Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفي الولد بعد شراء الزوجة الأمة

In 1 comparative book2 schools

هل ينتفي ولد الزوجة الأمة إذا اشتراها زوجها ثم نفاه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نفي الولد بعد شراء الرجل زوجته الأمة له نفيه إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لزمه ولم ينفه

ينفيه بشرط
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

نفي الولد بعد شراء الرجل زوجته الأمة له أن يلاعن لينفي الولد، إذا قذفها وهي زوجة حامل ثم اشتراها

يلاعن
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر نفي الرجل الولد من زوجته وهي أمة] واختلفوا في الحر تكون زوجته أمة فتلد ولدا فينفيه الزوج: فقالت طائفة: يلاعن وينفي عنه الولد. هذا قول مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور. وقال الحسن البصري، وأبو الزناد: بينهما ملاعنة. (١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٥٨ - باب الحميل والمملوك والكافر).(٢) "الموطأ" (٢/ ٤٤٦ - باب ما جاء في اللعان).(٣) "الأم" (٥/ ٤١٠ - ٤١١ باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٥٨). وقال سفيان الثوري: ليست بينهما ملاعنة. وفي قول أصحاب الرأي (١): هو ابنهما جميعا، ولا حد عليه، ولا لعان إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا منذ تزوجها. وكان أبو ثور يقول: إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها كان النكاح باطلا، وذلك أنه تزو

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 7 p. 239

From the schools’ own books

Hanafi

ينفيه بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يلاعن

Its place in«حاشية الشرواني» vol. 8 p. 228

(قَوْلُهُ: فَهُمَا حَمْلَانِ) فَيَصِحُّ نَفْيُ أَحَدِهِمَا (خَاتِمَةٌ) فِيهَا مَسَائِلُ مَنْشُورَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْبَابِ لَا يَنْتَفِي وَلَدُ الْأَمَةِ بِاللِّعَانِ بَلْ بِدَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ مِنْ خَوَاصِّ النِّكَاحِ كَالطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ وَلَوْ مَلَكَ زَوْجَةً، ثُمَّ وَطِئَهَا وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا، ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ وَاحْتُمِلَ كَوْنُهُ مِنْ النِّكَاحِ فَقَطْ؛ فَلَهُ نَفْيُهُ بِاللِّعَانِ كَمَا لَهُ نَفْيُهُ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ بِالطَّلَاقِ أَوْ اُحْتُمِلَ كَوْنُهُ مِنْ الْمِلْكِ فَقَطْ فَلَا يَنْفِيهِ بِاللِّعَانِ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.