Bequests
Inheritance and bequests
These are the main texts as they are, not a comparison.To compare: the disputed masa’il of this chapter
In the four schools’ base texts
-
الوصيّة تمليكٌ مضافٌ إلى ما بعد الموت
-
وهي مستحبّةٌ
-
ولا تصحّ بما زاد على الثّلث
-
ولا لقاتله
-
ووارثه إن لم تجز الورثة
-
ويوصي المسلم للذّمّيّ
-
وبالعكس
-
وقبولها بعد موته
-
وبطل ردّها وقبولها في حياته
-
وندب النّقص من الثّلث
-
وملك بقبوله
-
إلّا أن يموت الموصى له بعد موت الموصي قبل قبوله
-
ولا تصحّ وصيّة المديون إن كان الدّين محيطًا
-
والصّبيّ
-
والمكاتب
-
وتصحّ الوصيّة للحمل
-
وبه إن ولدت لأقلّ مدّته من وقت الوصيّة
-
ولا تصحّ الهبة له
-
وإن أوصى بأمةٍ إلّا حملها صحّت الوصيّة والاستثناء
-
وله الرّجوع عن الوصيّة قولًا وفعلًا بأن باع أو وهب أو قطع الثّوب أو ذبح الشّاة
-
والجحود لا يكون رجوعًا
باب الوصيّة بثلث المال
-
أوصى لذا بثلث ماله وللآخر بثلث ماله ولم تجزه الورثة فثلثه لهما
-
وإن أوصى لآخر بسدس ماله فالثّلث بينهما أثلاثًا
-
وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله ولم تجزه فثلثه بينهما نصفان
-
ولا يضرب الموصى له بما زاد على الثّلث
-
إلّا في المحاباة والسّعاية والدّراهم المرسلة
-
وبنصيب ابنه بطل
-
وبمثل نصيب ابنه صحّ
-
فإن كان له ابنان فله الثّلث
-
وبسهمٍ أو جزءٍ من ماله فالبيان إلى الورثة
-
قال سدس مالي لفلانٍ ثمّ قال له ثلث مالي له ثلث ماله
-
وإن قال سدس مالي لفلانٍ ثمّ قال له سدس مالي له السّدس
-
وإن أوصى بثلث دراهمه أو غنمه وهلك ثلثاه له ما بقي
-
ولو رقيقًا أو ثيابًا أو دورًا له ثلث ما بقي
-
وبألفٍ وله عينٌ ودينٌ فإن خرج الألف من ثلث العين دفع إليه
-
وإلّا فثلث العين وكلّما خرج من شيءٍ من الدّين له ثلثه حتّى يستوفي الألف
-
وبثلثه لزيدٍ وعمرٍو وهو ميّتٌ فلزيدٍ كلّه
-
ولو قال بين زيدٍ وعمرٍو لزيدٍ نصفه
-
وبثلثه ولا مال له له ثلث ما يملك عند موته
-
وبثلثه لأمّهات أولاده وهنّ ثلاثٌ وللفقراء والمساكين لهنّ ثلاثةٌ من خمسةٍ وسهمٌ للفقراء وسهمٌ للمساكين
-
وبثلثه لزيدٍ وللمساكين لزيدٍ نصفه ولهم نصفه
-
وبمائةٍ لرجلٍ وبمائةٍ لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له ثلث كلّ مائةٍ
-
وبأربعمائةٍ له وبمائتين لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له نصف ما لكلٍّ منهما
-
وإن قال لورثته لفلانٍ عليّ دينٌ فصدّقوه فإنّه يصدّق إلى الثّلث
-
فإن أوصى بوصايا عزل الثّلث لأصحاب الوصايا والثّلثان للورثة وقيل لكلٍّ صدّقوه فيما شئتم وما بقي من الثّلث فللوصايا
-
ولأجنبيٍّ ووارثه له نصف الوصيّة
-
وبطل وصيّته للوارث
-
وبثيابٍ متفاوتةٍ لثلاثةٍ فضاع ثوبٌ ولم يدر أيًّا والوارث يقول لكلٍّ هلك حقّك بطلت
-
إلّا أن يسلّموا ما بقي فلذي الجيّد ثلثاه ولذي الرّديء ثلثاه ولذي الوسط ثلث
-
