل مَعَهم اَوْ يُصَلِّي وان فَاتَتْهُ قَالَ إِي نعم يدْخل مَعَهم

  12. ٣٨٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن مَسْجِد عَتيق على بَاب رجل يره الرجل الَّذِي يُصَلِّي الصَّلَاة يتجاوزه الى مَسْجِد لَيْسَ بالقديم قَالَ اذا كَانَ الامام صَاحب بِدعَة اكرهه فيجاوزه الى غَيره احب إِلَيّ

  1. ٣٩٠ - قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يؤم قوما بِأَجْر فكرهه قلت الْفَرِيضَة قَالَ اكرهه حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَبِه آخذ لحَدِيث ابي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي قصَّة الصَّلَاة أوميء إِلَيْهِم أَي كَمَا انتم ثمَّ خرج يَعْنِي وَلم يسْتَخْلف

  2. ٣٩١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي بالقوم وَهُوَ جنب قَالَ يُعِيد وَلَا يعيدون

  3. ٣٩٢ - سَأَلت ابي مرّة أُخْرَى عَن الامام يُصَلِّي وَهُوَ غير طَاهِر فَقَالَ يتَوَضَّأ وَيُعِيد وَلَا يعيدون حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا صلى الامام وَهُوَ على غير وضوء فَإِنَّهُ يُعِيد وَلَا يعيدون قَالَ ابي وان كَانَ فِي صَلَاة ثمَّ انْتقض الْوضُوء فِي الصَّلَاة قَالَ يُعِيد وَلَا يعيدون

  4. ٣٩٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي بِالنَّاسِ هَل لَهُ فِي ذَلِك من ثَوَاب قَالَ ان كَانَ فِي قَرْيَة وَهُوَ أَقرَأ الْقَوْم اَوْ فِي مَوضِع فليتقدمهم لقَوْل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يؤم الْقَوْم اقرؤهم لكتاب الله قَالَ سَمِعت ابي يَقُول قَالَ رَسُول الله يؤم الْقَوْم اقرؤهم لكتاب الله فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَة سَوَاء فأعلمهم بِالسنةِ قَالَ ابي فَيَنْبَغِي لهَذَا ان يقْرَأ الْقُرْآن وان يتَعَلَّم من السّنة مَا يُقيم بِهِ صلَاته فَهُوَ أولى بِالصَّلَاةِ حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الْأَئِمَّة طراد ين يَعْنِي ينقلون الصَّلَاة

  5. ٣٩٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن غُلَام ام قوما قبل ان يَحْتَلِم قَالَ لَا يُعجبنِي ان يؤم الا ان يَحْتَلِم

  6. ٣٩٥ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت اذا احدث يَعْنِي الامام فِي الصَّلَاة فَخرج فَتَوَضَّأ يَبْنِي اَوْ يسْتَقْبل ويستخلف ام لَا قَالَ يسْتَقْبل اذا افسد صلَاته بِحَدَث وان قدم فَلَا بَأْس قد قدم عمر وَعلي وان لم يسْتَخْلف كَمَا فعل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَا بَأْس وان صلوا وحدانا فقد طعن مُعَاوِيَة وَصلى النَّاس وحدانا من حَيْثُ طعن اتموا صلَاتهم

  7. ٣٩٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى بِقوم فأحدث فِي صلَاته فَقدم رجلا يُصَلِّي بهم من حَيْثُ انْتهى الامام فَقلت لابي يسْتَخْلف رجلا قَالَ نعم اسْتخْلف عمر عبد الرَّحْمَن بن عَوْف حَيْثُ طعن وَعلي فِي الرعاف قَالَ يقدم رجلا اذا رعف فيستخلف وَمُعَاوِيَة حَيْثُ طعن صلوا لانفسهم وحدانا فَكل جَائِز اذا اسْتخْلف اَوْ استخلفوا هم فقدموا رجلا فصلى بهم فَلَا بَأْس أَو صلوا وحدانا فَلَا بَأْس كَانَ الشَّافِعِي يَقُول لما أَشَارَ اليهم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَي مَكَانكُمْ رأى انهم فِي الصَّلَاة قَالَ ابي وَكَانَ عُثْمَان بن عمر يَقُول فِي حَدِيث يُونُس عَن الزُّهْرِيّ اسْتقْبل بهم الصَّلَاة وَكَأَنَّهُ لم يرض ذَلِك الحَدِيث

  8. ٣٩٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي اذا أحدث الامام فِي الصَّلَاة فَخرج يَعْنِي يتَوَضَّأ يسْتَخْلف قَالَ ابي ان اسْتخْلف صلوا واتموا صلَاتهم وان لم يسْتَخْلف قضوا صلَاتهم وحدانا

  9. ٣٩٨ - وَقَالَ لَهُ اذا احدث الامام فَخرج فَتَوَضَّأ يَبْنِي اَوْ يسْتَقْبل قَالَ لَا يَبْنِي على صلَاته وَلَكِن يسْتَقْبل لِأَنَّهُ يرْوى عَن النَّبِي لَا صَلَاة الا بِطهُور وَلَا يكون فِي صَلَاة وَهُوَ غير طَاهِر وَقد خرج النَّبِي وَأَوْمَأَ اليهم كَأَنَّهُ رأى انهم فِي صَلَاة فاغتسل ثمَّ رَجَعَ وَيُقَال ان مُعَاوِيَة لما طعن صلى الْقَوْم لأَنْفُسِهِمْ وحدانا

