Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب العتق في المرض

كنز الدقائقHanafimasa’il 4943 to 5015

  1. 1/6741/674

    تحريره في مرضه ومحاباته وهبته وصيّةٌ

  2. ولم يسع إن أجيز

  3. فإن حابى فحرّر فهي أحقّ

  4. وبعكسه استويا

  5. وإن أوصى بأن يعتق عنه بهذه المائة عبدٌ فهلك منها درهمٌ لم تنفذ

  6. بخلاف الحجّ

  7. وبعتق عبده فمات فجنى ودفع بطلت

  8. 1/6751/675

    وإن فدى لا

  9. وبثلثه لزيدٍ وترك عبدًا فادّعى زيدٌ عتقه في صحّته والوارث في مرضه فالقول للوارث ولا شيء لزيدٍ

  10. إلّا أن يفضل من ثلثه شيءٌ أو يبرهن على دعواه

  11. ولو ادّعى رجلٌ دينًا والعبد عتقًا وصدّقهما الوارث سعى في قيمته وتدفع إلى الغريم

  12. وبحقوق الله تعالى قدّمت الفرائض وإن أخّرها كالحجّ والزّكاة والكفّارات

  13. وإن تساوت في القوّة بدئ بما بدأ به

  14. وبحجّة الإسلام أحجّوا عنه رجلًا من بلده يحجّ راكبًا

  15. وإلّا فمن حيث يبلغ

  16. ومن خرج من بلده حاجًّا فمات في الطّريق وأوصى بأن يحجّ عنه يحجّ عنه من بلده

  17. والحاجّ عن غيره مثله

  18. باب الوصيّة للأقارب وغيرهم

  19. جيرانه ملاصقوه

  20. وأصهاره كلّ ذي رحمٍ محرمٍ من امرأته

  21. وأختانه زوج كلّ ذي رحمٍ محرمٍ منه

  22. وأهله زوجته

  23. وآله أهل بيته

  24. وجنسه أهل بيت أبيه

  25. وإن أوصى لأقاربه ولذوي قرابته أو لأرحامه أو لأنسابه فهي للأقرب فالأقرب من كلّ ذي رحمٍ محرمٍ منه

  26. ولا يدخل الوالدان والولد والوارث

  27. وتكون للاثنين فصاعدًا

  28. فإن كان له عمّان وخالان فهي لعمّيه

  29. 1/6771/677

    ولو عمٌّ وخالان كان له النّصف ولهما النّصف

  30. ولو عمٌّ وعمّةٌ استويا

  31. ولولد فلانٍ للذّكر والأنثى على السّواء

  32. ولورثة فلانٍ للذّكر مثل حظّ الأنثيين

  33. باب الوصيّة بالخدمة والسّكنى والثّمرة

  34. وتصحّ الوصيّة بخدمة عبده وسكنى داره مدّةً معلومةً وأبدًا

  35. فإن خرج العبد من ثلثه سلّم إليه ليخدمه

  36. وإلّا خدم الورثة يومين والموصى له يومًا

  37. وبموته يعود إلى ورثة الموصي

  38. ولو مات في حياة الموصي بطلت

  39. وبثمرة بستانه فمات وفيه ثمرةٌ له هذه الثّمرة

  40. وإن زاد أبدًا له هذه الثّمرة وما يستقبل كغلّة بستانه

  41. وبصوف غنمه وولدها ولبنها له الموجود عند موته قال أبدًا أو لا

  42. باب وصيّة الذّمّيّ

  43. ذمّيٌّ جعل داره بيعةً أو كنيسةً في صحّته فمات فهي ميراثٌ

  44. وإن أوصى بذلك لقومٍ مسمّين فهو من الثّلث

  45. وبداره كنيسةً لقومٍ غير مسمّين صحّت

  46. كوصيّة حربيٍّ مستأمنٍ بكلّ ماله لمسلمٍ أو ذمّيٍّ

  47. باب الوصيّ وما يملكه

  48. أوصى إلى رجلٍ فقبل عنده وردّ عنده يرتدّ وإلّا لا

  49. وبيعه التّركة كقبوله

  50. وإن مات فقال لا أقبل ثمّ قبل صحّ إن لم يخرجه قاضٍ مذ قال لا أقبل

  51. وإلى عبدٍ وكافرٍ وفاسقٍ بدل بغيرهم

  52. وإلى عبده، وورثته صغارٌ صحّ وإلّا لا

  53. ومن عجز عن القيام بها ضمّ إليه غيره

  54. وبطل فعل أحد الوصيّين في

  55. غير التّجهيز وشراء الكفن وحاجة الصّغار والاتّهاب لهم وردّ وديعة عينٍ وقضاء دينٍ وتنفيذ وصيّةٍ معيّنةٍ، وعتق عبدٍ عيّن والخصومة في حقوق الميّت

  56. 1/6811/681

    ووصّى الوصيّ وصيّ التّركتين

  57. وتصحّ قسمته عن الورثة مع الموصى له

  58. ولو عكس لا

  59. فلو قاسم الورثة، وأخذ نصيب الموصى له فضاع رجع بثلث ما بقي

  60. وإن أوصى الميّت بحجّةٍ فقاسم الورثة فهلك ما في يده أو دفع إلى من يحجّ عنه فضاع في يده حجّ عن الميّت بثلث ما بقي

  61. وصحّ قسمة القاضي وأخذه حظّ الموصى له إن غاب

  62. 1/6821/682

    وبيع الوصيّ عبدًا من التّركة بغيبة الغرماء

  63. وضمن الوصيّ إن باع عبدًا أوصى ببيعه وتصدّق بثمنه إن استحقّ العبد بعد هلاك ثمنه عنده

  64. ويرجع في تركة الميّت

  65. وفي مال الطّفل إن باع عبده، واستحقّ وهلك الثّمن في يده وهو على الورثة في حصّته

  66. وصحّ احتياله بماله لو خيرًا له

  67. وبيعه وشراؤه بما يتغابن

  68. وبيعه على الكبير في غير العقار

  69. ولا يتّجر في ماله

  70. ووصيّ الأب أحقّ بمال الطّفل من الجدّ

  71. فإن لم يوص الأب فالجدّ كالأب

  72. فصلٌ في الشّهادة

  73. شهد الوصيّان أنّ الميّت أوصى إلى زيدٍ معهما لغت

  74. إلّا أن يدّعي زيدٌ

  75. وكذا الابنان

  76. وكذا لو شهدا لوارثٍ صغيرٍ بمالٍ أو لكبيرٍ بمال الميّت

  77. ولو شهد رجلان لرجلين على ميّتٍ بدينٍ ألف درهمٍ، وشهد الآخر أنّ للأوّلين بمثله تقبل

  78. وإن كانت شهادة كلّ فريقٍ بوصيّة ألفٍ لا.