باب النوافل
مختصر القدوريHanafimasa’il 387 to 410
-
1/331/33
السنة في الصلاة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر
-
وأربعا قبل الظهر
-
وركعتين بعدها
-
وأربعا قبل العصر
-
وإن شاء ركعتين
-
وركعتين بعد المغرب
-
وأربعا قبل العشاء
-
وأربعا بعدها
-
وإن شاء ركعتين
-
ونوافل النهار إن شاء صلى ركعتين بتسليمة واحدة وإن شاء أربعا
-
وتكره الزيادة على ذلك
-
فأما نافلة الليل فقال أبو حنيفة إن صلى ثمان ركعات بتسليمة واحدة جاز
-
وتكره الزيادة على ذلك
-
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة واحدة
-
والقراءة في الفرض واجبة في الركعتين الأوليين
-
وهو مخير في الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت
-
والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل
-
وفي جميل الوتر
-
ومن دخل في صلاة النفل ثم أفسدها قضاها
-
فإن صلى أربع ركعات وقعد في الأوليين ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين
-
ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام
-
وإن افتتحها قائما ثم قعد جاز عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز إلا من عذر
-
ومن كان خارج المصر يجوز أن ينتقل على دابته إلى أي جهة توجهت يومئ إيماء