  10. ٣٩٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجلَيْنِ احدهما يحفظ وَالْآخر اعرف بالفقه ايهما يتَقَدَّم قَالَ الَّذِي يحفظ يؤمهم حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا كَانَ رجلَانِ احدهما حَافظ لِلْقُرْآنِ وَلَا فقه لَهُ وَالْآخر لَيْسَ بحافظ وَهُوَ فَقِيه قَالَ يؤمهم اقرؤهم لِلْقُرْآنِ

  11. ٤٠٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكون اماما فَيسمع خَفق النِّعَال خَلفه ينتظرهم احب اليك ام لَا يزِيد على رُكُوعه الَّذِي كَانَ يرْكَع قَالَ ينْتَظر مَا لم يشق على من خَلفه فَإِذا كثر ذَلِك عَلَيْهِ رفع رَأسه

  12. ٤٠١ - حَدثنَا قَالَ قَالَ أبي احب الي ان يُخَفف الامام وَلَا يشق على من خَلفه وَقد جَاءَ فِي التَّخْفِيف احاديث

  13. ٤٠٢ - حَدثنَا قَالَ اعطاني مُحَمَّد بن عبد الْملك الدقيقي هَذِه الْمَسْأَلَة فَسَأَلت ابي عَنْهَا فَأَجَابَنِي فِيهَا امام صلى برجلَيْن فَكَانَ اُحْدُ الرجلَيْن غير طَاهِر هَل يُجزئ الطَّاهِر صلَاته وان لم يكن الطَّاهِر حِيَال الإِمَام فَقَالَ ابي اذا صلى الرجل بالقوم وَهُوَ غير طَاهِر اعاد هُوَ وَلم يعد من خَلفه وَمن كَانَ على طهر

  14. ٤٠٣ - حَدثنَا قَالَ قلت لأبي فَإِن كَانَا رجلَيْنِ يُصَلِّي بهم الرجل قَالَ يتقدمهما احب الي فَأَما الْغُلَام فَلَا اجترئ عَلَيْهِ وَذَلِكَ اني اخاف ان لَا يكون طَاهِرا وَلَا يحسن يتَطَهَّر حَتَّى يدْرك مدرك الرِّجَال وَكَأَنَّهُ عِنْده الْغُلَام بِمَنْزِلَة الرجل يُصَلِّي خلف الصَّفّ وَحده وَلَا تُجزئ صلَاته حَتَّى يكون آخر مَعَه قَالَ اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث وابصة بن معبد

  15. ٤٠٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة خلف من يسكر قَالَ لَا تعجبني الصَّلَاة خَلفه اذا سكر

  16. ٤٠٥ - قلت فَإِن كَانَ مِمَّن يشرب ويتأول وَذكرت لَهُ رجلا فَقَالَ ذَاك اسهل اذا لم يكن مِمَّن يسكر

  17. ٤٠٦ - قَالَ لنا عبد الله سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة خلف من يسكر فَقَالَ تعجبني فَقلت وَلم قَالَ اخشى ان لَا ينتثر الْبَوْل

  18. ٤٠٧ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا صلى الْغُلَام الَّذِي لم يدْرك قَالَ لَا يُعجبنِي ان يكون قد بلغ قلت فِي رَمَضَان قَالَ لَا يُعجبنِي الا من بلغ وَالْفَرِيضَة اشد

  19. ٤٠٨ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي اذا امت الْمَرْأَة نسَاء تجزئهن صلاتهن قَالَ نعم تقوم وسطهن

  20. ٤٠٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا كَانَ الرجل امام لَا يُصَلِّي فِي مقَامه يَعْنِي الَّذِي فِيهِ وَغير الامام لَا بَأْس ان يُصَلِّي

  21. ٤١٠ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي من كبر مَعَ الامام بعد ان يرْكَع مَعَ الامام فَرفع رَأسه من الرُّكُوع قبل الدَّاخِل مَعَه قَالَ لَا يعْتد بِتِلْكَ الرَّكْعَة يُعِيدهَا

  22. ٤١١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي بالقوم فيرفعون قبله ويخفضون قبله عَلَيْهِ ان يَقُول لَهُم ذَلِك قَالَ يَأْمُرهُم ان لَا يسبقوه بركوع وَلَا سُجُود

  1. ٤١٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى بِقوم فتقدمه بَعضهم فَيصَلي قدامه فَقَالَ يُعِيد الصَّلَاة من صلى قُدَّام الامام قلت لأبي ان هماما يحدث عَن انس بن سِيرِين عَن انس بن مَالك انه صلى بهم فِي سفينة فصلى قوم قدامه فَلم ير ذَلِك بَأْسا فَقَالَ لَيْسَ يَقُول هَذَا غير همام واخبرت ان هماما رَجَعَ عَن هَذَا الحَدِيث بعد وَرَوَاهُ شُعْبَة عَن انس بن سِيرِين ح وَالثَّوْري عَن ايوب عَن انس بن سِيرِين لم يَقُولَا كَمَا قَالَ همام وَقَالَ اذْهَبْ الى من صلى هَذِه الصَّلَاة يُعِيدهَا لحَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انما جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ فَإِذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا فَكيف يُمكن هَذَا ان يسْجد اذا سجد الامام خَلفه لَيْسَ هَذَا بِشَيْء يُعِيد الصَّلَاة

