Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء.

الرسالةMalikimasa’il 969 to 1011

  1. 1/5361/536

    ويحق على من له ما يوصي فيه أن يعد وصيته

  2. 1/5371/537

    ولا وصية لوارث والوصايا خارجة من الثلث ويرد ما زاد عليه إلا أن يجيزه الورثة والعتق بعينه مبدأ عليها والمدبر في الصحة مبدأ على ما في المرض من عتق وغيره وعلى ما فرط فيه من الزكاة فأوصى به

  3. 1/5381/538

    فإن ذلك في ثلثه مبدأ على الوصايا ومدبر الصحة مبدأ عليه

  4. وإذا ضاق الثلث تحاص أهل الوصايا التي لا تبدئة فيها وللرجل الرجوع عن وصيته من عتق وغيره والتدبير أن يقول الرجل لعبده أنت مدبر أو أنت حر عن دبر مني ثم لا يجوز له بيعه وله خدمته وله انتزاع ماله ما لم يمرض وله وطؤها إن كانت أمة

  5. 1/5391/539

    ولا يطأ المعتقة إلى أجل

  6. ولا يبيعها وله أن يستخدمها وله أن ينتزع مالها ما لم يقرب الأجل

  7. 1/5401/540

    وإذا مات فالمدبر من ثلثه والمعتق إلى أجل من رأس ماله والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء والكتابة جائزة على ما رضيه العبد والسيد من المال منجما قلت النجوم أو كثرت

  8. 1/5411/541

    فإن عجز رجع رقيقا

  9. وحل له ما أخذ منه

  10. ولا يعجزه إلا السلطان بعد التلوم إذا امتنع من التعجيز

  11. وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها من مكاتبة أو مدبرة أو معتقة إلى أجل أو مرهونة وولد أم الولد من غير السيد بمنزلتها ومال العبد له إلا أن ينتزعه السيد

  12. 1/5421/542

    فإن أعتقه أو كاتبه ولم يستثن ماله فليس له أن ينتزعه وليس له وطء مكاتبته وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد دخل معهما في الكتابة وعتق بعتقهما

  13. وتجوز كتابة الجماعة ولا يعتقون إلا بأداء الجميع وليس للمكاتب عتق

  14. ولا إتلاف ماله حتى يعتق

  15. ولا يتزوج ولا يسافر السفر البعيد بغير إذن سيده

  16. 1/5431/543

    وإذا مات وله ولد قام مقامه وودى من ماله ما بقي عليه حالا وورث من معه من ولده ما بقي

  17. وإن لم يكن في المال وفاء

  18. فإن ولده يسعون فيه ويؤدون نجوما إن كانوا كبارا

  19. وإن كانوا صغارا وليس في المال قدر النجوم إلى بلوغهم السعي رقوا

  20. وإن لم يكن له ولد معه في كتابته ورثه سيده

  21. 1/5441/544

    ومن أولد أمة فله أن يستمتع منها في حياته وتعتق من رأس ماله بعد مماته

  22. ولا يجوز بيعها ولا له عليها خدمة

  23. ولا غلة وله ذلك في ولدها من غيره وهو بمنزلة أمه في العتق يعتق بعتقها

  24. وكل ما أسقطته مما يعلم أنه ولد فهي به أم ولد

  25. ولا ينفعه العزل إذا أنكر ولدها وأقر بالوطء

  26. 1/5451/545

    فإن ادعى استبراء لم يطأ بعده لم يلحق به ما جاء من ولد

  27. ولا يجوز عتق من أحاط الدين بماله

  28. ومن أعتق بعض عبده استتم عليه

  29. وإن كان لغيره معه فيه شركة قوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق

  30. 1/5461/546

    فإن لم يوجد مال بقي سهم الشريك رقيقا

  31. ومن مثل بعبده مثلة بينة من قطع جارحة ونحوه عتق عليه

  32. ومن ملك أبويه أو أحدا من ولده أو ولد ولده أو ولد بناته أو جده أو جدته أو أخاه لأم أو لأب أو لهما جميعا عتق عليه

  33. ومن أعتق حاملا كان جنينها حرا معها

  34. 1/5471/547

    ولا يعتق في الرقاب الواجبة من فيه معنى من عتق بتدبير أو كتابة أو غيرهما

  35. ولا أعمى ولا أقطع اليد وشبهه ولا من على غير الإسلام

  36. ولا يجوز عتق الصبي

  37. ولا المولى عليه والولاء لمن أعتق

  38. ولا يجوز بيعه ولا هبته

  39. ومن أعتق عبدا عن رجل فالولاء للرجل

  40. 1/5481/548

    ولا يكون الولاء لمن أسلم على يديه وهو للمسلمين وولاء ما أعتقت المرأة لها وولاء من يجر من ولد أو عبد أعتقته

  41. ولا ترث ما أعتق غيرها من أب أو ابن أو زوج أو غيره وميراث السائبة لجماعة المسلمين والولاء للأقعد من عصبة الميت الأول

  42. فإن ترك ابنين فورثا ولاء مولى لأبيهما ثم مات أحدهما وترك بنين رجع الولاء إلى أخيه دون بنيه

  43. 1/5491/549

    وإن مات واحد وترك ولدا ومات أخوه وترك ولدين فالولاء بين الثلاثة أثلاثا.