Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُجلد من قذف ولد الزنا بأمه؟
Not stated in the sources
جلد من قذف ولد الزنا بأمه لا يُجلد
لا حدNot stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر شهادة ولد الزنا] واختلفوا في شهادة ولد الزنا. فقالت طائفة: يجب قبولها إذا كان عدلا لدخوله في ظاهر قوله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ (٢) هذا قول عطاء بن أبي رباح، والشعبي، والحسن البصري وقال: لا يفضله ولد الرشدة إلا بالتقوى. وقال الزهري: تجوز شهادته إذا كان مرضيا ويؤم. وبه قال الشافعي (٣)، وأحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق، وأبو عبيد، والنعمان وأصحابه (٥). وقالت طائفة: لا تجوز شهادته. كذلك قال نافع مولى ابن عمر، وبه قال الليث بن سعد في الشهادة على الزنا إذا شهد عليه أربعة أحدهم ولد زنا. قال: ترد شهادتهم، ولا جلد عليهم. وفيه قول ثالث: قاله مالك (٦)، قال مالك في ولد الزنا: أنه في (١) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٣٣٩ - باب شهادة البدوي).(٢) البقرة: ٢٨٢.(٣) "الأم" (٦/ ٣٠١ - باب شهادة القاذف).(٤) "مسائل أحم
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.