  2. ٤١٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل صلى خلف الصَّفّ وَحده قَالَ يُعِيد الصَّلَاة اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث وابصة بن معبد ان النَّبِي امْرَهْ ان يُعِيد الصَّلَاة

  3. ٤١٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يُصَلِّي الى حَائِط ثَلَاثَة اذرع اَوْ نَحوه فيمر الرجل عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْس

  4. ٤١٥ - حَدثنَا قَالَ قلت وان مرت امْرَأَة بَين يَدي الْمصلى اَوْ كلب اَوْ حمَار قَالَ لَا يقطع الصَّلَاة الا الْكَلْب الاسود فَإِن صلت امْرَأَة مَعَهم فِي صف يفْسد عَلَيْهِم قَالَ دعها

  5. ٤١٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل وَغُلَام لم يدْرك مدرك الرِّجَال ايْنَ يقوم الْغُلَام اذا صلى قَالَ يقوم الامام وَسطهمْ كَمَا صنع عبد الله بعلقمة والاسود وَزعم ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فعله قَامَ وَسطهمْ وَلم يتقدمهم حَدثنَا قَالَ قلت لأبي حَدِيث انس أَلَيْسَ كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأنس واليتيم وام سليم خَلفهم قَالَ هَذَا حَدِيث اسحق بن عبد الله كَذَا واما حَدِيث شُعْبَة عَن عبد الله بن الْمُخْتَار عَن مُوسَى بن انس عَن أنس لم يذكر فِيهِ الْيَتِيم وَعَن انس ايضا من غير هَذَا الْوَجْه وَكَانَ ابي لَا يصر على هَذَا حَدِيث اسحق لِأَن حَدِيث شُعْبَة يَعْنِي خِلَافه

  1. ٤١٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر فَقَالَ اكثر مَا جَاءَ انه يُؤَخر الظّهْر الى وَقت الْعَصْر ثمَّ يجمعهما فِي وَقت الْعَصْر وَكَذَلِكَ الْمغرب وَالْعشَاء وَالْآخِرَة يُؤَخر الْمغرب حَتَّى يغيب الشَّفق ثمَّ يجمع بَينهمَا وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جمع بَين الظّهْر وَالْعصر وَفِي وَقت الظّهْر قَالَ ابي وَالَّذِي يعجبنا ان يُؤَخر الظّهْر الى وَقت الْعَصْر وَالْمغْرب الى وَقت الْعشَاء على فعل ابْن عمر

  2. ٤١٨ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن كَانَ طين اَوْ مطر قَالَ يومي

  1. ٤١٩ - سَأَلت ابي فِي كم تقصر الصَّلَاة قَالَ فِي ارْبَعْ برد وَهِي سِتَّة عشر فرسخا قلت فَإِن كَانَ فِي تِجَارَة قَالَ نعم يقصر كَانَ فِي حج اَوْ عمْرَة قَالَ وَفِي مَعْصِيّة لَا يقصر

  2. ٤٢٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يخرج فِي تِجَارَة مَتى يقصر قَالَ اذا برز عَن الْبيُوت اَوْ فِي تِجَارَة اَوْ غير تِجَارَة الا ان يكون فِي مَعْصِيّة فَلَا يقصر وَقَالَ يقصر فِي ارْبَعْ برد والبريد اثْنَا عشر ميلًا واربع برد سِتَّة عشر فرسخا وَكَذَا اتّفق عَلَيْهِ ابْن عمر وَابْن عَبَّاس فِي اربعة برد وَقَالَ ابي يعجبنا ان يقصر فِي السّفر يَأْخُذ بِرُخْصَة الله

  3. ٤٢١ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت رجل أَرَادَ سفرا فَلَمَّا مضى خَمْسَة فراسخ يدا لَهُ فَرجع وَقد قصر من الصَّلَاة يُعِيد الصَّلَاة قَالَ لَا يُعِيد مَا قصر

  4. ٤٢٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل نسي صَلَاة فِي السّفر فَذكرهَا فِي الْحَضَر ثمَّ خرج فِي سفر فَذكرهَا قَالَ يُصليهَا ارْبَعْ رَكْعَات

  5. ٤٢٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن قَول ابْن مَسْعُود انه لَا يقصر رجل الا فِي غَزْو اَوْ حج فَقَالَ رَوَاهُ شُعْبَة وسُفْيَان عَن الاعمش عَن عمَارَة عَن الاسود عَن عبد الله وَرَوَاهُ هَؤُلَاءِ الصغار عَن الاعمش عَن عمَارَة عَن عبد الرَّحْمَن بن يزِيد عَن عبد الله وَقد رُوِيَ عَن عبد الله بن مَسْعُود غير هَذَا روى عمرَان بن عُمَيْر عَن ابيه ان عبد الله قصر الى ضَيْعَة لَهُ وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود انه قَالَ بعدكم جسركم هَذَا يَعْنِي السوَاد لَا يقصر الا من افق الى افق الْمَكَان الْبعيد حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا كَانَ الرجل مُسَافِرًا فَقدم على اهله وَمَا ينْسب لَهُ اتم الصَّلَاة وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس

