باب صلاة المسافر
مختصر القدوريHanafimasa’il 461 to 481
-
1/381/38
السفر الذي تتغير به الأحكام: أن يقصد الإنسان موضا بينه وبين ذلك الموضع مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام
-
ولا يعتبر ذلك بالسير في الماء
-
وفرض المسافر عندنا: في كل صلاة رباعية ركعتان
-
لا تجوز له الزيادة عليهما
-
فإن صلى أربعا وقد قعد في الثانية مقدار التشهد أجزأته ركعتان عن فرضه وكانت الأخريان له نافلة
-
وإن لم يقعد مقدار التشهد في الركعتين الأوليين بطلت صلاته
-
ومن خرج مسافرا صلى وكعتين إذا فارق بيوت المصر
-
ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد خمسة عشر يوما فصاعدا فيلزمه الإتمام
-
وإن نوى الإقامة أقل من ذلك لم يتم
-
ومن دخل بلدا ولم ينو أن يقيم فيه خمسة عشر يوما وإنما يقول غدا أخرج أو بعد غد أخرج حتى بقي على ذلك سنين صلى ركعتين
-
وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا الإقامة بها خمسة عشر يوما لم يتموا الصلاة
-
وإذا دخل المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت أتم الصلاة
-
وإن دخل معه في فائتة لم تجز صلاته خلفه
-
وإذا صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم ثم أتم المقيمون صلاتهم
-
ويستحب له إذا سلم أن يقول: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر
-
وإذا دخل المسافر مصرة أتم الصلاة وإن لم ينو الإقامة فيه
-
ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر فدخل وطنه الأول لم يتم الصلاة
-
وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى خمسة عشر يوما لم يتم الصلاة
-
ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين
-
ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعا
-
والعاصي والمطيع في السفر في الرخصة سواء