كلٍّ وببيت عينٍ من دارٍ مشتركةٍ وقسّم ووقع في حظّه فهو للموصى له
-
وإلّا مثل ذرعه
-
والإقرار مثلها
-
وبألف عينٍ من مالٍ آخر فأجاز ربّ المال بعد موت الموصي ودفعه صحّ
-
وله المنع بعد الإجازة
-
وصحّ إقرار أحد الابنين بعد القسمة بوصيّة أبيه في ثلث نصيبه
-
وبأمةٍ فولدت بعد موته وخرجا من ثلثه فهما له
-
وإلّا أخذ منها ثمّ منه
-
ولابنه الكافر أو الرّقيق في مرضه فأسلم أو عتق بطل كهبته وإقراره
-
والمقعد والمفلوج والأشلّ والمسلول إن تطاول ذلك ولم يخف منه الموت فهبته من كلّ المال
-
وإلّا فمن الثّلث
باب الوصيّة للأقارب وغيرهم
-
جيرانه ملاصقوه
-
وأصهاره كلّ ذي رحمٍ محرمٍ من امرأته
-
وأختانه زوج كلّ ذي رحمٍ محرمٍ منه
-
وأهله زوجته
-
وآله أهل بيته
-
وجنسه أهل بيت أبيه
-
وإن أوصى لأقاربه ولذوي قرابته أو لأرحامه أو لأنسابه فهي للأقرب فالأقرب من كلّ ذي رحمٍ محرمٍ منه
-
ولا يدخل الوالدان والولد والوارث
-
وتكون للاثنين فصاعدًا
-
فإن كان له عمّان وخالان فهي لعمّيه
-
ولو عمٌّ وخالان كان له النّصف ولهما النّصف
-
ولو عمٌّ وعمّةٌ استويا
-
ولولد فلانٍ للذّكر والأنثى على السّواء
-
ولورثة فلانٍ للذّكر مثل حظّ الأنثيين
باب الوصيّة بالخدمة والسّكنى والثّمرة
-
وتصحّ الوصيّة بخدمة عبده وسكنى داره مدّةً معلومةً وأبدًا
-
فإن خرج العبد من ثلثه سلّم إليه ليخدمه
-
وإلّا خدم الورثة يومين والموصى له يومًا
-
وبموته يعود إلى ورثة الموصي
-
ولو مات في حياة الموصي بطلت
-
وبثمرة بستانه فمات وفيه ثمرةٌ له هذه الثّمرة
-
وإن زاد أبدًا له هذه الثّمرة وما يستقبل كغلّة بستانه
-
وبصوف غنمه وولدها ولبنها له الموجود عند موته قال أبدًا أو لا
باب وصيّة الذّمّيّ
-
ذمّيٌّ جعل داره بيعةً أو كنيسةً في صحّته فمات فهي ميراثٌ
-
وإن أوصى بذلك لقومٍ مسمّين فهو من الثّلث
-
وبداره كنيسةً لقومٍ غير مسمّين صحّت
-
كوصيّة حربيٍّ مستأمنٍ بكلّ ماله لمسلمٍ أو ذمّيٍّ
باب الوصيّ وما يملكه
-
أوصى إلى رجلٍ فقبل عنده وردّ عنده يرتدّ وإلّا لا
-
وبيعه التّركة كقبوله
-
وإن مات فقال لا أقبل ثمّ قبل صحّ إن لم يخرجه قاضٍ مذ قال لا أقبل
-
وإلى عبدٍ وكافرٍ وفاسقٍ بدل بغيرهم
-
وإلى عبده، وورثته صغارٌ صحّ وإلّا لا
-
ومن عجز عن القيام بها ضمّ إليه غيره
-
وبطل فعل أحد الوصيّين في
-
غير التّجهيز وشراء الكفن وحاجة الصّغار والاتّهاب لهم وردّ وديعة عينٍ وقضاء دينٍ وتنفيذ وصيّةٍ معيّنةٍ، وعتق عبدٍ عيّن والخصومة في حقوق الميّت
-
ووصّى الوصيّ وصيّ التّركتين
-
وتصحّ قسمته عن الورثة مع الموصى له
-
ولو عكس لا
-
فلو قاسم الورثة، وأخذ نصيب الموصى له فضاع رجع بثلث ما بقي
-
وإن أوصى الميّت بحجّةٍ فقاسم الورثة فهلك ما في يده أو دفع إلى من يحجّ عنه فضاع في يده حجّ عن الميّت بثلث ما بقي
-
وصحّ قسمة القاضي وأخذه حظّ الموصى له إن غاب
-
وبيع الوصيّ عبدًا من التّركة بغيبة الغرماء
-
وضمن الوصيّ إن باع عبدًا أوصى ببيعه وتصدّق بثمنه إن استحقّ العبد بعد هلاك ثمنه عنده