  6. ٤٢٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمُسَافِر اذا قدم بَلَدا توطن فِيهِ على اقامة كم يُؤمر أَن يؤم فِيهِ بِالصَّلَاةِ قَالَ اذا نوى ان يُقيم احدى وَعشْرين صَلَاة قصر وان نوى اكثر من ذَلِك يتم

  7. ٤٢٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مَتى تقصر الصَّلَاة قَالَ اذا جَاوز الْبيُوت قصر وَنوى سفر اربعة برد سِتَّة عشر فرسخا

  8. ٤٢٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث الْمُغيرَة بن زِيَاد عَن عَطاء عَن عَائِشَة قَالَت قصر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي السّفر واتم وَصَامَ وافطر يَصح قَالَ لَهُ احاديث مُنكرَة وانكر هَذَا الحَدِيث

  9. ٤٢٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الملاح لَيْسَ مَعَه اهله ايتم اَوْ يقصر قَالَ اذا كَانَ مَعَه اهله اتم واذا كَانَ لَهُ اهل ومنزل لَيْسَ هم مَعَه فِي السَّفِينَة رجل الى اهله يقصر

  10. ٤٢٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة بمنى لمن يُرِيد ان يُقيم للْعُمْرَة يقصر اَوْ يتم فَقَالَ لَا يقصر الصَّلَاة الا فِي اربعة برد وَذَلِكَ ثَمَانِيَة واربعون ميلًا قلت لابي كَانَ هَذَا قد نوى الاقامة بِمَكَّة لعمرة الْمَوْسِم قَالَ فَإِنَّهُ يتم الصَّلَاة بمنى وبعرفات حَتَّى يرجع الى مَكَّة

  11. ٤٢٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت عَمَّن يعْتَمر فِي الرِّبَاط ثمَّ يخرج فِي المدركة ذَاهِبًا وجائيا يَوْمًا وَلَيْلَة يقصر اَوْ يتم قَالَ لَا يقصر حَتَّى يكون غَايَة مَا يُرِيد اربعة برد

  12. ٤٣٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا يعجبنا ان يَصُوم فِي السّفر وَيقصر ياخذ بِرُخْصَة الله تَعَالَى

  13. ٤٣١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل سَافر فِي سفينة يقصر وَيفْطر قَالَ يقصر وَيفْطر كَمَا يفعل فِي الظّهْر

  14. ٤٣٢ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي مُسَافر اِدَّرَكَ مُقيما فِي التَّشَهُّد الرَّابِعَة قَالَ اذا دخل الْمُسَافِر مَعَ الْمُقِيم صلى بِصَلَاتِهِ قَالَ ويروى عَن ابْن عمر وَابْن الْعَبَّاس اذا دخل الْمُسَافِر صلى بصلاتهم

  1. ٤٣٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي الْجُمُعَة اذا كَانُوا اربعين رجلا اجْتَمعُوا بِإِذن السُّلْطَان قد جمع بهم اِسْعَدْ بن زُرَارَة وَكَانَت اول جُمُعَة جمعت فِي الاسلام وَكَانُوا اربعين رجلا

  2. ٤٣٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي الْجُمُعَة على من تجب قَالَ على من يبلغهُ الصَّوْت قَالَ فَبلغ الصَّوْت فرسخا حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول تجب الْجُمُعَة على من سمع النداء والنداء يسمع من فَرسَخ الصَّوْت يذهب بِاللَّيْلِ يُقَال فَرسَخ

  3. ٤٣٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي على من تجب الْجُمُعَة قَالَ على من سمع النداء وَقَالَ ابْن عمر من آواه اللَّيْل الى اهله وَقد كَانَ اهل ذِي الحليفة يجمعُونَ مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَبينهمْ وَبَين الْمَدِينَة سِتَّة اميال إِلَّا أَنه من سمع النداء تجب عَلَيْهِ والنداء يذهب فرسخا فِي وَقت مَا يهدا النَّاس

  4. ٤٣٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة بعد الْجُمُعَة فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَهِي سِتّ رَكْعَات يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ يفصل بَينهُنَّ

  5. ٤٣٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي كم يُصَلِّي الرجل بعد الْجُمُعَة قلت الَّذِي هُوَ احب اليك قَالَ ان شَاءَ صلى اربعا بعد الْجُمُعَة وان شَاءَ صلى سِتا الا انه يسلم فِي كل رَكْعَتَيْنِ وَكَذَلِكَ صَلَاة النَّهَار كلهَا مثنى مثنى

  6. ٤٣٨ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي عَن الْقَوْم تفوتهم الْجُمُعَة فَقَالَ صلى ابْن مَسْعُود بعلقمة والاسود يَعْنِي جمع بهم

  7. ٤٣٩ - قَالَ لنا ابو عبد الرَّحْمَن وفاتتنا الْجُمُعَة فجمعنا فِي مَسْجِد جمَاعَة فَحدثت ابي بذلك فَتَبَسَّمَ وَلم يُنكره

  8. ٤٤٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمَرِيض يُؤَخر الْجُمُعَة حَتَّى يُصَلِّي الامام قَالَ لَا بَأْس وَلَا يتَقَدَّم الامام وَلَيْسَ على الْمُسَافِر جُمُعَة الا ان يدْخل مصرا ليشهد الْجُمُعَة

