Hanafi
ينفيه بشرطIts place in the school’s books is not linked yet.
هل ينتفي ولد الزوجة الأمة إذا اشتراها زوجها ثم نفاه؟
نفي الولد بعد شراء الرجل زوجته الأمة له نفيه إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لزمه ولم ينفه
ينفيه بشرطNot stated in the sources
نفي الولد بعد شراء الرجل زوجته الأمة له أن يلاعن لينفي الولد، إذا قذفها وهي زوجة حامل ثم اشتراها
يلاعنNot stated in the sources
[ذكر نفي الرجل الولد من زوجته وهي أمة] واختلفوا في الحر تكون زوجته أمة فتلد ولدا فينفيه الزوج: فقالت طائفة: يلاعن وينفي عنه الولد. هذا قول مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور. وقال الحسن البصري، وأبو الزناد: بينهما ملاعنة. (١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٥٨ - باب الحميل والمملوك والكافر).(٢) "الموطأ" (٢/ ٤٤٦ - باب ما جاء في اللعان).(٣) "الأم" (٥/ ٤١٠ - ٤١١ باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٥٨). وقال سفيان الثوري: ليست بينهما ملاعنة. وفي قول أصحاب الرأي (١): هو ابنهما جميعا، ولا حد عليه، ولا لعان إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا منذ تزوجها. وكان أبو ثور يقول: إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها كان النكاح باطلا، وذلك أنه تزو
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in«حاشية الشرواني» vol. 8 p. 228
(قَوْلُهُ: فَهُمَا حَمْلَانِ) فَيَصِحُّ نَفْيُ أَحَدِهِمَا (خَاتِمَةٌ) فِيهَا مَسَائِلُ مَنْشُورَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْبَابِ لَا يَنْتَفِي وَلَدُ الْأَمَةِ بِاللِّعَانِ بَلْ بِدَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ مِنْ خَوَاصِّ النِّكَاحِ كَالطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ وَلَوْ مَلَكَ زَوْجَةً، ثُمَّ وَطِئَهَا وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا، ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ وَاحْتُمِلَ كَوْنُهُ مِنْ النِّكَاحِ فَقَطْ؛ فَلَهُ نَفْيُهُ بِاللِّعَانِ كَمَا لَهُ نَفْيُهُ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ بِالطَّلَاقِ أَوْ اُحْتُمِلَ كَوْنُهُ مِنْ الْمِلْكِ فَقَطْ فَلَا يَنْفِيهِ بِاللِّعَانِ،
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.