-
ويرجع في تركة الميّت
-
وفي مال الطّفل إن باع عبده، واستحقّ وهلك الثّمن في يده وهو على الورثة في حصّته
-
وصحّ احتياله بماله لو خيرًا له
-
وبيعه وشراؤه بما يتغابن
-
وبيعه على الكبير في غير العقار
-
ولا يتّجر في ماله
-
ووصيّ الأب أحقّ بمال الطّفل من الجدّ
-
فإن لم يوص الأب فالجدّ كالأب
-
ويحق على من له ما يوصي فيه أن يعد وصيته
-
ولا وصية لوارث والوصايا خارجة من الثلث ويرد ما زاد عليه إلا أن يجيزه الورثة والعتق بعينه مبدأ عليها والمدبر في الصحة مبدأ على ما في المرض من عتق وغيره وعلى ما فرط فيه من الزكاة فأوصى به
-
فإن ذلك في ثلثه مبدأ على الوصايا ومدبر الصحة مبدأ عليه
-
وإذا ضاق الثلث تحاص أهل الوصايا التي لا تبدئة فيها وللرجل الرجوع عن وصيته من عتق وغيره والتدبير أن يقول الرجل لعبده أنت مدبر أو أنت حر عن دبر مني ثم لا يجوز له بيعه وله خدمته وله انتزاع ماله ما لم يمرض وله وطؤها إن كانت أمة
-
ولا يطأ المعتقة إلى أجل
-
ولا يبيعها وله أن يستخدمها وله أن ينتزع مالها ما لم يقرب الأجل
-
وإذا مات فالمدبر من ثلثه والمعتق إلى أجل من رأس ماله والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء والكتابة جائزة على ما رضيه العبد والسيد من المال منجما قلت النجوم أو كثرت
-
فإن عجز رجع رقيقا
-
وحل له ما أخذ منه
-
ولا يعجزه إلا السلطان بعد التلوم إذا امتنع من التعجيز
-
وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها من مكاتبة أو مدبرة أو معتقة إلى أجل أو مرهونة وولد أم الولد من غير السيد بمنزلتها ومال العبد له إلا أن ينتزعه السيد
-
فإن أعتقه أو كاتبه ولم يستثن ماله فليس له أن ينتزعه وليس له وطء مكاتبته وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد دخل معهما في الكتابة وعتق بعتقهما
-
وتجوز كتابة الجماعة ولا يعتقون إلا بأداء الجميع وليس للمكاتب عتق
-
ولا إتلاف ماله حتى يعتق
-
ولا يتزوج ولا يسافر السفر البعيد بغير إذن سيده
-
وإذا مات وله ولد قام مقامه وودى من ماله ما بقي عليه حالا وورث من معه من ولده ما بقي
-
وإن لم يكن في المال وفاء
-
فإن ولده يسعون فيه ويؤدون نجوما إن كانوا كبارا
-
وإن كانوا صغارا وليس في المال قدر النجوم إلى بلوغهم السعي رقوا
-
وإن لم يكن له ولد معه في كتابته ورثه سيده
-
ومن أولد أمة فله أن يستمتع منها في حياته وتعتق من رأس ماله بعد مماته
-
ولا يجوز بيعها ولا له عليها خدمة
-
ولا غلة وله ذلك في ولدها من غيره وهو بمنزلة أمه في العتق يعتق بعتقها
-
وكل ما أسقطته مما يعلم أنه ولد فهي به أم ولد
-
ولا ينفعه العزل إذا أنكر ولدها وأقر بالوطء
-
فإن ادعى استبراء لم يطأ بعده لم يلحق به ما جاء من ولد
-
ولا يجوز عتق من أحاط الدين بماله
-
ومن أعتق بعض عبده استتم عليه
-
وإن كان لغيره معه فيه شركة قوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق
-