  9. ٤٤١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ والامام يخْطب قَالَ نعم يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خفيفتين حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يدْخل يَوْم الْجُمُعَة والامام يخْطب قَالَ يرْكَع رَكْعَتَيْنِ يخففهما

  10. ٤٤٢ - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي اذا اراد الذّهاب الى الْجُمُعَة اغْتسل ثمَّ رَاح إِلَى الْجُمُعَة

  11. ٤٤٣ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر حَدثنَا شُعْبَة عَن مُغيرَة قَالَ سَأَلت ابراهيم عَن الرجل يدْرك الامام يَوْم الْجُمُعَة وَهُوَ قَاعد قبل ان يسلم قَالَ يُصَلِّي اربعا قَالَ سَأَلت ابي عَن ذَلِك قَالَ وانا اقول بِهَذَا قلت لأبي فَإِن فَاتَهُ رَكْعَة قَالَ يضيف اليها اخرى

  12. ٤٤٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن اهل السجون كَيفَ يصلونَ الْجُمُعَة قَالَ اربعا

  13. ٤٤٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي يَوْم الْجُمُعَة بعد الاذان قَالَ اذا بَاعَ اَوْ اشْترى بعد الزَّوَال فَهُوَ بيع رَدِيء قيل لأبي فَيفْسخ هَذَا البيع قَالَ نعم

  14. ٤٤٦ - حَدثنَا قَالَ سَالَتْ ابي كم اصلي بعد الْجُمُعَة قَالَ ان شِئْت صليت اربعا وان شِئْت صليت سِتّ رَكْعَات مثى مثنى كَذَا اخْتَار انا وان صليت اربعا فَلَا بَأْس

  15. ٤٤٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن قوم زحموا يَوْم الْجُمُعَة فَسجدَ بَعضهم على ظهر بعض وَبَقِي آخَرُونَ قيام لم يُمكنهُم ان يركعوا وَلَا يسجدوا قَالَ يصلونَ رَكْعَتَيْنِ الَّذين لم يُمكنهُم ان يركعوا وَلَا يسجدوا يصلونَ الرَّكْعَتَيْنِ بِصَلَاة الامام مُتَّصِلَة لَا يسلمُوا وَمن سجد على ظهر انسان يُجزئهُ اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث عمر قَالَ يُجزئهُ حَدِيث الاعمش عَن ابْن الْمسيب عَن زيد بن وهب عَن عمر

  16. ٤٤٨ - قَالَ حَدثنَا قَالَ حَدثنِي وقرأت على ابي قلت الْخطْبَة من الصَّلَاة قَالَ لَو كَانَت من الصَّلَاة لم يتَكَلَّم فِيهَا وَلَكِن الصَّلَاة تقصر لمكانها

  17. ٤٤٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يرد السَّلَام والامام يخْطب وَهُوَ لَا يسمع قَالَ يرد اذا لم يسمع الْخطْبَة فَقلت لَهُ ايشمت الْعَاطِس قَالَ كل ذَلِك اذا لم يسمع الْخطْبَة قلت لَهُ ان سمع الْخطْبَة قَالَ لَا يرد

  18. ٤٥٠ - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قبل الْخطْبَة فَإِذا قرب الاذان وَالْخطْبَة جلس ونكس رَأَيْته لَا يتَكَلَّم وحركت الْحَصَا يَوْمًا بيَدي واحسب الامام يخْطب فنهاني اشار بِيَدِهِ فَأَمْسَكت

  19. ٤٥١ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي على من تجب الْجُمُعَة من اهل الْقرى قَالَ تجب على من يبلغهُ الصَّوْت وَالصَّوْت يبلغ فرسخا

  20. ٤٥٢ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت كم اقل مَا يُجزئ الامام يَوْم الْجُمُعَة ان يُصَلِّي مَعَه فَيكون جُمُعَة قَالَ اربعون رجلا قلت وان كَانُوا اقل قَالَ مَا سَمِعت

  21. ٤٥٣ - قَالَ اذا صلى بهم وَهُوَ جنب قَالَ يُعِيد وَلَا يعيدون

  22. ٤٥٤ - قلت امام صلى الْجُمُعَة فَلَمَّا تشهد قبل ان يسلم دخل وَقت الْعَصْر قَالَ تُجزئه صلَاته

  23. ٤٥٥ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على أبي مُسَافر صلى الظّهْر ثمَّ دخل الْمصر وَلم يصل مَعَ الامام الْجُمُعَة قَالَ صلَاته هِيَ الأولى اذا كَانَ لَا يُرِيد الْمقَام وان جمع فَلَا بَأْس

  24. ٤٥٦ - قَالَ وان صلى فِي بَيته الظّهْر بعد الزَّوَال ثمَّ خرج فَإِذا الامام لم يصل الْجُمُعَة قَالَ يُصَلِّي مَعَ الإِمَام وَلَا يعْتد بِتِلْكَ

  25. ٤٥٧ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي مُسَافر صلى بمقيمين الْجُمُعَة قَالَ دعها وَقَالَ لَيْسَ على الْمُسَافِر جُمُعَة

