Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبHanbalimasa’il 1075 to 1078

  1. 1/1871/187

    ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو أو وليه ما لم يشرط الواقف ناظرا فيتعين ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال ما لم يستثن الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك.

  2. وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا.

  3. 1/1881/188

    ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه.

  4. ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال لكن لو وطئ الأمة الموقوفة عليه حرم فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته وتجب قيمتها في تركته ليشترى بها مثلها.