فإن لم يوجد مال بقي سهم الشريك رقيقا
-
ومن مثل بعبده مثلة بينة من قطع جارحة ونحوه عتق عليه
-
ومن ملك أبويه أو أحدا من ولده أو ولد ولده أو ولد بناته أو جده أو جدته أو أخاه لأم أو لأب أو لهما جميعا عتق عليه
-
ومن أعتق حاملا كان جنينها حرا معها
-
ولا يعتق في الرقاب الواجبة من فيه معنى من عتق بتدبير أو كتابة أو غيرهما
-
ولا أعمى ولا أقطع اليد وشبهه ولا من على غير الإسلام
-
ولا يجوز عتق الصبي
-
ولا المولى عليه والولاء لمن أعتق
-
ولا يجوز بيعه ولا هبته
-
ومن أعتق عبدا عن رجل فالولاء للرجل
-
ولا يكون الولاء لمن أسلم على يديه وهو للمسلمين وولاء ما أعتقت المرأة لها وولاء من يجر من ولد أو عبد أعتقته
-
ولا ترث ما أعتق غيرها من أب أو ابن أو زوج أو غيره وميراث السائبة لجماعة المسلمين والولاء للأقعد من عصبة الميت الأول
-
فإن ترك ابنين فورثا ولاء مولى لأبيهما ثم مات أحدهما وترك بنين رجع الولاء إلى أخيه دون بنيه
-
وإن مات واحد وترك ولدا ومات أخوه وترك ولدين فالولاء بين الثلاثة أثلاثا.
-
تصح وصية كل مكلف حر وإن كان كافرا
-
وكذا محجور عليه بسفه على المذهب
-
لا مجنون
-
ولا مغمى عليه وصبي
-
وفي قول تصح من صبي مميز
-
ولا رقيق
-
وقيل: إن عتق ثم مات صحت
-
وإذا وصى لجهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية كعمارة كنيسة
-
أو لشخص فالشرط أن يتصور له الملك
-
فتصح لحمل
-
وتنفذ إن انفصل حيا وعلم وجوده عندها بأن انفصل لدون ستة أشهر
-
فإن انفصل لستة أشهر فأكثر والمرأة فراش زوج أو سيد لم يستحق
-
فإن لم تكن فراشا وانفصل لأكثر من أربع سنين فكذلك
-
أو لدونه استحق في الأظهر
-
وإن أوصى لعبد فاستمر رقه فالوصية لسيده
-
فغن عتق قبل موت الموصي فله
-
وإن عتق بعد موته ثم قبل بنى على أن الوصية بم تملك
-
وإن وصى لدابة وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة
-
وإن قال ليصرف في علفها فالمنقول صحتها
-
وتصح لعمارة مسجد
-
وكذا إن أطلق في الأصح
-
وتحمل على عمارته ومصالحه
-
ولذمي
-
وكذا حربي ومرتد في الأصح
-
وقاتل في الأظهر
-
ولوارث في الأظهر إن أجاز باقي الورثة
-
ولا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة الموصي
-
والعبرة في كونه وارثا بيوم الموت
-
والوصية لكل وارث بقدر حصته لغو
-
وبعين هي قدر حصته صحيحة
-
وتفتقر إلى الإجازة في الأصح
-
وتصح بالحمل
-
ويشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها
-
وبالمنافع
-
وكذا بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح
-
وبأحد عبديه
-
وبنجاسة يحل الانتفاع بها ككلب معلم وزبل وخمر محترمة
-
ولو أوصى بكلب من كلابه أعطى أحدها
-
فإن لم يكن له كلب لغت
-
ولو كان له مال وكلاب ووصى بها أو ببعضها فالأصح نفوذها وإن كثرت وقل المال
-
ولو أوصى بطبل وله طبل لهو وطبل يحل الانتفاع به كطبل حرب وحجيج حملت على الثاني
-
ولو أوصى بطبل اللهو لغت
-
إلا إن صلح لحرب أو حجيج.