  26. ٤٥٨ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي سُئِلَ عَن وَقت صَلَاة الْجُمُعَة قَالَ ان صلى قبل الزَّوَال فَلَا بَأْس حَدِيث عَمْرو بن مرّة عَن عبد الله بن سَلمَة ان عبد الله صلى بهم الْجُمُعَة ضحى وَحَدِيث سهل بن سعد كُنَّا نقِيل ونتغدى بعد الْجُمُعَة كَأَنَّهُ يدل على أَنه قبل الزَّوَال

  27. ٤٥٩ - حَدثنَا قَالَ سُئِلَ ابي وانا اسْمَع عَن الْجُمُعَة هَل تصلى قبل ان تَزُول الشَّمْس فَقَالَ حَدِيث ابْن مَسْعُود انه صلى بهم الْجُمُعَة ضحى انه لم تزل الشَّمْس وَحَدِيث ابي حَازِم عَن سهل بن سعد كُنَّا نقِيل ونتغذي بعد الْجُمُعَة فَهَذَا يدل على انه قبل الزَّوَال ورأيته كَأَنَّهُ لم يدْفع هَذِه الْأَحَادِيث انها قبل الزَّوَال وَكَأن رَأْيه على انه اذا زَالَت الشَّمْس فَلَا شكّ فِي الصَّلَاة وَلم تره يدْفع حَدِيث ابْن مَسْعُود سهل بن سعد على أَنه كَانَ ذَلِك عِنْده قبل الزَّوَال

  28. ٤٦٠ - قلت لأبي الْجُمُعَة وَاجِبَة على الْمُسلمين قَالَ لَيْسَ فِيهَا شكّ

  29. ٤٦١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يسمع الْقِرَاءَة يَوْم الْجُمُعَة فِي الصَّلَاة قَالَ ينصت قلت فَإِن لم يسمع قَالَ يقْرَأ قلت فَإِن سمع بعض الْقِرَاءَة وَلم يسمع بعض قَالَ ينصت حَتَّى يسمع

  30. ٤٦٢ - سَأَلت ابي كم يجمع من النَّاس قَالَ اذا كَانُوا اربعين رجلا جمعُوا وَذَلِكَ ان اول جمعه جمعت فِي الاسلام كَانُوا اربعين

  31. ٤٦٣ - قلت لأبي حَدِيث حُصَيْن عَن سَالم ابي الْجَعْد وابي سُفْيَان عَن جَابر كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يخْطب فتقدمت عير فَتَرَكُوهُ على الْمِنْبَر الا اثْنَا عشر رجلا الْيَسْ فِي هَذَا دَلِيل على ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جمع بِاثْنَيْ عشر رجلا فَقَالَ ابي الْيَسْ قد انْزِلْ الله هَذِه الْآيَة {وَإِذا رَأَوْا تِجَارَة أَو لهوا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوك قَائِما} وَقَالَ ابي اعْجَبْ الى ان يَكُونُوا اربعين

  32. ٤٦٤ - قلت ان بعض النَّاس يَقُول اذا كَانَ الامام يُصَلِّي الْجُمُعَة فَذَهَبُوا وَبَقِي وَحده فَإِنَّهُ يُصَلِّي الْجُمُعَة وَلَو لم يبْق مَعَه الا رجل وَاحِد فَقَالَ سُبْحَانَ الله مَا اعْجَبْ هَذَا يجمع بِرَجُل وَاحِد يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قَالَ اعْجَبْ الي ان لَا يجمع حَتَّى يَكُونُوا اربعين

  1. ٤٦٥ - قَالَ قَرَأت على ابي هَل على اهل الْقرى تَشْرِيق قَالَ كل من صلى فِي جمَاعَة يُعجبنِي ان يكبروا

  2. ٤٦٦ - اذا كَانَ الامام يخْطب وعطس رجل يشمت وَيرد عَلَيْهِ قَالَ اذا كَانَ لَا يسمع الْخَطِيب سبح وَقَرَأَ قلت فيأكل اَوْ يشرب قَالَ لَا

  3. ٤٦٧ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع بن عبد الرَّحْمَن سَمعه من عَمْرو بن شُعَيْب عَن ابيه عَن جده ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كبر ثَلَاث عشرَة سبعا فِي الاولى وخمسا فِي الاخرة وَلم يصل قبلهَا وَلَا بعْدهَا قَالَ ابي وَبِهَذَا آخذ وَلَا اصلي قبلهَا وَلَا بعْدهَا

  4. ٤٦٨ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن عبد الله قَالَ اخبرني نَافِع قَالَ صليت مَعَ ابي هُرَيْرَة الْفطر فَكبر ثِنْتَيْ عشرَة سبعا فِي الاولى وخمسا فِي الْآخِرَة قبل الْقِرَاءَة فِي كلتا الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ ابي وَبِهَذَا اخذ بِحَدِيث ابي هُرَيْرَة

  5. ٤٦٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول رُوِيَ عَن ابْن الْعَبَّاس وَابْن عمر وَسَلَمَة بن الاكوع وَبُرَيْدَة الاسلمي لم يصلوا قبلهَا وَلَا بعْدهَا قَالَ ابي لَيْسَ قبل الْعِيد وَلَا بعده صَلَاة قطّ

  6. ٤٧٠ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي مَا تَقول عَن التَّكْبِير اذا كبر فِي الْعِيدَيْنِ قَالَ حَدِيث ابْن مَسْعُود هُوَ ارفعها

