باب العتق في المرض
كنز الدقائقHanafimasa’il 4943 to 5015
-
1/6741/674
تحريره في مرضه ومحاباته وهبته وصيّةٌ
-
ولم يسع إن أجيز
-
فإن حابى فحرّر فهي أحقّ
-
وبعكسه استويا
-
وإن أوصى بأن يعتق عنه بهذه المائة عبدٌ فهلك منها درهمٌ لم تنفذ
-
بخلاف الحجّ
-
وبعتق عبده فمات فجنى ودفع بطلت
-
1/6751/675
وإن فدى لا
-
وبثلثه لزيدٍ وترك عبدًا فادّعى زيدٌ عتقه في صحّته والوارث في مرضه فالقول للوارث ولا شيء لزيدٍ
-
إلّا أن يفضل من ثلثه شيءٌ أو يبرهن على دعواه
-
ولو ادّعى رجلٌ دينًا والعبد عتقًا وصدّقهما الوارث سعى في قيمته وتدفع إلى الغريم
-
وبحقوق الله تعالى قدّمت الفرائض وإن أخّرها كالحجّ والزّكاة والكفّارات
-
وإن تساوت في القوّة بدئ بما بدأ به
-
وبحجّة الإسلام أحجّوا عنه رجلًا من بلده يحجّ راكبًا
-
وإلّا فمن حيث يبلغ
-
ومن خرج من بلده حاجًّا فمات في الطّريق وأوصى بأن يحجّ عنه يحجّ عنه من بلده
-
والحاجّ عن غيره مثله
باب الوصيّة للأقارب وغيرهم
-
جيرانه ملاصقوه
-
وأصهاره كلّ ذي رحمٍ محرمٍ من امرأته
-
وأختانه زوج كلّ ذي رحمٍ محرمٍ منه
-
وأهله زوجته
-
وآله أهل بيته
-
وجنسه أهل بيت أبيه
-
وإن أوصى لأقاربه ولذوي قرابته أو لأرحامه أو لأنسابه فهي للأقرب فالأقرب من كلّ ذي رحمٍ محرمٍ منه
-
ولا يدخل الوالدان والولد والوارث
-
وتكون للاثنين فصاعدًا
-
فإن كان له عمّان وخالان فهي لعمّيه
-
1/6771/677
ولو عمٌّ وخالان كان له النّصف ولهما النّصف
-
ولو عمٌّ وعمّةٌ استويا
-
ولولد فلانٍ للذّكر والأنثى على السّواء
-
ولورثة فلانٍ للذّكر مثل حظّ الأنثيين
باب الوصيّة بالخدمة والسّكنى والثّمرة
-
وتصحّ الوصيّة بخدمة عبده وسكنى داره مدّةً معلومةً وأبدًا
-
فإن خرج العبد من ثلثه سلّم إليه ليخدمه
-
وإلّا خدم الورثة يومين والموصى له يومًا
-
وبموته يعود إلى ورثة الموصي
-
ولو مات في حياة الموصي بطلت
-
وبثمرة بستانه فمات وفيه ثمرةٌ له هذه الثّمرة
-
وإن زاد أبدًا له هذه الثّمرة وما يستقبل كغلّة بستانه
-
وبصوف غنمه وولدها ولبنها له الموجود عند موته قال أبدًا أو لا
باب وصيّة الذّمّيّ
-
ذمّيٌّ جعل داره بيعةً أو كنيسةً في صحّته فمات فهي ميراثٌ
-
وإن أوصى بذلك لقومٍ مسمّين فهو من الثّلث
-
وبداره كنيسةً لقومٍ غير مسمّين صحّت
-
كوصيّة حربيٍّ مستأمنٍ بكلّ ماله لمسلمٍ أو ذمّيٍّ
باب الوصيّ وما يملكه
-
أوصى إلى رجلٍ فقبل عنده وردّ عنده يرتدّ وإلّا لا
-
وبيعه التّركة كقبوله
-
وإن مات فقال لا أقبل ثمّ قبل صحّ إن لم يخرجه قاضٍ مذ قال لا أقبل
-
وإلى عبدٍ وكافرٍ وفاسقٍ بدل بغيرهم
-
وإلى عبده، وورثته صغارٌ صحّ وإلّا لا
-
ومن عجز عن القيام بها ضمّ إليه غيره
-
وبطل فعل أحد الوصيّين في
-
غير التّجهيز وشراء الكفن وحاجة الصّغار والاتّهاب لهم وردّ وديعة عينٍ وقضاء دينٍ وتنفيذ وصيّةٍ معيّنةٍ، وعتق عبدٍ عيّن والخصومة في حقوق الميّت
-
1/6811/681
ووصّى الوصيّ وصيّ التّركتين
-
وتصحّ قسمته عن الورثة مع الموصى له
-
ولو عكس لا
-
فلو قاسم الورثة، وأخذ نصيب الموصى له فضاع رجع بثلث ما بقي
-
وإن أوصى الميّت بحجّةٍ فقاسم الورثة فهلك ما في يده أو دفع إلى من يحجّ عنه فضاع في يده حجّ عن الميّت بثلث ما بقي
-
وصحّ قسمة القاضي وأخذه حظّ الموصى له إن غاب
-
1/6821/682
وبيع الوصيّ عبدًا من التّركة بغيبة الغرماء
-
وضمن الوصيّ إن باع عبدًا أوصى ببيعه وتصدّق بثمنه إن استحقّ العبد بعد هلاك ثمنه عنده
-
ويرجع في تركة الميّت
-
وفي مال الطّفل إن باع عبده، واستحقّ وهلك الثّمن في يده وهو على الورثة في حصّته
-
وصحّ احتياله بماله لو خيرًا له
-
وبيعه وشراؤه بما يتغابن
-
وبيعه على الكبير في غير العقار
-
ولا يتّجر في ماله
-
ووصيّ الأب أحقّ بمال الطّفل من الجدّ
-
فإن لم يوص الأب فالجدّ كالأب
فصلٌ في الشّهادة
-
شهد الوصيّان أنّ الميّت أوصى إلى زيدٍ معهما لغت
-
إلّا أن يدّعي زيدٌ
-
وكذا الابنان
-
وكذا لو شهدا لوارثٍ صغيرٍ بمالٍ أو لكبيرٍ بمال الميّت
-
ولو شهد رجلان لرجلين على ميّتٍ بدينٍ ألف درهمٍ، وشهد الآخر أنّ للأوّلين بمثله تقبل
-
وإن كانت شهادة كلّ فريقٍ بوصيّة ألفٍ لا.