فصل
-
ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله
-
فإن زاد ورد الوارث بطلت في الزائدة
-
وإن أجاز فإجازته تنفيذ
-
وفي قول عطية مبتدأة والوصية بالزيادة لغو
-
ويعتبر المال يوم الموت
-
وقيل: يوم الوصية
-
ويعتبر من الثلث أيضا عتق علق بالموت وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة وعتق وإبراء
-
وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث فإن تمحض العتق أقرع
-
أو غيره قسط الثلث
-
أو هو وغيره قسط بالقيمة
-
وفي قول يقدم العتق
-
أو منجزة قدم الأول فالأول حتى يتم الثلث
-
فإن وجدت دفعة واتحد الجنس كعتق عبيد أو إبراء جمع أقرع في العتق وقسط في غيره
-
وإن اختلف وتصرف وكلاء فإن لم يكن فيها عتق قسط
-
وإن كان قسط
-
وفي قول يقدم
-
ولو كان له عبدان فقط سالم وغانم فقال إن أعتقت غانما فسالم حر ثم أعتق غانما في مرض موته عتق وإلا أقرع
-
ولو أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه غائب لم تدفع كلها إليه في الحال
-
والأصح أنه لا يتسلط على التصرف في الثلث أيضا.
فصل
-
إذا ظننا المرض مخوفا لم ينفذ تبرع زاد على الثلث
-
فإن برأ نفذ
-
وإن ظنناه غير مخوف لمات فإن حمل على الفجأة نفذ وإلا فمخوف
-
ولو شككنا في كونه مخوفا لم يثبت إلا بطبيبين حرين عدلين
-
ومن المخوف قولنج وذات جنب ورعاف جائم وإسهال متواتر ودق وابتداء فالج وخروج طعام غير مستحيل أو كان يخرج بشدة ووجع أو ومعه دم وحمى مطبقة أو غيرها إلا الربع
-
والمذهب أنه يلحق بالمخوف أسر كفار اعتادوا قتل الأسرى والتحام قتال بين متكافئين وتقديم لقصاص أو رجم واضطراب ريح وهيجان موج في راكب سفينة وطلق حامل وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة.
-
وصيغتها أو صيت له بكذا أو ادفعوا إليه أو أعطوه بعد موتي أو جعلته أو هوله بعد موتي
-
فلو اقتصر على هوله فإقرار
-
إلا أن يقول هوله من مالي فيكون وصية
-
وتنعقد بكناية
-
والكتابة كناية
-
وإن وصى لغير معين كالفقراء لزمت بالموت بلا قبول
-
أو لمعين اشترط القبول
-
ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي
-
ولا يشترط بعد موته لفور
-
فإن مات الموصي له قبله بطلت
-
أو بعده فيقبل وارثه
-
وهل يملك الموصى له بموت الموصي أم بقبوله أم موقوف فإن قبل بان أنه ملك بالموت وإلا بان للوارث أقوال أظهرها الثالث:
-
وعليها تبنى الثمرة وكسب عبد حصلا بين الموت والقبول ونفقته وفطرته
-
ويطالب الموصى له بالنفقة إن توقف في قبوله ورده.