  7. ٤٧١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن تَكْبِير الْفطر والنحر وَاحِد قَالَ نعم

  8. ٤٧٢ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي كَيفَ يخرج النَّاس الى الْعِيدَيْنِ قَالَ على مَا يُطِيقُونَ قَالَ يسْتَحبّ ان يذهبوا رجالة الى الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَة

  9. ٤٧٣ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي اذا خرج النَّاس يَوْم الْفطر وَيَوْم النَّحْر يكبرُونَ قَالَ يَوْم الْفطر اشد لقَوْله تَعَالَى {ولتكملوا الْعدة ولتكبروا الله} قَالَ ابْن عمر كَانَ يكبر فِي الْعِيدَيْنِ جَمِيعًا ويعجبنا ذَلِك

  10. ٤٧٤ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت على من يجب التَّكْبِير فِي ايام التَّشْرِيق قَالَ على من صلى وَمن صلى وَحده لَا يكبر قَالَ ابْن عمر صلى وَحده فَلم يكبر وَلَا يكبر النِّسَاء قَالَ لنا أَبُو عبد الرَّحْمَن خرجت مَعَ ابي فِي يَوْم الْفطر الى الْعِيد الى مَسْجِد الْجَامِع وَكَانَ يكبر فِي الطَّرِيق واسمع تكبيره وَرُبمَا كَانَ يخفى عَليّ بعض تكبيره وانا خَلفه وَكَانَ ابي يكبر فِي يَوْم الْعِيد اذا خرج فِي الطَّرِيق وَرُوِيَ عَن ابْن عمر وابي قَتَادَة كَانَا اذا خرجا كبرا

  11. ٤٧٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَمَّن فَاتَتْهُ الْعِيد قَالَ لَا بَأْس ان يجمع اهله وَولده وَيجمع بهم اذا فَاتَهُ الْعِيد فَأَما ان لَا يفوتهُ فَلَا أرى ذَلِك

  12. ٤٧٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن تَكْبِير ايام التَّشْرِيق فَقَالَ من غَدَاة عَرَفَة الى آخر ايام التَّشْرِيق وايام التَّشْرِيق ثَلَاثَة ايام بعد يَوْم النَّحْر يكبر الى الْعَصْر ثمَّ يقطع وَهَذَا تَكْبِير عَليّ بن ابي طَالب قَالَ ابي وَنحن نَأْخُذ بِهَذَا

  13. ٤٧٧ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حُسَيْن بن عَليّ الْجعْفِيّ قَالَ نَا زَائِدَة عَن عَاصِم عَن شَقِيق قَالَ كَانَ عَليّ يكبر بعد الْغَدَاة يَوْم عَرَفَة الى اخر ايام التَّشْرِيق يكبر بعد الْعَصْر ثمَّ يقطع

  14. ٤٧٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رفع الْيَدَيْنِ فَقَالَ فِي كل تَكْبِيرَة يَعْنِي فِي الْعِيد وَرَأَيْت ابي ذهب فِي طَرِيق وَرجع فِي طَرِيق اخر ورأيته وَهُوَ مختف يُصَلِّي الْعِيد فِي الْبَيْت وَحده اربعا

  15. ٤٧٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن اهل قَرْيَة يكونُونَ ثَلَاث مائَة ايجمعون فِيهَا الْعِيدَيْنِ قَالَ لَا بَأْس باذن الامام قلت فَإِن صلوا وحدانا كم يصلونَ قَالَ اربعا

  16. ٤٨٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن النِّسَاء يخْرجن الى الْعِيدَيْنِ قَالَ لَا يُعجبنِي فِي زَمَاننَا هَذَا لِأَنَّهُنَّ فتْنَة

  17. ٤٨١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن التَّكْبِير ايام التَّشْرِيق قَالَ من غَدَاة عَرَفَة الى اخر ايام التَّشْرِيق وايام التَّشْرِيق ثَلَاثَة ايام بعد يَوْم النَّحْر تَكْبِير الى الْعَصْر ثمَّ يقطع وَهَذَا تَكْبِير عَليّ بن ابي طَالب قَالَ ابي وَنحن نَأْخُذ بِهَذَا

  18. ٤٨٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن عيدين اجْتمعَا فِي يَوْم يتْرك احدهما قَالَ لَا بَأْس بِهِ ارجو ان يُجزئهُ

  19. ٤٨٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي مَا يقْرَأ بِهِ فِي صَلَاة الْعِيد قَالَ مَا رُوِيَ عَن سَمُرَة ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يقْرَأ فِي الْعِيد ب {سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى} و {هَل أَتَاك حَدِيث الغاشية} وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَن النُّعْمَان بن بشير عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْجُمُعَة ايضا

  20. ٤٨٤ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يرْوى عَن ابي وَاقد اللَّيْثِيّ ان عمر سَأَلَهُ مَا كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقْرَأ فِي الْعِيدَيْنِ قَالَ ب {ق وَالْقُرْآن الْمجِيد} و {اقْتَرَبت السَّاعَة وَانْشَقَّ الْقَمَر} قَالَ ابي شَيْء قرأهما رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَجزَأَهُ

  21. ٤٨٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الامام اذا كبر فِي الْعِيد كَيفَ يستفتح اول التَّكْبِير اَوْ فِي آخِره قَالَ اعْجَبْ الي ان يستفتح اول التَّكْبِير

