[فصل [في بطلان الوصية]
عمدة الفقهHanbalimasa’il 772 to 779
-
1/741/74
إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة
-
فلو وصى أن يشتري عبد زيد بمائة فيعتق فمات أو لم يبعه سيده فالمائة للورثة
-
وإن وصى بمائة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة
-
ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة
-
وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا
-
ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة
-
ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية
-
ولو وصى لوارثه ولأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس ويوقف سدس الوارث على الإجازة.