فصل
-
أوصى بشاة تناول صغيرة الجثة وكبيرتها سليمة ومعيبة ضأنا ومعزا
-
وكذا ذكر في الأصح
-
لا سخلة وعناق في الأصح
-
ولو قال أعطوه شاة من غنمي ولا غنم له لغت
-
وإن قال من مالي اشتريت له
-
والجمل والناقة يتناولان البخاتي والعراب
-
لا أحدهما لآخر
-
والأصح تناول بعير ناقة
-
لا بقرة ثورا
-
والثور للذكر
-
والمذهب حمل الدابة على فرس وبغل وحمار
-
ويتناول الرقيق صغيرا وأنثى ومعيبا كافرا وعكوسها
-
وقيل: إن أوصى باعتاق عبد وجب المجزىء كفارة
-
ولو وصى بأحد رقيقيه فماتوا أو قتلوا قبل موته بطلت
-
وإن بقي واحد تعين
-
أو بإعتاق رقاب فثلاث
-
فإن عجز ثلثه عنهن فالمذهب أنه لا يشتري شقص بل نفيستان به
-
فإن فضل عن أنفس رقبتين شيء فللورثة
-
ولو قال ثلثي للعتق اشترى شقص
-
ولو وصى لحملها فأتت بولدين فلهما
-
أو بحي وميت فكله للحي في الأصح
-
ولو قال إن كان حملك ذكرا أو قال أنثى فله كذا فولدتهما لغت
-
ولو قال إن كان ببطنها ذكر فولدتهما استحق الذكر
-
أو ولدت ذكرين فالأصح صحتها ويعطيه الوارث من شاء منهما
-
ولو وصى لجيرانه فلا ربعين دارا من كل جانب
-
والعلماء أصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه
-
لا مقرى وأديب ومعبر وطبيب
-
وكذا متكلم عند الأكثرين
-
ويدخل في وصية الفقراء المساكين
-
وعكسه
-
ولو جمعهما شكر نصفين
-
وأقل كل صنف ثلاث
-
وله التفضيل
-
أو لزيد والفقراء فالمذهب أنه كأحدهم في جواز إعطائه أقل متمول لكن لا يحرم
-
أو لجمع معين غير منحصر كالعلوية صحت في الأظهر
-
وله الاقتصار على ثلاثة
-
أولا قارب زيد دخل كل قرابة وإن بعد
-
إلا أصلا وفرعا في الأصح
-
ولا تدخل قرابة أم في وصية العرب في الأصح
-
والعبرة بأقرب جد ينسب إليه زيد
-
وتعد أولاده قبيلة
-
ويدخل في أقرب أقاربه الأصل والفرع
-
والأصح تقديم ابن على أب
-
وأخ على جد
-
ولا يرجح بذكورة ووراثة بل يستوي الأب والأم والابن والبنت
-
ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن
-
ولو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته في الأصح.