  22. ٤٨٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا قَرَأَ استعاذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم يَقُول اعوذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم ان الله هُوَ السَّمِيع الْعَلِيم

  23. ٤٨٧ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي أَي وَقت تَقول سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك قَالَ اذا كبر اول تَكْبِيرَة يَقُول سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وان اخر ذَلِك الى ان يفرغ من التَّكْبِير لم يكن بِهِ بَأْس ان شَاءَ الله ثمَّ يستعيذ ثمَّ يقْرَأ اذا فرغ من التَّكْبِير

  24. ٤٨٨ - قَالَ سَأَلت ابي اذا خطب يَوْم الْعِيد ينصت ام لَا قَالَ اذا سمع انصت واذا لم يسمع فَإِن شَاءَ رد السَّلَام اذا سلم عَلَيْهِ وشمت الْعَاطِس وان كَانَ يسمع فَلَا يشمت وَلَا يرد السَّلَام لقَوْله {وَإِذا قرئَ الْقُرْآن فَاسْتَمعُوا لَهُ وأنصتوا} قَالَ وَذَلِكَ فِي الْجُمُعَة والامام يخْطب حَدثنَا قَالَ قلت لابي وَالْجُمُعَة قَالَ الْجُمُعَة قبل وَلَيْسَ فِي الْعِيدَيْنِ اذن وَلَا اقامة

  1. ٤٨٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَطْلُبهُ الْعَدو كَيفَ يُصَلِّي قَالَ كَيفَ مَا قدر يَجْعَل السُّجُود اخْفِضْ من الرُّكُوع قلت ان كَانَ هُوَ الطَّالِب قَالَ ينزل يُصَلِّي قلت لابي فَإِن خَافَ أَن يعود عَلَيْهِ ان نزل قَالَ يُصَلِّي على ظهر الدَّابَّة لقَوْله {فَإِن خِفْتُمْ فرجالا أَو ركبانا}

  2. ٤٩٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل اذا كَانَ خَائفًا من الطّلب وَقد حضر وَقت الصَّلَاة فَنزل وَتَوَضَّأ قَالَ ان كَانَ خَائفًا يُؤَخر الى اخر وَقت فَإِن خَافَ ايضا ان نزل عَادوا عَلَيْهِ اخر وضوئِهِ حَتَّى يُمكنهُ الْوضُوء وَقد اخر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الصَّلَاة يَوْم الخَنْدَق حَتَّى صلى الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء قَالَ ابو سعيد ذَلِك قبل نزُول هَذِه الْآيَة {فَإِن خِفْتُمْ فرجالا أَو ركبانا}

  3. ٤٩١ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت اذا طلب الْعَدو كَيفَ يُصَلِّي قَالَ الاوزاعي مَا دَامَ يطْلب فَلَا بَأْس ان يُصَلِّي على ظهر وَقَالَ الْحسن يتْرك اذا كَانَ هُوَ الطَّالِب قلت فَإِن لم يكن طَاهِرا وَهُوَ يجد المَاء قَالَ ينزل قلت فَإِن كَانَ مَطْلُوبا قَالَ هَذَا يغرر بِنَفسِهِ قَالَ وان اخر الصَّلَاة رَجَوْت ان لَا يكون عَلَيْهِ شَيْء وَقد اخر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم الخَنْدَق حَتَّى مضى الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء قَالَ ابي الا ان بعض النَّاس يَقُول هَذَا قبل نزُول هَذِه الْآيَة {فَإِن خِفْتُمْ فرجالا أَو ركبانا}

  1. ٤٩٢ - حَدثنَا قَالَ رَأَيْت ابي اذا كَانَ ريح اَوْ ظلمَة اَوْ امْر يفزع النَّاس مِنْهُ يفزع الى الصَّلَاة كثيرا وَالدُّعَاء حَتَّى ينجلي ذَلِك واحسب اني رَأَيْته فعل ذَلِك فِي الْكُسُوف

In the books of comparative fiqh

الإجماعIbn al-Mundhirباب: ما أجمعوا عليه في الماء، باب الوتر46 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ٧٩، مسألة ٨٠، مسألة ٨١5,610 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiكِتَابِ الصَّلَاةِ، بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، بَابُ الْأَذَانِ2,839 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الصَّلَاةِ [الْجُمْلَةُ الْأُولَى فِي مَعْرِفَةِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ]، الْجُمْلَةُ الْأُولَى: فِي مَعْرِفَةِ الْوُجُوبِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ.، الْجُمْلَةُ الْأُولَى وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ فِيهَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ: هِيَ فِي مَعْنَى أُصُولِ1,249 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيباب الأذان، باب استقبال القبلة في الصلاة، باب صفة الصلاة5,542 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبكتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة، باب الاذان5,844 rows
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ4,110 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriحكمة مشروعيتها، تعريف الصلاة، أنواع الصلاة3,637 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالمبحث الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاحًا:، المبحث الثاني أهمية الإمامة، المبحث الثالث مشروعية الإمامة189 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf* عدد الصلوات المفروضة:، * حكم من جحد وجوب الصلاة أو تركها:، * الآثار المترتبة على جاحد الصلاة أو تاركها:1,691 masa’il

What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Prayer