فصل
-
تصح بمنافع عبد ودار وغلة حانوت
-
ويملك الموصى له منفعة العبد وأكسابه المعتادة
-
وكذا مهرها في الأصح
-
لا ولدها في الأصح بل هو كالأم منفعته له ورقبته للوارث
-
وله إعتاقه
-
وعليه نفقته إن أوصى بمنفعة مدة
-
وكذا أبدا في الأصح
-
وبيعه إن لم يؤبد كالمستأجر
-
وإن أبد فالأصح أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره
-
وأنه تعتبر قيمة العبد كلها من الثلث إن أوصى بمنفعته أبدا
-
وإن أوصى بها مدة قوم بمنفعته ثم مساو بها تلك المدة ويحسب الناقص من الثلث
-
وتصح بحج تطوع في الأظهر
-
ويحج من بلده أو الميقات كما قيد
-
وإن أطلق فمن الميقات في الأصح
-
وحجة الإسلام من رأس المال
-
فإن أوصى بها من رأس المال أو الثلث عمل به
-
وإن أطلق الوصية بها فمن رأس المال
-
وقيل: من الثلث
-
ويحج من الميقات
-
وللأجنبي أن يحج عن الميت بغير إذنه في الأصح
-
ويؤدي الوارث عنه الواجب المال في كفارة مرتبة
-
ويطعم ويكسو في المخيرة
-
والأصح أنه يعتق أيضا
-
وأن له الأداء من ماله إذا لم تكن تركة
-
وأنه يقع عنه ولو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة
-
لا إعتاق في الأصح
-
وتنفع الميت صدقة ودعاء من وارث وأجنبي.
فصل
-
له الرجوع عن الوصية وعن بعضها بقوله نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيها أو فسختها أو هذا لوارثي
-
وببيع وإعتاق وإصداق
-
وكذا هبة أو رهن مع قبض
-
وكذا دونه في الأصح
-
وبوصية بهذه التصرفات
-
وكذا توكيل في بيعه وعرضه عليه في الأصح
-
وخلط حنطة معينة رجوع
-
ولو وصى بصاع من صبرة فخلطها بأجود منها فرجوع
-
أو بمثلها فلا
-
وكذا باردأ في الأصح
-
وطحن حنطة وصى بها وبذرها وعجن دقيق وغزل قطن ونسج غزل وقطع ثوب قميصا وبناء وغراس في عرصة الرجوع.
فصل
-
يسن الإيصاء بقضاء الدين وتنفيذ الوصايا والنظر في أمر الأطفال
-
وشرط الوصي تكليف وحرية وعدالة وهداية إلى التصرف في الموصى به وإسلام
-
لكن الأصح جواز وصية ذمي إلى ذمي
-
ولا يضر العمي في الأصح
-
ولا تشترط الذكورة
-
وأم الأطفال أول من غيرها
-
وينعزل الوصي بالفسق
-
وكذا القاضي في الأصح
-
لا الإمام الأعظم
-
ويصح الإيصاء في فضاء الديون وتنفذ الوصية من كل حر مكلف
-
ويشترط في أمر الأطفال مع هذا ان يكون له ولاية عليهم
-
وليس لوصي إيصاء
-
فإن أذن له فيه جاز في الأظهر
-
ولو قال أوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي جاز
-
ولا يجوز نصب وصي والجدحي يصفة الولاية
-
ولا الإيصاء بتزويج طفل وبنت.
-
ولفظه أوصيت إليك أو فوضت ونحوهما
-
ويجوز فيه التوقيت والتعليق
-
ويشترط بيان ما يوصى فيه
-
فإن اقتصر على أوصيت إليك لغا
-
والقبول
-
ولا يصح في حياته في الأصح
-
ولو وصى اثنين لم ينفرد أحدهما إلا أن صرح به
-
وللموصى والوصي العزل متى شاء
-
وإذا بلغ الطفل ونازعه في الإنفاق عليه صدق الوصي
-
أو في دفع إليه بعد البلوغ صدق الولد.
Another book
- زاد المستقنع62
- الإقناع542
- الكافي في فقه الإمام أحمد502
- الفروع440
- الرعاية الصغرى409
- منتهى الإرادات361
- غاية المنتهى312
- المقنع225
- المحرر في الفقه166
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع96
- دليل الطالب لنيل المطالب53
- مختصر الخرقي51
- عمدة الفقه39
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله35
- عمدة الطالب لنيل المآرب30
- منظومة مفردات الإمام أحمد5
-
روي عن سعد قال قلت يا رسول الله قد بلغ بي الجهد ما ترى وأنا ذو مال
-
ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي قال: "لا" قلت: فالشطر قال: "لا" قلت: فالثلث قال: "الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس"
-
ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله.
-
وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته ومن الصبي العاقل والمحجور عليه لسفه ولكل من تصح الهبة له وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له.
-
وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم وبما فيه نفع من النجاسات وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته.
-
وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء وبما لا يملكه كمائة درهم لا يملكها وبغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء ويعطيه الورثة ما شاءوا.
-
وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يراد على الفريضة
-
فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع
-
فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من ثلاثة وعشرين.
-
ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض صححتها كالتي قبلها
-
فان كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها كما قلنا سواء ثم زدت عليها مثلها فتصير تسعة وستين وتعطى صاحب السدس سهما واحدا والباقي بين البنين والوصي الآخر أرباعا
-
وإن زاد البنون على ثلاثة زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم
-
فإن كانوا أربعة أعطيته مما صححت منه المسألة سهمين
-
وإن كانوا خمسة فله ثلاثة
-
وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون أربعة فله سهم واحد
-
وإن زاد البنون على أربعة زدته بكل واحد سهما.
-
وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثلا نصيبه وثلاثة أضعاف ثلاثة أمثاله.
-
وإن وصى بجزء مشاع كثلث وربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة.
-
وإن وصى بجزأين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما وهو اثنا عشر وقسمت الباقي على الورثة
-
فإن ردوا جعلت سهام الوصية ثلث المال وللورثة ضعف ذلك.
-
وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث إلا أن يجيز الورثة.
-
وإن زادت الوصايا على المال كرجل وصى بثلث ماله لرجل ولآخر بجميعه ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث وقسمت التركة بينهما على أربعة إن أجيزت لهما والثلث على أربعة إن رد عليهما.
-
ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر أو أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر فهو بينهما
-
وإن قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني بطلت وصية الأول.
-
إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة
-
فلو وصى أن يشتري عبد زيد بمائة فيعتق فمات أو لم يبعه سيده فالمائة للورثة
-
وإن وصى بمائة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة
-
ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة
-
وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا
-
ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة
-
ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية
-
ولو وصى لوارثه ولأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس ويوقف سدس الوارث على الإجازة.
-
تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله.
-
ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليهم ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح
-
وإن أتجر لهم بنفسه فليس له من الربح شيء. وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله
-
ولا غرم عليه ولا يأكل إذا كان غنيا لقول الله تعالى:
-
{وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} . وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به
-
ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه
-
ويجوز ذلك للأب فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم.
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirكتاب الفرائض16 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ٩٥٩، مسألة ٩٦٠، مسألة ٩٦١31 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ قِسْمَةِ الْوَصِيِّ عَلَى أَهْلِ الْوَصِيَّةِ وَالْوَرَثَةِ، كِتَابُ الْوَصَايَا، بَابُ الْوَصِيَّةِ فِي الْحَجِّ3,562 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الْوَصَايَا [الْقِسْمُ الْأَوَّلُ الْقَوْلُ فِي أَرْكَانِ الوصايا]، الْقَوْلُ فِي الْأَرْكَانِ وَالْأَرْكَانُ أَرْبَعَةٌ: الْمُوصِي، وَالْمُوصَى لَهُ، وَالْمُوصَى بِهِ، وَالْوَصِيَّةُ.، الْقَوْلُ فِي الْمُوصَى بِهِ62 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب الوصايا1,623 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعكِتَابُ الْوَصَايَا، فَصْلٌ، فصل1,235 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriتعريفها ودليليها، أركان الوصية وشروطها، مبحث حكم الوصية382 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersالباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الوصايا، الباب الثاني: مسائل الإجماع في أبواب الوصايا، الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حكم الوصية1,054 masa’il
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf٢٥ - الوصية، * حكمة مشروعية الوصية:، * حكم الوصية:59 masa’il
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Bequests